الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المهاجر كمَثَل الفَرسِ فى الطول (1) . قال: فعصَاهُ، فهاجر، قال: ثم قَعَدَ لهُ بطريق الجهاد، فقال له: هو جَهْدُ النَّفس والمال، تُقَاتل فتُقتل، فُتنكح المرأة، ويقسمُ المالُ. قال: فَعَصاهُ، فجاهد» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فمَن فَعَلَ ذلك مِنْهم فمات كانَ حقاً على الله أنْ يُدْخله الجنةَ، أو قُتلَ كانَ حقًّا على الله أَنْ يُدْخلهُ الجنة، [وإن غرقَ كان حقًّا على اللهِ أنْ يُدخله الجنّة] ، أو وَقَصَتْهُ دَابَّتهُ كانَ حقًّا على الله أن يدخله الجنة» (2) . وكذلك رواه النسائى فى الجهاد عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى عن أبى النضر هاشم بن القاسم به (3) .
(1) الطول: بالكسر الحبل الطويل يشد أحد طرفيه فى وتد أو غيره، والطرف الآخر فى يد الفرس، ليدور فيه ويرعى، ولا يذهب لوجهه. النهاية: 3/48.
(2)
من حديث سبرة بن أبى فاكه فى المسند: 3/483.
(3)
أخرجه النسائى فى المجتبى: باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد: 6/19.
3692 -
قال شيخنا: وكذلك رواه أبو بكر بن أبى شيبة، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن المسيب أبى جعفر الثقفى.
3693 -
ورواه طارق بن عبد العزيز، عن محمد بن عجلان، عن موسى، عن سالم، عن جابر بن أبى سبرة فالله أعلم (1) .
(سبرة بن معبد الجهنى)
(2) .
ويقال له: سبرة بن عوسجة بن حرملة بن سبرة، وسيأتى بقية نسبه فى ترجمة عوسجة.
(1) يراجع تحفة الأشراف للحافظ المزى: 3/264؛ وليس ذكر لأبى بكر بن أبى شيبة. ويراجع تخريجه فى جمع الجوامع: 1/1850.
(2)
له ترجمة فى أسد الغابة: 2/325؛ والإصابة: 2/14؛ والاستيعاب: 2/75؛ والتاريخ الكبير: 4/187. وفرق ابن حبان بين سبرة ابن عوسجة ابو الربيع وبين سبرة بن معبد الجهنى والد الربيع بن سبرة أبو ثرية. الثقات: 3/176؛ وتهذيب التهذيب: 3/453.
أبو الربيع، ويقال: أبو بلجة، ويقال أبو ثرية قال ابن الأثير بالثاء المثلثة المضمومة ويقال بفتحها والأول أصح ـ رضي الله عنه ـ وحديثه فى أول مسند المكيين.
3694 -
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه:«أن النبى صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن مُتْعَة النّساء يومَ الفتح» (1) .
3695 -
حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبى، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهرى، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة: متعة النساء، فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبى يقول: «سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة» (2) .
3696 -
رواه مسلم، وأبو داود، والنسائى من طرقٍ شتى عن الربيع بن سبرة عن أبيه.
3697 -
وممن روى عن الربيع ابناه عبد العزيز، وعبد العزيز، وعبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، وابنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعمارة [بن غزية] والزهرى.
3698 -
ورواه مسلم، والنسائى عن قتيبة، عن الليث عنه (3) .
(1) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/404
(2)
المرجع السابق.
(3)
الخبر أخرجه مسلم من هذه الطرق وغيرها فى النكاح حكم نكاح المتعة: 3/556؛ وفى سياق الخبر قصة وفيه ألفاظ مختلفة.
وأخرجه أبو داود: باب فى نكاح المتعة: 2/226؛ أخرجه مختصراً من طريقين؛ والنسائى عن قتيبة عن الليث فى: تحريم المتعة، فى المجتبى: 6/103؛ وفى الكبرى من طرق كثيرة أورد فى بعضها القصة بتمامها كما فى تحفة الأشراف: 3/266؛ وأخرجه ابن ماجه أيضاً باب النهى عن نكاح المتعة: 1/631، وأورد قصته هو وابن عمه مع المرأة التى استمتع بها.
3699 -
حدثنا زيد بن الحباب، حدثنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذ بلغ عشراً ضرب عليها» (1) .
حدثنا زيد، أخبرنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحدُكم فَلْيَسْتَترْ لِصَلاته ولو بسهمٍ» (2) تفرد به. /
3700 -
حدثنا زيد بن الحباب، حدثنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه، عن جده. قال:«نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلّىَ فى أَعْطَانِ الإبل، وأَنْ نُصَلّىَ فى مُرَاح الغنم» (3) .
3701 -
رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن زيد بن الحباب (4) .
3702 -
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سُتْرة الرجل فى الصلاةِ السهم، فإِذَا صَلَّى أحُدكم فَلْيَسْتتر بسهم» (5) تفرد به.
3703 -
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده: أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُصَلّى فى
(1) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/404.
(2)
من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/404.
(3)
المصدر السابق.
(4)
الخبر أخرجه ابن ماجه فى الصلاة: باب الصلاة فى أعطان الإبل ومراح الغنم: 1/253؛ ولفظه عنده: لا يصلى فى أعطان الإبل، ويصلى فى مراح الغنم، ذكره صاحب الزوائد ولم يتكلم على إسناده.
(5)
من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/404.
أَعْطَان الإِبل، وحَضَّ أنْ نُصَلّىَ فى مُرَاح الغَنَم، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُتْعة» (1) .
(1) المرجع السابق.
3704 -
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، [عن الربيع بن سبرة عن أبيه:«أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء] » (1) .
3705 -
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرنى عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة من حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفَان (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ ـ شك عبد العزيز ـ: أىْ رسول الله عَلّمْنَا تعليمَ قَوْمٍ كأَنما وُلدُوا اليوم، عُمْرتُنا هذه لعامنا هذا أم للابد؟ قال: لا بل للأبد؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: إنهن قد أبين إلاّ إلى أجلٍ مُسمى. قال: فافعلوا. قال: فخرجتُ أنا وصاحب لى: على برد، وعليه برد فدخلنا على امرأةٍ، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبى، فتراه أجود من بردى، وتنظر إلى فترانى أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتنى، فتزوجتها عشراً ببردى، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وعلى المنبر يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً،
(1) المرجع السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه، ومن المرجح أن المصنف أدمج الخبرين فى خبر واحد، وفرق بين بداية الإسنادين فيهما، واكتفى بالمطول منهما بما فيه قصة. وآثرنا فصلهما كما وردا فى المسند.
(2)
عسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. النهاية: 3/96.
وليفارقها، فإن الله تبارك وتعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة» (1) رواه أبو داود عن هناد عن يحيى بن أبى زائدة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز به (2) .
(1) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/404.
(2)
الخبر أخرجه أبو داود فى الحج: باب فى الإقران: 2/159، ولم يذكر فيه خبر المتعة.
3706 -
حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عمارة بن غزية الأنصارى، حدثنا الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه. قال:«خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم، قال: فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم / فى المتعة قال: فخرجت أنا وابن عم لى فى أسفل مكة، أو قال فى أعلى مكة، فلقينا فتاة من بنى عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة (1) وأنا قريب من الدمامة، وعلى برد جديد غض وعلى إبن عمى برد خلق، قال: فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قال: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم. قال: فجعلت تنظر إلى ابن عمى، فقلت لها إن بردى هذا جديد غضّ، وبرد ابن عمى هذا خلق محٌّ، قالت: (2) برد ابن عمك هذا لا بأس به. قال: فاستمتع منها، فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم» (3) .
3707 -
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث، عن عبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة عن أبيه ـ يقال له السبرى ـ، عن النبى صلى الله عليه وسلم: «أنهُ أمرهم بالمتعة. قال: فخطبت أنا ورجلٌ امرأةً، قال: فلقيت النبى صلى الله عليه وسلم
(1) العَنَطْنَطَة: الطويلة العنق، مع حسن قوام. النهاية: 3/133.
(2)
ثوب مح: ثوب خلق. النهاية: 4/81.
(3)
من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/405.
بعد ثلاثٍ، فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول، وينهى عنها أشد النهى» (1) .
(1) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/405.
3708 -
رواه النسائى من حديث قتيبة (1) .
3709 -
حدثنا يونس، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعد ـ قال: حدثنى الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهنى قال:«أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المتعة، فقال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر منى سناً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من بنى عامر (2) كأنها بكرة عيطاء (3) فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائى. قال: وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، وكنت أشب منه قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبى، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفينى. قال: فأقمت معها ثلاثاً قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده من النساء التى تمتع بهن شىءٌ فليخل سبيلها. قال: ففارقتها» (4) .
رواه مسلم، والنسائى، عن قتيبة، عن الليث به (5) .
3710 -
حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة» (6) .
(1) الخبر أخرجه النسائى فى النكاح: تحريم المتعة، المجتبى: 6/203، وقد تقدم تخريجه ص238.
(2)
لفظ المسند: «فلقينا فتاة من بنى عامر» الخ.
(3)
العيطاء: الطويلة العنق فى اعتدال. النهاية: 3/142.
(4)
من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/405.
(5)
تقدم تخريجه عند مسلم فى النكاح: باب حكم نكاح المتعة: 3/556، وعند النسائى مرتين ص259.
(6)
من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/405.