الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويعرق عرقاً شديداً [مثل الجمان] ، ثم يسرى عنه، فيملى على فأكتبه، ثم أقرأه عليه، فإن كان فيه سقط أصلحه، ثم أخرج به إلى الناس» (1) .
(سليمان بن يسار أبو أيوب عنه)
(1) المعجم الكبير للطبرانى: 5/157؛ وفى ألفاظه بعض اختلاف وما بين المعكوفات استكمال منه.
3407 -
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر بن المهاجر الباهلى، سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت:«أن ذئباً نيب فى شاة فذبحوها بمروه، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أكلها» (1) .
رواه النسائى عن بندار، وابن ماجه عن بكر بن خلف كلاهما عن محمد بن جعفر (2) .
(سهل بن أبى حثمة عنه)
3408 -
قال البخارى: وقال الليثُ، عن أبى الزناد، عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى من بنى حارثة: أنه حدثه، عن زيد بن ثابت. قال:«كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جذ الناسُ، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض أصابه قشام ـ عاهات يحتجون بها ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك ـ: فإمّا لا، لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ـ كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم» .
(1) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/183.
ونيب فى الشاة: أنشب أنيابه فيها، والناب: السن التى خلف الرباعية. والمروة: حجر أبيض يراق، وقيل هى التى يقدح بها النار. النهاية.
(2)
الخبر أخرجه النسائى فى الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة: المجتبى: 7/198؛ وابن ماجه فى الذبائح: باب ما يذكى به: 2/1060.