الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجُزء العشرون
(أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عمر بن الخطاب
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
-)
3419 -
حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعى، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص فى غير ذلك» (1) .
3420 -
حدثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن نافع. قال: وقال ابن عمر: حدثنى زيد بن ثابت: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا بخرصها» (2) .
3421 -
حدثنا [إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، وقال ابن عمر: حدثنى](3) زيد بن ثابت: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا بخرصها» (4) .
3422 -
حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر، فأخبرهم زيد بن ثابت:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى العرايا» (5) .
(1) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/182.
(2)
المصدر السابق.
(3)
فى الأصل المخطوط: «حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت» ، وهذا هو سند الخبر التالى وقد التبس على النساخ وما أثبتناه من المسند.
(4)
من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/182.
(5)
المصدر السابق.
3423 -
حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت. قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة» (1) .
3424 -
حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد ابن ثابت:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها» (2) .
3425 -
حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا بخرصها كيلاً» (3) .
3426 -
حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: أخبرنى زيد بن ثابت: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً» (4) .
(1) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/185.
والمحاقلة: مختلف فيها، قيل هى اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسراً فى الحديث وهو والذى يسمى الزراعون المحارثة. وقيل هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها. وقيل هى بيع الطعام فى سنبله بالبر. وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكبل. ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويداً بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر.
والمزابنة: بيع الرطب فى رؤوس النخل بالتمر. وأصله من الزَّبْن وهو الدفع. كأن كل واحد من المتبابعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهى عنها لما يقع من الغبن والجهالة. النهاية: 1/245؛ 2/121.
(2)
من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/186.
والخرص: يقال: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصاً إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً. فهو من الخرص الظن لأن الحزر إنما هو تقدير بطن. النهاية: 1/288.
(3)
من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/188.
(4)
من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/190.
3427 -
حدثنا يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُزَابَنَةِ والمُحَاقلَةِ إلَاّ أَنَّهُ رَخَّصَ لأَهْلِ العَرَايا أن يَبِيعُوها بِمثْلِ خَرْصِها» (1) .
3428 -
حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن إبن إسحاق. قال: حدثنى أبو الزناد عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر. قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار، حتى ابتعته منه. قال: فقام إلى رجل فربحنى فيه حتى أرضانى. قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعى من خلفى، فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، «فإن رسول صلى الله عليه وسلم / نهى عن ذلك» فأمسكت يدى» (2) .
رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق (3)
3429 -
حدثنا محمد بن يزيد، أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:«لا تُبَاع ثمرةٌ بِثَمرةٍ، ولا تُبَاعُ ثمرةٌ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُها» . قال: فلقى زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فقال: «رخص
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عرايا» قال سفيان: «العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاءوا من ثمره» (4) .
وروى النسائى من حديث محمد بن رافع، [عن أبى النضر] ، عن
(1) المصدر السابق.
(2)
من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/191.
(3)
الخبر أخرجه أبو داود فى البيوع: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى: 3/282.
(4)
من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/192.