المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه - جامع الأصول - جـ ٩

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌[فضائل] طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

- ‌الزبير بن العوام رضي الله عنه

- ‌سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌سعيد بن زيد رضي الله عنه

- ‌عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌زيد بن حارثة وابنه أُسامة رضي الله عنهما

- ‌عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌أبو ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

- ‌سعد بن معاذ رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن العباس رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

- ‌بلال بن رباح رضي الله عنه

- ‌أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه

- ‌أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌أبو قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌سَلْمان الفارسي رضي الله عنه

- ‌أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن سَلام رضي الله عنه

- ‌جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

- ‌جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه رضي الله عنهما

- ‌أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌البراء بن مالك رضي الله عنه

- ‌ثابت بن قيس بن شَمَّاس رضي الله عنه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌جُلَيْبِيب رضي الله عنه

- ‌حارثة بن سراقة رضي الله عنه

- ‌قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه

- ‌خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه

- ‌معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌سُنَين أبو جميلة رضي الله عنه

- ‌عَبَّاد بن بشر رضي الله عنه

- ‌ضِماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه

- ‌عدي بن حاتم رضي الله عنه

- ‌ثمامة بن أُثال رضي الله عنه

- ‌عمرو بن عَبَسَة السُّلَمِي رضي الله عنه

- ‌خديجة بنت خُوَيْلِد رضي الله عنها

- ‌وهذه أحاديث مشتركة بينها وبين غيرها

- ‌فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌صَفِيّة بنت حُيَيّ رضي الله عنها

- ‌سَوْدَةُ بنت زَمْعَة رضي الله عنها

- ‌أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

- ‌أمُّ حَرَام بنت مِلْحَان رضي الله عنها

- ‌أُم سليم بنت ملحان رضي الله عنها

- ‌هند بنت عتبة رضي الله عنها

- ‌الفصل الرابع: في فضائل الأنصار

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌النوع الثالث

- ‌النوع الرابع

- ‌النوع الخامس

- ‌النوع السادس

- ‌لنوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌النوع التاسع

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌الفصل الأول: في فضل قريش

- ‌الفصل الثاني: في فضائل قبائل مخصوصة من العرب أسلم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجع

- ‌الأشعريون

- ‌بنو تميم

- ‌حِمْيَر

- ‌الأزد

- ‌دوس

- ‌ثقيف

- ‌أهل عُمان

- ‌الحبشة

- ‌بنو حنيفة، وبنو أمية

- ‌الفصل الثالث: في فضل العرب

- ‌الفصل الرابع: في فضل العجم والروم

- ‌الفصل الخامس: في فضل العلماء

- ‌الفصل السادس: في فضل الفقراء

- ‌الفصل السابع: في فضل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم

- ‌أُويْسُ القَرَنيُّ

- ‌النَّجاشيّ

- ‌زيد بن عَمرو بن نُفَيْل

- ‌أبو طالب بن عبد المطلب

- ‌عَلْقَمَة بن قيس النخعي

- ‌مالك بن أنس

- ‌لَيْلَة القَدْر

- ‌وقتها: العشر الأواخر، والسبع الأواخر

- ‌ليلة إحدى وعشرين

- ‌ليلة اثنين وعشرين

- ‌ليلة ثلاث وعشرين

- ‌ليلة أربع وعشرين

- ‌ليلة سبع وعشرين

- ‌ليال مشتركة

- ‌ليالٍ مجهولة

- ‌شهر رمضان

- ‌العيد

- ‌العشر

- ‌يوم عرفة

- ‌نصف شعبان

- ‌الليل

- ‌الفصل الأول: في فضل مكة، والبيت، والمسجد الحرام وما جاء في عمارة البيت وهدمه

- ‌الفرع الأول: في فضلها

- ‌النوع الأول: في البيت

- ‌النوع الثاني: في المسجد الحرام

- ‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

- ‌الفرع الثاني: في بناء البيت، وهدمه وعمارته

- ‌الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الأول: في تحريمها

- ‌الفرع الثاني: في المقام بها، والخروج منها

- ‌الفرع الثالث: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها

- ‌الفرع الرابع: في حفظها وحراستها

- ‌الفرع الخامس: في مسجد المدينة

- ‌الفرع السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثامن: في مسجد قباء

- ‌الفرع التاسع: في جبل أُحُد

- ‌الفصل الثالث: في أماكن متعددة من الأرض

- ‌الحجاز

- ‌جزيرة العرب

- ‌اليمن

- ‌الشام

- ‌دمشق

- ‌بيت المقدس

- ‌وَجٌّ

- ‌مسجد العَشَّار

- ‌الفصل الأول: في فضل الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الثاني: في فضل الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في فضل الأذان والمؤذِّن

- ‌الفصل الرابع: في فضل الصلاة

- ‌الفرع الأول: في فضلها مجملاً

- ‌الفرع الثاني: في فضل صلواتٍ مخصوصة

- ‌الفرع الثالث: في صلاة المنفرد في بيته

- ‌الفرع الرابع: في صلاة الجماعة، والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة

- ‌[النوع] الأول: في فضل الجماعة، والحثِّ عليها

- ‌[النوع] الثاني: المشي إلى المساجد

- ‌[النوع] الثالث: انتظار الصلاة

- ‌الفرع الخامس: في صلاة الجمعة

- ‌الفرع السادس: في صلاة الليل

- ‌الفرع السابع: في صلاة الضحى

- ‌الفرع الثامن: في قيام رمضان

- ‌الفرع التاسع: في صلاة الجنازة، وتشييعها

- ‌الفرع العاشر: في فضل‌‌ التأمينوأدعية الصلاة

- ‌ التأمين

- ‌الدعاء

- ‌الفصل الخامس: في فضائل الصوم

- ‌الفصل السادس: في فضل الحج والعمرة

- ‌الفصل السابع: في فضل الجهاد والشهادة

- ‌الفرع الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفرع الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الثامن في فضل الدُّعاء والذِّكر

- ‌الفصل التاسع: في فضل الصدقة

- ‌الفصل العاشر: في فضل النفقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في فضل العتق

- ‌الفصل الثاني عشر: في فضل عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في فضل أعمال وأقوال مشتركة الأحاديث ومتفرقة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌نوع رابع عشر

- ‌نوع خامس عشر

- ‌الفصل الأول: في المرض والنوائب

- ‌الفصل الثاني: في موت الأولاد

- ‌الفصل الثالث: في حُبِّ الموت ولقاء الله تعالى

- ‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين

- ‌الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

- ‌الفرع الثاني: في البنات والأخوات

- ‌الفرع الثالث: في الإخوة

- ‌الفرع الرابع: في الجنين

- ‌الفرع الخامس: في ولد الملاعنة

- ‌الفرع السادس: في المعتدة

- ‌الفرع السابع: في الكَلالة

- ‌الفرع الثامن: في ذوي الأرحام

- ‌الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

- ‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

- ‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

- ‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

- ‌الفصل الثالث: في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلّفه

- ‌الفرع الثاني: فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته

الفصل: ‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

الكتاب الثاني من حرف الفاء: في الفرائض والمواريث، وفيه ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

7371 -

(خ م ط د ت) أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» أخرجه الجماعة إلا النسائي، ولم يذكر «الموطأ» «ولا الكافرُ المسلم» (1) .

(1) رواه البخاري 12 / 43 في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسلم رقم (1614) في الفرائض، في فاتحته، والموطأ 2 / 519 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وأبو داود رقم (2909) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، والترمذي رقم (2108) في الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (541)،وأحمد 50/.200) والدارمي (3005) قال: حدثنا عمرو بن عون. ومسلم (5/59) قال:حدثنا يحيى بن يحيى بن وأبو بكر بن أبي شيبة،وإسحاق بن إبراهيم وأبوداود (2909) قال:حدثنا مسدد، وابن ماجة (2829) قال:حدثنا هشام بن عمار، محمد بن الصباح، والترمذي (2107) قال:حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والنسائي في الكبري (تحفة 133) عن قتيبة بن سعد،والحارث بن مسكين.

جميعهم - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (5/201) قال:حدثنا روح. والبخاري (6/187) قال:حدثنا سليمان بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سعدان بن يحيى.

كلاهما - روح، وسعدان - عن محمد بن أبي حفصة.

3-

وأخرجه أحمد (5/208) قال:حدثنا عبد الأعلى، وفي (5/209) قال:حدثنا محمد بن جعفر، والدارمي (3002) قال:حدثنا نصر بن علي،قال:حدثنات عبد الأعلى، والنسائى في الكبرى (تحفة 113) عن محمد بن عبد الأعلى،عن يزيد بن زريع.

ثلاثتهم - عبد الأعلى وابن جعفر، ويزيد - عن معمر.

4-

وأخرجه أحمد (5/208) قال:حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (8/194) قال:حدثنا أبو عاصم

كلاهما عبد الرزاق، وأبوعاصم - عن ابن جريج.

5-

وأخرجه ابن ماجة (2730) قال:حدثنا أحمد بن عمرو بن السرج والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (113) عن وهب بن بيان كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن يونس.

6-

وأخرجه الترمذي (2107)،والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (113) كلاهما - عن علي بن حجر قال: أخبرنا هشيم

7-

وأخرجه النسائى في الكبري (تحفة 113) عن قتيبة عن ليث، عن يزيد بن الهاد (ح) وعن يوسف بن سعيد بن مسلم، عن حجاج بن محمد، عن ليث، عن عقيل (ح) وعن إبراهيم بن عبد الله الخلال عن عد الله بن المبارك، عن أحمد بن سليمان بن معاوية بن هشام، وزيد بن الحباب.

ثلاثتهم - ابن المبارك،ومعاوية،وزيد - عن مالك. (قال:النسائى والصواب من حديث مالك (عن عمر بن عثمان) .

تسعتهم - ابن عيينة، وابن أبي حفصة، ومعمر، وابن جريج، ويونس، وهشيم، وابن الهاد، وعقيل ومالك - عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، فذكره.

ص: 599

7372 -

(ت) جابر رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَوَارُثَ بين أهلِ مِلَّتين» أخرجه الترمذي عن جابر وحده (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2109) في الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2108) حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى

ص: 599

7373 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن شَتَّى» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2911) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2911) حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد، عن حبيب العلم،عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فذكره.

ص: 600

7374 -

(خ م د) أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أنه قال: «يا رسول الله أين تنزِلُ غداً، في دَارِك بمكَّةَ؟ فقال: وهل ترك لنا عَقيل من رِباع أو دُور؟ وكان عقيل وَرِثَ أبا طالب هو وطالب، ولم يَرِثْهُ جعفر ولا عليّ شيئاً، لأنهما كانا مسلمَين، وكان عقيل وطالب كافرَين، وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرثُ المؤمنُ الكافِرَ» .

قال ابن شهاب: وكانوا يتأوَّلُونَ قول الله: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجَاهَدُوا بأمْوالِهم وأنفسهم في سبيل الله} - إلى - {أولئكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ

} [الأنفال: 72] .

وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ - وذلك في حَجّتِهِ، حين دَنَوْنا من مَكَّةَ - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» وزاد في رواية «ثم قال: نحن نازلونَ غداً بخَيف بني كِنانة المحصَّب، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك: أن بني كنانة حالفت قُريشاً على بني هاشم ألَاّ يبايعوهم، ولا يُؤوُوهم» قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي أخرى: أن أسامة قال: «يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ وذلك زمن الفتح، قال: وهل

⦗ص: 601⦘

ترك لنا عقيل من منزل؟» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه «ولا يُناكِحُوهم» (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 360 و 361 في الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وفي الجهاد، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، وفي المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم رقم (1351) في الحج، باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، وأبو داود رقم (2910) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1- أخرجه البخاري (2/181) قال: حدثنا أصبغ.، ومسلم (4/108) قال: حدثني أبو الطاهر. وحرملة بن يحيى وابن ماجة (2730) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح خمستهمه عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن زيد.

2-

وأخرجه مسلم (4/108) قال: حدثنيه محمد بن حاتم، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة، وزمعة.

ثلاثتهم - يونس، وابن أبي حفصة وزمعة - عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، فذكره.

ص: 600

7375 -

(ط) علي بن الحسين بن علي - رحمهما الله -: قال: «إنما ورث أبا طالب عَقيل وطالب، ولم يرثْه عليّ، فلذلك تركْنا نصيبنا من الشِّعْبِ» .

أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2 / 519 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/155) عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب فذكره.

والحديث إسناده منقطع.

ص: 601

(1) 2 / 519 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/156) عن يحيى بن سعيد بن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث فذكره.

ص: 601

7377 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرثُ» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2210) في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، وفي سنده إسحاق بن عبد الله

⦗ص: 602⦘

ابن أبي فروة، وهو متروك، وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2645) في الديات، باب العاقل لا يرث، ورقم (2735) في الفرائض، باب ميراث القاتل. أقول: لكن رواه أبو داود في جملة حديث طويل في الديات، باب ديات الأعضاء رقم (4564) بإسناد لا بأس به من حديث محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه ابن ماجة بمعناه رقم (2646) في الديات، باب القاتل لا يرث، فالحديث حسن، وقد ساق البيهقي في الباب آثاراً عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (2645و2735) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. والترمذي (2109) قال: حدثنا قتيبة. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12286) عن قتيبة

كلاهما - ابن رمح، وقتيبة - عن الليث بن سعد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل وقال النسائى: إسحاق متروك، وإنما أخرجته لئلا يسقط من الوسط.

ص: 601

7378 -

(ط) عروة بن الزبير رحمه الله: «أن رجلاً من الأنصار - يقال له أحَيْحَةُ بن الجُلاح - كان له عمّ صغير، أصغرُ منه، وكان عند أخْواله - فأخذه أُحَيْحَةُ فقتله ليرثه، فقال أخْوَاله: كنا أهْلَ ثُمِّهِ ورُمِّهِ، حتى إذا استوى على عُمُمِّهِ، غلبَنا حَقُّ امرئ في عَمِّه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتلٌ مَنْ قَتَلَ» . أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أهل ثُمِّة ورُمِّه) : الرواية بضم الثاء والراء، وأنكر أرباب اللغة ذلك وإنما هو بفتحها قالوا: الثَّمَ - بالفتح - الجمع، والرَّم: الإصلاح، فأما بالضم: فلا يخلو أن يكون مصدرين، كالشُّكر والكُفر، أو بمعنى المفعول، كالذُّخر، والعُرف، ومعنى الحديث: كنا أهل تربيته، والمتولّين لجميع أمره، وإصلاح

⦗ص: 603⦘

شأنه، أو ما كان يرتفع من أمره مجموعاً مُصلَحاً فإنه نحن كنا المخلصين له على تلك الصفة.

(عُمُمِّه) العُمُمّ: صفه، بمعنى العميم، وهو التام الطويل، ويجوز أن يكون جميع عَميم، كسرير وسُرر، وقولهم نخل عُمٌّ، تخفف عُمُم، والمعنى حتى استوى على قَدِّه التام، أو على عظامه أو على أعضائه التامة، وأما التشديدة التي فيها: فإنها التي تزاد في الوقف في قولهم: هذا عمرّ وفرجّ، وإنما زادها مجرياً للوصل مجرى الوقف، وروي بالتخفيف، وروي عَمَمه - بالفتح والتخفيف- وهو مصدر العميم، ومنه قولهم: منكب عَمَم، وصف بالمصدر.

(1) 2 / 868 في العقول، باب ما جاء في ميراث القتل والتغليظ فيه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله وانظر ما قاله الزرقاني في " شرح الموطأ " حول هذا الحديث والكلام في أحيحة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/242) عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 602

(1) 2 / 520 في الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، ورجاله ثقات. قال مالك: وذلك الأمر الذي لاختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاً، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/157) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره.

ص: 603

7380 -

(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله: قال: «أبى عمرُ أن

⦗ص: 604⦘

يورِّث أحداً من الأعاجم، إلا أحداً ولدَ في العرب» أخرجه «الموطأ» (1) .

وزاد رزين «أو امرأة جاءت حامِلاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِثُها إن ماتت وتَرِثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله» .

(1) 2 / 520 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وقد اختلف في سماع سعيد من عمر، ولهذا المعنى شواهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/9156 عن الثقة عنده، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر.

ص: 603

7381 -

(د) أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: قال: أُتِي معاذ بميراث يهودي، فورَّثه ابناً له مُسلماً، وقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام [يعلُو و] لا يُعْلى، ويزيد ولا يَنْقُص» .

وفي رواية عن عبد الله بن بُريدة: أن أخَوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، فورَّث المسلمَ منهما، وقال: حدَّثني أبو الأسود: أن رجلاً حدَّثه أن مُعاذاً قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإسلام يزيدُ ولا يَنْقُص، فورَّث المسلم» .

وفي أخرى «أن معاذاً أُتيَ بميراث يهوديّ وارِثُهُ مسلم، بمعناه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم» . أخرج أبو داود الثانية والثالثة (1) والأولى ذكرها رزين.

(1) رقم (2912) و (2913) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2912) حدثنا مسدد،ثنا عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي، ثنا عبد الله بن بريدة، فذكره.

ص: 604

7382 -

(ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً،

⦗ص: 605⦘

لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.

(1) رقم (2114) في الفرائض، باب رقم (21) ، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2113) حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أو ولد الزنا لا يرث من أبيه.

قلت: وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.

ص: 604