الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هي الأساس الشرعي لتعدد القيادات الإسلامية في الدول المختلفة في العالم الإسلامي وخاصة بعد سقوط الخلافة العثمانيَّة (1).
وأما من قال بأن الحكمة من اشتراط القرشية في الخلافة، كون قبيلة قريش من أشرف القبائل العربية وأكبرها نفوذاً عليها، فلما زالت سطوتها وشوكتها بمرور الأيام لم يبق لهذا الشرط معنى، فهذا الكلام واردٌ في بيان الحكمة من هذا الشرط وليس لبيان علَّته، والحكم يدور مع علَّته لا مع الحكمة منه كما هو مقرر في أصول الفقه، فإذا تعذر تحقق هذا الشرط كانت نظريَّة الضَّرورة هي المُسوِّغ الشرعي لعدم اشتراطه، والضرورة تُقّدَّر بقدرها.
2 - الاجتهاد:
أي أن يكون الخليفة مجتهداً في الأصول والفروع، أو هو الاجتهاد في الأحكام الشرعية بالعلم بأدلتها التفصيلية، وقد ذكره بعضهم باسم (العلم).
- وقد اشترط هذا الشرط جمهور أهل السنة من المتكلمين (2)، وبعض الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5)
(1) انظر غياث الأمم للجويني: ص 92، 93. حيث بيَّن أن المستند الشرعي لتعدد المنصوبين هو الضرورة، ولم يُسمِّ واحداً منهم إماماً.
(2)
غاية المرام للآمدي: ص 383. الإمامة للآمدي: ص 183. المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 349. أصول الدين للبغدادي: ص 277. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 341. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233. الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص 178. فضائح الباطنية للغزالي: ص 191 - 192. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 496. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص 280، 281. الإنصاف للباقلاني: ص 69. التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص 181. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 236. غياث الأمم للجويني: ص 57. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 241. وانظر: مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 37. والموسوعة الفقهية: 6/ 219. وموسوعة فقه الإمام علي لقلعجي: ص 113 (إمارة). والموسوعة الفقهية الميسرة لقلعجي: ص 285 (إمارة). وفقه الخلافة للسنهوري: ص 126. وقد نقل الدكتور الخالدي في معالم الخلافة: ص 164 عن ابن خلدون أنه لم يشترط الاجتهاد، والصحيح أنه اشترطه.
(3)
البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 299. حاشية ابن عابدين: 1/ 548، 549. غاية المرام للآمدي: ص 383. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 180.
(4)
اشترطوا الاجتهاد إن وُجد المجتهد وإلا فلا. جواهر الإكليل: 2/ 221. حاشية الدسوقي: 4/ 129. الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. شرح منح الجليل لعليش: 8/ 255 - 259، 9/ 196. مقدمة ابن خلدون: ص 193. تفسير القرطبي: 1/ 270.
(5)
روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130. فتح الوهاب للأنصاري الشافعي: 2/ 268. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 108. تحفة المحتاج للهيتمي: = = 11/ 348. شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (مطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة): 4/ 173. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 6. الإرشاد للجويني: ص 426. غياث الأمم للجويني: ص 57.
والحنابلة (1)، والزيدية (2) والمعتزلة (3)، وقالوا: الاجتهاد شرط صحة فلا يصح تنصيب غير المجتهد إلا عند فقده. والإباضيةُ على خلافٍ بين كونه شرط صحة أو شرط كمال، والأرجح عندهم أنه شرط صحة (4).
- ولم يشترط متأخرو الحنفية الاجتهاد، لأنَّه قد لا يوجد المجتهد فيكون اشتراطه عَبَثَاً أو تكليفاً بما لا يطاق، ومستلزماً للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقد هذا الشرط، فقالوا: الاجتهاد شرط أولوية أو شرط أفضلية (5)، لا شرط صحة ولو عند وجود المجتهد، أي إنْ وجد المجتهد فهو أولى من غيره، ولكن يصح تولية غيره بوجوده لأسباب أخرى، ونقل هذا الرأيَ الإيجي (6) والجرجاني (7) والكمالُ بن الهمام (8) والماوردي (9)، وهو رأي متأخري الزيدية (10) والإباضية (11).
وقد فرَّق الآمدي بين شرط العلم وبين شرط الاجتهاد، فجعل الأول من الشروط المختلف فيها، وجعل الثاني من الشروط المتفق عليها، فقال: أن يكون مجتهداً في الأحكام الشرعية بحيث يستقل بالفتوى في النوازل وإثبات أحكام الوقائع نصاً واستنباطاً، لأن من أكبر مقاصد الإمامة فصل الخصومات ودفع المخاصمات ولن يتم
(1) المبدع لابن مفلح: 10/ 10. الإنصاف للمرداوي: 10/ 310. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 274 - 275. الروض المربع للبهوتي: 3/ 336.
(2)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 1/ 4، 5/ 379. نصرة مذاهب الزيديَّة لابن عباد: ص 128. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 162. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 487.
(3)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 169 - 170. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 752.
(4)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج1 ص 20.
(5)
التعبير بشرط الكمال إنما هو متعارف للحنفية لا للأشعرية كما قال ابن أبي شريف في المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 345.
(6)
المواقف للإيجي: 3/ 585.
(7)
شرح المواقف للجرجاني: 8/ 349.
(8)
المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 339، 342. حاشية ابن عابدين: 1/ 549.
(9)
الأحكام السلطانية للماوردي: ص 85.
(10)
الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 162. السيل الجرَّار للشوكاني ص: 702. إكليل الكرامة للقنوجي: ص 114.
(11)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج1 ص 20.