المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[فضائل] طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

- ‌الزبير بن العوام رضي الله عنه

- ‌سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌سعيد بن زيد رضي الله عنه

- ‌عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌زيد بن حارثة وابنه أُسامة رضي الله عنهما

- ‌عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌أبو ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

- ‌سعد بن معاذ رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن العباس رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

- ‌بلال بن رباح رضي الله عنه

- ‌أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه

- ‌أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌أبو قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌سَلْمان الفارسي رضي الله عنه

- ‌أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن سَلام رضي الله عنه

- ‌جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

- ‌جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه رضي الله عنهما

- ‌أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌البراء بن مالك رضي الله عنه

- ‌ثابت بن قيس بن شَمَّاس رضي الله عنه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌جُلَيْبِيب رضي الله عنه

- ‌حارثة بن سراقة رضي الله عنه

- ‌قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه

- ‌خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه

- ‌معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌سُنَين أبو جميلة رضي الله عنه

- ‌عَبَّاد بن بشر رضي الله عنه

- ‌ضِماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه

- ‌عدي بن حاتم رضي الله عنه

- ‌ثمامة بن أُثال رضي الله عنه

- ‌عمرو بن عَبَسَة السُّلَمِي رضي الله عنه

- ‌خديجة بنت خُوَيْلِد رضي الله عنها

- ‌وهذه أحاديث مشتركة بينها وبين غيرها

- ‌فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌صَفِيّة بنت حُيَيّ رضي الله عنها

- ‌سَوْدَةُ بنت زَمْعَة رضي الله عنها

- ‌أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

- ‌أمُّ حَرَام بنت مِلْحَان رضي الله عنها

- ‌أُم سليم بنت ملحان رضي الله عنها

- ‌هند بنت عتبة رضي الله عنها

- ‌الفصل الرابع: في فضائل الأنصار

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌النوع الثالث

- ‌النوع الرابع

- ‌النوع الخامس

- ‌النوع السادس

- ‌لنوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌النوع التاسع

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌الفصل الأول: في فضل قريش

- ‌الفصل الثاني: في فضائل قبائل مخصوصة من العرب أسلم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجع

- ‌الأشعريون

- ‌بنو تميم

- ‌حِمْيَر

- ‌الأزد

- ‌دوس

- ‌ثقيف

- ‌أهل عُمان

- ‌الحبشة

- ‌بنو حنيفة، وبنو أمية

- ‌الفصل الثالث: في فضل العرب

- ‌الفصل الرابع: في فضل العجم والروم

- ‌الفصل الخامس: في فضل العلماء

- ‌الفصل السادس: في فضل الفقراء

- ‌الفصل السابع: في فضل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم

- ‌أُويْسُ القَرَنيُّ

- ‌النَّجاشيّ

- ‌زيد بن عَمرو بن نُفَيْل

- ‌أبو طالب بن عبد المطلب

- ‌عَلْقَمَة بن قيس النخعي

- ‌مالك بن أنس

- ‌لَيْلَة القَدْر

- ‌وقتها: العشر الأواخر، والسبع الأواخر

- ‌ليلة إحدى وعشرين

- ‌ليلة اثنين وعشرين

- ‌ليلة ثلاث وعشرين

- ‌ليلة أربع وعشرين

- ‌ليلة سبع وعشرين

- ‌ليال مشتركة

- ‌ليالٍ مجهولة

- ‌شهر رمضان

- ‌العيد

- ‌العشر

- ‌يوم عرفة

- ‌نصف شعبان

- ‌الليل

- ‌الفصل الأول: في فضل مكة، والبيت، والمسجد الحرام وما جاء في عمارة البيت وهدمه

- ‌الفرع الأول: في فضلها

- ‌النوع الأول: في البيت

- ‌النوع الثاني: في المسجد الحرام

- ‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

- ‌الفرع الثاني: في بناء البيت، وهدمه وعمارته

- ‌الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الأول: في تحريمها

- ‌الفرع الثاني: في المقام بها، والخروج منها

- ‌الفرع الثالث: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها

- ‌الفرع الرابع: في حفظها وحراستها

- ‌الفرع الخامس: في مسجد المدينة

- ‌الفرع السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثامن: في مسجد قباء

- ‌الفرع التاسع: في جبل أُحُد

- ‌الفصل الثالث: في أماكن متعددة من الأرض

- ‌الحجاز

- ‌جزيرة العرب

- ‌اليمن

- ‌الشام

- ‌دمشق

- ‌بيت المقدس

- ‌وَجٌّ

- ‌مسجد العَشَّار

- ‌الفصل الأول: في فضل الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الثاني: في فضل الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في فضل الأذان والمؤذِّن

- ‌الفصل الرابع: في فضل الصلاة

- ‌الفرع الأول: في فضلها مجملاً

- ‌الفرع الثاني: في فضل صلواتٍ مخصوصة

- ‌الفرع الثالث: في صلاة المنفرد في بيته

- ‌الفرع الرابع: في صلاة الجماعة، والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة

- ‌[النوع] الأول: في فضل الجماعة، والحثِّ عليها

- ‌[النوع] الثاني: المشي إلى المساجد

- ‌[النوع] الثالث: انتظار الصلاة

- ‌الفرع الخامس: في صلاة الجمعة

- ‌الفرع السادس: في صلاة الليل

- ‌الفرع السابع: في صلاة الضحى

- ‌الفرع الثامن: في قيام رمضان

- ‌الفرع التاسع: في صلاة الجنازة، وتشييعها

- ‌الفرع العاشر: في فضل‌‌ التأمينوأدعية الصلاة

- ‌ التأمين

- ‌الدعاء

- ‌الفصل الخامس: في فضائل الصوم

- ‌الفصل السادس: في فضل الحج والعمرة

- ‌الفصل السابع: في فضل الجهاد والشهادة

- ‌الفرع الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفرع الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الثامن في فضل الدُّعاء والذِّكر

- ‌الفصل التاسع: في فضل الصدقة

- ‌الفصل العاشر: في فضل النفقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في فضل العتق

- ‌الفصل الثاني عشر: في فضل عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في فضل أعمال وأقوال مشتركة الأحاديث ومتفرقة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌نوع رابع عشر

- ‌نوع خامس عشر

- ‌الفصل الأول: في المرض والنوائب

- ‌الفصل الثاني: في موت الأولاد

- ‌الفصل الثالث: في حُبِّ الموت ولقاء الله تعالى

- ‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين

- ‌الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

- ‌الفرع الثاني: في البنات والأخوات

- ‌الفرع الثالث: في الإخوة

- ‌الفرع الرابع: في الجنين

- ‌الفرع الخامس: في ولد الملاعنة

- ‌الفرع السادس: في المعتدة

- ‌الفرع السابع: في الكَلالة

- ‌الفرع الثامن: في ذوي الأرحام

- ‌الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

- ‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

- ‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

- ‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

- ‌الفصل الثالث: في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلّفه

- ‌الفرع الثاني: فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته

الفصل: ‌الفرع الأول: في تحريمها

‌الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

-

‌الفرع الأول: في تحريمها

6913 -

(خ م) أنس بن مالك رضي الله عنه قال عاصم بن سليمان الأحول: قلت لأنس: أحرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إِلى كذا، فمن أحدَثَ فيها حَدَثاً، قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حَدَثاً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً» وفي رواية قال:«سألت أنساً أحرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام، لا يُخْتلى خَلَاها، فمن فعل ذلك: فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين» وفي رواية عن أنس - يتضَّمن ذِكرَ زواجه بصفية بنت حُيَي - وسيجيءُ في «كتاب النكاح» من حرف النون، وقال في آخره: «ثم أقبل حتى إذا بدا له أُحُد، قال: هذا جبل يحبُّنا ونُحبُّه، فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أُحَرِّمُ ما بين

⦗ص: 305⦘

جَبَلَيْها مِثل ما حرَّم إبراهيم مكة، اللهم بارِكْ لهم في مُدِّهم وصَاعِهم» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحَدَث) : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنَّة، وأما المحدِث، فيروى بكسر الدال وهو فاعل الحدث وبفتحها وهو الأمر المبتدَع نفسُه.

(الصرف) : النافلة.

(العدل) : الفريضة.

(1) رواه البخاري 4 / 69 - 72 في فضائل المدينة، باب حرم المدينة، وفي الاعتصام، باب إثم من آوى محدثاً، ومسلم رقم (1365) و (1366) و (1367) في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/199) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والبخاري (3/238) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (3/25) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن يزيد. وفي (9/123) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (4/114) قال: حدثنا حامد بن عمر، قال: حدثنا عبد الواحد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون.

أربعتهم - يزيد، وحماد، وثابت، وعبد الواحد - عن عاصم الأحول، فذكره.

وأخرجه أحمد (3/242) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد، عن حميد، وعاصم، فذكراه.

ص: 304

6914 -

(خ م د ت س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القُرآن، وما في هذه الصَّحِيفَةِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المدينةُ حرام ما بين عَيْر إلى ثَوْر، فمن أحدثَ فيها حَدَثاً، أو آوَى مُحدِثاً، فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاسِ أجمعين، لا يُقْبلُ منه عَدْل ولا صَرْف، ذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى بها أدْناهم، فمن أخْفَرَ مُسلِماً، فعليه لعْنَةُ الله والملائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعِين، لا يُقْبَلُ منه عَدْل ولا صَرْف» .

⦗ص: 306⦘

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

ولأبي داود - بهذه القصة - وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُختلى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يَلتَقطُ لُقطَتَها، إلا من أشادَ بها، ولا يصلحُ لرجل أن يحمل فيها السِّلاح لقتال، ولا أن يَقْلَعَ منها شَجرة، إلا أن يَعْلِفَ رجل بعيرَهُ» .

وفي رواية البخاري قال: «خطبنا عليّ على منبر من آجُرّ وعليه سيف فيه صحيفة مُعلَّقَة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله عز وجل، وما في هذه الصحيفة، فَنَشَرَها، فإذا فيها: أسنانُ الإبل، وإذا فيها: المدينةُ حَرم، من عَيرٍ إلى كَدَاءَ، فمن أحدث فيها حَدَثاً، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين، لا يقبلُ الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَير، وثور) جبلان، فأما عَير: فبالمدينة، وأما ثور: فالمعروف

⦗ص: 307⦘

بمكة، والحديث يُعْطِي أنه بالمدينة، وليس بالمدينة جبل يسمى ثوراً، ولعل الحديث «ما بين عَير إلى أُحُدٍ» والله أعلم (2) .

(خَفَرْت الرجُل) : إذا أمَّنته، وأخفرتُه: إذا نَقَضْتَ عهده.

(الإشادة) : رفعُ الصوت بالشيء، والمراد به: تعريف اللقطة وإنشادها.

(1) رواه البخاري 4 / 73 في فضائل المدينة، باب حرم المدينة، وفي الجهاد، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، وباب إثم من عاهد ثم غدر، وفي الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم (1370) في الحج، باب فضل المدينة، وأبو داود رقم (2034) و (2035) في المناسك، باب في تحريم المدينة، والترمذي رقم (2128) في الولاء والهبة، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، والنسائي

.

(2)

الصواب ما قاله غير واحد من العلماء المحققين، منهم السمهودي في " خلافة الوفا في أخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم ": إن بالمدينة جبلاً صغيراً خلف أحد يقال له: ثور، وهو معروف عند أهل المدينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/81)(615) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/126)(1037) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري (3/26) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/122) قال: حدثني محمد، قال: أخبرنا وكيع. وفي (4/124) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. وفي (8/192) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير. وفي (9/119) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. ومسلم (4/115) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. جميعا عن أبي معاوية. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي، قال: أخبرنا علي بن مسهر. (ح) وحدثني أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/217) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. وأبو داود (2034) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. والترمذي (2127) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى الورقة (56 أ) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.

ستتهم - أبو معاوية، وسفيان، ووكيع، وجرير، وحفص، وعلي بن مسهر - عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره.

وبنحوه: أخرجه أحمد (1/151)(1297) . والنسائي في الكبرى الورقة (56/2) قال: أخبرنا بشر بن خالد.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وبشر - عن محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، فذكره.

ص: 305

6915 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينةُ حَرَم، فمن أحدثَ فيها حَدَثاً، أو آوى مُحْدِثاً فعليهِ لعنة الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يُقبَلُ منه يومَ القيامة عَدْل ولا صَرْف» زاد في رواية: «وذِمَّةُ المسلمينَ واحِدَة، يسعى بها أدناهُم، فمن أخْفَرَ مُسلماً: فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاس أجْمَعِين، لا يُقْبلُ منه يومَ القيامة عَدْل ولا صَرف» وزاد في أخرى: «ومن تَوَلَّى قوماً بغير إذْنِ مَواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين، ولا يقبلُ منه يومَ القيامة عَدل ولا صَرف» وفي رواية: «ومَن وَالى غير مَواليه بغير إذْنِهم» .

أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَالَى قوماً بغير إذن مواليه) ظاهر هذا اللفظ: أنهم إذا أذِنوا له أن

⦗ص: 308⦘

يواليَ غيرهم جاز له، وليس الأمر على هذا، فإنهم لو أذنوا له لم يجز له، وإنما ذلك على معنى التوكيد لتحريمه، والتنبيه على بطلانه، وذلك: أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم، منعوه من ذلك، وإذا استبدّ دونهم: خفي أمره عليهم، فربما ساغَ له ذلك، فإذا تطاول عليه الوقت وامتد الزمان، عُرف بولاء من انتقل إليهم، فيكون ذلك سبباً لبطلان حق مواليه، فهذا وجه ما ذكر من إذنهم.

(1) رقم (1371) في الحج، باب فضل المدينة، ورقم (1508) في العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/526) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا قطبة. ومسلم (4/116) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر. قال: حدثني أبو النضر. قال: حدثني عبيد الله الأشجعي، عن سفيان.

ثلاثتهم - قطبة، وزائدة، وسفيان - عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

وبنحوه: أخرجه أحمد (2/450) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.

ص: 307

(1) رواه البخاري 4 / 290 في البيوع، باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، ومسلم رقم (1360) في الحج، باب فضل المدينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/40) وعبد بن حميد (518) كلاهما عن عفان بن مسلم، قال: حدثنا وهيب بن خالد. والبخاري (3/88) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا وهيب. ومسلم (4/112) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز -يعني الدراوردي (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن المختار- (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن بلال. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي، قال: حدثنا وهيب.

أربعتهم - وهيب، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد العزيز بن المختار، وسليمان - عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، فذكره.

ص: 308

6917 -

(م) عتبة بن مسلم رحمه الله قال: قال نافع بن جبير: إنَّ مَرْوانَ ابن الحكم خطبَ النَّاسَ، فذكر مكة وأهلَها وحُرمَتَها، فناداه رافعُ بن خَديج، فقال: «ما لي أسمعك ذكرتَ مكةَ وأهلَها وحُرْمَتها، ولم تذكر المدينة، وأهلَها وحُرمَتها، وقد حرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابَتَيْها وذلك عندنا في أديمٍ خَوْلانيّ، إن شئت أقرأتُكه؟ فسكتَ مَرْوان، ثم

⦗ص: 309⦘

قال: قد سَمِعْتُ بعض ذلك» وفي رواية عن رافع [بن خديج] قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكة، وإني أحرِّم ما بينَ لابَتَيها» . يريد المدينة، أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اللابة) : الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين حَرَّتين.

(1) رقم (1361) في الحج، باب فضل المدينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/141) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا فليح. ومسلم (4/112) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان بن بلال.

كلاهما - فليح، وسليمان - عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبير، فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها أحمد (4/141) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين. وفي (4/141) ومسلم (4/112) قالا أحمد، ومسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر بن مضر.

كلاهما - رشدين، وبكر - عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

ص: 308

6918 -

(م) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنِّي حرَّمْتُ ما بين لابَتَي المدينة، كما حرَّم إبراهيمُ مكة» ثم قال الراوي: كان أبو سعيد يأخذ - أو قال: يجد - أحدَنا في يده الطيرُ، فَيَفُكُّه من يده، ثم يُرْسِلُهُ. أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1374) في الحج، باب فضل المدينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (4/118) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، جميعا عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، أن عبد الرحمن أحدثه، فذكره.

وبنحوه: أخرجه أحمد (3/23) والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4447) عن يعقوب بن إبراهيم.

كلاهما - أحمد، ويعقوب - عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب، فذكرته.

ص: 309

6919 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكةَ، وأني حَرَّمْتُ المدينةَ، ما بين لابَتَيْها، لا يُقطَع عِضَاهُها، ولا يُصَادُ صَيْدُها» أخرجه

(1) .

(1) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه مسلم، وهو عنده رقم (1362) في الحج، باب فضل المدينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/336 و 393) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.

2-

وأخرجه عبد بن حميد (1076) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة. ومسلم (4/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن أبي أحمد، محمد بن عبد الله الأسدي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2748) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - قبيصة، وأبو أحمد، وعبد الرحمن - عن سفيان.

كلاهما - ابن لهيعة، وسفيان - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 309

6920 -

(م د) عامر بن سعد بن أبي وقاص: «أن سعداً - رضي الله

⦗ص: 310⦘

عنه - ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطعُ شَجَراً، أو يَخْبِطُهُ، فسَلَبَه فلما رجعَ سعد جاءه أهْلُ العَبْدِ، فكلَّمُوه أن يَرُدَّ على غلامهم - أو عليهم - ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرُدَّ شيئاً نَفَّلَنِيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يردَّه عليهم» أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود عن سعد [بن أبي وقاص] : «أنه وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شَجَرِ المدينة، فأخذَ متاعَهُم، وقال لمواليهم: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُقطع من شَجَرِ المدينة شيء، وقال: من قَطَعَ منه شيئاً فَلِمَنْ أخَذَهُ سَلَبُهُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خبطتُ) الشجر: إذا ضربتَها لينتثر ورقها.

(التنفيل) : الزيادة في العطاء، وأن يعطيه خاصة دون غيره.

(1) رواه مسلم رقم (1364) في الحج، باب فضل المدينة، وأبو داود رقم (2038) في المناسك، باب في تحريم المدينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/168)(1443) ومسلم (4/113) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد. ثلاثتهم - أحمد، وإسحاق، وعبد - عن عبد الملك بن عمرو العقدي أبي عامر، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، فذكره.

ورواية أبي داود أخرجها (2038) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن مولى لسعد، فذكره.

ص: 309

6921 -

(د) سليمان بن أبي عبد الله رحمه الله قال: رأيتُ سعدَ بنَ أبي وقاص أخذَ رجلاً يصيد في حرمِ المدينةِ الذي حرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسَلَبَهُ ثِيابَهُ، فجاء مواليه فكلَّمُوهُ [فيه]، فقال: «إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حرَّم هذا الحرَمَ، وقال: من أخذَ أحداً يصيد فيه فليسْلُبْه، فلا أرُدُّ عليكم

⦗ص: 311⦘

طُعْمةً أطعمنيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعتُ إليكم ثَمَنَهُ» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2037) في المناسك، باب في تحريم المدينة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (1460) ، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/170)(1460) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (2037) قال: حدثنا أبو سلمة.

كلاهما - عفان، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل - قالا: حدثنا جرير يعني ابن حازم، قال: حدثني يعلى ابن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، فذكره.

ص: 310

6922 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله: عن رجل أنه قال: «دخل عليَّ زيدُ بن ثابت بالأسواف (1) ، وقد اصطدتُ نُهَساً، فأخذه من يدي، فأرسله» أخرجه «الموطأ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النُّهَس) : طائر يشبه الصُّرَد، إلا أنه غير مُلَمَّعٍ، يُديم تحريكَ ذَنَبِه يَصِيدُ العصافير.

(1) في المطبوع: بالأسواق، وهو خطأ.

(2)

2 / 890 في كتاب الجامع، باب ما جاء في تحريم المدينة، وفيه جهالة الرجل الذي دخل على زيد بن ثابت، وقد روى الحديث أحمد والطبراني وسميا الرجل بـ " شرحبيل بن سعد " وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التقريب ": هو صدوق اختلط بأخرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1713) عن رجل، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/284) عن رجل: قال أبو عمر: يقال إنه شرحبيل بن سعد، وهو في مسند أحمد، ومعجم الطبراني عن شرحبيل بن سعد، وهو من موالى الأنصار.

ص: 311

(1) 2 / 890 في كتاب الجامع، باب ما جاء في تحريم المدينة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1712) عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، فذكره.

ص: 311

6924 -

(خ م ط ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيتُ

⦗ص: 312⦘

الظِّباء ترتَعُ بالمدينة ما ذَعَرْتُها، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«ما بين لابَتَيْها حَرام» .

وفي رواية: قال: «حَرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابَتَيْ المدينة» قال أبوهريرة: «فلو وجدتُ الظِّباءَ ما بين لابَتَيْها ما ذَعَرتُها، قال: وجعل اثني عشرَ ميلاً حول المدينة حِمى» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» والترمذي إلى قوله:«حَرام» (1) .

(1) رواه البخاري 4 / 77 في الحج، باب بين لابتي المدينة، ومسلم رقم (1372) في الحج، باب فضل المدينة، والموطأ 2 / 889 في كتاب الجامع، باب ما جاء في تحريم المدينة، والترمذي رقم (3917) في المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (555) وأحمد (2/236) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. في (2/487) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. والبخاري (3/26) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (4/116) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والترمذي (3921) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، عن مالك. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13235) عن قتيبة، عن مالك.

ثلاثتهم - مالك، ومعمر، وعبد الرحمن بن إسحاق - عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره. زاد في رواية معمر:«وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى.» ..

ص: 311

6925 -

(د) جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُخْبَط ولا يُعضد حِمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يُهَشُّ هَشّاً رفيقاً» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2039) في المناسك، باب تحريم المدينة، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه منها حديث عدي بن زيد الذي سيأتي برقم (6927) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2039) قال: حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان، قال: حدثنا محمد بن خالد، قال: أخبرني خارجة بن الحارث الجهني، قال: أخبرني أبي، فذكره.

ص: 312

(1) رقم (1375) في الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/486) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا العوام. ومسلم (4/118) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر.

كلاهما - العوام، وعلي - عن أبي إسحاق الشيباني، عن يسير بن عمرو، فذكره.

ص: 312

6927 -

(د) عدي بن زيد رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حمى كلَّ ناحية من المدينة بَريداً بريداً، لا يُخبَط شجره، ولا يُعضَد،

⦗ص: 313⦘

ولا يُقطع منها إلا ما يسوق به إنسان بعيره» . أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البريد) : المسافة التي كان يسكنها خيل البريد، وهي فرسخان، وقيل أربعة (2)، والأصل فيه: أن البريد هو البغْلُ، وهي كلمة فارسية، أصلها: بُريده دَمْ: أي محذوف الذنب، لأن بغال البريد كانت محذوفات الأذناب، فعربت الكلمة وخفِّفَت، ثم سمّى الرسول الذي يركَبُهُ بريداً، والمسافة التي تكون بين السكّتين بريداً.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه أبو داود، وهو عنده رقم (2036) في المناسك، باب في تحريم المدينة، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها منها الذي بعده.

(2)

وهو الأشهر، وقال الشاعر في تحديد المسافاة القديمة:

إن البريد من الفراسخ أربع

ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2036) قال: حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان، قال: أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان، فذكره.

ص: 312