الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7398 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(استهل المولود) : إذا بكى عند ولادته، فجعل استهلاله كنايةً عن ولادته حياً، وإن لم يستهل: لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة.
(1) رواه أبو داود رقم (2920) في الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود (2920) حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد - يعني ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله قسيط، عن أبي هريرة، فذكره،وفيه عنعنه ابن إسحاق.
الفرع الخامس: في ولد الملاعنة
7399 -
(د) مكحول الشامي - أبو عبد الله رحمه الله: قال:
⦗ص: 614⦘
«جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2907) في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه يرقى بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2907) حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر، قالا: حدثنا الوليد، أخبرنا ابن جابر، ثنا مكحول، فذكره.
وإسناده منقطع.
7400 -
(د) عمرو بن شعيب رحمه الله: «عن أبيه عن جده عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مثله» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2908) في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2908) حدثنا موسى بن عامر، ثنا الوليد، أخبرين عيسى أبو محمد بن،عن العلاء بن الحرث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
قلت في سنده موسى بن عامر أبو عامر قال: ابن عدي في الكامل (6/350) ولموسى هذا غير حديث مما يعز وجوده عن والوليد وعن غيره ويروى إفرادات وكان يروى عن الوليد ما كان يروى عنه تقدمون من لم يحلق هشاما ودحيما عوضا منهما، وذكر الحافظ ترجمته في التهذيب ولم ينقل إلا ثوثيق ابن حبان له.
7401 -
(د ت) واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تَحوزُ ثلاثة مواريث: عتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعَنَت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لقيطاً) اللقيط: الطفل الذي يُوجد مَرْميّاً على الطرق، لا يُعرَف أبوه ولا أمه، واللقيط في قول عامة الفقهاء: حرّ، وإذا كان حُرّاً فلا ولاء عليه لأحدٍ والميراث إنما يستحق بنسب أو نكاح أو ولاء، وليس بين اللقيط وملقتطه واحد من هذه الثلاثة، وقد ذهب بعضهم إلى أن ولاء اللقيط لملتقطه، احتجاجاً بهذا الحديث، وليس حجة عند الأكثر، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل.
⦗ص: 615⦘
(لاعنت) : ميراث ابن الملاعنة: فيه خلاف بين الفقهاء، وظاهر لفظ الحديث، يقتضى أن جميع ماله لأمه في حياتها، ولورثتها بعد وفاتها.
(1) رواه أبو داود رقم (2906) في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي رقم (2116) في الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/480) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. قال: حدثني محمد بن حرب الخولاني. وفي (4/490) قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، عن أبي سلمة الحمصى. وفي (4/106) قال: حدثنا يزيد بن عبدربه. قال: حدثنا محمد بن حرب الخولاني. وأبو داود (2906) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. قال: حدثنا محمد بن حرب. وابن ماجة (2742) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا محمد بن حرب. والترمذي (2115) قال: حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي. قال: حدثنا محمد بن حرب. والنسائي في الكبرى (الورقة 83-أ) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم بن راهويه. قال: أخبرنا بقية، يعني بن الوليد. قال: حدثني أبو سلمة الحمصى (ح) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا محمد ابن حرب وفي (الورقة 84- أ) قال: أخبرني عمرو بن عثمان سعيد بن كثير بن دينار. قال: حدثنا بقية، يعني ابن الوليد. قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم
كلاهما - محمد بن حرب، وأبو سلمة الحمصي- عن عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصرى، فذكره.
تحرف في المطبوع من سنن الترمذي إلى: البصري انظر الحديث الأشراف (9/1744) ..