الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة/3.
3 -
{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الأنعام/145.
4 -
{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} النحل/115.
5 -
مستند النظرية من الحديث:
لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في مراعاة الضرورة منها حديثان في حِل أكل الميتة للمضطر:
1 -
عن أبي واقد الليثي قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا مخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ فقال:«إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفؤوا بها بقلاً، فشأنكم بها» (1) قال أبو داود (2): الغبوق الشرب من آخر النهار والصبوح الشرب من أول النهار، ثم استعملا في الأكل. وتحتفؤوا بقلاً: أي تقتلعوا فتأكلوا. ومعنى الحديث: إذا لم تجدوا ألبنةً أو طعاماً تأكلونه في الصباح ولم تجدوا شراباً أو طعاماً تأكلونه آخر النهار، ولم تجدوا بعد ذلك بقلة تأكلونها، حلَّت لكم الميتة.
2 -
عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرَّة (3) محتاجين قال: «فماتت عندهم ناقة لهم، أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها قال: فعصمتهم بقية شتائهم، أو سنتهم» (4). وفي لفظ: «أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده،
(1) رواه أحمد في مسنده: 36/ 227 رقم (21898) و: 36/ 232 رقم (21901) عن أبي واقد وقال محقق الكتاب: حديث حسن بطرقه وشواهده. وقال في مجمع الزوائد 4/ 165 باب ما يفسده الدواب: «رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، إلا أن المزي قال: لم يسمع حسان بن عطية من أبي واقد والله أعلم» . المستدرك على الصحيحين: 4/ 139 رقم (7156) عن أبي واقد الليثي وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ الذهبي في التلخيص: فيه انقطاع. والطبراني في المعجم الكبير: 3/ 251 رقم (3315) عن أبي واقد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 50 باب فيمن تحل له الميتة:«رواه الطبراني ورجاله ثقات»
(2)
كما نقل عنه الشوكاني في نيل الأوطار: 9/ 30 باب الميتة للمضطر.
(3)
أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود.
(4)
رواه أحمد في مسنده: 34/ 411 رقم (20815) عن جابر بن سمرة قال محقق الكتاب: «إسناده ضعيف، = = شريك - وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وقد توبع، وهذا الحديث قد تفرد به سماك - وهو ابن حرب - وقد اختلف فيه أهل العلم، ومثله لا يحتمل تفرده في مثل هذه الأبواب، قال النسائي - في تهذيب التهذيب -: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يُلقَّن فيتلقن» .
فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت له امرأته: انحرها. فأبى فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقدُر (1) شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه، فسأله فقال:
…
«هل عندك غنى يغنيك؟» (2) قال: لا. قال: فكلوه. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر. فقال: هلا كنت نحرتها! قال: استحييت منك» (3).
كما ورد في الضرورة أحاديث في إباحة التناول من ثمار البساتين، وأحاديث في الدفاع عن النفس ونحوه (4). بالإضافة لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث في مراعاة التيسير بشكل عام منها: أنه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: «ما خُيِّر بين شيئين إلا اختار أيسرهما» (5). وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه» (6). وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الدين يسر ولن يشادَّ الدين أحدٌ إلا غلبَه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلجة» (7).
(1) قدر اللحم: طبخه في القدر. وفي سنن أبي داود: 3/ 358 كتاب الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة رقم (3816) بلفظ:«نقدد اللحم» .
(2)
أي تستغني به ويكفيك مع أهلك وولدك عنها.
(3)
رواه أبو داود: 3/ 358 كتاب الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة رقم (3816) عن جابر بن سمرة. قال الشوكاني في نيل الأوطار 9/ 30: حديث جابر بن سمرة سكت عنه أبو داود والمنذري، وليس في إسناده مطعن. ورواه أحمد أيضاً في مسنده: 34/ 460 رقم (20903) و: 34/ 503 رقم (20993) عن جابر وقال محقق الكتاب: إسناده ضعيف.
(4)
انظر هذه الأحاديث في نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 30 وما بعدها. ونظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي: ص 57 وما بعدها.
(5)
صحيح البخاري: 3/ 1306 كتاب المناقب، باب صفة النبي بلفظ:«بين أمرين» رقم (3296) عن عائشة. صحيح مسلم: 4/ 1813 كتاب الفضائل، باب مباعدته للآثام رقم (2327) عن عائشة. وغيرهما.
(6)
مسند أحمد: 10/ 107 رقم (5866) و: 10/ 112 رقم (5873) عن ابن عمر بلفظ قريب، قال محقق الكتاب: حديث صحيح. وصحيح ابن حبان: 2/ 69 رقم (354) ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له، عن ابن عباس. والبيهقي في السنن الكبرى: 3/ 140 كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير، بدون رقم، عن ابن عمر. والطبراني في المعجم الأوسط: 8/ 82 رقم (8032) عن عائشة.
(7)
صحيح البخاري: 1/ 23 كتاب الإيمان، باب الدين يسر رقم (39) عن أبي هريرة. سنن النسائي: 8/ 121 كتاب الإيمان وشرائعه، باب الدين يسر رقم (4948) عن أبي هريرة.