المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة - جامع الأصول - جـ ٩

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌[فضائل] طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

- ‌الزبير بن العوام رضي الله عنه

- ‌سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌سعيد بن زيد رضي الله عنه

- ‌عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌زيد بن حارثة وابنه أُسامة رضي الله عنهما

- ‌عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌أبو ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

- ‌سعد بن معاذ رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن العباس رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

- ‌بلال بن رباح رضي الله عنه

- ‌أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه

- ‌أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌أبو قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌سَلْمان الفارسي رضي الله عنه

- ‌أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن سَلام رضي الله عنه

- ‌جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

- ‌جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه رضي الله عنهما

- ‌أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌البراء بن مالك رضي الله عنه

- ‌ثابت بن قيس بن شَمَّاس رضي الله عنه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌جُلَيْبِيب رضي الله عنه

- ‌حارثة بن سراقة رضي الله عنه

- ‌قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه

- ‌خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه

- ‌معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌سُنَين أبو جميلة رضي الله عنه

- ‌عَبَّاد بن بشر رضي الله عنه

- ‌ضِماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه

- ‌عدي بن حاتم رضي الله عنه

- ‌ثمامة بن أُثال رضي الله عنه

- ‌عمرو بن عَبَسَة السُّلَمِي رضي الله عنه

- ‌خديجة بنت خُوَيْلِد رضي الله عنها

- ‌وهذه أحاديث مشتركة بينها وبين غيرها

- ‌فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌صَفِيّة بنت حُيَيّ رضي الله عنها

- ‌سَوْدَةُ بنت زَمْعَة رضي الله عنها

- ‌أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

- ‌أمُّ حَرَام بنت مِلْحَان رضي الله عنها

- ‌أُم سليم بنت ملحان رضي الله عنها

- ‌هند بنت عتبة رضي الله عنها

- ‌الفصل الرابع: في فضائل الأنصار

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌النوع الثالث

- ‌النوع الرابع

- ‌النوع الخامس

- ‌النوع السادس

- ‌لنوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌النوع التاسع

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌الفصل الأول: في فضل قريش

- ‌الفصل الثاني: في فضائل قبائل مخصوصة من العرب أسلم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجع

- ‌الأشعريون

- ‌بنو تميم

- ‌حِمْيَر

- ‌الأزد

- ‌دوس

- ‌ثقيف

- ‌أهل عُمان

- ‌الحبشة

- ‌بنو حنيفة، وبنو أمية

- ‌الفصل الثالث: في فضل العرب

- ‌الفصل الرابع: في فضل العجم والروم

- ‌الفصل الخامس: في فضل العلماء

- ‌الفصل السادس: في فضل الفقراء

- ‌الفصل السابع: في فضل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم

- ‌أُويْسُ القَرَنيُّ

- ‌النَّجاشيّ

- ‌زيد بن عَمرو بن نُفَيْل

- ‌أبو طالب بن عبد المطلب

- ‌عَلْقَمَة بن قيس النخعي

- ‌مالك بن أنس

- ‌لَيْلَة القَدْر

- ‌وقتها: العشر الأواخر، والسبع الأواخر

- ‌ليلة إحدى وعشرين

- ‌ليلة اثنين وعشرين

- ‌ليلة ثلاث وعشرين

- ‌ليلة أربع وعشرين

- ‌ليلة سبع وعشرين

- ‌ليال مشتركة

- ‌ليالٍ مجهولة

- ‌شهر رمضان

- ‌العيد

- ‌العشر

- ‌يوم عرفة

- ‌نصف شعبان

- ‌الليل

- ‌الفصل الأول: في فضل مكة، والبيت، والمسجد الحرام وما جاء في عمارة البيت وهدمه

- ‌الفرع الأول: في فضلها

- ‌النوع الأول: في البيت

- ‌النوع الثاني: في المسجد الحرام

- ‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

- ‌الفرع الثاني: في بناء البيت، وهدمه وعمارته

- ‌الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الأول: في تحريمها

- ‌الفرع الثاني: في المقام بها، والخروج منها

- ‌الفرع الثالث: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها

- ‌الفرع الرابع: في حفظها وحراستها

- ‌الفرع الخامس: في مسجد المدينة

- ‌الفرع السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثامن: في مسجد قباء

- ‌الفرع التاسع: في جبل أُحُد

- ‌الفصل الثالث: في أماكن متعددة من الأرض

- ‌الحجاز

- ‌جزيرة العرب

- ‌اليمن

- ‌الشام

- ‌دمشق

- ‌بيت المقدس

- ‌وَجٌّ

- ‌مسجد العَشَّار

- ‌الفصل الأول: في فضل الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الثاني: في فضل الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في فضل الأذان والمؤذِّن

- ‌الفصل الرابع: في فضل الصلاة

- ‌الفرع الأول: في فضلها مجملاً

- ‌الفرع الثاني: في فضل صلواتٍ مخصوصة

- ‌الفرع الثالث: في صلاة المنفرد في بيته

- ‌الفرع الرابع: في صلاة الجماعة، والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة

- ‌[النوع] الأول: في فضل الجماعة، والحثِّ عليها

- ‌[النوع] الثاني: المشي إلى المساجد

- ‌[النوع] الثالث: انتظار الصلاة

- ‌الفرع الخامس: في صلاة الجمعة

- ‌الفرع السادس: في صلاة الليل

- ‌الفرع السابع: في صلاة الضحى

- ‌الفرع الثامن: في قيام رمضان

- ‌الفرع التاسع: في صلاة الجنازة، وتشييعها

- ‌الفرع العاشر: في فضل‌‌ التأمينوأدعية الصلاة

- ‌ التأمين

- ‌الدعاء

- ‌الفصل الخامس: في فضائل الصوم

- ‌الفصل السادس: في فضل الحج والعمرة

- ‌الفصل السابع: في فضل الجهاد والشهادة

- ‌الفرع الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفرع الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الثامن في فضل الدُّعاء والذِّكر

- ‌الفصل التاسع: في فضل الصدقة

- ‌الفصل العاشر: في فضل النفقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في فضل العتق

- ‌الفصل الثاني عشر: في فضل عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في فضل أعمال وأقوال مشتركة الأحاديث ومتفرقة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌نوع رابع عشر

- ‌نوع خامس عشر

- ‌الفصل الأول: في المرض والنوائب

- ‌الفصل الثاني: في موت الأولاد

- ‌الفصل الثالث: في حُبِّ الموت ولقاء الله تعالى

- ‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين

- ‌الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

- ‌الفرع الثاني: في البنات والأخوات

- ‌الفرع الثالث: في الإخوة

- ‌الفرع الرابع: في الجنين

- ‌الفرع الخامس: في ولد الملاعنة

- ‌الفرع السادس: في المعتدة

- ‌الفرع السابع: في الكَلالة

- ‌الفرع الثامن: في ذوي الأرحام

- ‌الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

- ‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

- ‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

- ‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

- ‌الفصل الثالث: في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلّفه

- ‌الفرع الثاني: فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته

الفصل: ‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

(1) رواه أبو داود رقم (2927) في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي رقم (2111) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيرهم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل، والزوجة من جملتهم، ولذلك قال الترمذي عن حديث سعيد بن المسيب، هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً الترمذي في الديات، باب ما جاء أن المرأة ترث من دية زوجها، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/452) .وأبوداود (2927) قال:حدثنا بن صالح.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح - قالا:حدنثا عبد الرزاق، قال:حدثنا معمر.

2-

وأخرجه أحمد (3/452) .وأبو داود (2927) قال:حدثنا أحمد بن صالح. وابن ماجة (2642) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (1415) قال:حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، وغير واحد. وفي (2110) قال:حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وغير واحد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن قتيبة. (ح) وعن محمد بن منصور

جميعهم- أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح، وأبو بكر، وقتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة.

3-

وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد.

ثلاثتهم - معمر، وابن عيينه، ويحيى - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* أخرجه مالك الموطاة (540) .والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن معدان بن عيسى بن الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد.

كلاهما-مالك، ويحيى بن سعيد -عن ابن شهاب، أن عمر سأل الناس.. فذكر نحوه ليس فيه (سعيد ابن المسيب) .

ص: 620

‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

7415 -

(م د ت) بريدة رضي الله عنه: «أن امرأة أتَتْ

⦗ص: 621⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كُنتُ تصَدَّقْتُ على أمِّي بِوَليدة، وإنَّها ماتتْ، وتركَتِ الوليدةَ، قال: قد وَجَبَ أجْرُكِ ورَجَعتِ الوليدةُ إليكِ في الميراث» هذا لفظ أبي داود.

وقد أخرجه مسلم والترمذي، وهو عندهما طرف من أول حديث، وهو بتمامه مذكور في «كتاب برّ الوالدين» من حرف الباء، و «كتاب الصوم» من حرف الصاد، وقد أخرجه أبو داود أيضاً مِثْلَهُما (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بوليدة) الوليدة: الأمَة.

(1) رواه مسلم رقم (1149) في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، والترمذي رقم (667) في الزكاة، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، وأبو داود (2877) في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ورقم (1656) في الزكاة، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، وقد تقدم الحديث في الجزء الأول ص 404 رقم (200) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وقد تقدم.

ص: 620

(1) بلاغاً 2 / 760 في الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث من وجوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/72) بلاغا.

والحديث إسناده منقطع، قال الزرقاني في شرح الموطأ قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث من وجوه.

ص: 621

الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوُرَّاث

7417 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لما كان المالُ للولد، وكانتِ الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعل للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُع، وللزوجِ: الشَّطْرَ والرُّبُعَ» .

أخرجه البخاري (1) .

وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولاً نزلَ قوله تعالى في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكم الموتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للوالِدَين والأقربينَ بالمعْرُوفِ حَقّاً على المتَّقين} [البقرة: 180] فكانت الوصيةُ للوالدين، والمالُ للولد، فأنزل الله بعد ذلك آيةَ الفرائض، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حَظِّ الأنثيين، وجعلَ للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ مع الولد، وجعلَ للمرأةِ مع الولدِ الثُّمُنَ والرُّبعَ إذا لم يكن له وَلَد، وللزوجِ الرُّبُعَ إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطرَ إذا لم يكن لها ولد، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصيةَ لوارث» فبطلَتِ الوصية للوالدين» .

(1) 5 / 278 في الوصايا، باب لا وصية لوارث، وفي تفسير سورة النساء، باب قوله:{ولكم نصف ما ترك أزواجكم} ، وفي الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2747) حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، فذكره.

ص: 622

(1) كذا في الأصل: أخرجه البخاري في ترجمة باب، وفي المطبوع: جعله جزءاً من رواية رزين التي قبله، وقد رواه البخاري تعليقاً 12 / 8 في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه

فذكر مثله سواء، إلا أنه قال بعد قوله: وإن كان معهن ذكر: فلا فريضة لأحد منهن، ويبدأ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي بعد ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه البخاري تعليقا (12/8) في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه.

وقال الحافظ في الفتح وصله سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.

ص: 623

7419 -

(خ) زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ولدُ الأبناءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لم يكن دونَهُنَّ ابن، ذكَرُهم كَذَكَرِهِمْ، وأُنثاهم كأنثاهم، يَرِثُون كما يَرِثُون، ويَحْجُبُون كما يَحْجُبُون، ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذَكَر، فإن ترك ابنَة وابن ابن ذكراً، كان للبنتِ النصفُ، ولابن الابن ما بَقيَ، لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:«ألْحِقُوا الفَرَائَِض بأهْلِها، فما بَقِيَ فهو لأولَى رَجُل ذَكَر» أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب (1) .

⦗ص: 624⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لأوْلَى) أقرب، والولي: القريب، يريد أقرب العصبة إلى الميت، كالأخ والعم، فإن الأخ أقرب من العم، ولو كان قوله «أوْلَى» بمعنى أحق لبقي الكلام مُبْهَماً لا يُستفاد منه بيان الحكم، إذ كان لا يُدرى مَن الأحق ممَّن ليس بأحق، فَعُلِم أن معناه: أقرب النسب إليه.

(1) في المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري تعليقاً 12 / 13 في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه البخاري تعليقا (12/13) في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.

وقال الحافظ في الفتح وصله سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه.

ص: 623

(1) في الأصل: نصفين.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري تعليقاً 12/22 في الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه البخاري تعليقا (12/22) في الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ للأم والأخر زوج.

وقال الحافظ في الفتح وصله سعيد بن منصور.

ص: 624

7421 -

(خ م ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُل ذكر» .

وفي رواية «اقسِمُوا المالَ بين أهْلِ الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائضُ فَلأوْلَى رَجُل ذَكَر» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه البخاري تعليقاً 12 / 8 في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، وباب ميراث ابن الابن

⦗ص: 625⦘

إذا لم يكن ابن، ومسلم رقم (1615) في الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والترمذي رقم (2099) في الفرائض، باب ميراث العصبة، وأبو داود رقم (2898) في الفرائض، باب في ميراث العصبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/292)(2657) قال: حدثنا عفان. وفي (1/325)(2995) قال: حدثنا يحيى بن آدم، والبخاري (8/187) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (8/188) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وفي (8/189) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم (5/59) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي. والترمذي (2098) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5705) عن محمد بن معمر، عن حبان.

سبعتهم - عفان، ويحيى بن آدم، وموسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، وعبد الأعلى بن حماد، وحبان - عن وهيب بن خالد.

2-

وأخرجه أحمد (1/313)(2862) . ومسلم (5/59) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد. وأبو داود (2898) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد. وابن ماجه (2740) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. والترمذي (2098) قال: حدثنا عبد بن حميد.

سبعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، وأحمد بن صالح، ومخلد، والعباس بن عبد العظيم - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.

3-

وأخرجه البخاري (8/190) . ومسلم (5/59) قالا: حدثنا أمية بن بسطام -العيشي- قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم.

4-

وأخرجه مسلم (5/60) قال: حدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن يحيى بن أيوب.

أربعتهم - وهيب، ومعمر، وروح بن القاسم، ويحيى بن أيوب - عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5705) عن أحمد بن سليمان، عن أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه. مرسلا.

قال النسائي: كأن حديث الثوري قال: أشبه بالصواب.

ص: 624

7422 -

(د) زينب [زوج ابن مسعود]رضي الله عنهما: «أنها كانت تَفْلي رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأةُ عثمانَ بنِ عفَّان، ونِساءٌ من المهاجرات، وهُنَّ يشتكين منازلَهنَّ: أنها تضيقُ عليهنَّ، ويُخرَجْنَ منها، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن تورَّث دورُ المهاجرين النساءَ، فمات عبد الله بن مسعود فورِثَتهُ امرأتُه داراً بالمدينة» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تورَّث دور المهاجرين النساء) قال الخطابي: تخصيص نساء المهاجرين بتوريث الدُّور، يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور، لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن، فاختار لهن المنازل، لما رأى من المصلحة، قال: ويجوز أن تكون الدُّور في أيديهن على سبيل الرفق بهن للسكنى فيهن لا للتمليك، كما كانت حُجَر النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي نسائه بعده.

(1) رقم (3080) في الخراج والإمارة، باب في إحياء الموات، وفي سنده عبد الواحد بن زياد العبدي، في حديثه عن الأعمش مقال، وحديثه هنا عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3080) حدثنا عبد الواحد بن غياث،قال: ثنا عبد الواحد بن زياد،حدثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب، فذكرته.

قلت: ذكر الحافظ في التذهيب في ترجمة عبد الواحد بن زياد قال: قال أبو داود ثقة عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها.

ص: 625