المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

6975 - (م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - جامع الأصول - جـ ٩

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌[فضائل] طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

- ‌الزبير بن العوام رضي الله عنه

- ‌سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌سعيد بن زيد رضي الله عنه

- ‌عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌زيد بن حارثة وابنه أُسامة رضي الله عنهما

- ‌عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌أبو ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

- ‌سعد بن معاذ رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن العباس رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

- ‌بلال بن رباح رضي الله عنه

- ‌أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه

- ‌أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌أبو قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌سَلْمان الفارسي رضي الله عنه

- ‌أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن سَلام رضي الله عنه

- ‌جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

- ‌جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه رضي الله عنهما

- ‌أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌البراء بن مالك رضي الله عنه

- ‌ثابت بن قيس بن شَمَّاس رضي الله عنه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌جُلَيْبِيب رضي الله عنه

- ‌حارثة بن سراقة رضي الله عنه

- ‌قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه

- ‌خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه

- ‌معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌سُنَين أبو جميلة رضي الله عنه

- ‌عَبَّاد بن بشر رضي الله عنه

- ‌ضِماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه

- ‌عدي بن حاتم رضي الله عنه

- ‌ثمامة بن أُثال رضي الله عنه

- ‌عمرو بن عَبَسَة السُّلَمِي رضي الله عنه

- ‌خديجة بنت خُوَيْلِد رضي الله عنها

- ‌وهذه أحاديث مشتركة بينها وبين غيرها

- ‌فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌صَفِيّة بنت حُيَيّ رضي الله عنها

- ‌سَوْدَةُ بنت زَمْعَة رضي الله عنها

- ‌أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

- ‌أمُّ حَرَام بنت مِلْحَان رضي الله عنها

- ‌أُم سليم بنت ملحان رضي الله عنها

- ‌هند بنت عتبة رضي الله عنها

- ‌الفصل الرابع: في فضائل الأنصار

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌النوع الثالث

- ‌النوع الرابع

- ‌النوع الخامس

- ‌النوع السادس

- ‌لنوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌النوع التاسع

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌الفصل الأول: في فضل قريش

- ‌الفصل الثاني: في فضائل قبائل مخصوصة من العرب أسلم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجع

- ‌الأشعريون

- ‌بنو تميم

- ‌حِمْيَر

- ‌الأزد

- ‌دوس

- ‌ثقيف

- ‌أهل عُمان

- ‌الحبشة

- ‌بنو حنيفة، وبنو أمية

- ‌الفصل الثالث: في فضل العرب

- ‌الفصل الرابع: في فضل العجم والروم

- ‌الفصل الخامس: في فضل العلماء

- ‌الفصل السادس: في فضل الفقراء

- ‌الفصل السابع: في فضل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم

- ‌أُويْسُ القَرَنيُّ

- ‌النَّجاشيّ

- ‌زيد بن عَمرو بن نُفَيْل

- ‌أبو طالب بن عبد المطلب

- ‌عَلْقَمَة بن قيس النخعي

- ‌مالك بن أنس

- ‌لَيْلَة القَدْر

- ‌وقتها: العشر الأواخر، والسبع الأواخر

- ‌ليلة إحدى وعشرين

- ‌ليلة اثنين وعشرين

- ‌ليلة ثلاث وعشرين

- ‌ليلة أربع وعشرين

- ‌ليلة سبع وعشرين

- ‌ليال مشتركة

- ‌ليالٍ مجهولة

- ‌شهر رمضان

- ‌العيد

- ‌العشر

- ‌يوم عرفة

- ‌نصف شعبان

- ‌الليل

- ‌الفصل الأول: في فضل مكة، والبيت، والمسجد الحرام وما جاء في عمارة البيت وهدمه

- ‌الفرع الأول: في فضلها

- ‌النوع الأول: في البيت

- ‌النوع الثاني: في المسجد الحرام

- ‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

- ‌الفرع الثاني: في بناء البيت، وهدمه وعمارته

- ‌الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الأول: في تحريمها

- ‌الفرع الثاني: في المقام بها، والخروج منها

- ‌الفرع الثالث: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها

- ‌الفرع الرابع: في حفظها وحراستها

- ‌الفرع الخامس: في مسجد المدينة

- ‌الفرع السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثامن: في مسجد قباء

- ‌الفرع التاسع: في جبل أُحُد

- ‌الفصل الثالث: في أماكن متعددة من الأرض

- ‌الحجاز

- ‌جزيرة العرب

- ‌اليمن

- ‌الشام

- ‌دمشق

- ‌بيت المقدس

- ‌وَجٌّ

- ‌مسجد العَشَّار

- ‌الفصل الأول: في فضل الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الثاني: في فضل الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في فضل الأذان والمؤذِّن

- ‌الفصل الرابع: في فضل الصلاة

- ‌الفرع الأول: في فضلها مجملاً

- ‌الفرع الثاني: في فضل صلواتٍ مخصوصة

- ‌الفرع الثالث: في صلاة المنفرد في بيته

- ‌الفرع الرابع: في صلاة الجماعة، والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة

- ‌[النوع] الأول: في فضل الجماعة، والحثِّ عليها

- ‌[النوع] الثاني: المشي إلى المساجد

- ‌[النوع] الثالث: انتظار الصلاة

- ‌الفرع الخامس: في صلاة الجمعة

- ‌الفرع السادس: في صلاة الليل

- ‌الفرع السابع: في صلاة الضحى

- ‌الفرع الثامن: في قيام رمضان

- ‌الفرع التاسع: في صلاة الجنازة، وتشييعها

- ‌الفرع العاشر: في فضل‌‌ التأمينوأدعية الصلاة

- ‌ التأمين

- ‌الدعاء

- ‌الفصل الخامس: في فضائل الصوم

- ‌الفصل السادس: في فضل الحج والعمرة

- ‌الفصل السابع: في فضل الجهاد والشهادة

- ‌الفرع الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفرع الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الثامن في فضل الدُّعاء والذِّكر

- ‌الفصل التاسع: في فضل الصدقة

- ‌الفصل العاشر: في فضل النفقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في فضل العتق

- ‌الفصل الثاني عشر: في فضل عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في فضل أعمال وأقوال مشتركة الأحاديث ومتفرقة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌نوع رابع عشر

- ‌نوع خامس عشر

- ‌الفصل الأول: في المرض والنوائب

- ‌الفصل الثاني: في موت الأولاد

- ‌الفصل الثالث: في حُبِّ الموت ولقاء الله تعالى

- ‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين

- ‌الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

- ‌الفرع الثاني: في البنات والأخوات

- ‌الفرع الثالث: في الإخوة

- ‌الفرع الرابع: في الجنين

- ‌الفرع الخامس: في ولد الملاعنة

- ‌الفرع السادس: في المعتدة

- ‌الفرع السابع: في الكَلالة

- ‌الفرع الثامن: في ذوي الأرحام

- ‌الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

- ‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

- ‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

- ‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

- ‌الفصل الثالث: في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلّفه

- ‌الفرع الثاني: فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته

الفصل: 6975 - (م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

6975 -

(م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، وهو يأرِز المسجدين كما تأرِزُ الحية إلى جُحْرها» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بدأ الإسلام غريباً) أي: كان في أول الأمر كالغريب الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ، وسيعود كما بدأ، أي: يقل المسلمون في آخر الزمان، فيصيرون كالغرباء بين الكفار.

(1) رقم (146) في الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (1/90) قال: حدثني محمد بن رافع، والفضل بن سهل الأعرج، قالا: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري، عن أبيه، فذكره.

ص: 342

6976 -

(ط) عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: «لَبَيْت بِرُكْبةَ أحبُّ إليَّ من عشرةِ أبيات بالشام» قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء، ولشدة الوباء بالشام (1) . أخرجه «الموطأ» (2) .

(1) إنما قال عمر رضي الله عنه ذلك حين وقع الوباء بالشام.

(2)

2 / 897 في الجامع، باب ما جاء في الطاعون بلاغاً، وإسناده معضل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1724) بلاغا، فذكره.

ص: 342

6977 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «غِلَظُ القلوب والجفاءُ: في المشرق، والإيمانُ في أهل الحجاز» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (53) في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/335) .ومسلم (1/53) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما - أحمد، وإسحاق - عن عبد الله بن الحارث المخزومي، عن ابن جريج.

02 وأخرجه أحمد (3/345) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: أخبرنا ابن لهيعة.

كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

وبنحوه: أخرجه أحمد (3/332) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان، فذكره.

ص: 342

‌جزيرة العرب

6978 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ

⦗ص: 343⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الشيطان قد يَئِسَ أن يَعْبُدَهُ المصَلُّون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التحريش) : الإغراء وإيقاع الفتن بين الناس، وحمل بعضهم على بعض بإيقاع الفساد بينهم.

(1) رقم (2812) في صفات المنافقين، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/313) قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير. ومسلم (8/138) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (1937) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية.

أربعتهم - أبو معاوية، وابن نمير، وجرير، ووكيع - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

ص: 342

6979 -

(ط) محمد بن شهاب الزهري: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» .

قال محمد بن شهاب: ففحَص عن ذلك عمر بن الخطاب، حتى أتاه الثلَج واليقين: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمع دِينان في جزيرة العرب» فأجلَى يهود خيبر (1) .

قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نَجْران وفَدَك، فأما يهود خيبر: فخرجوا منها، ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك: فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، [لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر بن الخطاب: نصف الثمر

⦗ص: 344⦘

ونصف الأرض] قيمة من ذهبٍ وورِق وإبل، وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. أخرجه «الموطأ» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفحص) : البحث عن حقيقة الأمر وكشفه.

(الثلَج) : اليقين، ثلَج الأمر في قلبي: إذا ثبتَ واطمأننتُ إليه، وثَلَجَتْ نفسي بالأمر تثلَج ثُلوجاً، وثلِجت تثلج ثلَجاً.

(1) 2 / 892 و 893 في الجامع، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة مرسلاً، وهو موصول في " الصحيحين " من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1717) عن ابن شهاب، فذكره. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/290) : -مرسل، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا، وهو موصول بنحوه من طرق في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس وعمر.

ص: 343

(1) رقم (3033) و (3034) في الخراج والإمارة، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه أبو داود (3033) قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر، يعني ابن عبد الواحد، قال: قال سعيد، يعني ابن عبد العزيز، فذكره.

وفي (3034) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك، فذكره.

ص: 344

6981 -

(م د ت) عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لأُخرجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أتركُ فيها إلا مسلماً (1) » .

قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب: ما بين الوادي إلى أقصى اليمن، إلى تُخوم العراق إلى البحر.

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، ولم يذكر كلام سعيد بن عبد العزيز

⦗ص: 345⦘

[سوى أبي داود](2) .

(1) رواية مسلم: فلا أدع فيها إلا مسلماً.

(2)

رواه مسلم رقم (1767) في الجهاد، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأبو داود رقم (3030) في الخراج والإمارة، باب في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والترمذي رقم (1606) في السير، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/29)(201) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج. وفي (1/32)(219) قال: حدثنا روح ومؤمل. قالا: حدثنا سفيان الثوري. وفي (3/345) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (5/160) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا سفيان الثوري. (ح) وحدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، وهو ابن عبيد الله. وأبو داود (3030) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق. قالا: أخبرنا ابن جريج. وفي (3031) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1606) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا سفيان الثوري. وفي (1607) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق. قالا: أخبرنا ابن جريج. والنسائي في الكبرى الورقة (116ب) قال: أخبرني عمرو بن هشام، قال: حدثني مخلد، عن سفيان.

أربعتهم - ابن جريج، وسفيان الثوري، وابن لهيعة، ومعقل - عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/32)(215) قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري. قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، رضي الله عنه، قال: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب.

ص: 344

6982 -

(د) عبد الله بن عباس وجويرية بن قدامة رضي الله عنهما قالا: أوصى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم» .

قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب؟ فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن، وقال يعقوب: العَرْج أول اليمامة، قال يعقوب: وحُدِّثت: أن جزيرة العرب: ما بين وادي القرَى إلى أقصى اليمن، وما بين البحر إلى تخوم العراق في الأرض في العرض.

وفي رواية عن ابن عباس وحده: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم «أوصى بثلاثة، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجِيزوا الوفد بنحو ما كنت أُجِيزهم» قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأُنسيتها. أخرج أبو داود الثانية (1) ، والأولى ذكرها رزين.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أجيزوا الوفد) الوفد: الجماعة الذين يقصدون الملوك والأمراء ومن

⦗ص: 346⦘

يجري مجراهم، ينتجعونهم ويستنجدونهم، وإجازتهم: إعطاؤهم الجائزة، وهي ما جاؤوا يلتمسونه من العطاء، وأصل ذلك في اللغة: أن يعطي الرجلُ الرجلَ ماءً، ويعبره ليذهب في وجهه الذي يريد، يقول الرجل إذا ورد الماء لقيم الماء: أجزني ماء، أي: أعطني ماء حتى أذهب لوجهي، وأجوز عنك، ثم كثر هذا حتى استعمل في العطاء، فسموا العطية جائزة.

(1) رقم (3029) في الخراج والإمارة، باب في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (526) . وأحمد (1/222)(1935) والبخاري (4/85) قال: حدثنا قبيصة. وفي (4/120) قال: حدثنا محمد. وفي (6/11) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (5/75) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. وأبو داود (3029) قال: حدثنا سعيد ابن منصور. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5517) عن محمد بن منصور.

تسعتهم - الحميدي، وأحمد، وقبيصة، ومحمد بن سلام، وقتيبة، وسعيد، وأبو بكر، وعمرو، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول.

2-

وأخرجه أحمد (1/355)(3336) ومسلم (5/75) قال: حدنثا إسحاق بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 5524) عن محمد بن عبد الله المخرمي.

ثلاثتهم - أحمد، وإسحاق، ومحمد- عن وكيع، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف.

كلاهما - سليمان، وطلحة- عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 345

6983 -

(خ م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر أجْلَى اليهودَ والنصارى من أرض الحجاز، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرضُ لَمَّا ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقِرّهم بها على أن يَكْفُوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نقرّكم بها على لك ما شئنا، فَقُرُّوا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تَيماءَ وأرِيحاء» .

زاد في رواية: «وأجْلَى أهل خيبر وأهل فدك، ونصارى نجران، ولم يُجْلِ أهل الوادي، ولا أهل تَيماء، لأنهما ليستا من جزيرة العرب» .

أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 181 في الجهاد، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، ومسلم رقم (1551) في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/149)(6368) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. والبخاري (3/140) و (4/116) قال: حدثنا أحمد بن المقدام، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، ومسلم (5/27) قال: حدثنا محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.

كلاهما - ابن جريج، وفضيل - عن موسى بن عقبة، قال: أخبرنا نافع، فذكره.

ص: 346