الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
-
الفرع الأول: في تحريمها
6913 -
(خ م) أنس بن مالك رضي الله عنه قال عاصم بن سليمان الأحول: قلت لأنس: أحرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إِلى كذا، فمن أحدَثَ فيها حَدَثاً، قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حَدَثاً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً» وفي رواية قال:«سألت أنساً أحرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام، لا يُخْتلى خَلَاها، فمن فعل ذلك: فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين» وفي رواية عن أنس - يتضَّمن ذِكرَ زواجه بصفية بنت حُيَي - وسيجيءُ في «كتاب النكاح» من حرف النون، وقال في آخره: «ثم أقبل حتى إذا بدا له أُحُد، قال: هذا جبل يحبُّنا ونُحبُّه، فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أُحَرِّمُ ما بين
⦗ص: 305⦘
جَبَلَيْها مِثل ما حرَّم إبراهيم مكة، اللهم بارِكْ لهم في مُدِّهم وصَاعِهم» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحَدَث) : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنَّة، وأما المحدِث، فيروى بكسر الدال وهو فاعل الحدث وبفتحها وهو الأمر المبتدَع نفسُه.
(الصرف) : النافلة.
(العدل) : الفريضة.
(1) رواه البخاري 4 / 69 - 72 في فضائل المدينة، باب حرم المدينة، وفي الاعتصام، باب إثم من آوى محدثاً، ومسلم رقم (1365) و (1366) و (1367) في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/199) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والبخاري (3/238) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (3/25) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن يزيد. وفي (9/123) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (4/114) قال: حدثنا حامد بن عمر، قال: حدثنا عبد الواحد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
أربعتهم - يزيد، وحماد، وثابت، وعبد الواحد - عن عاصم الأحول، فذكره.
وأخرجه أحمد (3/242) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد، عن حميد، وعاصم، فذكراه.
6914 -
(خ م د ت س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القُرآن، وما في هذه الصَّحِيفَةِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المدينةُ حرام ما بين عَيْر إلى ثَوْر، فمن أحدثَ فيها حَدَثاً، أو آوَى مُحدِثاً، فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاسِ أجمعين، لا يُقْبلُ منه عَدْل ولا صَرْف، ذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى بها أدْناهم، فمن أخْفَرَ مُسلِماً، فعليه لعْنَةُ الله والملائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعِين، لا يُقْبَلُ منه عَدْل ولا صَرْف» .
⦗ص: 306⦘
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
ولأبي داود - بهذه القصة - وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُختلى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يَلتَقطُ لُقطَتَها، إلا من أشادَ بها، ولا يصلحُ لرجل أن يحمل فيها السِّلاح لقتال، ولا أن يَقْلَعَ منها شَجرة، إلا أن يَعْلِفَ رجل بعيرَهُ» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَير، وثور) جبلان، فأما عَير: فبالمدينة، وأما ثور: فالمعروف
⦗ص: 307⦘
بمكة، والحديث يُعْطِي أنه بالمدينة، وليس بالمدينة جبل يسمى ثوراً، ولعل الحديث «ما بين عَير إلى أُحُدٍ» والله أعلم (2) .
(خَفَرْت الرجُل) : إذا أمَّنته، وأخفرتُه: إذا نَقَضْتَ عهده.
(الإشادة) : رفعُ الصوت بالشيء، والمراد به: تعريف اللقطة وإنشادها.
(1) رواه البخاري 4 / 73 في فضائل المدينة، باب حرم المدينة، وفي الجهاد، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، وباب إثم من عاهد ثم غدر، وفي الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم (1370) في الحج، باب فضل المدينة، وأبو داود رقم (2034) و (2035) في المناسك، باب في تحريم المدينة، والترمذي رقم (2128) في الولاء والهبة، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، والنسائي
…
.
(2)
الصواب ما قاله غير واحد من العلماء المحققين، منهم السمهودي في " خلافة الوفا في أخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم ": إن بالمدينة جبلاً صغيراً خلف أحد يقال له: ثور، وهو معروف عند أهل المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/81)(615) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/126)(1037) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري (3/26) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/122) قال: حدثني محمد، قال: أخبرنا وكيع. وفي (4/124) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. وفي (8/192) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير. وفي (9/119) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. ومسلم (4/115) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. جميعا عن أبي معاوية. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي، قال: أخبرنا علي بن مسهر. (ح) وحدثني أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/217) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. وأبو داود (2034) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. والترمذي (2127) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى الورقة (56 أ) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.
ستتهم - أبو معاوية، وسفيان، ووكيع، وجرير، وحفص، وعلي بن مسهر - عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره.
وبنحوه: أخرجه أحمد (1/151)(1297) . والنسائي في الكبرى الورقة (56/2) قال: أخبرنا بشر بن خالد.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وبشر - عن محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، فذكره.
6915 -
(م) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينةُ حَرَم، فمن أحدثَ فيها حَدَثاً، أو آوى مُحْدِثاً فعليهِ لعنة الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يُقبَلُ منه يومَ القيامة عَدْل ولا صَرْف» زاد في رواية: «وذِمَّةُ المسلمينَ واحِدَة، يسعى بها أدناهُم، فمن أخْفَرَ مُسلماً: فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاس أجْمَعِين، لا يُقْبلُ منه يومَ القيامة عَدْل ولا صَرف» وزاد في أخرى: «ومن تَوَلَّى قوماً بغير إذْنِ مَواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين، ولا يقبلُ منه يومَ القيامة عَدل ولا صَرف» وفي رواية: «ومَن وَالى غير مَواليه بغير إذْنِهم» .
أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَالَى قوماً بغير إذن مواليه) ظاهر هذا اللفظ: أنهم إذا أذِنوا له أن
⦗ص: 308⦘
يواليَ غيرهم جاز له، وليس الأمر على هذا، فإنهم لو أذنوا له لم يجز له، وإنما ذلك على معنى التوكيد لتحريمه، والتنبيه على بطلانه، وذلك: أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم، منعوه من ذلك، وإذا استبدّ دونهم: خفي أمره عليهم، فربما ساغَ له ذلك، فإذا تطاول عليه الوقت وامتد الزمان، عُرف بولاء من انتقل إليهم، فيكون ذلك سبباً لبطلان حق مواليه، فهذا وجه ما ذكر من إذنهم.
(1) رقم (1371) في الحج، باب فضل المدينة، ورقم (1508) في العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/526) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا قطبة. ومسلم (4/116) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر. قال: حدثني أبو النضر. قال: حدثني عبيد الله الأشجعي، عن سفيان.
ثلاثتهم - قطبة، وزائدة، وسفيان - عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
وبنحوه: أخرجه أحمد (2/450) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
6916 -
(خ م) عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ إبراهيم حَرَّمَ مَكَّةَ، ودعا لها - وفي رواية: ودعا لأهلها - وإني حرَّمْتُ المدينةَ، كما حرَّمَ إبراهيمُ مكَّةَ، وإني دعوتُ في صَاعِها ومُدِّها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهلِ مكة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
(1) رواه البخاري 4 / 290 في البيوع، باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، ومسلم رقم (1360) في الحج، باب فضل المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/40) وعبد بن حميد (518) كلاهما عن عفان بن مسلم، قال: حدثنا وهيب بن خالد. والبخاري (3/88) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا وهيب. ومسلم (4/112) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز -يعني الدراوردي (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن المختار- (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن بلال. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي، قال: حدثنا وهيب.
أربعتهم - وهيب، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد العزيز بن المختار، وسليمان - عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، فذكره.
6917 -
(م) عتبة بن مسلم رحمه الله قال: قال نافع بن جبير: إنَّ مَرْوانَ ابن الحكم خطبَ النَّاسَ، فذكر مكة وأهلَها وحُرمَتَها، فناداه رافعُ بن خَديج، فقال: «ما لي أسمعك ذكرتَ مكةَ وأهلَها وحُرْمَتها، ولم تذكر المدينة، وأهلَها وحُرمَتها، وقد حرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابَتَيْها وذلك عندنا في أديمٍ خَوْلانيّ، إن شئت أقرأتُكه؟ فسكتَ مَرْوان، ثم
⦗ص: 309⦘
قال: قد سَمِعْتُ بعض ذلك» وفي رواية عن رافع [بن خديج] قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكة، وإني أحرِّم ما بينَ لابَتَيها» . يريد المدينة، أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اللابة) : الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين حَرَّتين.
(1) رقم (1361) في الحج، باب فضل المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/141) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا فليح. ومسلم (4/112) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان بن بلال.
كلاهما - فليح، وسليمان - عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبير، فذكره.
والرواية الثانية: أخرجها أحمد (4/141) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين. وفي (4/141) ومسلم (4/112) قالا أحمد، ومسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر بن مضر.
كلاهما - رشدين، وبكر - عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
6918 -
(م) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنِّي حرَّمْتُ ما بين لابَتَي المدينة، كما حرَّم إبراهيمُ مكة» ثم قال الراوي: كان أبو سعيد يأخذ - أو قال: يجد - أحدَنا في يده الطيرُ، فَيَفُكُّه من يده، ثم يُرْسِلُهُ. أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1374) في الحج، باب فضل المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (4/118) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، جميعا عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، أن عبد الرحمن أحدثه، فذكره.
وبنحوه: أخرجه أحمد (3/23) والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4447) عن يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد، ويعقوب - عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب، فذكرته.
6919 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكةَ، وأني حَرَّمْتُ المدينةَ، ما بين لابَتَيْها، لا يُقطَع عِضَاهُها، ولا يُصَادُ صَيْدُها» أخرجه
…
(1) .
(1) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه مسلم، وهو عنده رقم (1362) في الحج، باب فضل المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/336 و 393) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
2-
وأخرجه عبد بن حميد (1076) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة. ومسلم (4/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن أبي أحمد، محمد بن عبد الله الأسدي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2748) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - قبيصة، وأبو أحمد، وعبد الرحمن - عن سفيان.
كلاهما - ابن لهيعة، وسفيان - عن أبي الزبير، فذكره.
6920 -
(م د) عامر بن سعد بن أبي وقاص: «أن سعداً - رضي الله
⦗ص: 310⦘
عنه - ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطعُ شَجَراً، أو يَخْبِطُهُ، فسَلَبَه فلما رجعَ سعد جاءه أهْلُ العَبْدِ، فكلَّمُوه أن يَرُدَّ على غلامهم - أو عليهم - ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرُدَّ شيئاً نَفَّلَنِيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يردَّه عليهم» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود عن سعد [بن أبي وقاص] : «أنه وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شَجَرِ المدينة، فأخذَ متاعَهُم، وقال لمواليهم: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُقطع من شَجَرِ المدينة شيء، وقال: من قَطَعَ منه شيئاً فَلِمَنْ أخَذَهُ سَلَبُهُ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خبطتُ) الشجر: إذا ضربتَها لينتثر ورقها.
(التنفيل) : الزيادة في العطاء، وأن يعطيه خاصة دون غيره.
(1) رواه مسلم رقم (1364) في الحج، باب فضل المدينة، وأبو داود رقم (2038) في المناسك، باب في تحريم المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/168)(1443) ومسلم (4/113) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد. ثلاثتهم - أحمد، وإسحاق، وعبد - عن عبد الملك بن عمرو العقدي أبي عامر، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، فذكره.
ورواية أبي داود أخرجها (2038) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن مولى لسعد، فذكره.
6921 -
(د) سليمان بن أبي عبد الله رحمه الله قال: رأيتُ سعدَ بنَ أبي وقاص أخذَ رجلاً يصيد في حرمِ المدينةِ الذي حرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسَلَبَهُ ثِيابَهُ، فجاء مواليه فكلَّمُوهُ [فيه]، فقال: «إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حرَّم هذا الحرَمَ، وقال: من أخذَ أحداً يصيد فيه فليسْلُبْه، فلا أرُدُّ عليكم
⦗ص: 311⦘
طُعْمةً أطعمنيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعتُ إليكم ثَمَنَهُ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2037) في المناسك، باب في تحريم المدينة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (1460) ، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/170)(1460) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (2037) قال: حدثنا أبو سلمة.
كلاهما - عفان، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل - قالا: حدثنا جرير يعني ابن حازم، قال: حدثني يعلى ابن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، فذكره.
6922 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله: عن رجل أنه قال: «دخل عليَّ زيدُ بن ثابت بالأسواف (1) ، وقد اصطدتُ نُهَساً، فأخذه من يدي، فأرسله» أخرجه «الموطأ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النُّهَس) : طائر يشبه الصُّرَد، إلا أنه غير مُلَمَّعٍ، يُديم تحريكَ ذَنَبِه يَصِيدُ العصافير.
(1) في المطبوع: بالأسواق، وهو خطأ.
(2)
2 / 890 في كتاب الجامع، باب ما جاء في تحريم المدينة، وفيه جهالة الرجل الذي دخل على زيد بن ثابت، وقد روى الحديث أحمد والطبراني وسميا الرجل بـ " شرحبيل بن سعد " وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التقريب ": هو صدوق اختلط بأخرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1713) عن رجل، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/284) عن رجل: قال أبو عمر: يقال إنه شرحبيل بن سعد، وهو في مسند أحمد، ومعجم الطبراني عن شرحبيل بن سعد، وهو من موالى الأنصار.
6923 -
(ط) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: [أنه]«وجد غِلْماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية، فطردَهُم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حَرَمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُصْنَعُ هذا؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2 / 890 في كتاب الجامع، باب ما جاء في تحريم المدينة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1712) عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، فذكره.
6924 -
(خ م ط ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيتُ
⦗ص: 312⦘
الظِّباء ترتَعُ بالمدينة ما ذَعَرْتُها، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«ما بين لابَتَيْها حَرام» .
وفي رواية: قال: «حَرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابَتَيْ المدينة» قال أبوهريرة: «فلو وجدتُ الظِّباءَ ما بين لابَتَيْها ما ذَعَرتُها، قال: وجعل اثني عشرَ ميلاً حول المدينة حِمى» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» والترمذي إلى قوله:«حَرام» (1) .
(1) رواه البخاري 4 / 77 في الحج، باب بين لابتي المدينة، ومسلم رقم (1372) في الحج، باب فضل المدينة، والموطأ 2 / 889 في كتاب الجامع، باب ما جاء في تحريم المدينة، والترمذي رقم (3917) في المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (555) وأحمد (2/236) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. في (2/487) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. والبخاري (3/26) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (4/116) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والترمذي (3921) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، عن مالك. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13235) عن قتيبة، عن مالك.
ثلاثتهم - مالك، ومعمر، وعبد الرحمن بن إسحاق - عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره. زاد في رواية معمر:«وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى.» ..
6925 -
(د) جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُخْبَط ولا يُعضد حِمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يُهَشُّ هَشّاً رفيقاً» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2039) في المناسك، باب تحريم المدينة، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه منها حديث عدي بن زيد الذي سيأتي برقم (6927) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2039) قال: حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان، قال: حدثنا محمد بن خالد، قال: أخبرني خارجة بن الحارث الجهني، قال: أخبرني أبي، فذكره.
6926 -
(م) سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «أهوى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة، وقال: إنها حَرَم آمِن» أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1375) في الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/486) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا العوام. ومسلم (4/118) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر.
كلاهما - العوام، وعلي - عن أبي إسحاق الشيباني، عن يسير بن عمرو، فذكره.
6927 -
(د) عدي بن زيد رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حمى كلَّ ناحية من المدينة بَريداً بريداً، لا يُخبَط شجره، ولا يُعضَد،
⦗ص: 313⦘
ولا يُقطع منها إلا ما يسوق به إنسان بعيره» . أخرجه
…
(1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البريد) : المسافة التي كان يسكنها خيل البريد، وهي فرسخان، وقيل أربعة (2)، والأصل فيه: أن البريد هو البغْلُ، وهي كلمة فارسية، أصلها: بُريده دَمْ: أي محذوف الذنب، لأن بغال البريد كانت محذوفات الأذناب، فعربت الكلمة وخفِّفَت، ثم سمّى الرسول الذي يركَبُهُ بريداً، والمسافة التي تكون بين السكّتين بريداً.
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه أبو داود، وهو عنده رقم (2036) في المناسك، باب في تحريم المدينة، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها منها الذي بعده.
(2)
وهو الأشهر، وقال الشاعر في تحديد المسافاة القديمة:
إن البريد من الفراسخ أربع
…
ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2036) قال: حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان، قال: أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان، فذكره.