الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة النِّسَاء
6867 -
عائشة: سألها عروة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى - إلى- أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أختي: هذه اليتيمةُ تكونُ في حجر وليها فيرغبُ في جمالها ومالها ويريدُ أن ينتقصَ صداقها، فنهوا عن نكاحِهنَّ إلا أنْ يقسطُوا لهنَّ في إكمالِ الصداقِ، وأمرُوا بنكاح من سواهنَّ، قالتْ عائشةُ: فاستفتى الناسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إلى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] فبين لهم أنَّ اليتيمة إذا كانت ذات جمالٍ ومالٍ رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبةً عنها في قلةِ المالِ والجمالِ تركوها والتمسُوا غيرها من النساءِ قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبُوا فيها إلَاّ أن يقسطُوا لها ويعطُوها حقَّها الأوفى من الصداق (1).
(1) البخاري (5092)، ومسلم (3018).
6868 -
وفي رواية: يا ابن أختي هي اليتيمةُ تكونُ في حجرِ وليِّها تشاركُهُ في مالهِ فيعجبُهُ مالُها وجمالُها، ويريدُ أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهُ، فنهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطُوا لهنَّ ويبلغُوا لهنَّ أعلى سنتهنَّ من الصداقِ.
وفيه: قالت والذي ذكر الله، أنَّهُ يتلى عليكم في الكتاب الآيةُ الأولى التي قال فيها:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم} [النساء: 3] قالت وهو قولُ الله تعالى في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ} [النساء: 127] رغبةُ أحدكُم عن يتيمته التي تكونُ في حجره حين تكونُ قليلة المالِ، فنهو أن
⦗ص: 110⦘
ينكحُوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساءِ إلَاّ بالقسط من أجلِ رغبتهم عنهنَّ. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
(1) البخاري (2494)، ومسلم (3018).
6869 -
وعنها: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] إنما أنزلتْ في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنهُ يأكلُ منهُ مكان قيامهِ عليهِ بمعروفٍ. (1) للشيخين.
(1) البخاري (4575)، ومسلم (3019).
6870 -
ابن عباس: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} [النساء: 8] إنَّ ناسًا يزعمونَ إنَّ هذه الآيةِ نسختْ، لا والله ما نسخت، ولكنْ مما تهاون الناسُ بها، وهما واليان والٍ يرثُ، وذلك الذي يرزقُ، ووالٍ لا يرثُ، وذلك الذي يقولُ بالمعروفٍ ويقولُ لا أملكُ لك أن أعطيك. للبخاري (1).
(1) البخاري (2759).
6871 -
جابر: اشتكيتُ، وعندي سبعُ أخواتٍ فدخل علَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقتُ فقلتُ: يا رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟
قال: ((أحسنُ))، قلتُ: الشطرِ؟
قال: ((أحسنُ))، ثم خرج وتركني، فقال:((يا جابرُ! لا أراك ميتًا من وجعك هذا، وإنَّ الله قد أنزل فبينَّ الذي لأخواتك فجعلَ لهنَّ الثلثين))، فكان جابرٌ يقولُ: أنزلت فيَّ هذه الآيةُ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة} [النساء: 176](1).
(1) أبو داود (2887).وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2510).
6872 -
وفي رواية: وكان لهُ تسعُ أخواتٍ (1).
(1) الترمذي (2097).
6873 -
وفي أخرى: فلم يرد عليه شيئًا، فقلتُ: لا يرثني إلَاّ كلالةً فكيفَ الميراثُ؟ فنزلت: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11](1).
(1) البخاري (5676)، ومسلم (1616)(8).
6874 -
وفي أخرى: فلم يرد علىَّ شيئًا حتى نزلت آيةُ الميراث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة} (1).
(1) مسلم (1616).
6875 -
وفي أخرى: فقلت يا نبيَّ الله كيفَ أقسمُ مالي بين ولديَّ؟
فلم يردَّ علىَّ شيئًا فنزلت: {يُوصِيكُمُ الله} الآية (1). للشيخين وأبي داود والترمذي.
(1) البخاري (4577)، ومسلم (1616)(6).
6876 -
وعنه: خرجنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسواقِ، فجاءتْ بابنتين لها فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا ثابتِ بن قيسٍ، قتل معك يوم أحدٍ، وقد استفاء عمهما مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذهُ، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدًا إلا ولهما مالٌ، فقال صلى الله عليه وسلم:((يقضي الله في ذلك))، ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ} الآية، فقال صلى الله عليه وسلم:((ادعُوا لي المرأة وصاحبها))، فقال لعمِّهما:((أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك)) (1).
(1) أبو داود (2891)، وقال: أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة، وكذا قال البيهقي 6/ 229، قال المنذري في ((مختصر أبي داود)) 4/ 167:= =فيه: عبد الله بن محمد بن عقيل: اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه، صححه الحاكم 4/ 334، ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2514) قال: لكن ذكر ثابت فيه خطأ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع. وقد أخرجه على الصواب: الترمذي (2092)،وانظر التعليق الآتي.
6877 -
وفي رواية: أن امرأةً سعد بن الربيع قالت: إنَّ سعدًا هلك وترك ابنتينِ بنحوه. لأبي داود وقال هذا هو الصواب وللترمذي: جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بنحوه (1).
(1) أبو داود (2829)، والترمذي (2092)، وقال: صحيح. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2514).
6878 -
(ابن عباس){وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 15]، قال: كنَّ يحبسن في البيوت حتى يمتن فلمَّا نزلت سورةُ النورِ ونزلت الحدودُ نسختها. للبزار (1).
(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) (2199)، وقال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس. وقال الهيثمي 7/ 2: رجاله رجال الصحيح، غير موسى بن إسحاق الأنصاري وهو ثقة.
6879 -
ولمسلمٍ عن عبادة بن الصامت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه، كَرُبَ لذلك وتربد وجهُهُ، فأنزل عليه ذات يومٍ فلقي كذلك، فلمَّا سرى عنهُ قال: َ ((خذوا عنِّي، فقد جعل الله لهنَّ سبيلاً، البكرُ بالبكر جلدُ مائةٍ ونفيُ سنةٍ، والثيبُ بالثيب جلدُ مائةٍ والرجمُ)) (1).
(1) مسلم (1690).
6880 -
وعنه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُن} [النساء: 19] قال: كانوا إذا مات الرجلُ، كان أولياؤهُ أحق بامرأتهِ إن شاء بعضهُم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحقُ بها من أهلها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك. للبخاري وأبى داود (1).
(1) البخاري (4579)، وأبو داود (2089).
6881 -
وله في رواية: أنَّ الرجلَ كانَ يرثُ امرأةً ذي (قرابةٍ)(1) فيعضلها حتى تموت فيرثها، أو تردُّ إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك (2).
(1) في (ب): ذي قرابته.
(2)
أبو داود (2090)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1840).
6882 -
وعنه: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] كان الرجلُ يتحرجُ أن يأكل عند أحدٍ من الناسِ بعدما نزلت هذه الآيةُ فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في النور فقال: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً} [النور: 61] ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم - إلى قوله - أشتاتا فكان الرجلُ الغنىُّ يدعُوا الرجل من أهلهِ فيقولُ: إني لأجنحُ أن آكل منهُ، والتجنحُ: الحرجُ، ويقولُ: المسكينُ أحقُ به منِّي، فأحلَّ في ذلك أن يأكلُوا مما ذكر اسمُ الله عليه، وأحِلَّ طعامُ أهل الكتاب. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3753)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3192).
6883 -
وللكبير عن ابن مسعود: قال إنها محكمةُ ما نسختْ (1).
(1) الطبراني 10/ 93 (10061)، وقال الهيثمي (7/ 6): رواه الطبراني ورجاله ثقات.
6884 -
أم سلمة: قلتُ: يا رسولَ الله، يغزوا الرجالُ ولا يغزو النساءُ، وإنما لنا نصفُ ميراثٍ، فأنزل الله تعالى:{وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 32] قال مجاهدٌ: وأنزل فيها: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35] وكانت أمُّ سلمة أولُ ظعينةٍ قدمت المدينةَ مهاجرةً. للترمذي وقال هو مرسلٌ (1).
(1) الترمذي (3022). قال الترمذي هذا حديث مرسل. ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. وقال الألباني: صحيح الإسناد، انظر ((صحيح الترمذي)) (2419).
6885 -
ابن عباس: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي} [النساء: 33] ورثةٌ، {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم} [النساء: 33] كانَ المهاجرون لما قدموا المدينة يرثُ المهاجرُّ الأنصاريَّ دون ذوى رحمهم، للأخوة التي آخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي} نسختها ثمَّ قال {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم} من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراثُ ويوصي لهُ. للبخاري وأبي داود (1).
(1) البخاري (4580)، أبو داود (2921).
6886 -
داود بن الحصين: كنتُ أقرأ على أم سعدِ بنت الربيع وكانت يتيمةً في حجر أبى بكرٍ فقرأت {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم} فقالت: لا تقرأ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم} إنما نزلت في أبى بكرٍ وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكرٍ أن لا يورثه فلمَّا أسلم أمرهُ الله أن يورثهُ نصيبهُ، زاد في روايةٍ: فما أن أسلم حتى حمل علي الإسلام بالسيف. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2923)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 189: في إسناده محمد بن إسحاق. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (626).
6887 -
مالك بلغه: أنَّ عليًا قال في الحكمين الذين قال الله فيهما {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} [النساء:35] إنَّ إليهما الفرقةُ والاجتماعَ (1).
(1) مالك (2/ 456).
6888 -
أنس: {إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} [النساء: 40] قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يظلمُ مؤمنًا حسنةً يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات
⦗ص: 114⦘
ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنةٌ يجزى بها)). لمسلم (1).
(1) مسلم (2808).
6889 -
على: صنعَ لنا ابنُ عوفٍ طعامًا فدعانا فأكلنا وسقانا خمرًا قبل أن تحرمَ فأخذت منا وحضرت الصلاةُ فقدموني فقرأتُ: قل يا أيها الكافرون، لا أعبدُ ما تعبدون، ونحنُ نعبدُ ما تعبدون، فخلطتُّ فنزلت:{لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون} [النساء: 43]. لأبى داود والترمذي بلفظه (1).
(1) أبو داود (3671)، والترمذي (3026)، وقال: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2422).
6890 -
وعنه: ما في القرآن آيةٌ أحبُّ إلىَّ من هذه {إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 48]. للترمذي (1).
(1) الترمذي (3037)، وقال: حسن غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (580).
6891 -
ابن عباس: نزل {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] الآية، في عبدِ الله بن حذافةِ السهمىِّ إذ بعثهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سريةٍ. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (4584)، ومسلم (1834).
6892 -
وعنه: {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ} [النساء: 75] إلى قوله {الظَّالِمِ أَهْلُهَا} قال كنتُ أنا وأمي من المستضعفين. للبخاري (1).
(1) البخاري (4587).
6893 -
وعنه: أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ وأصحابًا له أتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بمكةَ فقالُوا: يا رسول الله إنَّا كنا في عزٍ ونحنُ مشركون فلما آمنا صرنا أذلةً، فقال:((إني أمرتُ بالعفو فلا تقاتلُوا)) فلمَّا حولهُ الله إلى المدينة أمر بالقتالِ فكفوا فنزل {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} - إلى قوله - {وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً} [النساء: 77]. للنسائي (1).
(1) النسائي 6/ 2، وقال الألباني: صحيح الإسناد ((صحيح النسائي)) (2891).
6894 -
وعنه: كان أبو برزة الأسلمىُّ كاهنًا يقضي بين اليهودِ فيما تنافروا إليه، فتنافرَ إليه ناسٌ من المسلمين فنزل {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِك - إلى وَتَوْفِيقاً} [النساء: 62]. للكبير (1).
(1) الطبراني في الكبير 11/ 373 (12045)،قال الهيثمي 7/ 6: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
6895 -
عائشة: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك لأحبُّ إلىَّ من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرُ فما أصبرُ حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرتُ موتي وموتك عرفتُ أنك إذا دخلتَ الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلتُ الجنة خشيتُ أن لا أراك، فلم يردَّ عليه شيئًا حتى نزل جبريلُ بهذه الآيةِ:{وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم} - إلى - {وَالصَّالِحِينَ} [النساء: 69]. للأوسط والصغير (1).
(1) الطبراني في ((الأوسط)) (477). وقال الهيثمي 7/ 10: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة.
6896 -
الحسن: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} [النساء: 86] لأهلِ الإسلام {أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] على أهل الشرك. للموصلى (1).
(1) أبو يعلى 3/ 100 (1531)، ورجاله ثقات، قاله الهيثمي 7/ 7.
6897 -
خارجة بن زيد: سمعتُ زيد بن ثابتٍ في هذا المكان يقولُ: أنزلت هذه الآيةُ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} [النساء: 93] بعد التي في الفرقانِ: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقّ} [الفرقان: 68] بستةِ أشهرٍ. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4272)، النسائي (7/ 87)، وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود (919))): منكر.
6898 -
وله في رواية: بثمانيةِ أشهرٍ (1).
(1) النسائي (7/ 87)، وقال الألباني في ((صحيح النسائي)): حسن صحيح.
6899 -
وله في أخرى: لما أنزلت {أَشْفَقْنَ مِنْهَا} فنزلت الآيةُ التي في الفرقان (1).
(1) النسائي (7/ 87)، وقال الألباني: منكر.
6900 -
سعيد بن جبير: قلت لابن عباسٍ: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبةٍ؟
قال: لا، فتلوتُ عليه آية الفرقان، فقال: هذه آيةٌ مكيةٌ نسختها آيةٌ مدنيةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [النساء: 93](1).
(1) مسلم (3023).
6901 -
وفي روايةٍ: قال ابنُ عباسٍ: نزلت هذه الآيةُ بمكة: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ - إلى قوله مهانا} [الفرقان: 68] فقال: المشركون وما يغني عنا الإسلامُ، وقد عدلنا بالله، وقتلنا النفسَ التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله:{إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} الآية [الفرقان: 70].
زاد في روايةٍ: فأما من دخل في الإسلام وعقله، ثم قَتل فلا توبةَ له (1). للشيخين وأبي داود والنسائي.
(1) البخاري (4765)، ومسلم (3023).
6902 -
ابن عباس: سُئل عمنْ قتل مؤمنًا متعمدًا ثمَّ تاب وآمن وعمل صالحًا ثمَّ اهتدى، فقال ابنُ عباسٍ: فأنى له التوبةُ، سمعتُ نبيكُم صلى الله عليه وسلم يقولُ:((يجيءُ المقتولُ متعلقًا بالقاتلِ، تشخبُ أوداجُه دمًا، يقول يا رب، سل هذا فيم قتلني؟))
ثمَّ قال: والله لقد أنزلها الله ثمَّ ما نسخها. للترمذي والنسائي بلفظه (1).
(1) النسائي 7/ 85، والترمذي (3029)، وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3740)
6903 -
أبو مجلز: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} [النساء: 93] قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزاءه فعل. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4276)، وقال الألباني: حسن مقطوع (3595).
6904 -
ابن عباس: لقي ناسٌ من المسلمين رجلاً في غنمةٍ لهُ، فقال السلامُ عليكم، فأخذوه فقتلُوه، وأخذُوا تلك الغنيماتِ، فنزلت:{وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً} [النساء: 94] وقرأها ابن عباسٍ {السلام} (1). للترمذي وأبي داود والشيخين بلفظهما.
(1) البخاري (4591)، ومسلم (3025).
6905 -
وعنه: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] عن بدرٍ والخارجون إليها (1). للبخاري.
(1) البخاري (3954).
6906 -
زاد الترمذي: لمَّا نزلت غزوةُ بدرٍ، قال عبدُ الله بنُ جحشٍ وابن أمِّ مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصةٌ؟
فنزلت: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]، {فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} [النساء: 95] فهؤلاء القاعدون غيرُ أولى الضرر {وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِنْه} [النساء: 96] على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر (1).
(1) الترمذي (3032)، قال الألباني: صحيح دون قوله (لما نزلت)((صحيح الترمذي)).
6907 -
محمدٌ بن عبد الرحمن: قطع على أهل المدينة بعثٌ، فاكتتبت فيه فلقيتُ عكرمةَ مولى ابن عباسٍ فأخبرتُهُ فنهاني عن ذلك أشدَّ النهي، ثمَّ قال: أخبرني ابنُ عباسٍ أنَّ ناسًا من المسلمين كانُوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهمُ يرمى به فيصيبُ أحدهُم فيقتلهُ أو يضربُ فيقتل، فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء: 97] الآية. للبخاري (1).
(1) البخاري (4596).
6908 -
ابن عباس: خرج ضمرةُ بنُ جندب مهاجرًا، قال لأهلِهِ احملوني من أرضِ المشركين إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فمات في الطريقِ، فنزل {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ} - {رَحِيماً} [النساء: 100]. للموصلي (1).
(1) أبو يعلى 5/ 81 (2679). وقال الهيثمي 7/ 10: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
6909 -
يعلى بن أمية: قلتُ لعمر: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فقد أمن الناسُ فقال: عجبتُ مما عجبت منه، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:((صدقةٌ تصدق الله بها عليكم، فاقبلُوا صدقتهُ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (686).
6910 -
قتادة بن النعمان: كانَ أهلُ بيتٍ منَّا يقالُ لهم بنو أبيرق بشرٌ وبشيرٌ ومبشرٌ، وكان بشيرٌ رجلاً منافقًا يقولُ الشعر يهجُو به أصحاب النبيِّ - صلى الله
⦗ص: 118⦘
عليه وسلم - ثمَّ ينحلُه بعض العربِ، ثمَّ يقولُ: قال فلانٌ كذا وكذا، قال فلانٌ كذا وكذا فإذا سمع أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقولُ هذا الشعر إلا هذا الخبيثُ، أو كما قال الرجلُ، وقالوا ابن الأبيرق قالها، قال وكانوا أهل بيتِ حاجةٍ وفاقةٍ في الجاهلية والإسلام، وكان الناسُ إنما طعامُهُم بالمدينة التمرُ والشعيرُ، وكان الرجلُ إذا كان لهُ يسارٌ، فقدمتْ ضافطةٌ من الدرمك،
ابتاع الرجلُ منها فخصَّ بها نفسهُ، وأما العيالُ فإنَّما طعامهم التمرُ والشعيرُ فقدمت ضافطةُ من الشام، فابتاع عمي رفاعةُ بنُ زيدٍ حملاً من الدرمك فجعلهُ في مشربةٍ لهُ وفي المشربة سلاحٌ ودرعٌ وسيفٌ، فعدى عليه من تحتِ الليلِ، فنقبت المشربة وأخذ الطعامُ والسلاحُ، فلمَّا أصبح أتاني عمِّي فقال: يا ابن أخي: إنه قد عُدى علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا وذُهب بطعامنا وسلاحنا، فتجسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا قد رأينا بني أبيرقٍ استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكُم، وكان بنو أبيرقٍ، قالوا ونحنُ نسألُ في الدار والله ما نرى صاحبكُمْ إلا لبيد بن سهلٍ رجلاً منالُهُ صلاحٌ وإسلامٌ، فلما سمع لبيدُ اخترط سيفه وقال: أنا أسرقُ، فوالله ليخالطنكُم هذا السيف أو لتبيننَّ هذه السرقةِ، قالوا إليك عنا أيها الرجلُ، فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابُها، فقال لي عمِّي: يا ابن أخي: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهُ، فأتيتُهُ فقلتُ: إن أهل بيتٍ منَّا أهل جفاءٍ عمدُوا إلى (عمي)(1)
رفاعة بن زيدٍ فنقبُوا مشربتهُ وأخذُوا سلاحه وطعامهُ، فليردُّوا علينا سلاحنا، فأما الطعامُ فلا حاجة لنا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم:((سآمر في ذلك))، فلما سمع بنو أبيرقٍ أتوا رجلاً منهم يقالُ له: أسيرُ بنُ عروة فكلموهُ في ذلك، فاجتمع في ذلك أناسٌ من أهلِ الدارِ، فقالوا يا رسول الله إنَّ قتادة وعمَّهُ عمدُوا إلى أهل بيتٍ منا أهلِ إسلامٍ وصلاحٍ يرمونهم بالسرقةِ من غير بينةٍ ولا ثبت، قال قتادةُ: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فكلمتُهُ، فقال: عمدتَّ إلى أهلِ بيتٍ ذكر منهم إسلامٌ وصلاحٌ ترميهم بالسرقة من غير ثبتٍ ولا بينةٍ، فرجعتُ ولوددتُ أنى خرجتُ من بعض مالي، ولم أكلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم في ذلك
⦗ص: 119⦘
فأتاني عمِّي فقال: يا ابن أخي: ما سمعتَ؟
فأخبرتُهُ بما قال صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعانُ، فلم نلبث أن نزل القرآنُ:{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً} [النساء:105] بنى أبيرقٍ {وَاسْتَغْفِرِ الله} [النساء: 106] ما قلتُ لقتادة {إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} [النساء: 106]{وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً} [النساء:107]{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ - إلى رَحِيماً} [النساء: 108] أي: لو استغفروا الله لغفر لهم، {وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ - إلى قولهِ- وَإِثْماً مُبِيناً} [النساء: 111 - 112] قولُهم للبيد {وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ - فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} [النساء: 74 - 113] فلمَّا نزل القرآنُ أتى صلى الله عليه وسلم بالسلاح فردَّهُ إلى رفاعة، ولما أتيتُ عمِّي بالسلاح وكان يتحنى شيخًا قد عسى أو عشى في الجاهلية وكنتُ أرى إسلامه مدخولاً فلمَّا أتيتُهُ بالسلاح قال لي: يا ابن أخي: هو في سبيلِ الله فعرفتُ إنَّ إسلامه كان صحيحًا فلمَّا نزل القرآنُ لحق بشيرُ بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعدِ بن سمية، فأنزل الله:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى - بَعِيداً} [النساء: 115 - 116]. فلما نزل على سلافة رماها حسانُ بنُ ثابتٍ بأبياتٍ من شعرٍ: فأخذت رحلهُ فوضعتهُ على رأسها، فخرجت فرمت به في الأبطح، ثمَّ قالت: أهديتَ إليَّ شعرَ حسان ما كنتُ تأتيني بخيرٍ. للترمذي (2).
(1) من: (ب) ..
(2)
الترمذي (3036)، وقال: حديث غريب، وقال الألباني في ((صحيح الترمذي)) (2432): حسن.
6911 -
أبو هريرة: لما نزلت: {من يعمل سوءًا يجز به} .
بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:((قاربُوا وسددُوا، ففي كل ما يصابُ بهِ المسلمُ كفارةٌ حتَّى النكبةُ ينكبها أو الشوكةُ يشاكها)). لمسلم والترمذي (1).
(1) مسلم (2574).
6912 -
وعن أبي بكرٍ الصديقِ: كنتُ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنزلت {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] الآية فقال: ((يا أبا بكر، ألا أقرئك آيةً أنزلت علىَّ؟))
قلتُ: بلى يا رسول الله فأقرأنيها، فلا أعلمُ إلا أنِّي وجدتُ في ظهري انقصامًا فتمطأتُ لها، فقال:((ما شأنك يا أبا بكرٍ؟))
قلتُ: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءًا وإنا لمجزيون بما عملنا فقال صلى الله عليه وسلم:((أما أنت يا أبا بكرٍ والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتَّى تلقوا الله وليس لكم ذنوبٌ، وأما الآخرون فيجمعُ ذلك لهم حتَّى يجزوا به يوم القيامةِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (3039). وقال: حديث غريب، وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (581).
6913 -
على بن زيد: عن أمه أنها سألت عائشة عن قول الله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله} [البقرة: 284] وعن قولهِ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] فقالت: ما سألني عنها أحدٌ منذُ سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:((هذه معاتبةُ الله العبدَ بما يصيبهُ من الحمَّى والنكبةِ حتَّى البضاعةُ يضعُها في يد قميصه فيفقدها فيفزعُ لها، حتى إنَّ العبد ليخرجُ من ذنوبه كما يخرجُ التبرُ الأحمرُ من الكيرِ)) (1).
(1) الترمذي (2991). وقال: حديث غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (574): ضعيف الإسناد.
6914 -
(ابن عباس): خشيت سودةُ أن يطلقها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزل:{فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] فما اصطلحا عليهِ من شيءٍ فهو جائز. هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (3040). وقال الألباني في ((صحيح الترمذي)) (2434): صحيح.