الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: «لا، ولو كنتُ آمِراً أَحداً أَنْ يَسْجدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المرأَةَ أَنْ تَسْجدَ لِزَوْجِهَا» (1) .
ثم رواه من وجه آخر عن صدقة ـ قال: وليس بالقوى وقد كتب عنه أهل العلم ـ قال: وروى عن القاسم عن ابن أبى أوفى، وعن القاسم عن ابن أبى ليلى عن معاذ (2) .
(قُطْبة بن مالك عنه)
(1) كشف الأستار: 2/179. وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين: وثقة أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة. مجمع الزوائد: 4/310؛ ويراجع المعجم الكبير للطبرانى: 5/236.
(2)
الموطن السابق.
3250-
حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبى أيوب مولى لبنى ثعلبة، عن قطبة بن مالك. قال: سب أمير من الأمراء عليا ـ رضي الله عنه ـ فقام زيد بن ارقم، فقال:«أما إن قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الموتى، فلم تسب عليا وقد مات» (1) . تفرد به.
3251-
حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر، عن الحجاج مولى بنى ثعلبة، عن قطبة بن مالك، عن زياد بن علاقة، قال: نال المغيرة بن شعبة من علىٍ فقال له زيد بن أرقم: قد علمتَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن سب الموتى، فلم تسب عليًّا، وقد مات ـ رضي الله عنه ـ» (2) . تفرد به.
(1) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/371.
(2)
من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/369.