الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذاتها، ولأنَّ منصب الخلافة تُناطُ به أعمالٌ خطيرةٌ وأعباءٌ جسيمةٌ تتنافى مع طبيعة المرأة وتفوق طاقتها، فالإمام يتولى قيادة الجيوش، ويشترك في القتال بنفسه أحياناً، كما أنَّ الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور والمرأة ممنوعة من ذلك، واقرأ كيف كان يصف بعض الملوك من غير المسلمين مَنْ حَكَمَ مِن النساء قَبْلَهُ بالضعف، كتلك الرسالة التي بعثها نقفور إلى هارون الرشيد قائلاً فيها:«أما بعد، فإن هذه المرأة وضعتك موضع الشاه، ووضعت نفسها موضع الرخ، وينبغي أن تعلم أني أنا الشاه وأنت الرخ فأدِّ إلي ما كانت المرأة تؤدي إليك» (1).
واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة» (2)، ونقل القرطبي الإجماع على ذلك (3).
3 - البلوغ:
يكاد يكون هذا الشرط مُجمعاً عليه، فقد اشترطه جمهور المتكلمين من أهل السنة (4) وجعلوه من شروط الانعقاد، فلا تصح البيعة للخليفة إذا لم يكن بالغاً، وهذا رأي الحنفية (5) والمالكية (6) والشافعية (7)
(1) تاريخ الطبري: 4/ 668. صبح الأعشى للقلقشندي: 1/ 231.
(2)
صحيح البخاري: 4/ 1610 كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر رقم (4163) عن أبي بكرة. والترمذي في سننه: 4/ 527 كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح رقم (2262) عن أبي بكرة وقال: حسن صحيح. وغيرهما.
(3)
تفسير القرطبي: 1/ 270.
(4)
الإمامة للآمدي: ص 177. المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 128، 129. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 241. الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص 178. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 180. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233، 243. فضائح الباطنية للغزالي: ص 180. غياث الأمم للجويني: ص 57. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 236. وانظر: الموسوعة الفقهية الميَّسرة لقلعجي: 1/ 285 (إمارة). الموسوعة الفقهية: 6/ 218. فقه الخلافة للسنهوري: ص 122. موسوعة فقه الإمام علي لقلعجي: ص 113.
(5)
حاشية الطحطاوي على الدر: 1/ 238. البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 299. حاشية ابن عابدين: 1/ 548 باب الإمامة.
(6)
الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. حاشية الدسوقي: 4/ 129، 298. جواهر الإكليل: 2/ 221. تفسير القرطبي: 1/ 270.
(7)
منهاج الطالبين للنووي: 3/ 194. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 108. شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (مطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة): 4/ 173. تحفة المحتاج للهيتمي: 11/ 347. حواشي الشرواني: 9/ 75. روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. الميزان للشعراني: 2/ 175. غاية البيان للرملي: ص 15.
والحنابلة (1)، والإمامية (2) والزيدية (3) والظاهرية (4)، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة:
…
وعن الصبي حتى يدرك» (5)، ومن رفع عنه القلم لا يصح أن يتصرَّف في الأمور، ومن لا يلي أمر نفسه لا يلي أمر غيره، وقال صلى الله عليه وسلم:«تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان» (6).
هذا وورد عن الإماميةُ أنهم أجازوا إمامة الصغير واستدلوا على ذلك بحديث رووه في (الكافي) عن الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك أكان علي عليه السلام حجة من الله ورسوله على هذه الأمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم يوم أقامه للناس ونصبه علماً ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته. قلت: وكانت طاعة علي عليه السلام واجبة على الناس في حياة رسول الله وبعد وفاته؟ فقال: نعم (7). وقد تولى الجوادُ - أحد الأئمة الإثني عشر الإمامةَ وهو صغير، ومن قال بإمامة أبي جعفر محمد بن علي بن موسى بعد وفاة أبيه وكان عمره سبع سنين قال بجواز تولي الصغير الإمامة (8).
وأجازها الحنفية للضرورة شكلاً فقط وليس حقيقة (9). وأجازها الصوفي،
(1) الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20. المبدع لابن مفلح: 10/ 10. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159.
(2)
تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 452.
(3)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 381. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 127. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 160.
(4)
مراتب الإجماع لابن حزم: ص 208. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 128، 129. المحلى لابن حزم: 9/ 359، 360.
(5)
سبق تخريجه في ص (119) حاشية (2).
(6)
أخرجه أحمد في مسنده: 14/ 67 - 68 عن أبي هريرة رقم (8319) و (8320) قال محقق الكتاب: إسناده ضعيف لجهالة أبي صالح. وقال في مجمع الزوائد 7/ 220 كتاب الفتن، باب الاستعاذة من رأس السبعين:
…
«رواه أحمد والبزَّار ورجال أحمد رجال كامل بن العلاء - لعلها أبي العلاء كما في مسند أحمد - وهو ثقة» . ومصنَّف ابنُ أبي شيبة: 7/ 461 رقم (37235) عن أبي هريرة.
(7)
أقطاب الدوائر لعبد الحسين: ص 119 - 120 وعزا إلى الحديث الأول من باب حالات الأئمة (ع) في صغر السن من كتاب الحجة من الكافي: 1/ 383. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 129.
(8)
فرق الشيعة للنوبختي: ص 89 - 90. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 30.
(9)
حاشية ابن عابدين: 1/ 549 كتاب الصلاة، باب الإمامة.