الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علاقة يحددها علم الأصول كعلاقة العام والخاص، والمطلق والمقيد (1).
الضرورة في القواعد الفقهية:
نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي منبع خصب لكثير من الأحكام وقد استخلصها الفقهاء من الاستقراء والمقارنة بين عدد من النصوص التي طبقتها وانتهوا بذلك إلى عدد من المبادئ العامة مثل:
1 -
المشقة تجلب التيسير (2) وبمعناها يقول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع (3).
2 -
الضرر يزال. ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: الأولى: الضروريات تبيح المحظورات، الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر. الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً. الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح (4).
3 -
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة (5).
(1) العام: لفظ وضع وضعاً واحداً محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. (التعاريف للمناوي: 1/ 498). والخاص: لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. (التعاريف للمناوي: 1/ 305). والمطلق: لفظ موضوع لمعنى كلي، نحو رجل. والمقيد: لفظ أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح. (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص 291. فقه الضرورة لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: ص 39 وما بعدها).
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 76 القاعدة الثالثة.
(3)
الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 83 القاعدة الثالثة الفائدة الخامسة.
(4)
الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 83. المنثور في القواعد للزركشي: 2/ 320 وما بعدها. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المادة 21. ويشترط في المحظورات التي تبيحها الضرورات أن تكون دون رتبة الضروريات، أما إذا كانت مساوية لها أو راجحة عليها فلا تبيحها.
(5)
الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 88. قواعد الفقه للبركتي: 1/ 75 رقم (108). البرهان في أصول الفقه للجويني: 2/ 606. المنثور في القواعد للزركشي: 2/ 24.