المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له - جامع الأصول - جـ ٩

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌[فضائل] طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

- ‌الزبير بن العوام رضي الله عنه

- ‌سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌سعيد بن زيد رضي الله عنه

- ‌عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌زيد بن حارثة وابنه أُسامة رضي الله عنهما

- ‌عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌أبو ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

- ‌سعد بن معاذ رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن العباس رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

- ‌بلال بن رباح رضي الله عنه

- ‌أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه

- ‌أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌أبو قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه

- ‌سَلْمان الفارسي رضي الله عنه

- ‌أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌عبد الله بن سَلام رضي الله عنه

- ‌جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

- ‌جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه رضي الله عنهما

- ‌أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌البراء بن مالك رضي الله عنه

- ‌ثابت بن قيس بن شَمَّاس رضي الله عنه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌جُلَيْبِيب رضي الله عنه

- ‌حارثة بن سراقة رضي الله عنه

- ‌قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه

- ‌خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه

- ‌معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌سُنَين أبو جميلة رضي الله عنه

- ‌عَبَّاد بن بشر رضي الله عنه

- ‌ضِماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه

- ‌عدي بن حاتم رضي الله عنه

- ‌ثمامة بن أُثال رضي الله عنه

- ‌عمرو بن عَبَسَة السُّلَمِي رضي الله عنه

- ‌خديجة بنت خُوَيْلِد رضي الله عنها

- ‌وهذه أحاديث مشتركة بينها وبين غيرها

- ‌فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌صَفِيّة بنت حُيَيّ رضي الله عنها

- ‌سَوْدَةُ بنت زَمْعَة رضي الله عنها

- ‌أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

- ‌أمُّ حَرَام بنت مِلْحَان رضي الله عنها

- ‌أُم سليم بنت ملحان رضي الله عنها

- ‌هند بنت عتبة رضي الله عنها

- ‌الفصل الرابع: في فضائل الأنصار

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌النوع الثالث

- ‌النوع الرابع

- ‌النوع الخامس

- ‌النوع السادس

- ‌لنوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌النوع التاسع

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌الفصل الأول: في فضل قريش

- ‌الفصل الثاني: في فضائل قبائل مخصوصة من العرب أسلم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجع

- ‌الأشعريون

- ‌بنو تميم

- ‌حِمْيَر

- ‌الأزد

- ‌دوس

- ‌ثقيف

- ‌أهل عُمان

- ‌الحبشة

- ‌بنو حنيفة، وبنو أمية

- ‌الفصل الثالث: في فضل العرب

- ‌الفصل الرابع: في فضل العجم والروم

- ‌الفصل الخامس: في فضل العلماء

- ‌الفصل السادس: في فضل الفقراء

- ‌الفصل السابع: في فضل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم

- ‌أُويْسُ القَرَنيُّ

- ‌النَّجاشيّ

- ‌زيد بن عَمرو بن نُفَيْل

- ‌أبو طالب بن عبد المطلب

- ‌عَلْقَمَة بن قيس النخعي

- ‌مالك بن أنس

- ‌لَيْلَة القَدْر

- ‌وقتها: العشر الأواخر، والسبع الأواخر

- ‌ليلة إحدى وعشرين

- ‌ليلة اثنين وعشرين

- ‌ليلة ثلاث وعشرين

- ‌ليلة أربع وعشرين

- ‌ليلة سبع وعشرين

- ‌ليال مشتركة

- ‌ليالٍ مجهولة

- ‌شهر رمضان

- ‌العيد

- ‌العشر

- ‌يوم عرفة

- ‌نصف شعبان

- ‌الليل

- ‌الفصل الأول: في فضل مكة، والبيت، والمسجد الحرام وما جاء في عمارة البيت وهدمه

- ‌الفرع الأول: في فضلها

- ‌النوع الأول: في البيت

- ‌النوع الثاني: في المسجد الحرام

- ‌النوع الثالث: في مكة وحرمها

- ‌الفرع الثاني: في بناء البيت، وهدمه وعمارته

- ‌الفصل الثاني: في فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الأول: في تحريمها

- ‌الفرع الثاني: في المقام بها، والخروج منها

- ‌الفرع الثالث: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها

- ‌الفرع الرابع: في حفظها وحراستها

- ‌الفرع الخامس: في مسجد المدينة

- ‌الفرع السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثامن: في مسجد قباء

- ‌الفرع التاسع: في جبل أُحُد

- ‌الفصل الثالث: في أماكن متعددة من الأرض

- ‌الحجاز

- ‌جزيرة العرب

- ‌اليمن

- ‌الشام

- ‌دمشق

- ‌بيت المقدس

- ‌وَجٌّ

- ‌مسجد العَشَّار

- ‌الفصل الأول: في فضل الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الثاني: في فضل الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في فضل الأذان والمؤذِّن

- ‌الفصل الرابع: في فضل الصلاة

- ‌الفرع الأول: في فضلها مجملاً

- ‌الفرع الثاني: في فضل صلواتٍ مخصوصة

- ‌الفرع الثالث: في صلاة المنفرد في بيته

- ‌الفرع الرابع: في صلاة الجماعة، والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة

- ‌[النوع] الأول: في فضل الجماعة، والحثِّ عليها

- ‌[النوع] الثاني: المشي إلى المساجد

- ‌[النوع] الثالث: انتظار الصلاة

- ‌الفرع الخامس: في صلاة الجمعة

- ‌الفرع السادس: في صلاة الليل

- ‌الفرع السابع: في صلاة الضحى

- ‌الفرع الثامن: في قيام رمضان

- ‌الفرع التاسع: في صلاة الجنازة، وتشييعها

- ‌الفرع العاشر: في فضل‌‌ التأمينوأدعية الصلاة

- ‌ التأمين

- ‌الدعاء

- ‌الفصل الخامس: في فضائل الصوم

- ‌الفصل السادس: في فضل الحج والعمرة

- ‌الفصل السابع: في فضل الجهاد والشهادة

- ‌الفرع الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفرع الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الثامن في فضل الدُّعاء والذِّكر

- ‌الفصل التاسع: في فضل الصدقة

- ‌الفصل العاشر: في فضل النفقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في فضل العتق

- ‌الفصل الثاني عشر: في فضل عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في فضل أعمال وأقوال مشتركة الأحاديث ومتفرقة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثانٍ

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌نوع رابع عشر

- ‌نوع خامس عشر

- ‌الفصل الأول: في المرض والنوائب

- ‌الفصل الثاني: في موت الأولاد

- ‌الفصل الثالث: في حُبِّ الموت ولقاء الله تعالى

- ‌الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين

- ‌الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

- ‌الفرع الثاني: في البنات والأخوات

- ‌الفرع الثالث: في الإخوة

- ‌الفرع الرابع: في الجنين

- ‌الفرع الخامس: في ولد الملاعنة

- ‌الفرع السادس: في المعتدة

- ‌الفرع السابع: في الكَلالة

- ‌الفرع الثامن: في ذوي الأرحام

- ‌الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

- ‌الفرع العاشر: في ميراث الصدقة

- ‌الفرع الثاني عشر: في الولاء

- ‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

- ‌الفصل الثالث: في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلّفه

- ‌الفرع الثاني: فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته

الفصل: ‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

‌الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

7431 -

(د) المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فإليَّ - وربما قال: فإلى الله ورسوله - ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ له، أعْقِلُ عنه وأرِثُه، والخال وارثُ مَن لا وارثَ له، يَعْقِلُ عنه ويرثُه» .

وفي أخرى: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دَيناً أو ضَيْعَة فإليَّ، و [من] ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرِث مالَه وأفُكُّ عانه، والخال مَوْلَى من لا مولى له، يرث ماله ويَفُكُّ عانه» أخرجه أبو داود، وقال: معنى الضيعة هنا: العيال (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2900) في الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2900) حدثنا سليمان بن حرب في آخرين، قالوا: حدثنا حماد، عن بديل -يعني ابن ميسرة - عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، فذكره.

قال أبو داود: رواه الزبيدي عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد، قال: سمعت المقدام

ص: 632

7432 -

(د ت) عائشة رضي الله عنها: أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وترك شيئاً ولم يدَع حَميماً ولا ولداً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته» .

⦗ص: 633⦘

وفي رواية قال: «هاهنا رجل من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثَه» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي: أنه وقع من عِذْق نخلة، فمات، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«انظروا، هل له مَن وارث؟ قالوا: لا، قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عذق) العذق، بفتح العين: النخلة، وبكسرها: الذي يكون فيه الرطب من الشماريخ والعرجون.

(1) رواه أبو داود رقم (2902) في الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، والترمذي رقم (2106) في الفرائض، باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (6/137) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج. قالوا: حدثنا شعبة، قال حجاج وبهز. أخبرني شعبة. وفي (6/181) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (6/181) قال: حدثنا عمر بن سعد، عن سفيان. وأبو داود (2902) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان. وابن ماجه (2733) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (2105) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/16381) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة. (ح) وعن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج بن محمد، عن شعبة (ح) وعن ابن المثنى وابن بشار. كلاهما عن عبد الرحمن، عن سفيان.

كلاهما - سفيان، وشعبة - عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة، فذكره.

ص: 632

7433 -

(د) بريدة رحمه الله قال: «أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إنَّ عندي ميراث رجل من الأزد، ولستُ أجد أزديّاً أدفعه إليه، قال: فاذهبْ فالتمس أزَدِيّاً حَوْلاً، فأتاه بعد الحول، فقال: لم أجد أزَديّاً أدفعه إليه، قال: [فانطلق] ، فانظروا أول خُزاعيٍّ تلقاه فادفعه إليه، فلما ولَّى قال: عليَّ بالرجل، فلما جاءه قال: انظر كُبْرَ خُزاعةَ فادفعه إليه» .

وفي رواية قال: «مات رجل من خزاعةَ، فأُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثاً، أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثاً، ولا ذا رحم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوه الكُبْرَ من خزاعة» .

⦗ص: 634⦘

وفي أخرى «انظروا أكبرَ رجل من خزاعة» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الكُبْر) : هم المشايخ، وهو جمع الأكبر، وقيل: أراد به: أقربهم إلى الجد الأول، ولم يرد كبر السن.

(1) رقم (2903) و (2904) في الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2903) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا المحاربي، عن جبريل بن أحمر، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

قلت: في سماع ابن بريدة من أبيه مقال.

ص: 633

7434 -

(د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً مات ولم يدَعْ وارثاً، إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له أعتقه، قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي مختصراً، قال:«إن رجلاً مات، ولم يَدَعْ وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2905) في الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، والترمذي رقم (2107) في الفرائض، باب رقم (14) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (523) . وأحمد (1/221)(1930) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (1/358)(3369) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (2905) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد وابن ماجه (2741) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة. والترمذي (2106) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6326) عن قتيبة، عن سفيان.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وابن جريج، وحماد بن سلمة- عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6326) عن أبي داود الحراني، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أن رجلا مات، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم.. فذكره. قلت: من حدثك؟ قال: عوسجة، عن ابن عباس.

* قال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو.

ص: 634

7435 -

(د ت) تميم الداري رضي الله عنه قال: «قلتُ: يا رسول الله ما السُّنَّةُ في الرجل من المشركين يُسلِم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال لي: هو أولى الناس بمحياه ومماته» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

⦗ص: 635⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(هو أولى الناس بمحياه ومماته) : قد احتج قوم بهذا الحديث على توريث الرجل مِمَّن يُسلِمُ على يده من الكفار، واشترط آخرون أن يضيف إلى الإسلام على يده المعاقدة والموالاة، وأكثر الفقهاء ذهب إلى خلاف ذلك، وجعلوا هذا الحديث بمعنى الإيثار بالبرِّ ورَعي الذِّمام والصلة ونحو ذلك، وضعفوا هذا الحديث.

(1) رواه أبو داود رقم (2918) في الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، والترمذي رقم (2113) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، وقال الترمذي:

⦗ص: 635⦘

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه، عن قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" أن الولاء لمن أعتق ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/102) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وفي (4/103) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/103) قال: حدثنا أبو نعيم. والدارمي (3037) قال: حدثنا أبو نعيم. وابن ماجة (2752) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (2112) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، ووكيع. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2052) عن محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عقيل، عن جده، عن يونس بن أبي إسحاق. (ح) وعن عمرو بن علي، عن عبد الله بن داود.

سبعتهم - إسحاق، ووكيع، وأبو نعيم، وأبو أسامة، وابن نمير، ويونس، وعبد الله - عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز.

2-

وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2052) عن محمد بن مثنى، عن أبي بكر الحنفي، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه.

كلاهما - عبد العزيز بن عمر، وأبو إسحاق - عن عبد الله بن موهب، فذكره.

* في رواية الترمذي عن عبد الله بن موهب. وقال بعضهم: ابن وهب، وفي رواية أبي إسحاق عند النسائي: عبد الله بن وهب.

* أخرجه أبو داود (2918) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، وهشام بن عمار، قالا: حدثنا يحيى قال أبو داود: وهو ابن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام: عن تميم الداري، وقال يزيد إن تميما قال: يا رسول الله، فذكره.

قال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بن عبد الله بن وهب وبن تميم الداري،. قبيصة بن ذؤيب، ورواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه: عن قبيصة بن ذؤيب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل.

ص: 634

7436 -

() عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «اللقيطُ حُرّ، وميراثُه لبيت المال، وكذا السائبة حر، وميراثه لبيت المال» . أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السائبة) : كان الرجل في الجاهلية إذا أعتق عبداً فقال: هو سائبة

⦗ص: 636⦘

فلا عقل بينهما ولا ميراث، وأصله: من تسييب الدواب، وهو إرسالها حيث شاءت.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد روى القسم الأول من الحديث البخاري تعليقاً 12 / 34 في الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وقد وصله مالك في " الموطأ " من حديث ابن شهاب عن سنين بن أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وكذا وصله البيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري عن أبي جميلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

روى القسم الأول من الحديث البخاري تعليقا (12/34) في الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقد وصله مالك في الموطأ من حديث ابن شهاب عن سنين بن أبي جميلة رجل من بنى سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفة: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وكذا وصله البيهقي من طريق يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن أبي جميلة.

ص: 635