الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان)
(1) /
فى الإنفتاح بعد الوضوء، تقدم حديثه فى الحكم بن سفيان.
(1) يرجع إليه فى ترجمة الحكم بن سفيان.
684- (سفيان بن أبى زهير)
(1)
واسم أبى زهير القرد، قال على بن المدينى: وقيل سفيان بن نمير بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأزد بن الغوث الأزدى التسترى من أزد شنوءة، وقيل إنه نميرى، رضي الله عنه، له مسند فى رابع الأنصار.
4264 -
حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبى زهير، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِى مِنْ زَرْع، أو ضَرْع، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلَّ يَوْمٍ قيراطٌ» ، قال السائب: فقلت لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ورب هذا المسجد (2) .
رواه البخارى ومسلم وابن ماجه من حديث مالك، والبخارى من حديث سليمان بن بلال، ومسلم والنسائى من حديث إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن يزيد عن خصيفة به (3) .
(1) له ترجمة فى أسد الغابة: 2/404؛ والإصابة: 2/54؛ والاستيعاب: 2/67؛ والتاريخ الكبير: 4/86؛ وثقات ابن حبان: 3/183.
(2)
() من حديث سفيان بن أبى زهير فى المسند: 5/219.
(3)
الخبر أخرجه البخارى فى الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث: 5/5؛ كما أخرجه فى بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم: 6/360؛ وأخرجه مسلم من طريقيه فى البيوع: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه: 4/85؛ والنسائى فى الصيد والذبائح: باب الرخصة فى إمساك الكلب للماشية: 7/165. كما أخرجه ابن ماجه فى الصيد: باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية: 2/1069.