المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثالث: في مكة وحرمها - جامع الأصول - جـ ٩

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌[فضائل] طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

- ‌الزبير بن العوام رضي الله عنه

- ‌سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌سعيد بن زيد رضي الله عنه

- ‌عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌زيد بن حارثة وابنه أُسامة رضي الله عنهما

- ‌عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌أبو ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

- ‌سعد بن معاذ رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن العباس رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

- ‌بلال بن رباح رضي الله عنه

- ‌أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه

- ‌أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌أبو قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌سَلْمان الفارسي رضي الله عنه

- ‌أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن سَلام رضي الله عنه

- ‌جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

- ‌جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه رضي الله عنهما

- ‌أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌البراء بن مالك رضي الله عنه

- ‌ثابت بن قيس بن شَمَّاس رضي الله عنه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌جُلَيْبِيب رضي الله عنه

- ‌حارثة بن سراقة رضي الله عنه

- ‌قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه

- ‌خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه

- ‌معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌سُنَين أبو جميلة رضي الله عنه

- ‌عَبَّاد بن بشر رضي الله عنه

- ‌ضِماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه

- ‌عدي بن حاتم رضي الله عنه

- ‌ثمامة بن أُثال رضي الله عنه

- ‌عمرو بن عَبَسَة السُّلَمِي رضي الله عنه

- ‌خديجة بنت خُوَيْلِد رضي الله عنها

- ‌وهذه أحاديث مشتركة بينها وبين غيرها

- ‌فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌صَفِيّة بنت حُيَيّ رضي الله عنها

- ‌سَوْدَةُ بنت زَمْعَة رضي الله عنها

- ‌أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

- ‌أمُّ حَرَام بنت مِلْحَان رضي الله عنها

- ‌أُم سليم بنت ملحان رضي الله عنها

- ‌هند بنت عتبة رضي الله عنها

- ‌الفصل الرابع: في فضائل الأنصار

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌النوع الثالث

- ‌النوع الرابع

- ‌النوع الخامس

- ‌النوع السادس

- ‌لنوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌النوع التاسع

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌الفصل الأول: في فضل قريش

- ‌الفصل الثاني: في فضائل قبائل مخصوصة من العرب أسلم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجع

- ‌الأشعريون

- ‌بنو تميم

- ‌حِمْيَر

- ‌الأزد

- ‌دوس

- ‌ثقيف

- ‌أهل عُمان

- ‌الحبشة

- ‌بنو حنيفة، وبنو أمية

- ‌الفصل الثالث: في فضل العرب

- ‌الفصل الرابع: في فضل العجم والروم

- ‌الفصل الخامس: في فضل العلماء

- ‌الفصل السادس: في فضل الفقراء

- ‌الفصل السابع: في فضل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم

- ‌أُويْسُ القَرَنيُّ

- ‌النَّجاشيّ

- ‌زيد بن عَمرو بن نُفَيْل

- ‌أبو طالب بن عبد المطلب

- ‌عَلْقَمَة بن قيس النخعي

- ‌مالك بن أنس

- ‌لَيْلَة القَدْر

- ‌وقتها: العشر الأواخر، والسبع الأواخر

- ‌ليلة إحدى وعشرين

- ‌ليلة اثنين وعشرين

- ‌ليلة ثلاث وعشرين

- ‌ليلة أربع وعشرين

- ‌ليلة سبع وعشرين

- ‌ليال مشتركة

- ‌ليالٍ مجهولة

- ‌شهر رمضان

- ‌العيد

- ‌العشر

- ‌يوم عرفة

- ‌نصف شعبان

- ‌الليل

- ‌الفصل الأول: في فضل مكة، والبيت، والمسجد الحرام وما جاء في عمارة البيت وهدمه

- ‌الفرع الأول: في فضلها

- ‌النوع الأول: في البيت

- ‌النوع الثاني: في المسجد الحرام

- ‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

- ‌الفرع الثاني: في بناء البيت، وهدمه وعمارته

- ‌الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الأول: في تحريمها

- ‌الفرع الثاني: في المقام بها، والخروج منها

- ‌الفرع الثالث: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها

- ‌الفرع الرابع: في حفظها وحراستها

- ‌الفرع الخامس: في مسجد المدينة

- ‌الفرع السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثامن: في مسجد قباء

- ‌الفرع التاسع: في جبل أُحُد

- ‌الفصل الثالث: في أماكن متعددة من الأرض

- ‌الحجاز

- ‌جزيرة العرب

- ‌اليمن

- ‌الشام

- ‌دمشق

- ‌بيت المقدس

- ‌وَجٌّ

- ‌مسجد العَشَّار

- ‌الفصل الأول: في فضل الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الثاني: في فضل الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في فضل الأذان والمؤذِّن

- ‌الفصل الرابع: في فضل الصلاة

- ‌الفرع الأول: في فضلها مجملاً

- ‌الفرع الثاني: في فضل صلواتٍ مخصوصة

- ‌الفرع الثالث: في صلاة المنفرد في بيته

- ‌الفرع الرابع: في صلاة الجماعة، والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة

- ‌[النوع] الأول: في فضل الجماعة، والحثِّ عليها

- ‌[النوع] الثاني: المشي إلى المساجد

- ‌[النوع] الثالث: انتظار الصلاة

- ‌الفرع الخامس: في صلاة الجمعة

- ‌الفرع السادس: في صلاة الليل

- ‌الفرع السابع: في صلاة الضحى

- ‌الفرع الثامن: في قيام رمضان

- ‌الفرع التاسع: في صلاة الجنازة، وتشييعها

- ‌الفرع العاشر: في فضل‌‌ التأمينوأدعية الصلاة

- ‌ التأمين

- ‌الدعاء

- ‌الفصل الخامس: في فضائل الصوم

- ‌الفصل السادس: في فضل الحج والعمرة

- ‌الفصل السابع: في فضل الجهاد والشهادة

- ‌الفرع الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفرع الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الثامن في فضل الدُّعاء والذِّكر

- ‌الفصل التاسع: في فضل الصدقة

- ‌الفصل العاشر: في فضل النفقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في فضل العتق

- ‌الفصل الثاني عشر: في فضل عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في فضل أعمال وأقوال مشتركة الأحاديث ومتفرقة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌نوع رابع عشر

- ‌نوع خامس عشر

- ‌الفصل الأول: في المرض والنوائب

- ‌الفصل الثاني: في موت الأولاد

- ‌الفصل الثالث: في حُبِّ الموت ولقاء الله تعالى

- ‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين

- ‌الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

- ‌الفرع الثاني: في البنات والأخوات

- ‌الفرع الثالث: في الإخوة

- ‌الفرع الرابع: في الجنين

- ‌الفرع الخامس: في ولد الملاعنة

- ‌الفرع السادس: في المعتدة

- ‌الفرع السابع: في الكَلالة

- ‌الفرع الثامن: في ذوي الأرحام

- ‌الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

- ‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

- ‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

- ‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

- ‌الفصل الثالث: في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلّفه

- ‌الفرع الثاني: فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته

الفصل: ‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

6897 -

(م س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجِدَ الحرَامَ» أخرجه مسلم والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1395) في الحج، باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، والنسائي 5 / 213 في المناسك، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/16)(4646)(2/53) و (5153) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/101)(5778) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (1426) قال: أخبرنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. ومسلم (4/125) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة (ح) وحدثناه ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. وابن ماجة (1405) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير.

ستتهم - يحيى، وابن عبيد، وبشر، وابن نمير، وأبو أسامة، وعبد الوهاب - عن عبيد الله.

2-

وأخرجه أحمد (2/53)(5155) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/125) قال: حدثني إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة. والنسائي (5/213) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد.

كلاهما - يحيى، وابن أبي زائدة - عن موسى بن عبد الله الجهني.

3-

وأخرجه أحمد (2/68)(5358) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن عمر.

4-

وأخرجه مسلم (4/125) قال: حدثناه ابن أبي عمر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.

أربعتهم - عبيد الله، وموسى، وعبد الله، وأيوب - عن نافع، فذكره.

وبلفظ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، فهو أفضل.» .

أخرجه أحمد (2/29)(4838) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. وفي (2/155)(6436) قال: حدثنا محمد بن عبيد.

كلاهما - إسحاق، وابن عبيد - قالا: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، فذكره.

ص: 286

6898 -

(س) ميمونة رضي الله عنها قالت: من صلى في مسجد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«الصَّلاةُ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مَسْجِدَ الكعبةِ» أخرجه النسائي (1) .

(1) 2 / 33 في المساجد، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/334) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. ومسلم (4/125) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا، عن الليث بن سعد. قال قتيبة: حدثنا ليث. والنسائي في الكبرى الورقة (51) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ومحمد بن رافع النيسابوري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.

كلاهما - ابن جريج، والليث بن سعد-، عن نافع مولى ابن عمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس، فذكره.

* أخرجه أحمد (6/333 و 334) قال: حدثنا حجاج بن محمد. قال: حدثنا ليث بن سعد. (6/334) قال: حدثنا علي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. قال: حدثنا ابن جريج. والنسائي (2/33) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. و (5/213) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن رافع، قال: إسحاق: أنبأنا، وقال محمد: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج.

كلاهما - الليث بن سعد، وابن جريج - عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن ميمونة، فذكره، ولم يذكر ابن عباس.

ص: 286

‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

6899 -

(خ م ت س) أبو شريح العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة -: «ائذن لي أيُّها الأميرُ أحَدِّثكَ قَوْلاً قام به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الغَدَ من يوم الفتح، سمعَتْهُ أُذُنايَ، ووَعَاهُ قلبي، وأبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حين تَكَلَّم به: أنه حمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ مكَّةَ حرَّمها الله، ولم يحرِّمْها الناس، فلا يحل لامْرئ يؤمن بالله واليومِ الآخِرِ أن يَسفِك فيها دَماً، ولا يَعْضِد فيها شَجرة، فإنْ أحَد ترخَّص لقتالِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: إنَّ الله قد أذِنَ لرَسُوله، ولم يَأذَنْ

⦗ص: 287⦘

لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نَهار، ثم عادت حرمتُها اليوم كحُرْمَتِها بالأمْسِ، ليُبْلغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحَرَمَ لا يُعِيذُ عاصِياً، ولا فارّاً بِدَم، ولا فارّاً بخَرْبَة» .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأخرجه الترمذي أيضاً نحوه، وقال في آخره:«ثُمَّ إنَّكم يا معشرَ خُزاعَةَ قتلتم هذا الرَّجُلَ من هُذَيل، وإني عَاقِلُه، فمن قُتِلَ له قَتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يَقْتُلوا، أو يأخُذُوا العَقْل» قال البخاري: الخربة: الجناية والبليَّة، وقال الترمذي: ويروى «بِخِزْية» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَضْدُ الشجر) : قطعه بالمعِضَدِ، وهي حديدة تتخذ لقطعه.

(الفارّ) : الهارب.

(والخربة) بالخاء المعجمة والراء المهملة والباء المعجمة بواحدة: أصلها العيب، والمراد به هاهنا: الذي يفرُّ بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه، مما

⦗ص: 288⦘

لا تجيزه الشريعة، والخارب أيضاً: اللص، وقيل: هو سارق البعران خاصة، ثم نقل إلى غيرها اتساعاً، وقد جاء في سياق الحديث عن البخاري: أن «الخربة: الجناية والبلية» وقال الترمذي: وقد روي «بخزية» : فيجوز أن يكون بكسر الخاء وفتحها، فبالكسر: الشيء الذي يستحى منه، أو هو الهوان، وبالفتح: الفعلة الواحدة منهما، والخِزي: الهوان والفضيحة، والخِزاية: الاستحياء.

(العاقل) : الذي يؤدي العَقْلَ، وهو الدية، والعاقلة: الجماعة الذين يتحمَّلون الدية، وهم أقارب القاتل.

(1) رواه البخاري 1 / 176 و 177 في العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب، وفي الحج، باب لا يعضد شجر الحرم، وفي المغازي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ومسلم رقم (1354) في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها

، والترمذي رقم (809) في الحج، باب ما جاء في حرمة مكة، ورقم (1406) في الديات، باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص والعفو، والنسائي 5 / 205 و 206 في المناسك، باب تحريم القتال في الحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/31) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. وفي (4/32) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (6/384) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (6/385) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا ليث. والبخاري (1/37) وفي خلق أفعال العباد (51) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثني الليث. وفي (3/17) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (5/190) قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل. قال: حدثنا الليث. ومسلم (4/109) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. وأبو داود (4504) قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. والترمذي (809) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (1406) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. والنسائي (5/205) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث.

ثلاثتهم - الليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وابن أبي ذئب - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.

ص: 286

6900 -

(خ م س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «لا هِجْرةَ بعد الفتح، ولكِنْ جهاد ونِيَّة، وإذا اسْتُنْفِرتُم فانْفِرُوا» وقال يوم فتح مكة: «إنَّ هذا البَلَدَ حرَّمَهُ الله يومَ خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ، فهو حرَام بحرمَةِ الله إلى يوم القِيامةِ، وإنَّه لم يَحِلَّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَد شَوكُه، ولا يُنَفَّرَ صَيْدُه، ولا يَلْتقِطُ لُقْطَتَهُ إلا من عَرَّفها، ولا يُخْتَلَى خَلاهُ، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذْخِر، فإنه لِقَيْنهم وبُيوتهم، فقال: إلا الإذخر» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُعْضَد عِضاهُها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا تحل لُقْطَتُها إلا لمُنْشِد، ولا يُخْتَلَى خلاها، قال

⦗ص: 289⦘

العباس: يا رسولَ الله، إلا الإذْخِرَ؟ قال: إلا الإذْخِر» وفي أخرى: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «حرَّم الله مكة، فلم تَحِلَّ لأحد قبلي، ولا تَحِلُّ لأحد بعدي، أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، لا يُخْتلى خَلاهَا، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تَحِلُّ لقطتها إلا لمُعَرِّف، فقال العباس: إلا الإذخِر» لِصَاغَتِنا وقبُورِنا - وفي رواية: ولسُقُف بُيُوتِنا - فقال: إلا الإذْخِر، فقال عكرمة: هل تدري: ما يُنَفَّرُ صَيْدُها؟ هو أن تُنَحِّيه من الظِّلِّ وتَنْزِلَ مَكَانَهُ.

وأخرجه عن مجاهد مُرسلاً، وأخرجه النسائي مثل الرواية الثانية التي للبخاري.

وله في أخرى: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: «هذا البلدُ حرَّمَهُ الله يوم خلق السَّماوات والأرضَ، فهو حرام بحرْمةِ الله إلى يوم القيامة، لا يُعضَد شَوْكُه، ولا يُنفَّرُ صَيْدُه، ولا يَلتقِطُ لُقْطَتُه إلا من عرَّفَها، ولا يُختلى خَلاهُ، قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر - أو قال كلمة معناها: إلا الإذْخِر» وله في أخرى: أنه قال: «إن هذا البلدَ حُرِّم بحرمة الله عز وجل، لم يَحِلَّ فيه القِتالُ لأحد [قبلي] ، وأُحل لي ساعَة، فهو حرام بحُرْمَةِ الله [عز وجل] » (1) .

⦗ص: 290⦘

وأخرج أبوداود بمثل حديث قبله عن أبي هريرة - وهذا لفظه عقيب حديث أبي هريرة عن ابن عباس في هذه القصة: «ولا يُختلى خلاها» (2) وحديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وأحال هذا الحديث عليه قد ذُكِرَ في «غَزْوة الفتح» من «كتاب الغزَوات» في حرف الغين.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اللُّقَطَة) بفتح القاف: ما يوجَد ولا يُعرَف صاحبه، واللقطة في جميع الأرض لا تحل إلا لمن يعرفها حولاً، فإن ظهر صاحبها أخذها، وإلا انتفع بها بشرط الضمان عند ظهور صاحبها، وحكم مكة فيها كحكم غيرها من الأرض، فأي فائدة في تخصيصها بالذكر، قال:«ولا تحل لقطتها إلا لمن عرفها» ؟ فقيل في ذلك: إنه أراد تعريفها على الدوام، بخلاف غيرها، فإنه محدود بسنة واحدة، والله أعلم.

(الخلا) مقصوراً: الرطب من المرعى، واختلاؤه: قطعه.

(العِضاه) : كل شجر يعظم وله شوك، وهو على ضربين: خالص، كالطَلْح والسَّلَم والسِّدْر، وغير خالص: كالنبع، والشَّوْحَط والسّراء، وما صغر من شجر الشوك، فهو العِضُّ.

⦗ص: 291⦘

(نشدتُ) الضالة: إذا طلبتَها، فأنت ناشد، وأنشدتُها: إذا عرَّفتها، فأنت منشِدٌ.

(1) رواه البخاري 4 / 40 في الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، وباب فضل الحرم، وفي الجنائز،

⦗ص: 290⦘

باب الحشيش في القبر، وفي البيوع، باب ما قيل في الصواغ، وفي المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، ومسلم رقم (1353) في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، والنسائي 5 / 203 و 204 في الحج باب حرمة مكة، وباب تحريم القتال فيها، وباب النهي أن ينفر صيد الحرم.

(2)

رواه أبو داود رقم (2018) في المناسك، باب تحريم حرم مكة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/226)(1991) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (1/259) (2353) قال: حدثنا عبيدة. وفي (1/315)(2898) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل. وفي (1/355)(3335) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (2515) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل والبخاري (2/180، 4/127) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (3/18) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (4/17) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/28) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/92) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شيبان، ومسلم (4/109) قال: حدثنا رسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا جرير. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل. وفي (6/28) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، قالا: أخبرنا جرير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور، وابن رافع، عن يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل- يعني ابن مهلهل- (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل. وأبو داود (2018) و (2480) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. والترمذي (1590) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا زياد بن عبد الله. والنسائي (5/203) قال: أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير. وفي (5/204) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل. وفي (7/146) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان.

سبعتهم - سفيان، وعبيدة، ومفضل، وإسرائيل، وجرير، وشيبان، وزياد بن عبد الله -عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن طاووس، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/266)(2396) قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره. ليس فيه طاووس.

* رواية عبيدة: ليس فيها أول الحديث.

* ورواية سفيان وإسرائيل، وشيبان وزياد بن عبد الله مختصرة على أول الحديث.

والرواية الثانية: أخرجها أحمد (1/253)(2279) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا خالد. والبخاري (2/115) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد. وفي (3/18) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد. وفي (3/79) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد. وفي (5/194) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم. والنسائي (5/211) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو.

ثلاثتهم - خالد الحذاء، وعبد الكريم، وعمرو - عن عكرمة. فذكره.

ص: 288

6901 -

(م) جابر رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم[قال] : «لا يحلُّ [لأحدكم] أن يَحمل السلاح بمكة» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1356) في الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (4/111) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا ابن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير، فذكره.

وبلفظ: «لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال»

أخرجه أحمد (3/347) قال: حدثنا موسى. وفي (3/393) قال: حدثنا حسن.

كلاهما - موسى، وحسن - قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 291

6902 -

(ت) الحارث بن مالك [بن البرصاء]رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: «لا تُغزَى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تغزى هذه - يعني مكة- بعد اليوم إلى يوم القيامة) : إن حُمِل على قصد أهلها بقتالٍ ما ممن كان فقد غُزِيَتْ بعد الفتح في زمن يزيد بن معاوية مع حُصَين بن نمير السكوني، لما استخلفه مسلم بن عقبة المُرّي عند موته، بعد وقْعَة الحرَّة بالمدينة، وفي زمن عبد الملك بن مروان بن الحكم مع الحجاج، وبعد ذلك، وإنما يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أنها لا يغزوها كافر، يريد البيت، فأما المسلمون فلا، على أن من غزاها من المسلمين في زمن يزيد وعبد الملك لم

⦗ص: 292⦘

يقصدوا مكة ولا البيت، إنما كان قصدهم: عبد الله بن الزبير، مع تعظيمهم أمر مكة والبيت، وإن كان قد جرى منهم ما جرى في حق البيت، من رميه بالنار في المنجنيق، وإحراقه، ولأجل ذلك هدمه ابن الزبير، وبناه بعد عود أهل الشام عن حصاره لمَّا وصلهم موت يزيد، ولو كانت الرواية في الحديث على أن «لا» ناهية لكان واضحاً لا يحتاج إلى تأويل، كما قلنا في قوله:«لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صَبْراً» .

(1) رقم (1611) في السير، باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذه لا تغزى بعد اليوم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه الحميدي (572) قال: حدثنا سفيان وأحمد (3/412) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفيه (3/412) قال: حدثنا محمد بن عبيد وفي (4/343) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفيه (4/343) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والترمذي (1611) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني يحيى بن سعيد.

أربعتهم - سفيان، ويحيى، ومحمد، ويزيد - قال يزيد: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، فذكره.

وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه.

ص: 291

(1) رقم (3921) في المناقب، باب ما جاء في فضل مكة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3108) في المناسك، باب ما جاء في فضل مكة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/305) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وعبد بن حميد (491) قال: أخبرني يعقوب ابن إبراهيم الزهري، قال: حدثني أبي، عن صالح بن كيسان. والدارمي (2513) قال: أخبرنا عبد الله ابن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل. وابن ماجة (3108) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال: أنبأنا الليث بن سعد، قال: أخبرني عقيل. والترمذي (3925) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. والنسائي في الكبرى الورقة (55-ب) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. (ح) وأخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح.

ثلاثتهم - شعيب، وصالح بن كيسان، وعقيل - عن الزهري، قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح.

ص: 292

6904 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة: «ما أطْيَبَكِ من بلد، وأحبَّكِ إليِّ، ولولا أنَّ قومي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيرَكِ» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (3922) في المناقب، باب ما جاء في فضل مكة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (3926) قال: حدثنا محمد بن موسى، البصري، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: حدثنا سعيد بن جبير، وأبو الطفيل، فذكراه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ص: 292

6905 -

(ط س) محمد بن عمران الأنصاري: عن أبيه قال: عَدَلَ إليَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت سَرْحة بطريق مكة،

⦗ص: 293⦘

فقال لي: ما أنزلك تحت هذه السَّرحة؟ فقلت: أردتُ ظِلَّها، قال: هل غَيْرَ ذلك؟ قلت: لا، قال ابن عمر: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا كنتَ بين الأخْشَبَيْنِ من مِنى- ونَفَحَ بيدِه نحو المشرق - فإنَّ هناك وادياً يقال له: السُّرَرُ، به سرحة - زاد رزين: لم تُعْبَل، ثم اتفقوا - سُرَّ تَحْتَها سَبْعونَ نبيّاً» أخرجه «الموطأ» والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السَّرْح) : شجر طوال عِظام، يقال: إنه الآء بوزن العَاعِ، واحدته سَرحة.

(سَررت الصبيَّ) : إذا قطعتَ سَرره، وهو فضل سُرته، فالمقطوع السّرَر، والباقي: السُّرة، والمعنى بقوله:«سُرَّ تحتها» أي وُلِدَ تحتها سبعون نبياً.

(لم تُعْبَل) عبلتُ الشجر: إذا حتتت ورقَه ونثرته، وعبلت الشجرة: إذا طلع ورقها، والعبَل: الورق.

(1) رواه الموطأ 1 / 424 في الحج، باب جامع الحج، والنسائي 5 / 248 و 249 في الحج، باب ما ذكر في منى، من حديث محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه، ومحمد بن عمران لم يوثقه غير ابن حبان، وأبوه عمران قال ابن عبد البر: إن لم يكن عمران بن حيان الأنصاري أو عمران بن سوادة فلا أدري من هو.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه مالك (978) وعنه النسائي (5/248) قال: أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي، عن محمد بن عمران الأنصاري، عن أبيه، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (2/530) به شجرة سرتحتها سبعون نبيا قال مالك: بشروا تحتها بما يسرهم، قال ابن حبيب: فهو من السرور أي تنبئوا تحتها واحدا بعد واحد فسروا بذلك.

قلت: فيه محمد بن عمران، وأبوه، قال ابن عبد البر عن الابن: لا أعرفه إلا بهذا الحديث، وعن أبيه: إن لم يكن عمران بن حيان الأنصاري، أو عمران بن سواده فلا أدري من هو. نفس المصدر.

ص: 292

6906 -

(د) يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «احتكارُ الطَّعامِ في الحَرَمِ إلحَاد فيه» أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 294⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الاحتكار) : ادّخار الطعام والأقوات لتغلو أسعارها وتباع على المسلمين.

(الإلحاد) : الظلم، وأصله: من المَيْل والعدول عن الشيء.

(1) رقم (2020) في المناسك، باب تحريم حرم مكة، وفي سنده مجاهيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (2020) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، قال: أخبرني عمارة بن ثوبان، قال: حدثني موسى بن باذان، فذكره.

قلت: في إسناده مجاهيل.

ص: 293