المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني عشر: في الولاء - جامع الأصول - جـ ٩

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌[فضائل] طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

- ‌الزبير بن العوام رضي الله عنه

- ‌سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌سعيد بن زيد رضي الله عنه

- ‌عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌زيد بن حارثة وابنه أُسامة رضي الله عنهما

- ‌عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌أبو ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

- ‌سعد بن معاذ رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن العباس رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

- ‌بلال بن رباح رضي الله عنه

- ‌أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه

- ‌أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌أبو قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌سَلْمان الفارسي رضي الله عنه

- ‌أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن سَلام رضي الله عنه

- ‌جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

- ‌جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه رضي الله عنهما

- ‌أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌البراء بن مالك رضي الله عنه

- ‌ثابت بن قيس بن شَمَّاس رضي الله عنه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌جُلَيْبِيب رضي الله عنه

- ‌حارثة بن سراقة رضي الله عنه

- ‌قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه

- ‌خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه

- ‌معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌سُنَين أبو جميلة رضي الله عنه

- ‌عَبَّاد بن بشر رضي الله عنه

- ‌ضِماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه

- ‌عدي بن حاتم رضي الله عنه

- ‌ثمامة بن أُثال رضي الله عنه

- ‌عمرو بن عَبَسَة السُّلَمِي رضي الله عنه

- ‌خديجة بنت خُوَيْلِد رضي الله عنها

- ‌وهذه أحاديث مشتركة بينها وبين غيرها

- ‌فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌صَفِيّة بنت حُيَيّ رضي الله عنها

- ‌سَوْدَةُ بنت زَمْعَة رضي الله عنها

- ‌أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

- ‌أمُّ حَرَام بنت مِلْحَان رضي الله عنها

- ‌أُم سليم بنت ملحان رضي الله عنها

- ‌هند بنت عتبة رضي الله عنها

- ‌الفصل الرابع: في فضائل الأنصار

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌النوع الثالث

- ‌النوع الرابع

- ‌النوع الخامس

- ‌النوع السادس

- ‌لنوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌النوع التاسع

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌الفصل الأول: في فضل قريش

- ‌الفصل الثاني: في فضائل قبائل مخصوصة من العرب أسلم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجع

- ‌الأشعريون

- ‌بنو تميم

- ‌حِمْيَر

- ‌الأزد

- ‌دوس

- ‌ثقيف

- ‌أهل عُمان

- ‌الحبشة

- ‌بنو حنيفة، وبنو أمية

- ‌الفصل الثالث: في فضل العرب

- ‌الفصل الرابع: في فضل العجم والروم

- ‌الفصل الخامس: في فضل العلماء

- ‌الفصل السادس: في فضل الفقراء

- ‌الفصل السابع: في فضل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم

- ‌أُويْسُ القَرَنيُّ

- ‌النَّجاشيّ

- ‌زيد بن عَمرو بن نُفَيْل

- ‌أبو طالب بن عبد المطلب

- ‌عَلْقَمَة بن قيس النخعي

- ‌مالك بن أنس

- ‌لَيْلَة القَدْر

- ‌وقتها: العشر الأواخر، والسبع الأواخر

- ‌ليلة إحدى وعشرين

- ‌ليلة اثنين وعشرين

- ‌ليلة ثلاث وعشرين

- ‌ليلة أربع وعشرين

- ‌ليلة سبع وعشرين

- ‌ليال مشتركة

- ‌ليالٍ مجهولة

- ‌شهر رمضان

- ‌العيد

- ‌العشر

- ‌يوم عرفة

- ‌نصف شعبان

- ‌الليل

- ‌الفصل الأول: في فضل مكة، والبيت، والمسجد الحرام وما جاء في عمارة البيت وهدمه

- ‌الفرع الأول: في فضلها

- ‌النوع الأول: في البيت

- ‌النوع الثاني: في المسجد الحرام

- ‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

- ‌الفرع الثاني: في بناء البيت، وهدمه وعمارته

- ‌الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الأول: في تحريمها

- ‌الفرع الثاني: في المقام بها، والخروج منها

- ‌الفرع الثالث: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها

- ‌الفرع الرابع: في حفظها وحراستها

- ‌الفرع الخامس: في مسجد المدينة

- ‌الفرع السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثامن: في مسجد قباء

- ‌الفرع التاسع: في جبل أُحُد

- ‌الفصل الثالث: في أماكن متعددة من الأرض

- ‌الحجاز

- ‌جزيرة العرب

- ‌اليمن

- ‌الشام

- ‌دمشق

- ‌بيت المقدس

- ‌وَجٌّ

- ‌مسجد العَشَّار

- ‌الفصل الأول: في فضل الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الثاني: في فضل الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في فضل الأذان والمؤذِّن

- ‌الفصل الرابع: في فضل الصلاة

- ‌الفرع الأول: في فضلها مجملاً

- ‌الفرع الثاني: في فضل صلواتٍ مخصوصة

- ‌الفرع الثالث: في صلاة المنفرد في بيته

- ‌الفرع الرابع: في صلاة الجماعة، والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة

- ‌[النوع] الأول: في فضل الجماعة، والحثِّ عليها

- ‌[النوع] الثاني: المشي إلى المساجد

- ‌[النوع] الثالث: انتظار الصلاة

- ‌الفرع الخامس: في صلاة الجمعة

- ‌الفرع السادس: في صلاة الليل

- ‌الفرع السابع: في صلاة الضحى

- ‌الفرع الثامن: في قيام رمضان

- ‌الفرع التاسع: في صلاة الجنازة، وتشييعها

- ‌الفرع العاشر: في فضل‌‌ التأمينوأدعية الصلاة

- ‌ التأمين

- ‌الدعاء

- ‌الفصل الخامس: في فضائل الصوم

- ‌الفصل السادس: في فضل الحج والعمرة

- ‌الفصل السابع: في فضل الجهاد والشهادة

- ‌الفرع الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفرع الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الثامن في فضل الدُّعاء والذِّكر

- ‌الفصل التاسع: في فضل الصدقة

- ‌الفصل العاشر: في فضل النفقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في فضل العتق

- ‌الفصل الثاني عشر: في فضل عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في فضل أعمال وأقوال مشتركة الأحاديث ومتفرقة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌نوع رابع عشر

- ‌نوع خامس عشر

- ‌الفصل الأول: في المرض والنوائب

- ‌الفصل الثاني: في موت الأولاد

- ‌الفصل الثالث: في حُبِّ الموت ولقاء الله تعالى

- ‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين

- ‌الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

- ‌الفرع الثاني: في البنات والأخوات

- ‌الفرع الثالث: في الإخوة

- ‌الفرع الرابع: في الجنين

- ‌الفرع الخامس: في ولد الملاعنة

- ‌الفرع السادس: في المعتدة

- ‌الفرع السابع: في الكَلالة

- ‌الفرع الثامن: في ذوي الأرحام

- ‌الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

- ‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

- ‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

- ‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

- ‌الفصل الثالث: في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلّفه

- ‌الفرع الثاني: فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته

الفصل: ‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

7423 -

(ت) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الولاء) : ولاء العبد إذا عتق، فمتى مات ورثه معتقه.

(1) رواه الترمذي رقم (2115) في الفرائض، باب ما جاء فيمن يرث الولاء، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، ولذلك قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2114) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.

قلت: هو كما قال الإمام الترمذي فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.

ص: 626

7424 -

() وعنه عن أبيه عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مِيراثُ الولد للأكبر من الذكور، ولا يَرِث النساءُ من الولاء، إلا ولاءَ من اعتَقْنَ، أو أعتقَ من اعتَقْنَ» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعله مع الحديث الذي قبله حديثاً واحداً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه.

ص: 626

(1) رقم (1505) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مسلم (1505) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال قال: حدثني سهيل ين أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

ص: 626

7426 -

(خ م ط د ت س) عائشة رضي الله عنها أرادت عائشة أن تشتريَ بَريرةَ، فاشترطُوا الولاء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«الولاءُ لمن أعطى الثمن، أوْ وَلِي النِّعْمَةَ» هذه رواية الترمذي.

وقد أخرج الجماعة كلُّهم أحاديثَ بَرِيرةَ من طُرُق عِدَّة، ذُكِرَ بعضُها في «كتاب البيع» ، وبعضها في «كتاب العتق والكتابة» ، وبعضها في «كتاب الطلاق» ، وبعضها في «كتاب الصدقة» .

فمن جملة رواياتها: ما أخرجه البخاري من حديث أيْمن المكي، قال: دَخَلْتُ على عائشةَ، فقلتُ: كنتُ غلاماً لعُتْبَةَ بن أبي لهب، ومات وَوَرِثَني بَنُوه، وإنَّهم باعوني من ابن [أبي] عمرو، واشترط بنو عُتْبَةَ الولاءَ فقالت: دخلتْ عَلَيَّ بريرةُ، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قلتُ: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا وَلائي، قلتُ: لا حاجةَ لي فيكِ، فسمع بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو بَلَغَهُ، فقال: ما شأنُ بَرِيرةَ؟ فذكرتْ عائشةُ ما قالتْ، فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قال: فاشترتها فأعتقتْها، واشترط أهلُها ولاءها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«الولاءُ لمن أعتق، وإن اشترطوا مائةَ شرط» والروايات فيها كثيرة فلم نُعِدْها.

وأخرج أبو داود من جملتها عن ابن عمر عن عائشةَ، مثل رواية أبي

⦗ص: 628⦘

هريرة المذكورة قبل هذا (1) .

(1) تقدم الحديث وتخريجه في الجزء الأول ص / 520 و 521 برقم (341) ، وفي الجزء الثامن ص / 94 - 97 برقم (5945) فليراجع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 627

7427 -

(ط) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمه الله: «أن العاص ابن هشام هَلَكَ، وترك بنين ثلاثة: اثنان لأمّ، وآخرَ لِعَلَّة (1) ، فهلك أحَدُ اللذين لأمّ، وترك مالاً ومَوَاليَ، فَوَرِثَهُ أخوه الذي لأبيه وأمِّه المالَ وولاءَ مواليه، ثم هلك الذي ورِثَ المال، ووَلاءَ الموَالِي، وترك ابنَهُ وأخاً لأبيه، فقال ابنُ المتوفَّى: قد أحرزتُ ما كان أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاءُ الموالي، فلا، أرأيتَ لو هلك أخي اليوم، ألستُ أرِثُهُ أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى بالولاءِ لأخي الميت، وبالمال لأبي الموالي (2) » أخرجه «الموطأ» (3) .

⦗ص: 629⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لِعَلَّة)[يقال] : هؤلاء إخوة لِعَلَّة: إذا كانوا ذوي أب واحد وأمهاتٍ متفرقة.

(1) أي لامرأة أخرى، مأخوذ من العلل، وهو الشرب بعد الشرب، لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى.

(2)

في نسخ الموطأ المطبوعة: فقضى لأخيه بولاء الموالي.

(3)

2 / 784 في العتق، باب ميراث الولاء، ورجاله ثقات، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وفي هذه القصة إشكال، لأن العاصي قتل يوم بدر كافراً، فكيف يموت في زمن عثمان ويتحاكم إليه في إرثه، والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث تأخر إلى زمن عثمان، لكن من يقتل يوم بدر كافراً لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته، ثم وجدت أن الذي تحاكم إلى عثمان ولد العاصي بن هشام، فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم، كذا قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " وسهوه ظاهر، فإنه لم يتخاصم في إرث العاصي، وإنما ذكر في صور الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحداً من أم أخرى، والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي وابن ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك، وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد، فاختصما في ولاء مواليه دون إرثه ولا ذكر لميراث العاصي أصلاً، فلا إشكال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/123) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، أنه أخبره، فذكره.

ص: 628

7428 -

(د) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أبيه عن جده «أنَّ رِيابَ بنَ حُذَيفةَ تزوج امرأة، فَوَلَدَتْ له ثلاثة غِلْمَة، فماتت أمُّهم، فورثوها رِباعَها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بنُ العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فَقَدِمَ عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمرُ: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما أحرز الولدُ والوالد (1) فهو لعصبته مَنْ كان» قال: فَكَتَبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبدِ الرحمن بن عوف، وزيدِ بنِ ثابت ورجل آخرَ، فلما استُخْلِف عبدُ الملك بنُ مروان، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن هشام - فدفعهم إلى عبد الملك [بن مروان]، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، فقضى بكتاب عمر بن الخطاب، قال: فنحنُ فيه إلى الساعة» أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الغِلْمة) جمع غلام، وأراد به: الأولاد.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: ما أحرز الولد أو الوالد.

(2)

رقم (2917) في الفرائض، باب في الولاء، وإسناده حسن، ورواه أيضاً ابن ماجة، والنسائي مسنداً ومرسلاً، وصححه ابن المديني وابن عبد البر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2917) قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر،قال: حدثنا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 629

الفرع الثالث عشر: في العصبة

7429 -

(خ م د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دَين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» .

وفي رواية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما مؤمن، إلا وأنا أوْلى به في الدنيا والآخرة، واقرؤوا إن شئتم {النبيُّ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأيُّما مؤمن مات وترك مالاً فلْيَرِثْه عصبتُه مَنْ كانوا، ومن تَرَك دَيْناً أو ضَياعاً فلْيأتِني، فأنا مولاه» .

وفي أخرى: أنه قال: «أنا أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وتَرَكَ مالاً، فمالُهُ لموالي العصبة، ومن تركَ كلاًّ، أو ضَياعاً فأنا وليُّه، فلأدْعَ (1) له» .

وفي أخرى قال: «والذي نفس محمد بيده، إنَّ ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أوْلى الناس به، فأيُّكم ترك دَيْناً أو ضَياعاً فأنا مولاه، وأيُّكم ترك مالاً، فإلى العصبة من كان» . وفي أخرى: «أنا أوْلى بالمؤمنين في كتاب الله، فأيُّكم ما ترك دَيْناً أو ضَيعة، فادعوني، فأنا وَليه، وأيُّكم ما ترك مالاً، فليؤثَر بماله عصبتُه من كان» .

⦗ص: 631⦘

وفي أخرى أنه قال: «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كَلاًّ فإلينا» .

وفي أخرى «ومن ترك كَلاًّ وَليْتُه» .

أخرج الأولى والثانية والثالثة البخاري.

وأخرج الرابعة والخامسة مسلم، وأخرجا الباقي.

وفي رواية الترمذي «من ترك مالاً فلأهْلِه، ومن ترك ضَياعاً فإليَّ» .

وفي رواية أبي داود مثل الرواية السادسة (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ضياعاً) : الضَّياع، بفتح الضاد: العيال.

(الكلّ) : العيال والثقل.

(1) كذا في الأصل: فلأدع، بحذف الألف، وفي نسخ البخاري المطبوعة: فلأدعى، بإثبات الألف، وكلاهما جائز.

(2)

رواه البخاري 12 / 7 في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من ترك مالاً فلأهله "، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، وفي الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض، باب الصلاة على من ترك ديناً، وفي التفسير، باب سورة الأحزاب وفاتحتها، وفي النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من ترك ضياعاً فإلي "، ومسلم رقم (1619) في الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، والترمذي رقم (2091) في الفرائض، باب ما جاء من ترك مالاً فلورثته ورقم (1070) في الجنائز، باب الصلاة على المديون، وأبو داود رقم (2955) في الخراج والإمارة، باب في أرزاق الذرية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/455) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز. والبخاري (3/155 و 8/193) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (5/63) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي. وأبو داود (2955) قال: حدثنا حفص بن عمر.

ستتهم - محمد بن جعفر غندر، وبهز، وأبو الوليد، ومعاذ العنبري، وابن مهدي، وحفص - قالوا: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.

ص: 630

(1) رقم (2956) في الخراج والإمارة، باب في أرزاق الذرية، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2956) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.

ص: 631