الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ـ فأحبه قال: فأصل كل حمام فى الحرم من فراخهما» ثم قال: تفرد به عون بن عمرو، وهو رجل من أهل البصرة مشهور، وهو أخو رياح، ولم يحدث عن أبى مصعب غيره (1) .
(أبو المنهال: عبد الرحمن بن مطعم المكى عنه)
(1) كشف الأستار: 2/299؛ وما بين معكوفين استكمال منه. وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم. مجمع الزوائد: 6/52.
3308-
حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن حبيب ـ يعنى ابن أبى ثابت ـ عن أبى المنهال. قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق/ دينا» (1) .
3309-
حدثنا عفان وبهز قالا: حدثنا شعبة، قال بَهْزٌ فى حديثه: حدثنى حبيب بن أبى ثابت. قال: سمعت أبا المنهال رجلاً من بنى كنانة قال: سألت البراء عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فإنه خير منى وأعلم. قال: سألت زيد بن أرقم، فذكر الحديث (2) .
3310-
حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فذكر نحوه (3) .
رواه البخارى، ومسلم، والنسائى من حديث ابن جريج به (4) .
(1) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/368.
(2)
يقصد الحديث السابق بلفظه، وهو من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/368.
(3)
الموطن السابق.
(4)
الخبر أخرجه البخارى فى البيوع: باب التجارة فى البز وغيره: 4/297؛ وأخرجه أطرافه فيه: باب بيع الورق بالذهب نسيئة: 4/382؛ وفى الشركة: باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف: 5/134؛ وفى مناقب الأنصار: 7/272.
وأخرجه مسلم فى البيوع: النهى عن بيع الورق بالذهب ديناً: 4/100؛ والنسائى من طرق كلها عن أبى المنهال: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة: 7/246.
وباقى طرقه فى ترجمته عن البراء (1) .
(1) تحفة الأشراف: 2/30، 3/198؛ وقد مر فى مسند البراء بن عازب.
3311-
حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن أبى المنهال ـ ولم يسمعه منه ـ أنه سمع زيداً، والبراء فذكر الحديث (1) .
3312-
حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم فسألتهما، فكلاهما يقول:«نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الَورقِ بالذَّهَبِ دَيْناً» (2) .
3313-
حدثنا روح، أنبأنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال:«إِنْ كَأنَ يداً بِيَدٍ فلا بأْسَ، وإِنْ كان نَسِيئةً فلا يَصلح» (3) .
3314-
حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال: رجلاً من بنى كنانة، فقال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، قال: سألت هذا، فقال: ائت فلاناً، فإنه خير منى، وسألت الأخر فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك، فقالا:«نهى رسول الله = صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا» (4) .
(1) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/368.
(2)
من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/371.
(3)
من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/372.
(4)
من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/372.