الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فألزم الولد الذى خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثى الدّية، فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذة» (1) .
رواه أبو داود والنسائى عن خشيش بن أصرم، وابن ماجه عن إسحاق بن منصور: كلاهما عن عبد الرزاق، وقد تقدم فى رواية عبد الله بن أبى الخليل، ويأتى من رواية على بن ذرى عن زيد بن أرقم (2) .
(عطاء بن أبى رباح عنه)
(1) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/373.
(2)
الخبر أخرجه أبو داود والنسائى فى الطلاق: أبو داود فى: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد: 2/281؛ والنسائى فى: باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه: 6/150؛ وأخرجه النسائى فى القضاء أيضاً كما فى تحفة الأشراف: 3/197؛ وابن ماجه فى الأحكام فى: باب القضاء بالقرعة: 2/786، كما تقدم ص60.
وفى المخطوطة: «على بن ذريح» والمشهور على بن ذرى الحضرمى كما فى المشتبه فى الرجال للذهبى ص286، وفيما بين يدينا من المعجم الكبير: على بن ذرى وفى خبر عنه: على بن ذريح. المعجم الكبير: 5/194. ويأتى فى المخطوطة بعد: «على بن ذريح، ولا خلاف فى ذلك إذ أن «ذرى» مرخم ذريح» .
3236-
حدثنا عفان ومؤمل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قيس بن سعد، عن عطاء: أن ابن عباس قال: «يا زيد بن أرقم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: نعم» . قال مؤمل: «فرده النبى صلى الله عليه وسلم، وقال: إنا حرم؟ قال: نعم» (1) .
رواه أبو داود والنسائى من حديث حماد بن سلمة به (2) .
(1) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/369.
(2)
الخبر أخرجه أبو داود فى المناسك: باب لحم الصيد للمحرم: 2/180، وفى نسخة عنده:«عضد صيد» ، وأخرجه النسائى فى: باب ما لا يحوز للمحرم أكله من الصيد: 5/144.