الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بِشْر بن حَرْب عَنْهُ)
4675-
حدّثنا عَفّان، حدّثنا همام، أنبأَنا بِشْر بن حَرْب، عن سَمُرَة بن جُنْدَب. قال- أحسَبه مَرْفوعًا-:"مَنْ نَسِيَ صَلاتَه فَلْيُصَلِّها حينَ يَذْكُرُها ومِنْ الغَدِ للوقت "(1) .
4676-
حدّثنا يُونُس وسرُيج قالا: حدّثنا حَمّاد، عن بِشْر: سمعتُ سَمُرة. قال: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم مثله (2) ، تَفَرَّدَ بِهِ.
(ثَعْلَبة بن عِبَاد العَبْدِي البصْري عَنْهُ)
4677-
حدّثنا أبو كامل، حدّثنا زُهَير، حدّثنا الأَسْوَد بن قَيْس، حدّثني ثَعلبةُ بن عِبَاد العَبْدي من أهل البَصْرَة قال: شَهِدتُ يَوْماً خُطبَةً لِسَمُرَة بن جُنْدَب، فذكر في خُطْبته حديثًا عنْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: بَيْنَا أَنا وَغُلام من الأنصار نَرْمي في غَرَضَيْن لَنا عَلى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم[حتّى] إذا كانَت الشّمسُ قَيْدَ رُمْحَين أوْ ثَلاثةٍ في عَيْن النَّاظر اسْوَدت حتّى آضتْ (3) كأنّها تَنَّوْمَة (4)، قالَ: فقالَ أحدُنا لِصَاجبهِ: انطلقْ بِنا إلى المسْجِد، فواللهِ ليُحْدِثَنّ شأنُ هذه الشمسِ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في أُمَّته حَدَثًا قال: فَدَفَعنا إلى المسْجِد، فإذا هو بارِز، قال: وَوَافَقنا رَسول الله صلى الله عليه وسلم حِينَ خرجَ إلى النَّاسِ، فاسْتَقْدَمَ فقامَ بِنَا كأطول ما قَام بِنا في الصَّلاة قط، لا نَسْمع له صَوْتًا، ثمّ رَكع كأطولِ ما ركعَ بِنَا في صَلاةٍ قط، لا نَسْمعُ لَهُ صَوْتًا، [ثمّ سَجد بِنا كأطول ما سَجَدَ بِنا في صلاةٍ قط، لا نسمعُ لَهُ صَوْتًا] ، ثمّ فعلَ في الركعة الثّانية مثل ذلك، فَوافق تَجَلّى
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/22.
(2)
المصدر السابق.
(3)
آضت: رجعت يقال آض يئيض أيضاً أي صار ورجع. الهاية: 1/53.
(4)
تنومة: نوع من نبات الأرض فيها وفي ثمرها سواد قليل. النهاية: 1/120.
الشّمس جُلُوسَه في الركعةِ الثَّانية- قالَ زُهَيْر حَسِبْته قال: فسلَّم فحمدَ اللهَ تَعالى وأثنى عليه وشهِد أنّه عبد الله ورسوله- ثمّ قالَ: "أَيُّها النّاس أَنْشَدتكم بِاللهِ إنْ كنتم تَعلمونَ أنّي قَصَّرْتُ عَن شَىْءٍ من تَبْليغ رِسَالاتِ ربِّي لما أَخْبَرتُموني ذلك ". قالَ: فقامَ رَجُلٌ (1) فقالَ: وأشهد أَنَّكَ قد بلَّغَتَ رِسَالاتِ رَبّك، ونَصَحْتَ لأمَّتِكَ، وقَضَيْتَ الّذي عَليكَ. ثمّ قالَ: "أَمَّا بَعْد، فإنّ رِجَالاً يَزْعمون أنَّ كُسُوفَ هذه الشّمس كسوفَ القَمر وزَوَال هَذِه النّجوم عَن مَطَالِعها لموتِ رِجالٍ عُظَماء من أَهْل الأَرْض، وإنَّهم قد كَذَبُوا، ولكنَّها آياتٌ من آياتِ اللهِ يَعْتَبر بِها عِبَادُه، فينظر من يُحْدِثُ لَهُ منهم تَوْبَةً، وأَيْم الله لَقَدْ رأيتُ منذ قمتُ / أُصَلّي ما أنتم لاقون في أَمْر دنياكم وآخرتِكُم، وإنّه والله لا تَقُوم السَّاعة حتى يَخْرَج ثَلاثون كذَّاباً آخرهم الأعورُ الدَّجالُ مَمْسُوح العين اليُسْرى كأنّها عين أبي (2) تِحيا [لشيخ حينئذٍ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة] وإنّه متى يخرج أوْ قال: مَتَى ما يخرج فإنَّهُ سَوْف يَزْعم أنّه الله فمن آمنَ به وصدَّقه واتَّبَعه لم يَنْفَعْه صالحٌ من عمله سَلَف، ومن كَفَرَ به وكذَّبهُ لم يُعَاقب بِشَىْءٍ من عَمَلِه - وقالَ [حسن الأشيب: بسيء] من عَمَلِهِ سَلَف- وإنّه سيَظْهر- أو قالَ: سَوف يَظْهر- على الأرض كلّها إلا الحرم وبيتَ المقدس، وإنّه يَحْصُر المؤمنين في بيت المقدِس [فيزَلْزَلُون] زِلزالاً شدِيداً، ثم يُهلكه الله [وجنوده] حتّى إن جذْم (3) الحائِط، أوْ قال: أَصْل الحائِط - وقالَ حسن الأشيب: وأَصْل الشَّجرة - ليُنَادي أوْ قالَ: يَقولُ: يا مؤمنُ أوْ قال: يا مُسلمُ هذا يَهُودي، أوْ قال: هذا كَافِرٌ، تَعَالَى فَاقْتله قالَ: ولن يكونَ ذلك
(1) في المسند: رجال.
(2)
أبو تحيا الأنصاري: ورد ذكره في هذا الحديث فقط. أسد الغابة: 6/40.
(3)
الجذم بالكَسر: الأصل ويفتح القاموس.
كذلك حَتَّى تَرَوْا أموراً يَتَفاقمُ شأنها في أنفسكم وتَسَاءَلون بينكم هل كانَ نبيّكم ذَكَرَ لَكُم مِنْها ذِكْرًا وحتى تزول جِبالٌ عن مراتِبَها، ثمّ عَلى [أثر] ذلك القَبْض"، ثمّ شهدت خطبة لسَمُرة ذكر فيها هذا الحديت ما قَدَّم كلمة ولا أخّرها عن مَوْضِعها (1) .
رَواهُ أصحابُ السّنن الأَربعة من طُرق، عن الأَسود بن قَيْس بِهِ، وقالَ الترمذي: حَسَنٌ صَحيح (2) .
4678 -
حدّثنا عُمَر بن سَعْدٍ أَبو دَاود الحفري (3) ، حدّثنا سفيان، عن الأَسود بن قَيْس، عن ثَعْلبة بن عِبَاد، عن سَمُرَة: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ حين انْكَسَفَت الشّمسُ فقالَ: "أمَّا بَعْدُ"(4) .
حدّثنا عَفَّان، حدّثنا أَبو عَوَانة، حدّثنا الأَسْود بن قَيْس، عن ثَعْلبة بن عِبَاد، عن سَمُرَة بن جُنْدَب قال: قامَ يَوْمًا خَطِيباً، فذكر في خُطْبته حَدِيثاً. قال: بَيْنَا أَنا وَغُلامٌ من الأَنْصار نرْمي في غَرَضَيْن لَنا علَى عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعت الشَّمس، فكانَتْ في عَيْن النَّاظِرِ قَيْدَ رُمْحَين، وساقَ الحديث، ثمّ قالَ:"أَمَّا بَعْد"، وقالَ: ثمّ قَبَضَ أَطْرافَ أَصَابِعه، ثمّ قالَ: - أَوْ قامَ أَنا أَشُكُّ مَرّةً أُخْرَى- وَقَدْ حَفِظْتُ ما قالَ فَمَا قَدَّمَ كَلِمَةً عَنْ مَعْناها، ولا أَخَّر.
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/16، وما بين المعكوفات استكمال منه.
(2)
الخبر رواه الأربعة في الصلاة: أبو داود في: من قال أربع ركعات، يعنى صلاة الكسوف: 1/308، وأخرجه الترمذي في: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف: 2/451، رواه مختصراً، والنسائي: باب نوع آخر، يعني من صلاة الكسوف، المجتبى: 3/114، وأخرجه ابن ماجه مختصراً كصنيع الترمذي: باب ما جاء في صلاة الكسوف: 1/400.
(3)
في الأصل المخطوط: عمر بن سعيد أبو داود المقبري، والتصويب من الأصل
ومن تهذيب التهذيب: 7/452.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/16.
قالَ أبو عَوَانة: بَيْنَما أَنا وَغُلام من الأَنْصار، وقالَ أَيضاً: فَاسْوَدَّتْ
حتّى آضَتْ، وقالَ أَبو عَوَانَة (1) : زَوول ولكنّها زَءُول أَصْوَب (2) .
4679-
حدّثنا خَلَف بن هِشَام، وعَبْد الواحد بن غِيَاث. قالَ: حدّثنا أَبو عَوَانة، عن الأَسْوَد بن قَيسْ، / عن ثَعْلبة، عن سمرَة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله (3) .
4680-
حدّثنا وَكِيع، حدّئنا سفْيان، عن الأَسْود بن قَيْس، عن ثَعْلبة بن عِبَاد، عن سمُرَة بن جُنْدَب. قال: صَلَّى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم في كُسُوف فَلم يُسْمع لَهُ صَوت (4) .
4681-
حدّثنا عَبْد الرّحمن بن مَهْدي، حدّثنا سَلَاّم بن أَبِي مُطِيع، عن الأَسْوَد بن قَيْس، عن ثَعْلبة بن عِبَاد، عن سمُرَة بن جُنْدَب، قال: صَلَّى بِنا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم في كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَين لا يُسْمع لَهُ صَوت (5) .
(الحَسَن بن أبِي الحَسَن يَسَار البَصْري أَبو سَعيد
عن سمُرَة وَحَديثُهُ عَنْ كِتابٍ إلاّ حَديث العقِيقَة) (6)
4682 -
حدّثنا محمّد بن جَعْفر، حدّثنا سَعِيد، عن قَتَادة، عن
(1) يقال زالت الشمس زوالاً، وزوولاً بغير همزة كذلك نصّ عليه ثعلب، وزِيالا وزولانًا زلّت عن كبد السماء. اللسان: 3/1892.
(2)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/19.
(5)
لفظ أحمد: "لا نسمع له فيهما صوتًا"، المسند: 5/23.
(6)
عبارة الحافظ المزي: "ويقال: إن حديثه كلّه عن كتاب الأحاديث العقيقة" تحفة الأشراف 4/61. ومن الأئمّة من قال بسماعه منه مطلقاً قاله البخاري. ومن قال لم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث ومنهم من قال لم يسمع منه مطلقًا، قاله يحيى بن معين..
الحَسَن، عن سمُرة بن جُنْدَب. فقالَ: كانَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَكتتان في صَلاتِه، وقالَ عِمْران: أَنا ما أَحْفَظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا في ذلك إِلى أبيّ بن كَعْب [يَسألونه] ، فكتبَ أبَيّ إِنَّ سمرة قَدْ حَفِظَ (1) .
رَواهُ أَبو داود، والتِّرمذي، وابنُ ماجه من حديث عبد الأَعلى، عن سَعِيد بن أَبِي عَرُوبة بِهِ. ورَواهُ أَبو دَاود أَيضاً عن أَبِي بَكْر بن خلاّد، عن خَالِد بن الحارث، عن أَشعث بن عبد اللك، عن الحَسَن بِهِ (2) .
4683-
حدّثنا محمّد بن جَعْفر، وَرَوْح قالا: حدّثنا سَعِيد، عن
قَتَادَة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "هي العَصْر". قالَ ابن جعفر: سُئِلَ عن صلاة الوُسْطَى (3) . رَواهُ التِّرمذي من حديث سَعِيد وقال: حَسَنٌ صَحيح (4) .
4684-
حدّثنا محمّد بن جَعْفر، حدّثنا شُعْبة ويَزِيد، قال: أَنبأَنا سَعيد وبَهْز، قال: حدّثنا هَمّام، عن قَتادة، عن الحَسَن، عن سمُرة بن جندب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قال: "كلُّ غلامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَةٍ تُذبح عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ". وقالَ بَهز في حَديثه: "وَيُدَمَّى وً يُسَمَّى فيه وَيُحْلَق "، قالَ يَزِيد:"رَأسَه"(5) .
4685-
رَواهُ الأرْبَعة مِنْ حَديث قتادة وقالَ التِّرمذي: حَسَنٌ صَحيحٌ، ورَواهُ التِّرمذي، عن عَلي بن حُجْر، عن ابن مُسْهِر، عن
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/7.
(2)
الخبر أخرجوه في الصلاة: أبو داود من أربعة طرق في: باب السكتة عند الافتتاح: 1/206، وأخرجه الترمذي في: باب ما جاء في السكتتين في الصلاة: 2/30، وقالج حسن. وأخرجه ابن ماجه في: باب في سكتتي الإمام: 5/217.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/7.
(4)
أخرجه الترمذي في المسير: باب ومن سورة البقرة: 5/217.
(5)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/7.
إسماعيل بن مُسْلم، عن الحَسَن، عن سَمُرَة بِهِ (1) .
4686-
وقَدْ قالَ البخاريّ في صَحِيحه: حدّثنا عبد الله بن أَبي الأَسْود، عن قُرَيش بن أَنَس، عن حَبِيب بن الشَّهيد، قالَ: قالَ لي مُحمّد بن سِيرين: سَلِ الحَسَن / مِمَّن سَمِعَ حَدِيث العَقِيقة؟ فسألتُه فقال: ابن سَمُرَة، وكذلك رَوَاهُ التِّرمذي، عن محمّد بن [المثنّى، عن قريش بن] أنس، والنَّسائي، عن هارون بن عَبد الله كِلاهُما عن قُرَيش بن أَنس بِهِ، وَرَواهُ التِّرمذي أَيْضاً عن البخاري، عن عليّ بن عَبْد الله، عن قُرَيْش بِهِ (2) .
4687-
حدّثنا محمّد بن جَعْفر، حدّثنا سَعِيد، وبَهْز قال: حدّثنا هَمّام، حدّثنا قَتَادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "العُمرى جَائِزةٌ لأَهْلِها"، قالَ ابنُ جعفر في حَدِيثه:"لأَهْلِها أَو مِيرَاثٌ لأَهْلِها"(3) .
4688-
رَواهُ أبو داود، عن أبِي الوَليد، عن هَمّام، والتِّرمذيّ من حَديث سَعِيد (4) .
4689-
حدّثنا محمّد بن جَعْفر، حدّثنا سَعِيد، عن قَتَادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وَشَكَّ فِيه في كتَاب البُيوع فقالَ:
(1) الخبر أخرجه أبو داود في الضحايا: باب في العقيقة: 2/106، والترمذي في الأضاحي: باب من العقيقة: 4/101، وأخرجه النسائي في العقيقة: متى يعق: 7/147 وابن ماجه في الذبائح: باب في العقيقة: 2/1056.
(2)
أخرجه البخاري في العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: 9/590 والترمذي في الصلاة: باب ما جاءَ في صلاة الوسطى أنها العصر: 1/342، وأخرجه النسائي في العقيقة: باب متى يعق، المجتبى: 7/147.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/8.
(4)
الخبر أخرجه أبو داود في الإجارة: باب في العمرى: 3/293، والترمذي الأحكام: باب ما جاء في العمرى: 3/623.
عن عُقْبة وسَمُرَة أنَ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيّما امرأةٍ زَوَّجها وَليَّان فَهِيَ لِلأَوَّل منهماْ [ومَن باعَ بيعاً من رَجُلَين فهو للأوّل منهُما] "(1) .
4690-
رَواهُ الأَربعَةُ من حَديث قَتادة وحَسَّنَه- التّرمذيّ (2) .
4691-
حذثنا محمد بن جَعْفر، ومحمد بن بِشْر قالا: حدّثنا سَعِيد، عَن قَتَادة.، عن الحَسَن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتى تُؤَدِّيَهُ "، وقالَ ابن بِشر:"حتى تُؤَدّيَ"(3) .
4692-
رَواهُ الأَربعةُ من حَديث قَتادة بِهِ، قالَ: ثم نَسِيَ الحَسَن فقال: هو أمينك ولا ضَمان عَلَيْه (4) .
4693-
حدّثنا بَهْز، وعَفَّان قالا: حدّثنا هَمّام، عن قَتادة، عن سَمُرَة قالَ: قالَ رَسولُ الل صلى الله عليه وسلم: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بالدَّارِ مِنْ غَيْرِه"(5) .
4694-
رَواهُ أَبو داود، من حَدِيث شُعبة، والتِّرمذِيّ من حَديث
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/8، وما بين معكوفين استكمال منه.
(2)
الخبر اْخرجه أبو داود في النكاح من وجوه: باب إذا أنكَح الوليان: 2/230، وفيه أيضاً أخرجه الترمذي: باب ما جاء في الوليين يزوجان: 3/409، وأخرجه النّسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف. 4/64، وفي البيوع: باب الرحل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، المجتبى: 7/276، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب إذا باع المجيزان فهو للأول: 2/738، وفى الأحكام: باب من اشترط الخلاص: 2/785.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/8.
(4)
الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في تضمين العارية: 3/296، والترمذي في البيوع أيضًا: باب ما جاء في أن العارية مؤداة: 3/557، زاد بعد قول قتادة ثم نسي الحسن الخ
…
يعنى العارية والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/66، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب في العارية: 2/802، وليس فيه: ثم نسي الحسن.
(5)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/8.
سَعِيد، والنّسائي من حَدِيثهما، عن قَتادَة، قالَ التِّرمذي: حَسَنٌ صَحيحٌ (1) .
4695-
ولفظ أبي داود: "جَار الدَّارِ أَحقّ بِدَار الجارِ [أو الأَرْض] ". رَواهُ أَبو دَاوُد من حَديث يُونُس، عن الحَسَن، عن سَمُرَة مَرْفوعًا (2) .
4696-
حذثنا بَهْز، وعَبْد الصَّمد قالا: حدّثنا هَمَّام، عن قَتادَة. قال عبد الصَمد: حدّثني قَتَادَةُ، عن الحَسَن، عن سَمُرَة: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نَكَحَ [المرأة] الوَلِيَّان فهي لِلأَوَّل مِنْهُما، وِإذَا بِيعَ البَيع مِنْ رَجُلَيْن فهو للأَوّل منهما"(3) .
4697-
حدّثنا بَهْز وعَبْد الصَّمد قالا: حدّثنا هَمَّام، عن قَتَادَة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة قالَ: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَبها وَنعْمَتْ ومَن اغتسَلَ فَذَلك أَفْضَل"، قالَ عبد الصَّمد في حَدِيثه: حَدَّثنا قَتَادَةُ (4) .
رَواهُ أَبو داود، عن أَبي الوَليد، عن هَمّام، ورَوَاهُ التِّرمذي، والنَّسَائِي من حَديث شُعْبة كِلاهُما، عن قَتَادَة به، وحَسَّنَه التّرمذيّ وقالَ: رَوَاهُ بعضُهم مُرْسَلاً (5) .
(1) الخبر أخرجه التّرمذيّ في الأحكام: باب ما جاء في الشفعة: 3/641، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/69.
(2)
الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في الشفعة: 3/286، والاستكمال منه
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/8، والاستكمال منه.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/8.
(5)
الخبر أخرجه أبو داود في الطهارة: باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: 1/97، وأخرجه التّرمذيّ في الصلاة. باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة: 2/369، وصرح هو والنسائي في الخبر فقال:"من توضأ يوم الجمعة"، وأخرجه النّسائي في الصلاة أيضاً: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، المجتبى: 3/76، وقال النّسائي عقيب الخبر: الحسن عن سمرة كتاباً، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة والله تعالى أعلم.
4698-
حدّثنا بَهْز، وعَفّان قالا: حَدَّثنا أبان، حدّثنا قَتَادَة، عن الحَسَن، / عن سَمُرَة: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "حَافِظُوا على الصَّلَوات ". قالَ عَفَّان: "الصَّلاةِ، وَالصَّلاةِ الوُسطَى"، وَسَمَّاها لَنَا:"إنّما هِيَ صَلاةُ العَصْرِ"، تَفَرَّدَ بِهِ (1) .
4699-
حدّثنا بَهْزٌ، حدّثنا أَبَان، حدّثنا قَتادة، عن الحَسَن، عَن سَمُرَة: أَنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ يومَ حُنينِ في يَوْم مَطِيرٍ: "الصَّلاةُ في الرِّحَال "، تَفَرَّدَ بِهِ (2) .
4700-
حدّثنا عَبْد الوَهَّاب، عن سَعِيد، عن قَتَادَة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَّ نبيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "سَامٌ أَبُو العَرَبِ، وحَامٌ ابو الحَبَشِ، وَيَافثٌ أَبو الرُّومُ ".
حدّثنا حُسَين، حدّثنا شَيْبان، عن قتادة، قال: وَحَدَّث الحسنُ،
عن سَمُرَة: أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقولُ: "سامٌ أَبو العَرَبِ، وَيَافِثٌ أبو الرُّومَ، وحَامٌ أَبو الحَبَش "(3) .
رَواهُ التّرمذيّ في التَّفْسير من حَديث سعيد به (4) .
4701-
ولهُ فيهِ من طريق سَعيد بن مشير، عن قَتادة، عن الحَسَن، عن سَمُرة مَرفوعًا في قولِهِ تَعالى:(وَجَعَلنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ)(5) ، قالَ. "حام وسام ويافث "، ثمّ قالَ حَسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلاّ من حديث سَعِيد (6) .
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/8.
(2)
الموطن السابق.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/9.
(4)
الخبر أخرجه الترمذي في: باب ومن سورة الصافات: 5/365.
(5)
الآية 77 من سورة الصافات.
(6)
أخرجه الترمذي في التفسير: باب ومن سورة الصافات: 5/365.
4702-
حدّثنا يُونُس بن محمّد، عن سَلاّم بن أَبي مُطيع، عن قَتَادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة. قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الحَسبُ المالُ والكَرمُ التَّقْوى"(1) .
4703-
رَواهُ التِّرمذيّ، وابنُ ماجه، من حَدِيث يُونُس بن محمّد المؤدّب بهِ، وقالَ. التِّرمذيّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريب لا نَعْرِفه إلاّ من هذا الوجه من حَديث سَلَاّم (2) .
4704-
حدّثنا أَبو النَّضْر، عن شُعْبة، عن قَتَادَة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة -ولم نَسْمَعْه منه-: أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلناه، ومَنْ جَدَعَ عَبْدَه جَدَعْناهُ "(3) .
4705-
رَوَاهُ الأَربعة، من حَدِيث قَتَادة، وقالَ التِّرمذِىّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (4) .
4706-
حدّثنا عَبْد الصَّمد، حدّثنا عُمَر بن إِبْراهيم، حَدَّثَنا قَتادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِس بِعَينهِ فهو أحقّ بهِ "، [وعن سَمُرَة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الميت يعذّب بما نِيحَ عليه"](5) .
4707-
رَواهُ أبو داود، والنَّسائي من حَديث هشيم، عن
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/10.
(2)
الخبر أخرجه التّرمذيّ في التفسير (ومن سورة الحجرات) : 5/390.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/10.
(4)
الخبر أخرجوه في الديات الا النّسائي:
أبو داود في: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ : 4/176، والتّرمذيّ باب ما جاء في الرجل بقتل عبده: 4/26 والنسائي في القسامة: باب القود بين الأحرار والماليك في النفس، المجتبى: 8/18، وابن ماجه: باب هل يقتل الحر بالعبد؟: 2/888.
(5)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/10، والاستكمال منه.
موسى بن السّائب، عن قَتادة بهِ:"مَنْ وَجَدَ عَيْن مَالِهِ عِنْدَ رَجُل فهو أَحَقُّ بِهِ [ويتبع البيِّع من باعه] "(1) .
قالَ محمّد بن يَحيى: إنّما رُوي هذا الحديث بِهذا اللّفظ فذكر الحَسَن فيه قَتَادَةُ، عن النَّضر بن أَنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هُرَيْرة، وعن سَمُرَة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قالَ:"الميِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْه "، تَفَرَّدَ بِهِ (2) .
4708-
حدّثنا حَسنُ بن مُوسى، حدّثنا سعيد بن بَشير، عن قَتادة، عن الحَسَن، عِن سَمُرة، قال:"أَمرَنا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعْتَدِلَ في الجُلُوسِ، وأن لا نسْتَوْفِزَ"، تَفَرَّدَ بِهِ (3) . /
4709-
حذثنا سُريج بن النُّعمان، حدّثنا الحكَم بن عَبْد الملك، عن قَتَادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "احْضُرُوا الجُمعةَ، وَادْنُوا مِنَ الإمَامِ، فإنَّ الرَّجُلَ لَيَتخلّفُ عَن الجمعةِ، حتّى إنَّه لَيَتَخلَّفُ عن الجَنَّة، وإَنّه لمن أَهْلِها"، تَفَرَّدَ بِهِ (4) .
4710-
وَلِلنَّسائيّ وابنِ مَاجَه، من حَديث خَالِد بن قَيْس، عن قَتادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة مَرْفُوعًا:"مَنْ تَرَكَ الجمعةَ مُتَعمِّداً فعلَيْهِ دِينَار"، الحَديث (5) .
(1) الخبر أخرجاه في البيوع: أبو داود: باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل: 3/289، والاستكمال منهما. وأخرجه النسائي في: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق: 7/276.
(2)
يراجع تحفة الأشراف: 4/71.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/10، واستوفز في قعدته قعد منتصباً غير مطمئن. المصباحْ.
(4)
المرجع السابق.
(5)
الخبر أخرجاه في الصلاة: النّسائي: باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، المجتبى: 3/74، وابن ماجه: في الباب:1/358.
4711-
ولابنِ ماجَه، عن أبي كُرَيب، عن وَكِيع، عن سَعيد بن بَشِير، عن قتادَة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ ضَرَبَ مَثَلَ الجُمعَةِ في التَّبْكِيرِ كَتَاجِر البَدَنَةِ"، الحَديث (1) .
4712-
[حدّثنا رَوْح] ، حدّثنا أشعث، [عن الحَسَن] ، عن سَمُرَة بن جُنْدَب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ صَلَّى صَلاةَ الْغَدَاةِ فَهُوَ في ذِمَّةِ اللهِ، فَلا تخفروا (2) اللهَ في ذِمَّتِهِ "(3) ، تَفَرَّدَ بِهِ.
4713-
حدّثنا رَوْح من كِتَابِهِ، حدّثنا سَعِيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتادة، حَدّثنا الحَسَنُ، عَنْ سَمُرة: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "سَامٌ أَبو العَرَب، وَيَافثٌ أَبو الرُّوم، وحَامٌ أَبو الحَبَشِ"، قالَ رَوْح ببَغداد مِن حِفْظِه:"وَلَدُ نُوح ثَلاثَةٌ: سَامٌ، وحَامٌ، ويَافِثٌ "(4) .
4714-
حدّثنا سُليمان بن دَاود الطَّيَالسي، حدّثنا عِمْران، عن قَتادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة:"أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَخْطبَ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيه، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِه "، تَفَرَّدَ بِهِ (5) .
4715-
حدّثنا عَبْد الصَّمد، حدّثنا هِشَام، عن قَتَادَة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة: أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا نَكَحَ الوَلِيَان [فهي
(1) أخرجه في الصلاة: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة: 1/248، وفي الزوائد: إسناده صحيح.
(2)
تخفروا الله في ذمته: يقال خفرت الرجل أجرته وحفظته، وخفرته إذا كنت له خفيراً أي حامياً كفيلاً، وتخفرت به إذا استجرت به والخفارة بالكسر والضم الذمام، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه. والهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته. كأشكيته إذا أزلت شكايته وهو المراد في الحديث. النهاية: 1/306.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/10، وما بين المعكوفات استكمال منه.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/10.
(5)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/11.
لِلأوّلِ] ، وإذا باعَ الوَلِيَّان فَالْبَيع لِلأَوّل " (1) .
4716-
حدّثنا عَبْد الصَّمد، حدّثنا عُمَر بن إبرَاهيم، حدّثنا قَتادة، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَمّا حَمَلَتْ حوَّاء طَافَ بِها إبْليسُ - وَكانَ لا يَعيشُ لَها وَلَدٌ- فقالَ: سَمِّيه عَبْد الحارث فإنّه يَعِيشُ، فسموه عَبْد الحارث، فَعَاش، وكانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْي الشَّيطان وأَمره"(2) .
رَوَاهُ التِّرمذِيّ، من حَديث عُمَر بن إبْراهيم بِهِ، وقالَ: حَسَنٌ غَرِيب لا نعرفه إلا من حَديثه، ورَواهُ بَعضُهم فوقَفَه (3) .
4717-
حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا مُعَاذ، عن أَبي، عن مَطَرٍ، عن الحَسَن، عن سَمُرَة:"أَنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَن تُتَلَقَّى الأَجْلاب حتَّى تَبْلغ الأسْوَاق، أوْ يِبيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ"، تَفَرَّدَ بِهِ (4) .
4718-
حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا يَزِيد بن زُرَيْع، حدّثنا شُعْبة، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنعْمَتْ، ومَن اغتسَلَ فَذاك أفْضَل"(5) .
4719-
حدّثنا عفّان، حدّثنا هَمَّام، حدّثنا قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: / "إذا أنْكَحت الْمَرأَةُ زوْجَيْن فَهِي لِلأَوّل مِنْهُما، وإذَا بِيعَ الْبَيع مِنْ رَجُلَيْن فهو لِلأَوَّل مِنْهما"(6) .
(1) المصدر السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه.
(2)
من حديث سمرة بن جندب في المسندة 5/11.
(3)
الخبر أخرجه الترمذي في تفسير القرآن: باب ومن سورة الأعراف 5/267.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/11.
(5)
المصدر السابق.
(6)
المصدر السابق.
4720-
حدّثنا عَفَّان، حدّثنا أَبُو عَوَانة، حدّثنا قَتَادَة، عن الحَسن، عن سَمُرَة قال: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قتللناه ومَنْ جَدَعَهُ جَدَعْناه "(1) .
4721-
حدّثنا سُرَيْج بن النُّعْمان، حذثنا هُشَيْم، عن يُونُس، عن الحَسن، عن سَمُرة قال: ْ قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشِك أَنْ يَمْلأَ الله أَيْديَكم مِن الْعَجَم، ثمّ يَكُوُنونَ أُسْداً لا يَفِرّون، فَيَقتلُونَ مقاتلَتَكم، وَيَأْكُلونَ فَيْأَكم"، تَفرَّدَ بِهِ (2) .
4722-
حدّثنا محمّد بن جَعْفر، حدّثنا شُعْبةُ، عن قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أًنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قتل عَبْدَه قَتَلْناه، ومَنْ جَدَعه جَدَعْنَاه "(3) .
4723-
حدّثنا عَفَّان، حدّثنا يَزِيد بن زُرَيْع، حدّثنا يُونُس، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قال: كانَ إذَا كبَّرَ سَكتَ هُنَيّة، فإِذَا فَرَغَ مِنْ - قِراءَة السُّورَةِ سَكَتَ هُنيَّة، فأَنْكر ذَلك عَلَيْه عِمْرَان بن حُصَيْن، فَكَتبوا إِلَى أبيّ بن كَعْب فكتبَ أبَيّ يُصَدِّقُه " (4) .
4724-
رَواه أبو داود وابنُ مَاجه، من حديث إسْمَاعيل بن عُليّة (5) ، عن يُونُس، عن شُعْبة بِهِ (6) .
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/11.
(2)
المصدر السابق.
(3)
المصدر السابق.
(4)
المصدر السابق.
(5)
في المخطوطة: "إسماعيل بن عيّاش " والتصويب من المصدر ومن تحفة الأشراف: 4/74.
(6)
الخبر أخرجاه في الصلاة: أبو داود: باب السكتة عند الافتتاح: 1/206، وابن ماجه: باب في سكتتي الإمام: 1/275.
4725-
حدّثنا عَبْد الوهّاب الخَفَّاف، حدّثناْ سَعِيد، عن قَتَادَة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ [بالدّار] ".
4726-
وعَن سَمُرَة أَنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "صَلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْر".
وقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا على أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ "(1) .
4727-
رَواهُ أَبو دَاود، عن أحمد بن حَنْبل، عن محمّد بن بِشْر، عن سَعِيد بن أبي عَرُوبَة، رَواهُ النَّسائيّ من حديث شعْبة بِهِ (2) .
4728-
وقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلناه، وَمَنْ جَدَعَه جَدَعْنَاه ".
وقالَ: قالَ رَسولُالله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مع الغُلامِ عقِيقَةٌ تُذْبح عَنْهُ يومَ سَابِعه ويُسمَّى وَيُحْلقُ رَاسُه "(3) .
4729-
حدّثنا هُشَيم، حدّثنا حُمَيْد،. عن الحَسن. قال: جاءَ رَجُلٌ فقالَ: إِنَّ عَبْدًا له أَبَقَ، وأَنَّه نَذَر إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطعَ يَدَه، فقالَ الحَسنُ: حدَّثَنا سَمُرَة. قال: "قلّما خَطَبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَة إلَاّ أَمَرَ فيها بالصَّدَقَة اونَهَى فِيها عَن المُثلة"، تَفَرَّدَ بِهِ (4) .
4730-
حدّثنا هُشَيْم، أَنبأَنا شُعبةُ وَغَيْرُه، عن قَتادة، عن
(1) من حديث سمُرة بن جندب في المسند: 5/12.
(2)
الخبر أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء: باب في إحياء الموات: 3/179، وأخرجه النسائيّ في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/71.
(3)
من حديث سمُرة بن جندب في المسند: 5/12.
(4)
المصدر السابق.
الحَسن، عن سَمُرَة قال: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلناه، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاه "(1) .
4731-
حدّثنا إسْحاق بن يُوسُف، حدّثنا سعيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُلُّ غُلام رَهِينٌ بعقِيقَته تُذْبح عَنْهُ يومَ السَّابع، ويُحْلق رأسُه ويُسَمّى"(2) .
4732-
حدّثنا عَمْرو بن الهيثم: أبو قَطَن، حدّثنا هِشَام، عن قَتَادة، عن / الحَسن، عن سَمُرَة: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا أنْكَح الوَليِّان فهو لِلأَوّل مِنْهما، وإِذَا باعَ بيعاً من رَجُلَين فهو لِلأَوّل مِنْهُما"(3) .
4733-
حدّثنا إِسْمَاعيل، أنبأنا سعِيد، - عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدب. قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بِالْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقا"(4) .
4734-
رَواهُ النَّسائيّ، وابنُ مَاجه من حَدِيث قَتادة بِهِ (5) .
4735-
حدّثنا إسماعيل (6) ، حدّثنا سعِيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة. قال:"نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيع الحَيَوانِ بِالحَيَوان نَسِيئَةً"(7) .
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/12.
(2)
المصدر السابق.
(3)
المصدر السابق.
(4)
المصدر السابق.
(5)
الخبر أخرجه النّسائيّ في البيوع: باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، المجتبى: 7/221، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: 2/736.
(6)
في المخطوطة كلمة غير واضحة وما أثبتناه من السند.
(7)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/12.
4736-
رَواهُ الأَربعة من حَديث سَعِيد وقالَ التّرمذيّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (1) .
4737-
حدّثنا أَبو مُعَاوِيَة، حدّثنا الحجَّاج، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب. قال: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلُوا شُيوخَ المُشْرِكينَ واسْتحيوا شَرْخَهُم "(2) .
4738-
رَواهُ أَبو داود عن سَعِيد بن مَنْصُور، عن هُشَيم، عن الحجَّاج بن أَرْطأَة. ورَواهُ التِّرمذيّ عن أحمد بن عبد الرّحمن الدمشقي، عن الوَليد بن مُسلم، عن سَعِيد بن بَشِير، كلاهما عن قَتادة. وقالَ التّرمذيّ: حَسنٌ صَحيحٌ غرِيب. ورَواه النَّسائي وابن ماجه من حديث قَتَادة بِهِ (3) .
4739-
قالَ عَبْد الله: سألتُ أبيّ عن تَفْسير هذا الحَديث: "اقتلوا شُيوخَ المُشْرِكين"، قالَ: يقولُ: الشَّيخُ لا يَكادُ أَنْ يُسْلم، والشَّاب أن يُسْلم كأَنَّه أقربُ إلى الإِسْلامِ من الشّيخ، قال: الشَّرْخ الشَّبَابُ (4) .
(1) الخبر أخرجوه في البيوع إلا ابن ماجه ففي التجارات: أبو داود: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة: 3/250، والترمذي: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: 3/529، وقال أيضاً: وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. والنسائي: باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، المجتبى: 7/257، وابن ماجه في الباب: 2/763.
(2)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/12.
(3)
الخبر أخرجه أبو داود في الجهاد: باب في قتل النساء: 3/54، وأخرجه الترمذي في السير: ما جاء في النزول على الحكم: 4/145، وقال في الخبر "والشرخ الغلمان الذين لم يثبتوا ومن المرجح أن عبارة:"ورواه النّسائي وابن ماجه من حديث قتادة به" لا تختص بهذا الحديث. يراجع تحفة الأشراف: 4/7، وفيض القدير: 2/60.
(4)
يرجع إلى المسند: 5/12 ألحق هذا الخبر بالحديث السابق.
4740-
حدثنا إسْمَاعيل، عن سَعِيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب. قالَ: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "جَار الدَّارِ أَحقُّ بِالدّارِ "(1) .
4741-
حدّثنا زَكَرِيَّا بن أبي زَكَرِيَّا، حدّثنا هُشَيْم، عن
مُوسَى بن السَّائِب، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قالَ: قالَ رَسولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم: "المرْءُ أَحَقُّ بِعَيْن مَالِه حَيثُ عَرَفَهُ وَيَتْبع البيِّعُ بَيْعَه "(2) .
4742-
حدّثنا رَوْح، حدّثنا سَعِيد، وعَبْد الوهّاب، أَنبأَنا سَعِيد، عن قَتَادَة، عن الحَسن، عن سَمُرة بن جُنْدَب: أَنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ: "إِنَّ الدَّجّالَ خَارِجٌ، وهو أعْوَرُ عَيْن الشِّمَالِ، عَلَيْها ظَفْرة (3) غَلِيظَةٌ، وِإنَّهُ يُبْرِئ الأَكْمَةَ، والأَبْرَصَ، ويُحْيِي الْمَوْتَى، ويقولُ: أَنا ربّكُم، فَمَنْ قالَ: أَنْتَ رَبِّي، فقد فُتِنَ، ومَنْ قالَ: رَبِّيَ اللهُ حَتّى يَمُوتَ فَقَد عُصِمَ مِنْ فِتنتِهِ، ولا فِتنةَ [بَعْدَه] عَلَيه، ولا عَذَاب، فَيَلبثُ في الأَرْض مَا شَاءَ اللهُ، ثمّ يَجيءُ عِيسى بنُ مَرْيم مِنْ قِبَل المغْرِب مُصَدِّقًا بمحمّدٍ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعَلى مِلّته يَقتل الدَّجّال. ثمّ إنَّما هو قِيَامُ الساَعَة"، تَفَرَّدَ بِهِ (4) .
4743-
حدّثنا بَهْز، حدّثنا هَمّام، عن قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرة: أَنَّ يومَ حُنَين كانَ يَوْماً مَطِيراً فأَمَرَ رَسولُ اللهِ صلّى الله عَليهِ/ وسلّم مُنَادِيَهُ: "أَنَّ الصَّلاةَ فِي الرِّحالِ "(5) .
(1) من حديث سمرة بن جندب في السند: 5/13.
(2)
المصدر السابق.
(3)
الظفرة: بالفتح لحمة تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد فتغشيه. النهاية: 3/55.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في السند: 5/13، وما بين معكوفين استكمال منه.
(5)
المصدر السابق.
4744-
حدّثنا يَحيى بن سَعِيد، عن سَعِيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:"الصَّلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْرِ"(1) .
4745-
حدثنا يَحيى بن سَعِيد، حدّثنا ابنُ أبي عَرُوبَة، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتّى تُؤدِّيَه"، ثمّ نَسِيَ الحَسَنُ قال: لا يَضْمَنُ (2) .
4746-
حدّثنا يَزِيد، أَنبأَنا حمَّاد بن سَلَمة، عن حُمَيد الطَّوِيل، عن الحَسَن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَتْ له سَكتتانِ: سَكتةٌ حين يَفتَتِح الصَّلاةَ، وسَكئةٌ إذا فَرَغَ مِن السُّورَة الثَّانِيَة. قَبْلَ أَنْ يَرْكع، فَذُكِرَ ذلك لعِمرانِ بن حُصَيْن فقالَ: كَذَبَ سَمُرة، فَكُتِبَ في ذلك إلى المَدِينَة إِلى أُبَيّ بن كَعْبٍ فقالَ: صَدَقَ سَمُرَة (3) .
4747-
حدّثنا يَزِيد بن هَارُون، أَنبأنا حمَّادُ بن سَلَمة، عن قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة يَرْفَعُهُ، قال:"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم فَهُوَ حُرّ"(4) .
رَواهُ الأربعة من حديث حَمَّاد بن سَلَمة بِهِ، ورَوَاهُ أَبو دَاود، والنّسائي من حديث سَعِيد بن أبي عَرُوبَة، عن قَتادة، عَن عُمَر قوله مثله. قالَ أبو داود: وسعيدٌ أَحفظ، وأرْسله عن الحَسن بَعْضُهم أَيضاً، ورَواهُ أَصحاب السنن الأَربعة من حديث محمّد بن بَكْر، عن حمّاد بن سَلَمة، عن قَتادة، وعَاصِم الأَحْوَل، عن الحَسن، عن سَمُرَة بِهِ. قالَ
(1) المصدر السابق.
(2)
المصدر السابق.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/15.
(4)
المصدر السابق.
التّرمذيّ: لم يَذْكُر عاصِماً الأَحْوَلَ في هذا الحديثِ إلاّ محمّد بن بكر، عن حَمَّاد بن سلَمة بِهِ (1) .
4748-
حدّثنا مُعَاذ بن هِشام، حدّثنى أبِي، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة. قال: أصَابَتْنا السَّماءُ ونحنُ مع رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنَادَى: "الصَّلاةُ في الرِّحَال "، تَفَرَّدَ بِهِ (2) .
4749-
حدّثنا عَبْد الرّحمن بن مَهْدي [وأبو داود] ، عَنْ هَمّام، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، ومَن اغتسَل فَالْغُسْل أَفْضَلُ "(3) .
4750-
حدّثنا بَهْز، حدّثنا حَمّاد بن سَلَمة، أَنبأَنا قَتَادَةُ، عن الحَسن، عن سَمُرَة أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"نَزَلَ القُرآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ "، تَفَرَّدَ بِهِ (4) .
4751-
حدّثنا عَفّان، حدّثنا حَمّاد بن سَلَمة، أَنبأَنا يُونُس، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُوشِكُ أَنْ يَمْلأَ اللهُ أيْدِيَكُم
(1) الخبر أخرجه أبو داود في العتق من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، وقال موسى بن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد. وأخرجه من حديث الحسن عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن جابر بن زيد والحسن مثله، وأخرجه من حديث سعيد عن قتادة أن عمر قال: باب فيمن ملك ذا رحم محرم: 4/26، وأخرجه الترمذي في الأحكام: باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم: 3/637، وعقب على الخبر بما يؤيّد المصنّف فيما ذهب إليه.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/67، وأخرجه ابن ماجه في العتق: باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر: 2/343، وهو من حديث عاصم الأحول عن الحسن..
(2)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/15.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/15، وما بين معكوفين استكمال منه.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/16.
مِنَ- الْعَجَمِ- وقالَ عفّان مَرَّةً: "مِنَ الأَعَاجِمِ "- ثمّ يكونُونَ أَسْدًا لا يَفِرُّونَ يَقتلون مُقَاتِلتَكم، وَيَأكُلون فيئكم "، تَفرَّدَ بِه (1) .
4752-
حدّثنا عَبْد الرّحمن بن مَهْدي، حدّثنا حمّاد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قال: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَان بِالْخِيار مَا لم يَتَفرَّقا"(2) .
4753-
حدّثنا عَبْد الرّحمن، عن حَمّاد بن سَلَمة، عَنْ قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الجارُ أحَقُّ بِالجِوَار أَو بِالدَّارِ"(3) .
4754-
حدّثنا عَفّان، حدّثنا أَبان العَطّار، حدّثنا قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقولُ: "كُلُّ غلام مُرْتَهنٌ بِعَقِيقَته، تذبحُ عَنهُ يومَ سَابِعه، وَيُمَاط عَنْهُ الأَذَى ويُسَمّى"(4) .
4755-
حدّثنا عَفّان، حدّثنا هَمَّام، عن قتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُندَب: أَنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَيِّعَان بِالخِيَار ما لم يَتَفرَّقا، ويأخُذ كلّ وَاحِدٍ مِنْهما ما رَضِيَ مِنَ الْبَيع"(5) .
4756-
حدّثنا عليّ بن معَاذ، حدّثنا أبي، عن قَتادة، عن الحَسن، عَنْ سَمُرَة:[أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل](6) .
(1) المصدر السابق.
(2)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17، وفى المخطوطة:"عبد الرحمن بن مهدي عن هشام " والتصويب من المرجع.
(3)
المرجع السابق.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17.
(5)
المصدر السابق.
(6)
المصدر السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه. والتبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. النهاية: 1/59.
[حدّثنا عفّان، حدّثنا هَمّام، حدّثنا قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة]، أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"كُلّ غُلام مُرْتَهنٌ بِغقيقَتِه تُذبح يومَ سَابِعِهِ ويُحْلق رَأَسُه وَيُدَمّى"(1) .
4757-
حدّثنا عَفَّان، حدّثنا أبان العَطّار، حدّثنا قَتادةُ، عن الحَسن، عن سَمُرَة،. عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مثله، إلاّ أنَّه قالَ:"ويُسَمَّى"، قالَ همّام في حَدِيثه: ورَاجَعْناه: ويُدَمَّى، قالَ هَمَّام: فكانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فيقولُ: "إذَا ذَبَحَ العَقِيقَةَ يأخُذُ صُوفَه فَيَسْتقبل أَوْدَاجَ الذَّبِيحَةِ، ثمّ يُوضع عَلى يافُوخِ الصَّبِي، حتّى إِذَا سَالَ غَسَلَ رَأسَهُ ثمّ حَلَقَ بَعْده "(2) .
4758-
حدّثنا عَفَّان، حدّثنا هَمَّام، حدّثنا قَتَادَةُ، عن الحَسن، عن سَمُرَة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ "(3) .
4759-
حدّثنا يَزِيد بن هَارُون، أَنبأَنا هِشَام، عن الحَسنْ، عن سَمُرَة بن جنْدَب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلناه ومَنْ جَدَعَه جَدَعْناهُ "(4) .
4760-
حدّثنا يَزِيد بن هَارُون، عن أبِي أميَّة - شَيْخ له-، حدّثنا الحَسنُ، عن سَمُرَة. قال:"ومَنْ أَخْصَى عَبْدَه خَصَيْنَاهُ "(5) .
4761-
حدّثنا يَزِيد بن هَارُون، أنبأَنا شُعبة، وأَبو دَاوُد. قال: أنبأَنا هِشَام، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْذب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:"جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ"(6) .
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17، وما بين المعكوفين استكمال منه.
(2)
المصدر السابق.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/18.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/18.
(5)
المصدر السابق.
(6)
المصدر السابق.
4762-
حدّثنا يَزِيد بن هَارُون، أنبأنا حَمّاد بن سلَمة، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة بن جُنْدَب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم [مَحْرم] فهوَ عَتِيقٌ"(1) .
4763-
حدّثنا أبو قَطَن، حدّثنا هِشَام، عن قَتادة، - عن الحَسن، عن سَمُرة- بن جُنْدَب: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذا نكَحَ الوَليّان فهو لِلأوَّل مِنْهما، واذَا بَاعَ بيعاً مِنْ رَجُلَيْن فهو لِلأوَّلِ مِنْهُما"(2) .
4764-
حدّثنا رَوْح، حدّثنا هِشَام بن أبي عبد الله، وحَمّاد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة بن جُنْدَب: أَن نبيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَيَّما امْرَأَة زَوَّجَها وَليَّان فهِيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما، وأيَّما رَجُل بَاعَ بيعاً مِنْ رَجُلَيْن فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما"(3) .
4765-
حدّثنا سُلَيْمان بن دَاوُد، حدّثنا هِشَام، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سمُرة بن جُنْدَب: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ مُنَاديَه فَنَادَى في/ يوم مَطِيرٍ: "الصّلاةُ في الرِّحَال "، تَفَرَّدَ بِهِا (4) .
4766-
حدّثنا يَحيى بن سَعِيد، وابن جعفر، قالا: حدّئنا سَعِيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ قتَلَ عبدَه قَتلناه،، ومَنْ جَدَعَه جَدَعْناه"، قالَ يَحْيى: ثم نَسِيَ الحسنُ بعدُ، فقالَ: لا يُقْتَلُ بِه (5) .
4767-
حدّثنا يَحْيى بن سَعِيد، عن ابْنِ أبي عَرُوبَة، وابنُ
(1) المصدر السابق، وما بين معكوفين استكمال منه.
(2)
المصدر السابق.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/18.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/19.
(5)
المصدر السابق.
جَعْفر، حدّثنا سَعِيد بن أبي عَرُوبَة، عن قَتادة، عن الحَسن، - عن سَمُرَة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَه نَهَى عَنْ بيع الحَيَوانِ بِالْحَيَوان نَسِيئَةً"، قالَ يَحْيى: ثم نَسيَ الحسنُ فقالَ: إذا اختلفَ الصِّنْفانِ فَلا بأس (1) .
4768-
حدّثنا وَكِيعٌ، حدّثنا يَزِيد - يَعْنِي ابنَ إبْرَاهيم -، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قال: ما خَطَبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطْبةً إلا نَهَى عَن الْمُثلةِ، وأَمَرَنا بِالصَدَقَةِ"، تفرَّدَ بِهِ (2) .
4769-
حدّثنا أبو كامل، حدّثنا حَمّاد، عن حُمَيد، عن الحَسن، عن سَمُرة بن جُنْدَب: أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَسْكُتُ سَكتتَيْنِ إذا دَخَلَ في الصّلاةِ وِإذَا فَرَغ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فأَنْكَرَ، ذَلك عِمرانُ بن حُصَين، فَكتبوا إلى أبَيّ يَسْالُونَه عَنْ ذلك، فكتَبَ: أنْ صَدَقَ سَمُرَة (3) .
4770-
حدّثنا أَبو كامل، حدّثنا. حَمّاد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم [فهو حُرٌّ] (4) ".
4771-
حدّثنا هُشَيْم، أنبأَنا حَجّاج بن أَرْطأة، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقتُلُوا شُيوخَ المُشْرِكينَ واسْتَبْقُوا شَرْخَهُم "(5) .
4772-
حدّثنا عَبْدةُ، حدّثنا سَعِيد، عن قَتادة، عن الحَسن،
(1) المصدر السابق.
(2)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/20.
(3)
المصدر السابق.
(4)
المصدر السابق، وما بين معكوفين استكمال منه.
(5)
المصدر السابق.
عن سَمُرَة. قال: "نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الحَيَوانِ بِالحَيَوانِ نَسِيئَةً"(1) .
4733-
حدّثنا محمّد بن بِشْر، حدّثنا سَعِيد بن أبي عَروبَة، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أنَ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَحاطَ حَائِطًا عَلى أرْضٍ فهيَ لَهُ "(2) .
وقالَ الطَّبراني- من حَدِيث قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة مرفوعًا:"مَنْ غَلَبَ عَلَى مَاءٍ فهُوَ لَهُ "(3) .
4774-
حدّثنا عبد الصَّمد، وعفّان، قالا: حدّثنا شُعبة، حدّثنا قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعانِ بِالخيار ما لم يَتَفَرَّقَا"(4) .
4775-
حدّثنا عَفّان، حدّثنا حَمّادُ بن سَلَمة، عن حُمَيد، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَسْكُت سَكتَتَين إذا دَخَلَ في الصَّلاةِ، وِإذَا فَرَغَ من القِراءَةِ، فأَنْكَرَ ذلك عِمْرانُ بن حُصَيْن، فَكَتَبُوا إلى أُبَيّ بن كَعْب فكتب إليهم: أَنْ صَدَق سَمُرَة (5) .
حدّثنا إسْمَاعيل، عن يُوُنس، عن الحَسن. قالا: "قالَ سَمُرَة:
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/21.
(2)
المصدر السابق.
(3)
في الأصل المخطوط: من حديث قتادة، عن عبد الله، عن سعيد، عن خالد، عن الحسن. وما أثبتناه أقرب إلى المرجع، فالخبر رواه عن محمود بن محمّد الواسطي، عن وهب بن بقية، وعن الحسين بن إسحق التستري عن محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، عن أبيه، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
…
الخ. المعجم الكبير للطبراني: 7/253.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/21.
(5)
المصدر السابق.
حَفِظتُ سَكتتَيْن في الصَّلاةِ، سَكتةً إذا كبر الإمام [حتى يقرأَ] ، / وسَكْتةً إذا فَرَغَ مِنْ قِراءةِ فاتِحَةِ الكِتَاب وَسُورَة عَنْد الرّكوع قال فأَنْكَرَ ذَلِكَ عليه عِمْرانُ، فكتبوا إلى أُبَيّ في ذلك إلى المدينةِ قال: فصَدَّقَ سَمُرَةَ" (1) .
4776-
حدّثنا أَسْوَد بن عَامِر، حدّثنا حَمّاد، عن يُونُس، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"يُوشِك أنْ يَمْلأ اللهُ أَيْدِيَكُم مِنَ الأَعَاجِم، ثمّ يَجْعَلهم أسدًا لا يَفِرُّونَ، فَيَقتلُونَ مُقَاتِلتَكم، ويأكُلونَ فيئَكُم "، تَفَرَّدَ بِهِ (2) .
4777-
حدّثنا مُؤمَّل، حدّثنا حَمّاد، أنبأنا يُونُس، عن الحَسن، ْعن سَمُرَة بن جُنْدَب. قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ أنْ يَمْلأ اللهُ أَيْدِيَكُم مِنَ الْعَجم، ثمّ يكونونَ أسْدًا لا يَفِرّونَ فَيقتلون مُقَاتِلَتكم ويأكُلون فَيْئكُم "(3) .
4778-
حدّثنا هُشَيْم، عن يُونُس، عن الحَسن. قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فذكر مثله. وحدّثنا سُرَيْج بن النُّعْمان، حدّثنا هُشَيم، عن يُونُس، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قال: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فذكر مثله (4) .
4779-
حدّثنا عَفّان، حدّثنا حَمّاد، عن قَتادة، وحُمَيْد، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْجَارُ أحَقُّ بِالْجِوَار"(5) .
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/21.
(2)
المصدر السابق.
(3)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/21، وفيه لم يذكر إلا بداية الخبر وأحاله على ما سبقه.
(4)
من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/22.
(5)
المصدر السابق.
4780-
حدّثنا عَفّان، حدّثنا هَمّام، عن قَتادة، عن الحَسن،
عن سَمُرَة: أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البيّعَان بِالخيَارِ مَا لم يَتَفرَّقا أَوْ يَأْخذ كلّ واحدٍ مِنْهُما ما رَضِيَ مِنَ البيعِ "(1) .
حدّثنا عَفّان، حدّثنا قتادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة: أَنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "العُمْرَى جائِزةٌ"(2) .
4781-
حدّثنا عَفان، حدّثنا هَمام، حدّثنا قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "صَلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْرِ"(3) .
4782-
حدّثنا عَفان، حدّثنا هَمام، حدّثنا قَتادَة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَ نبيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ: "كُلُّ غلامٍ رَهِينٌ بِعقِيقَتِهِ تُذْبح يومَ سابِعه، ويُحْلق ويُدمّى"(4) .
4783-
حدّثنا عَفان، حدّثنا هَمّام، حدّثنا قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَن تَوَضَّأ يومَ الجُمعَةِ فَبِها وَنِعْمت، ومَنْ اغتسَلَ فذلك أفضلُ"(5) .
حدّثنا عفان، حدّثنا هَمام، [عن قَتادة] ، عن الحَسن، عن سمُرَة: أنَّ يومَ حُنَين كانَ يَوْمًا مَطِيرًا، فأَمرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيَه:"أَنَّ الصَّلاةَ في الرّحَالِ"، تفرّدَ بِهِ (6) .
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/22.
(2)
المصدر السابق.
(3)
المصدر السابق.
(4)
المصدر السابق.
(5)
المصدر السابق.
(6)
المصدر السابق، وما بين معكوفين استكمال منه.
4784-
حدّثنا عَفان، حدّثنا أبَان، حدّئنا قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: مثله سَوَاء (1) .
4785-
حدّثنا عَفّان، حدّثنا حَمّاد، أنبأَنا قَتادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "نَزَلَ القُرآنُ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُف ". قالَ عَفان مَرّةً: "أُنْزِلَ القُرآنُ "، تَفرَّدَ بِهِ (2) .
4786-
- حدّثنا عَفَان، حدّثنا حَمّاد، أَنبأَنا قَتادَة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذا تَزَوَّجَ/ الرَّجلانِ المرأةَ فَالأَوّلُ أَحَقّ، وإذَا اشترى الرَّجُلانِ البيعَ "فالأَوَّلُ أَحَق " (3) .
4787-
حدّثنا عَفان، حدّثنا حَمّاد، أَنبأَنا قَتادَة، عن الحَسن، عن سَمُرَة:"أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بيعِ الحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً"(4) .
4788-
حدّثنا هُشَيم، أَنبأَنا مَنْصور، ويُونُس، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أنَهُ كانَ إِذَا صَلَّى بِهم سَكَتَ سكتتيْنِ إذا افتَتَحَ الصَلاةَ، وإذَا قالَ:(ولا الضالّينَ) سَكَتَ أَيْضاً هُنَيّةً، لأَنْكَرُوا ذلك عَلَيه، فكُتبَ إلى أُبيّ بن كَعْب، فَكَتَبَ إِليهم أَنَ الأمْرَ كَما يَصْنَعُ سَمُرَة (5) .
4789-
حدّثنا عَفان، حدثنا يَزِيد بن زُرَيْم، عن يُوُنس. قال:"وإذا فَرَغَ مِنْ قِراءَةِ السورَةِ"(6) .
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/22.
(2)
المصدر السابق.
(3)
المصدر السابق.
(4)
المصدر السابق.
(5)
المصدر السابق.
(6)
المصدر السابق.