الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع: في الكَلالة
7405 -
(ط) زيد بن أسلم رحمه الله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلالة، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كلالة) الكلالة: هي أن يرث الميِّتَ أقاربُه، وليس فيهم ولد له ولا والد.
(آية الصيف) أراد بآية الصيف: الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
⦗ص: 617⦘
[النساء: 176] والآية التي في أولها نزلت في الشتاء.
(1) 2 / 515 في الفرائض، باب ميراث الكلالة، وإسناده منقطع، وقد وصله مسلم رقم (1617) في الفرائض، باب ميراث الكلالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (3/. 148) عن زيد بن أسلم، فذكره.
والحديث إسناده منقطع وقد وصله مسلم رقم (1617) في الفرائض باب مراث الكلالة.