الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع التاسع: في ميراث الدِّية
7414 -
(د ت) سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: «الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها، فقال الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امرأةَ أشْيَمِ الضِّبَابيّ من دِيّةِ زوجِها، وكانت من قَوْم آخرين، فرجع عمرُ» أخرجه أبو داود، وقال:«وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2927) في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي رقم (2111) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيرهم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل، والزوجة من جملتهم، ولذلك قال الترمذي عن حديث سعيد بن المسيب، هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً الترمذي في الديات، باب ما جاء أن المرأة ترث من دية زوجها، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (3/452) .وأبوداود (2927) قال:حدثنا بن صالح.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح - قالا:حدنثا عبد الرزاق، قال:حدثنا معمر.
2-
وأخرجه أحمد (3/452) .وأبو داود (2927) قال:حدثنا أحمد بن صالح. وابن ماجة (2642) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (1415) قال:حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، وغير واحد. وفي (2110) قال:حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وغير واحد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن قتيبة. (ح) وعن محمد بن منصور
جميعهم- أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح، وأبو بكر، وقتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة.
3-
وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - معمر، وابن عيينه، ويحيى - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
* أخرجه مالك الموطاة (540) .والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن معدان بن عيسى بن الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما-مالك، ويحيى بن سعيد -عن ابن شهاب، أن عمر سأل الناس.. فذكر نحوه ليس فيه (سعيد ابن المسيب) .
الفرع العاشر: في ميراث الصدقة
7415 -
(م د ت) بريدة رضي الله عنه: «أن امرأة أتَتْ
⦗ص: 621⦘
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كُنتُ تصَدَّقْتُ على أمِّي بِوَليدة، وإنَّها ماتتْ، وتركَتِ الوليدةَ، قال: قد وَجَبَ أجْرُكِ ورَجَعتِ الوليدةُ إليكِ في الميراث» هذا لفظ أبي داود.
وقد أخرجه مسلم والترمذي، وهو عندهما طرف من أول حديث، وهو بتمامه مذكور في «كتاب برّ الوالدين» من حرف الباء، و «كتاب الصوم» من حرف الصاد، وقد أخرجه أبو داود أيضاً مِثْلَهُما (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بوليدة) الوليدة: الأمَة.
(1) رواه مسلم رقم (1149) في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، والترمذي رقم (667) في الزكاة، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، وأبو داود (2877) في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ورقم (1656) في الزكاة، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، وقد تقدم الحديث في الجزء الأول ص 404 رقم (200) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وقد تقدم.
7416 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله قال: بَلَغَني «أن رجلاً من الأنصار من بلحارث بن الخزرج تصَدَّق على أبَوَيْه بِصَدَقَة، فهلَكا، فَوَرِثَ ابنُهما المالَ، وهو نَخْل، فسأل عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لقد أُجرْتَ في صدَقَتِكَ، وردَّها عليكَ الميراثُ» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) بلاغاً 2 / 760 في الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث من وجوه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/72) بلاغا.
والحديث إسناده منقطع، قال الزرقاني في شرح الموطأ قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث من وجوه.
الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوُرَّاث
7417 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لما كان المالُ للولد، وكانتِ الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعل للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُع، وللزوجِ: الشَّطْرَ والرُّبُعَ» .
أخرجه البخاري (1) .
(1) 5 / 278 في الوصايا، باب لا وصية لوارث، وفي تفسير سورة النساء، باب قوله:{ولكم نصف ما ترك أزواجكم} ، وفي الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2747) حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، فذكره.
7418 -
(خ) زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَر، بُدِئَ بمن شَرَكَهم، فيعطَى فريضتَهُ، فما بقي فللذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
(1) كذا في الأصل: أخرجه البخاري في ترجمة باب، وفي المطبوع: جعله جزءاً من رواية رزين التي قبله، وقد رواه البخاري تعليقاً 12 / 8 في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه
…
فذكر مثله سواء، إلا أنه قال بعد قوله: وإن كان معهن ذكر: فلا فريضة لأحد منهن، ويبدأ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي بعد ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه البخاري تعليقا (12/8) في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه.
وقال الحافظ في الفتح وصله سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.
7419 -
(خ) زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ولدُ الأبناءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لم يكن دونَهُنَّ ابن، ذكَرُهم كَذَكَرِهِمْ، وأُنثاهم كأنثاهم، يَرِثُون كما يَرِثُون، ويَحْجُبُون كما يَحْجُبُون، ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذَكَر، فإن ترك ابنَة وابن ابن ذكراً، كان للبنتِ النصفُ، ولابن الابن ما بَقيَ، لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:«ألْحِقُوا الفَرَائَِض بأهْلِها، فما بَقِيَ فهو لأولَى رَجُل ذَكَر» أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب (1) .
⦗ص: 624⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لأوْلَى) أقرب، والولي: القريب، يريد أقرب العصبة إلى الميت، كالأخ والعم، فإن الأخ أقرب من العم، ولو كان قوله «أوْلَى» بمعنى أحق لبقي الكلام مُبْهَماً لا يُستفاد منه بيان الحكم، إذ كان لا يُدرى مَن الأحق ممَّن ليس بأحق، فَعُلِم أن معناه: أقرب النسب إليه.
(1) في المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري تعليقاً 12 / 13 في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه البخاري تعليقا (12/13) في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.
وقال الحافظ في الفتح وصله سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه.
7420 -
(خ) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «سُئِلَ عن ابْنَيْ عَمّ، أحدهما: أخ لأمّ، والآخر: زوج، فقال: للزوج النصف، وللأخ من الأم: السدسُ، وما بقي بينهما نصفان (1) » أخرجه
…
(2) .
(1) في الأصل: نصفين.
(2)
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري تعليقاً 12/22 في الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه البخاري تعليقا (12/22) في الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ للأم والأخر زوج.
وقال الحافظ في الفتح وصله سعيد بن منصور.
7421 -
(خ م ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُل ذكر» .
وفي رواية «اقسِمُوا المالَ بين أهْلِ الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائضُ فَلأوْلَى رَجُل ذَكَر» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (1) .
(1) رواه البخاري تعليقاً 12 / 8 في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، وباب ميراث ابن الابن
⦗ص: 625⦘
إذا لم يكن ابن، ومسلم رقم (1615) في الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والترمذي رقم (2099) في الفرائض، باب ميراث العصبة، وأبو داود رقم (2898) في الفرائض، باب في ميراث العصبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (1/292)(2657) قال: حدثنا عفان. وفي (1/325)(2995) قال: حدثنا يحيى بن آدم، والبخاري (8/187) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (8/188) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وفي (8/189) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم (5/59) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي. والترمذي (2098) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5705) عن محمد بن معمر، عن حبان.
سبعتهم - عفان، ويحيى بن آدم، وموسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، وعبد الأعلى بن حماد، وحبان - عن وهيب بن خالد.
2-
وأخرجه أحمد (1/313)(2862) . ومسلم (5/59) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد. وأبو داود (2898) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد. وابن ماجه (2740) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. والترمذي (2098) قال: حدثنا عبد بن حميد.
سبعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، وأحمد بن صالح، ومخلد، والعباس بن عبد العظيم - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
3-
وأخرجه البخاري (8/190) . ومسلم (5/59) قالا: حدثنا أمية بن بسطام -العيشي- قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم.
4-
وأخرجه مسلم (5/60) قال: حدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن يحيى بن أيوب.
أربعتهم - وهيب، ومعمر، وروح بن القاسم، ويحيى بن أيوب - عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5705) عن أحمد بن سليمان، عن أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه. مرسلا.
قال النسائي: كأن حديث الثوري قال: أشبه بالصواب.
7422 -
(د) زينب [زوج ابن مسعود]رضي الله عنهما: «أنها كانت تَفْلي رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأةُ عثمانَ بنِ عفَّان، ونِساءٌ من المهاجرات، وهُنَّ يشتكين منازلَهنَّ: أنها تضيقُ عليهنَّ، ويُخرَجْنَ منها، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن تورَّث دورُ المهاجرين النساءَ، فمات عبد الله بن مسعود فورِثَتهُ امرأتُه داراً بالمدينة» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تورَّث دور المهاجرين النساء) قال الخطابي: تخصيص نساء المهاجرين بتوريث الدُّور، يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور، لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن، فاختار لهن المنازل، لما رأى من المصلحة، قال: ويجوز أن تكون الدُّور في أيديهن على سبيل الرفق بهن للسكنى فيهن لا للتمليك، كما كانت حُجَر النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي نسائه بعده.
(1) رقم (3080) في الخراج والإمارة، باب في إحياء الموات، وفي سنده عبد الواحد بن زياد العبدي، في حديثه عن الأعمش مقال، وحديثه هنا عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3080) حدثنا عبد الواحد بن غياث،قال: ثنا عبد الواحد بن زياد،حدثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب، فذكرته.
قلت: ذكر الحافظ في التذهيب في ترجمة عبد الواحد بن زياد قال: قال أبو داود ثقة عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها.