الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الثاني من حرف الفاء: في الفرائض والمواريث، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه
7371 -
(خ م ط د ت) أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» أخرجه الجماعة إلا النسائي، ولم يذكر «الموطأ» «ولا الكافرُ المسلم» (1) .
(1) رواه البخاري 12 / 43 في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسلم رقم (1614) في الفرائض، في فاتحته، والموطأ 2 / 519 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وأبو داود رقم (2909) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، والترمذي رقم (2108) في الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (541)،وأحمد 50/.200) والدارمي (3005) قال: حدثنا عمرو بن عون. ومسلم (5/59) قال:حدثنا يحيى بن يحيى بن وأبو بكر بن أبي شيبة،وإسحاق بن إبراهيم وأبوداود (2909) قال:حدثنا مسدد، وابن ماجة (2829) قال:حدثنا هشام بن عمار، محمد بن الصباح، والترمذي (2107) قال:حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والنسائي في الكبري (تحفة 133) عن قتيبة بن سعد،والحارث بن مسكين.
جميعهم - عن سفيان بن عيينة.
2-
وأخرجه أحمد (5/201) قال:حدثنا روح. والبخاري (6/187) قال:حدثنا سليمان بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سعدان بن يحيى.
كلاهما - روح، وسعدان - عن محمد بن أبي حفصة.
3-
وأخرجه أحمد (5/208) قال:حدثنا عبد الأعلى، وفي (5/209) قال:حدثنا محمد بن جعفر، والدارمي (3002) قال:حدثنا نصر بن علي،قال:حدثنات عبد الأعلى، والنسائى في الكبرى (تحفة 113) عن محمد بن عبد الأعلى،عن يزيد بن زريع.
ثلاثتهم - عبد الأعلى وابن جعفر، ويزيد - عن معمر.
4-
وأخرجه أحمد (5/208) قال:حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (8/194) قال:حدثنا أبو عاصم
كلاهما عبد الرزاق، وأبوعاصم - عن ابن جريج.
5-
وأخرجه ابن ماجة (2730) قال:حدثنا أحمد بن عمرو بن السرج والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (113) عن وهب بن بيان كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن يونس.
6-
وأخرجه الترمذي (2107)،والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (113) كلاهما - عن علي بن حجر قال: أخبرنا هشيم
7-
وأخرجه النسائى في الكبري (تحفة 113) عن قتيبة عن ليث، عن يزيد بن الهاد (ح) وعن يوسف بن سعيد بن مسلم، عن حجاج بن محمد، عن ليث، عن عقيل (ح) وعن إبراهيم بن عبد الله الخلال عن عد الله بن المبارك، عن أحمد بن سليمان بن معاوية بن هشام، وزيد بن الحباب.
ثلاثتهم - ابن المبارك،ومعاوية،وزيد - عن مالك. (قال:النسائى والصواب من حديث مالك (عن عمر بن عثمان) .
تسعتهم - ابن عيينة، وابن أبي حفصة، ومعمر، وابن جريج، ويونس، وهشيم، وابن الهاد، وعقيل ومالك - عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، فذكره.
7372 -
(ت) جابر رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَوَارُثَ بين أهلِ مِلَّتين» أخرجه الترمذي عن جابر وحده (1) .
(1) رواه الترمذي رقم (2109) في الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2108) حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى
7373 -
(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن شَتَّى» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2911) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2911) حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد، عن حبيب العلم،عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فذكره.
7374 -
(خ م د) أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أنه قال: «يا رسول الله أين تنزِلُ غداً، في دَارِك بمكَّةَ؟ فقال: وهل ترك لنا عَقيل من رِباع أو دُور؟ وكان عقيل وَرِثَ أبا طالب هو وطالب، ولم يَرِثْهُ جعفر ولا عليّ شيئاً، لأنهما كانا مسلمَين، وكان عقيل وطالب كافرَين، وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرثُ المؤمنُ الكافِرَ» .
قال ابن شهاب: وكانوا يتأوَّلُونَ قول الله: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجَاهَدُوا بأمْوالِهم وأنفسهم في سبيل الله} - إلى - {أولئكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ
…
} [الأنفال: 72] .
وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ - وذلك في حَجّتِهِ، حين دَنَوْنا من مَكَّةَ - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» وزاد في رواية «ثم قال: نحن نازلونَ غداً بخَيف بني كِنانة المحصَّب، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك: أن بني كنانة حالفت قُريشاً على بني هاشم ألَاّ يبايعوهم، ولا يُؤوُوهم» قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي أخرى: أن أسامة قال: «يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ وذلك زمن الفتح، قال: وهل
⦗ص: 601⦘
ترك لنا عقيل من منزل؟» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه «ولا يُناكِحُوهم» (1) .
(1) رواه البخاري 3 / 360 و 361 في الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وفي الجهاد، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، وفي المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم رقم (1351) في الحج، باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، وأبو داود رقم (2910) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه البخاري (2/181) قال: حدثنا أصبغ.، ومسلم (4/108) قال: حدثني أبو الطاهر. وحرملة بن يحيى وابن ماجة (2730) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح خمستهمه عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن زيد.
2-
وأخرجه مسلم (4/108) قال: حدثنيه محمد بن حاتم، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة، وزمعة.
ثلاثتهم - يونس، وابن أبي حفصة وزمعة - عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، فذكره.
7375 -
(ط) علي بن الحسين بن علي - رحمهما الله -: قال: «إنما ورث أبا طالب عَقيل وطالب، ولم يرثْه عليّ، فلذلك تركْنا نصيبنا من الشِّعْبِ» .
أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2 / 519 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/155) عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب فذكره.
والحديث إسناده منقطع.
7376 -
(ط) محمد بن الأشعث رحمه الله: «أن عمَّة له يهوديّة - أو نصرانية - تُوُفِّيَت، فذكر محمد ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: مَن يرثها؟ فقال له عمر: يرثُها أهْلُ دِينها، ثم أتى عثمان بن عفان، فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أترَاني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهْلُ دِينها» .
أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2 / 519 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/156) عن يحيى بن سعيد بن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث فذكره.
7377 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرثُ» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (2210) في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، وفي سنده إسحاق بن عبد الله
⦗ص: 602⦘
ابن أبي فروة، وهو متروك، وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2645) في الديات، باب العاقل لا يرث، ورقم (2735) في الفرائض، باب ميراث القاتل. أقول: لكن رواه أبو داود في جملة حديث طويل في الديات، باب ديات الأعضاء رقم (4564) بإسناد لا بأس به من حديث محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه ابن ماجة بمعناه رقم (2646) في الديات، باب القاتل لا يرث، فالحديث حسن، وقد ساق البيهقي في الباب آثاراً عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (2645و2735) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. والترمذي (2109) قال: حدثنا قتيبة. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12286) عن قتيبة
كلاهما - ابن رمح، وقتيبة - عن الليث بن سعد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل وقال النسائى: إسحاق متروك، وإنما أخرجته لئلا يسقط من الوسط.
7378 -
(ط) عروة بن الزبير رحمه الله: «أن رجلاً من الأنصار - يقال له أحَيْحَةُ بن الجُلاح - كان له عمّ صغير، أصغرُ منه، وكان عند أخْواله - فأخذه أُحَيْحَةُ فقتله ليرثه، فقال أخْوَاله: كنا أهْلَ ثُمِّهِ ورُمِّهِ، حتى إذا استوى على عُمُمِّهِ، غلبَنا حَقُّ امرئ في عَمِّه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتلٌ مَنْ قَتَلَ» . أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أهل ثُمِّة ورُمِّه) : الرواية بضم الثاء والراء، وأنكر أرباب اللغة ذلك وإنما هو بفتحها قالوا: الثَّمَ - بالفتح - الجمع، والرَّم: الإصلاح، فأما بالضم: فلا يخلو أن يكون مصدرين، كالشُّكر والكُفر، أو بمعنى المفعول، كالذُّخر، والعُرف، ومعنى الحديث: كنا أهل تربيته، والمتولّين لجميع أمره، وإصلاح
⦗ص: 603⦘
شأنه، أو ما كان يرتفع من أمره مجموعاً مُصلَحاً فإنه نحن كنا المخلصين له على تلك الصفة.
(عُمُمِّه) العُمُمّ: صفه، بمعنى العميم، وهو التام الطويل، ويجوز أن يكون جميع عَميم، كسرير وسُرر، وقولهم نخل عُمٌّ، تخفف عُمُم، والمعنى حتى استوى على قَدِّه التام، أو على عظامه أو على أعضائه التامة، وأما التشديدة التي فيها: فإنها التي تزاد في الوقف في قولهم: هذا عمرّ وفرجّ، وإنما زادها مجرياً للوصل مجرى الوقف، وروي بالتخفيف، وروي عَمَمه - بالفتح والتخفيف- وهو مصدر العميم، ومنه قولهم: منكب عَمَم، وصف بالمصدر.
(1) 2 / 868 في العقول، باب ما جاء في ميراث القتل والتغليظ فيه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله وانظر ما قاله الزرقاني في " شرح الموطأ " حول هذا الحديث والكلام في أحيحة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/242) عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، فذكره.
7379 -
(ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله: عن غير واحد من علمائهم «أنهم لم يورّثوا من قُتل يوم الجمل، ولا يوم صفين، ولا يوم الحَرَّة، ثم كان يوم قُدَيد، فلم يورَّث بعضُهم من بعض، إلا من عُلم أنه قتل قبل صاحبه ببيِّنة» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2 / 520 في الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، ورجاله ثقات. قال مالك: وذلك الأمر الذي لاختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاً، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/157) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره.
7380 -
(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله: قال: «أبى عمرُ أن
⦗ص: 604⦘
يورِّث أحداً من الأعاجم، إلا أحداً ولدَ في العرب» أخرجه «الموطأ» (1) .
وزاد رزين «أو امرأة جاءت حامِلاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِثُها إن ماتت وتَرِثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله» .
(1) 2 / 520 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وقد اختلف في سماع سعيد من عمر، ولهذا المعنى شواهد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/9156 عن الثقة عنده، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر.
7381 -
(د) أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: قال: أُتِي معاذ بميراث يهودي، فورَّثه ابناً له مُسلماً، وقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام [يعلُو و] لا يُعْلى، ويزيد ولا يَنْقُص» .
وفي رواية عن عبد الله بن بُريدة: أن أخَوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، فورَّث المسلمَ منهما، وقال: حدَّثني أبو الأسود: أن رجلاً حدَّثه أن مُعاذاً قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإسلام يزيدُ ولا يَنْقُص، فورَّث المسلم» .
وفي أخرى «أن معاذاً أُتيَ بميراث يهوديّ وارِثُهُ مسلم، بمعناه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم» . أخرج أبو داود الثانية والثالثة (1) والأولى ذكرها رزين.
(1) رقم (2912) و (2913) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2912) حدثنا مسدد،ثنا عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي، ثنا عبد الله بن بريدة، فذكره.
7382 -
(ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً،
⦗ص: 605⦘
لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.
(1) رقم (2114) في الفرائض، باب رقم (21) ، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2113) حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أو ولد الزنا لا يرث من أبيه.
قلت: وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.