الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
، وفيه أربعة عشر فرعاً
الفرع الأول: في الجَد والجدَّة
7383 -
(خ) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كتب أهل الكوفة [إلى ابن الزبير] في الجَدِّ، فقال: أمَّا الذي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأمة خليلاً لاتَّخذتُهُ، فأنزلَه أباً - يعني أبا بكر» .
أخرجه البخاري (1) .
⦗ص: 606⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأنزله أباً) : أي جعل الجد في منزلة الأب وأعطاه من الميراث ما يأخذه الأب.
(1) 7 / 16 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/4و5) قال: حدثنا يحيى بن سيعد، عن ابن جريج، البخاري (5/5) قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب.
كلاهما- ابن جريج، وأيوب - عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.
7384 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أمَّا الذي قال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لو كنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأمة خليلاً لاتَّخذتُهُ، ولكن خُلَّةُ الإسلام أفضل - أو قال: خير - فإنه أنزلَه أباً، أو قال: قضاه أباً - يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجَدُّ أبٌ» ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُتَوافِرُون، وقال ابن عباس «يَرِثُني ابن أبي، دونَ إخْوتي، ولا أرث أنا ابنَ أبي» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة (1) .
(1) رواه البخاري 7 / 15 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً "، وفي الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/359)(3385) قال:حدثنا إسماعيل. والدارمي (2913) والبخاري (5/5) قالا: الدارمي، والبخاري) حدثنا مسلم بن إبراهيم،قال:حدثنا وهيب،والبخاري (5/5) قال:حدثنا معلى. وموسى، قالا:حدثنا وهيب. (ح) وحدثنا قتيبة،قال:حدثنا عبد الوهاب. وفي (8/189) قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث.
أربعتهم - إسماعيل،ووهيب،وعبد الوهاب،وعبد الوارث - عن أيوب عن عكرمة، فذكره.
7385 -
(د ت) عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلاً جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما ليَ من ميراثِهِ؟ قال: لك السُّدُسُ، فلما وَلَّى دعاهُ، فقال:«لك سُدُس آخرُ، فلما وَلَّى دعاه، فقال: إن السُّدُسَ الأخرَ طُعمة» أخرجه أبو داود والترمذي.
⦗ص: 607⦘
قال أبو داود: قال قتادة: فلا يَدْرُون مع أي شيء ورَّثَهُ؟ قال قتادة: أقل شيء وُرِّث الجدُّ: السُّدس (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طُعمة) : أعطاه هذا الشيء طعمة: إذا أعطاه زيادة على حقه، أو أعطاه شيئاً لا يعطي غيره مثله.
(1) رواه أبو داود رقم (2896) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، والترمذي رقم (2100) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، وإسناده ضعيف، لأنه من رواية الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه، وقد عنعنه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/428) قال: حدثنا بهز. وفي (4/436) قال: حدثنا يزيد وأبو داود (2896) قال: حدثنا محمد بن كثير. والترمذي (2099) قال: حدثنا (82-أ) قال: أخبرنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا أبو داود، يعني سليمان ابن داود الطيالسي، وعفان بن مسلم (ح) وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
خمستهم - بهز، ويزيد بن هارون، ومحمد بن كثير، وسليمان بن داود، وعفان - عن همام بن يحيى، وعن قتادة، عن الحسن، فذكره.
وإسناده ضعيف لأنه من رواية الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه، وقد عنعنه.
7386 -
(د) الحسن البصري رحمه الله (1) -: أن عمرَ بنَ الخطاب قال للناس يوماً: «أيُّكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجَدَّ؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدتُهُ وَرَّثَهُ السدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تغني إذاً؟» أخرجه أبو داود (2) .
(1) في المطبوع: الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو خطأ.
(2)
رقم (2897) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2897) حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن، أن عمر، فذكره وإسناده الحديث منقطع.
7387 -
(ط) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجَدِّ؟ فكتب إليه زيد «إنكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عن الجَدِّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاءَ - وقد حضرتُ الخليفتين قبلكَ يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحدِ، والثُّلُثَ مع
⦗ص: 608⦘
الاثنين فصاعداً، لا ينقص من الثُّلُثِ وإن كَثُرَ الإخوَةُ» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2 / 510 في الفرائض، باب ميراث الجد، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث، فإن كثرت الإخوة أعطي الجد الثلث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/142) عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان، فذكره وإسناده منقطع قال الزرقاني: في شرح الموطأ وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقام الأخوة للأب والأخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث، فإن كثرت الأخوه أعطى الجد الثلث
7388 -
(ط) قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب «فرض للجَدِّ الذي يفرِض له الناسُ اليومَ» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2 / 511 في الفرائض، باب ميراث الجد، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (3/142) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب،فذكره.
وإسناده منقطع.
7389 -
(ط) سليمان بن يسار رحمه الله: أن عمر وعثمان وزيداً «فرضوا لِلجَدِّ الثُّلثَ مع الإخوة إذا كَثُرُوا» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) بلاغاً 2 / 511 في الفرائض، باب ميراث الجد، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/142) أنه بلغه، فذكره، الحديث إسناده منقطع.
7390 -
(ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الجدَّة مع ابنها: «إنَّها أولُ جَدّة أطْعَمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُدساً مع ابنها وابنُها حَيّ» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (2103) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها، وفي سنده محمد بن سالم الهمذاني وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2102) حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود، فذكره.
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الجده مع ابنتها ولم يورثها بعضهم.
قلت في سنده محمد بن سالم الهمداني، وهو أبو سهل الكوفي وهو ضعيف مطرح انظر ترجمته من التهذيب (9/176) .
7391 -
(ط ت د) قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال: «جاءت الجَدَّةُ أمُّ الأمِّ - وفي رواية: أمّ الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتاب الله شَيء، وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناس، فسأل الناسَ، فقال المغيرة بن شعبة:
⦗ص: 609⦘
حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُك؟ فقال محمد بن مَسْلمة، فقال مثل ما قال المغيرةُ، فأنْفَذَه لها أبو بكر، ثم جاءتْ الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسألُه ميراثَها، فقال: مالكِ في كتاب الله شَيء، وما كان القضاء الذي قُضِي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاكِ السُّدُس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيَّتُكما خَلَتْ به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (1) .
(1) رواه الموطأ 2 / 513 في الفرائض، باب ميراث الجدة، والترمذي رقم (2101) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، وأبو داود رقم (2894) في الفرائض، باب ميراث الجدة، وإسناده منقطع، رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر مرسلة، وحديث الباب يدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، حكى ذلك عنه البيهقي، وانظر " الفتح " 12 / 15 و 16.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في موطئه صفحة (317) . وأحمد (4/225) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، يعني الرزاي (ح) وإسحاق بن عيسى، وأبو داود (2894) قال: حدثنا القعنبي، وابن ماجة (2724) قال: حدثنا سويد بن سعيد، والرمذي (2101) قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، وعبد الله بن أحمد (4/225) قال: حدثنا مصعب الزبيري، والنسائى (في الكبرى (الورقة 83-أ) قال: أخبرني هارورن بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا معن (يعني ابن عيسى) .
ستتهم - إسحاق بن سليمان، وإسحاق بن عيسى، والقعنبي، وسويد بن سعيد، ومعن، ومصعب الزبيري- عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/225) قال: حدثناعبد الرزاق، قال: حدثنا معمر وابن ماجة (2724) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: أنبأنا عبد الله بن وهب، قال: أنبأنا يونس. والترمذي (2100) قال: حدثنا بن أبي عمرو، قال: حدثنا سفيان. والنسائي في الكبرى (ورقة 83- ء) قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا يعقوب (يعني ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف) قال: حدثنا أبي، عن صالح (ح) وأخبرني محمود بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا عمر (يعني ابن عبد الواحد الدمشقي) عن الأوزاقي (ح) وأخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي، قال: أخبرنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر (ح) وأخبرني محمد بن جبلة الرافقي، قال: حدثنا عبد الله بن سليم، قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي، عن إسحاق، يعني ابن راشد. (ح) وأخبرني عمران ابن بكار البراد، قال: حدثنا أبو اليمان - يعني الحكم بن نافع-، قال: أخبرنا شعيب. (ح) وأخبرنا هارون ابن سعد بن الهثيم الأيلي، قال: حدثا خالد بن نزار، قال: أخبرنا القاسم بن مبرور، عن يونس.
سبعتهم - معمر، ويونس، وسفيان، وصالح، والأوزاعي، إسحاق بن راشد، وشعيب - عن ابن شهاب الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
* أخرجه الترمذي (2100) قال: حدثنا ابن أبي عمر، والنسائى في الكبرى (الورقة -83 أ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ.
كلاهما -ابن أبي عمر،، ومحمد بن عبد الله بن يزيد- قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن رجل، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكراه.
* أخرجه الدارمي (2942) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الأشعث، عن الزهري، فذكراه.
* قال النسائي: الزهري لم يسمعه من قبيصة.
7392 -
(ط) القاسم بن محمد رحمه الله: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس لِلتي من قِبل الأمِّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السُّدْسَ بينهما» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2 / 513 في الفرائض، باب ميراث الجدة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/146) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، فذكره.
7393 -
(د) بريدة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «جعل للجدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكن دونها أمّ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2895) في الفرائض، باب في الجدة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (7393) حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرني أبي،ثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، فذكره.