الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهم بهذا يقلدون المعتزلة (1) - كما قال ابن تيمية - وليس هذا من أصول شيوخهم القدماء (2).
ولا يقصد الإمامية بوجوب اللُّطف عليه سبحانه أن أحداً يأمره بذلك، بل معنى الوجوب في ذلك كمعنى الوجوب في قولك إنه «واجب الوجود» (3).
وأما
اللُّطف عند أهل السُّنَّة
(4) فهو نوعان: الأول: لطف عام بالخلق كلهم كما قال عز وجل: {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ} الشورى/19. والثاني: - وهو المقصود بالبحث - لطف خاص بعباده المؤمنين ولكنه منَّة من الله وتفضل لا واجب عليه عز وجل، قال عز وجل: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ً} الأحزاب/43، ومعناه: هو ما منَّ الله به على أهل الإيمان فآمَنوا ويسمى أيضاً التوفيق، وهو ما حَرَمَه أهلَ الكفر فلم يؤمنوا، وعكْسُه هو الإضلال الذي ذكره في القرآن بقوله عز وجل: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} الأنعام/ 125. وبقوله عز وجل: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} النساء/88. وقوله عز وجل: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} سورة محمد/22 - 23. وهو المقصود بقوله عز وجل: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} الأنفال/22 - 23.
دليل الشِّيعة على مسألة اللُّطف:
استدل الشِّيعة على مسألة اللُّطف بالمعقول فقالوا: إن الإمام لطف لأنَّ الناس
(1) قال المعتزلة بوجوب اللُّطف على الله لمن علم أنهم يؤمنون، أما من علم أنهم لا يؤمنون فلا يجب عليه اللُّطف بهم. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 101، 196. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 84. منار الهدى لعلي البحراني: ص 29.
(2)
منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 44. وانظر ترجمة ابن تيمية في فهرس التراجم رقم (5).
(3)
عقائد الإمامية لمظفر: ص 48.
(4)
الفصل في الملل والنحل لابن حزم: 3/ 23، 29 وما بعدها. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 79 - 82. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 168، 169. نيل الأوطار للشوكاني: ص 246، 261، 263. تفسير الطبري: 1/ 56. تفسير القرطبي: 7/ 57. حاشية العدوي على كفاية الطالب: 1/ 26 - 27.