الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ
(29)
كِتَابُ
الجنايات: جمع (جناية)، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا (1).
والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ (2).
(أ) فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا. . . . . .
ــ
كتاب الجنايات (3)
(1) كشاف القناع (8/ 2857).
(2)
المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 390) مع الممتع، والفروع (5/ 471)، وكشاف القناع (8/ 2858)، وزاد ابن قدامة في المقنع ضربًا رابعًا هو:(ما أجري مجرى الخطأ).
(3)
في هامش [أ/ 344 أ] فائدة نصها: (مسألة: القتل على ثلاثة أضرب: واجب، كقتل المحارب والزاني المحصن والمرتد، ومباح، كالقتل قصاصًا، ومحظور، وهو القتل عمدًا بغير حق، وهو من الكبائر، وتوبة القاتل مقبولة، وأمره إلى اللَّه؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة؛ قال الشيخ تقي الدين: فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته، فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه ففي مطالبته في الآخرة وجهان.
قال ابن القيم: والتحقيق في المسألة: أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق للَّه، وحق للمقتول، وحق الولي، فإن أسلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا إلى الولي ندمًا على ما فعله وخوفًا من اللَّه وتوبة نصوحًا سقط حق اللَّه بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وأبقي حق المقتول يعوضه اللَّه عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه فلا يضيع حق هذا، ولا توبة هذا. اهـ. حاشية).
فيقتله بما يغلب على الظن موتُه به، وله تسع صور (1):
1 -
إحداها: أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، من حديد -كسكين، ومسلة-، أو غيره -كشوكة-، ولو صغيرًا -كشرط حجَّام-، أو في غير مقتلٍ، أو بصغير -كغرزه لإبرة ونحوها- في مقتل -كالفؤاد والخصيتَين-، أو في غيره -كفخذٍ (2) ويدٍ- فتطول عِلَّته، أو يصير ضمِنًا، ولو لم يداوِ مجروح قادرٌ جرحَه حتى يموت (3). . . . . .
ــ
* قوله: (فيقتله) إنما أتى به ليعلق به الجار والمجرور، لا للاحتراز؛ لأن الكلام في القتل.
* قوله: (ولو صغيرًا)؛ أيْ: ولو كان هو؛ أيْ: الجرح بالفتح (4)؛ أعني: المصدر المأخوذ من (أن) مع الفعل، ووصفه بالصغر وتمثيله له بشرط الحجام قرينة على أنه أراد بالمصدر الحاصل به، فإرجاع الضمير للمصدر والوصف والتمثيل ناظران إليه، لكن على الحاصل به وهو الجرح بالضم، ففيه شبه استخدام، فتدبر!.
* قوله: (أو يصير ضمنًا)؛ أيْ: متألمًا (5).
(1) المقنع (5/ 390) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2858)، وانظر: المحرر (2/ 122)، والفروع (5/ 471).
(2)
في "م": "لفخذ".
(3)
كشاف القناع (8/ 2859 - 2859)، وانظر: المحرر (2/ 122)، والفروع (5/ 472).
(4)
وهذا ما أفاد الفتوحي رحمه الله في معونة أولي النهى (8/ 122)، والبهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات (3/ 268).
(5)
المبدع في شرح المقنع (8/ 242)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 123)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 268)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 109، وكشاف القناع (8/ 2859).
أو يموت في الحال (1).
ومن قطع -أو بط- سلعة (2) خطرة من مكلف، بلا إذنه، فمات: فعليه القود، لا ولي، من مجنون وصغيرٍ، لمصلحة (3).
2 -
الثانية: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط. . . . . .
ــ
* قوله: (من مكلف) فإن كان من غير مكلف بغير إذن وليه، هل يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة؟ (4).
* قوله: (فوق عمود الفسطاط)؛ أيْ: أكبر منه.
(1) فهو عمد فيه القود، والوجه الثاني: لا يكون عمدًا بل شبه عمد.
المحرر (2/ 122)، المقنع (5/ 391) مع الممتع، والفروع (5/ 472)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2859).
(2)
أيْ: شقها، والسلعة -بكسر السين- زيادة في البدن كالغدة، تتحرك إذا حركت، وتكون في حجمها من الحمصة إلى البطيخة. مختار الصحاح ص (56 و 309)، والقاموس المحيط ص (593 و 656 - 657).
(3)
الفروع (5/ 472 - 473)، وكشاف القناع (8/ 2859)، وانظر: المقنع (5/ 392) مع الممتع.
(4)
في هامش (1/ 1344) ما نصه: (قوله: يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة، قال شيخنا غنام النجدي: نعم، يضمن مطلقًا، سواءٌ كان لمصلحة أو لا، ثم قال شيخنا المذكور: وهذا يؤخذ من كلام الماتن حيث قال: (ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه، فمات، فعليه القود)، فإذا كان ما قاله في المكلف: عليه القود، ففي غيره من باب أولى، ثم بعد ذلك رأيت في حاشية العلَّامة ع ن ما يوافق شيخنا المذكور -حفظه الملك الغفور، ونفعني اللَّه ببركته آمين- قام ذلك برفق -واللَّه أعلم-).
وفي هذا الهامش نجد ما يفيد الضمان على من قطع أو بط سلعة من غير مكلف بغير إذن وليه فمات مطلقًا؛ أيْ: سواءً كان لمصلحة أو لغير مصلحة، وهو أيضًا ما أفاده الشيخ عثمان ابن أحمد بن عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.
لا كهو (1) -وهو: الخشبة التي يقوم عليها بيت الشَّعر- أو بما يغلب على الظن موته به من كوذَين؛ وهو: ما يدق به الدقَّاقُ الثيابَ، ولُتٍّ، وسندانٍ، وحجر كبير- ولو في غير مقتل، أو في مقتل أو حال ضعف قوة -من مرض، أو صغر أو كبر، أو حَرٍّ أو برد، ونحوه- بدون ذلك، أو يعيده به، أو يلقي عليه حائطًا أو سقفًا ونحوهما، أو يلقيه من شاهق فيموت (2).
وإن قال: "لم أقصد قتله": لم يصدق (3).
ــ
* [قوله](4): (بدون ذلك) متعلق بـ: يضرب المقدر العامل في قوله: (في مقتل)(5).
* قوله: (فيموت) قياس ما سبق أن يكون مثله أن يصير متألمأ، ولو تطاول الزمن حتى يموت (6).
(1) ونقل ابن مشيش: (يجب القود إذا ضربه بمثل عمود الفسطاط).
الفروع (5/ 471)، والمبدع (8/ 243)، وانظر: المحرر (2/ 122)، وكشاف القناع (8/ 2859).
(2)
الفروع (5/ 471)، وكشاف القناع (8/ 2859)، وانظر: المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 393 - 392) مع الممتع.
(3)
الفروع (5/ 471)، وكشاف القناع (8/ 2859 - 2860).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
وهو ما أفاده الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 125)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 268).
(6)
وذكره الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.
3 -
الثالثة: أن يلقيه بزُبْيَة أسدٍ ونحوها، أو مكتوفًا بغضًا (1) بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حيَّة، أو يُنهِشه كلبًا أو حية، أو يلسعه عقربًا من القواتل غالبًا، فيُقتَل به (2).
4 -
الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نارٍ -ولا يمكنه التخلص- فيموت (3)، وإن أمكنه فيهما: فهدر (4).
ــ
* قوله: (الثالثة: أن (5) يلقيه بزبية أسد) (6) هي حفرة بمكان عالٍ يصاد منها الأسد (7).
* قوله: (وفي مضيق. . . إلخ) ظاهره: ولو غير مكتوف (8).
* قوله: (فهدر)؛. . . . . .
(1) في الفروع (5/ 472)، والإنصاف (9/ 437) وفيهما:(أو مكتوفًا بفضاء. . .) بدل قول المصنف: (أو مكتوفًا بغضًا. . .) وما في الفروع والإنصاف قد يكون هو الأصوب، وهو الموافق لما في معونة أولي النهى للفتوحي رحمه الله (8/ 126).
(2)
الفروع (5/ 472)، وكشاف القناع (8/ 2860)، وانظر: المقنع (5/ 395) مع الممتع.
(3)
المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، والفروع (5/ 471)، وكشاف القناع (8/ 2860).
(4)
وفي الفروع وجه: (أنه يضمنه بالدية، وأنه أحد وجهَين)، وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع.
راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 471)، والممتع في شرح المقنع (5/ 395)، وكشاف القناع (8/ 2861).
(5)
في "ب": "الثاني".
(6)
في "ب": "أشد".
(7)
للصيد عامة من الأسد وغيره، ويغطى رأسها بما يسترها. النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 295).
(8)
قاله الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.
5 -
الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتَيه زمنًا يموت في مثله -غالبًا- فيموت (1).
6 -
السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب -فيموت جوعًا وعطشًا- لزمن يموت فيه من ذلك غالبًا. . . . . .
ــ
لأنه مهلك (2) لنفسه (3)(4)، وقال الظهيري (5) في شرح الوجيز:(لكن يضمن الفاعل به ما آلمته النار حال إلقائه فيها، وقبل (6) إمكان التخلص)، انتهى (7) -وهو حسن-.
* قوله: (ويمنعه الطعام والشراب) الواو بمعنى أو -كما هو صريح الإقناع (8) -، وحينئذ فيحمل قوله:(جوعًا (9) وعطشًا) على مثل ذلك.
* قوله: (لزمن يموت فيه غالبًا) قال ابن عقيل: (ومثله لو حبسه عن الدفء
(1) المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، والفروع (5/ 472)، وكشاف القناع (8/ 2861).
(2)
في "ج": "ملك".
(3)
في "ج": "نفسه".
(4)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 126)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 269)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 209.
(5)
الظهيري هو: محمد بن محمود بن حمزة، الملقب بظهيري، ولد قبل 761 هـ، من آثاره:"ديوان الإنشاء". راجع: هدية العارفين للبغدادي (2/ 161).
(6)
في "ب": "وقيل".
(7)
وممن نقله عن الظهيري في كتابه المذكور: البهوتي رحمه الله في حاشية منتهى الإرادات لوحة 209، ولعل المؤلف نقل عنه.
(8)
الإقناع (8/ 2861) مع كشاف القناع، كما ذكره الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.
(9)
في "أ": "أو".
بشرط تعذر الطلب عليه (1)، وإلا: فلا دية، كتركه شد فَصدِه (2).
7 -
السابعة: أن يسقيه سمًّا لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويطعمه، أو بطعام آكله، فيأكله جهلًا، فيموت (3)، فإن علم به آكل مكلف، أو خلطه بطعام نفسه، فأكله أحد بلا إذنه: فهدرٌ (4).
8 -
الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبًا (5)، ومتى ادعى قاتل بسمٍّ. . . . . .
ــ
في أيام الشتاء حتى مات) (6).
* قوله: (كتركه شد فصده)؛ أيْ: كما أنه لا دية فيما إذا ترك المفصود شد فصد (7) نفسه حتى مات؛ لأنه ناشئ من فعل نفسه، فيكون هدرًا. هذا ما شرح عليه المصنف (8) وتبعه شيخنا (9)، وهو مبني على جعل الضمير في (تركه) للمفصود لا للفاصد، أما إن جعل راجعًا للفاصد فإنه يكون بمنزلة حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، وهو الذي كان يقرره شيخنا أولًا، ولا يمتنع
(1) الفروع (5/ 472)، والإنصاف (9/ 439)، وانظر: المحرر (2/ 122)، وكشاف القناع (8/ 2861).
(2)
الفروع (5/ 472)، ونقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 439).
(3)
المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 396) مع الممتع، والفروع (5/ 473)، وكشاف القناع (8/ 2861).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 398) مع الممتع، والفروع (5/ 473).
(6)
نقل ذلك عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 269 - 270)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 209، وكشاف القناع (8/ 2861).
(7)
في "د": "فصده".
(8)
في معونة أولي النهى (8/ 127).
(9)
في شرح منتهى الإرادات (3/ 270).
أو سحر عدم علمه أنه قاتل، أو جهل مرضٍ: لم يقبل (1).
9 -
التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتلٍ (2) عمد، أو بردة حيث امتنعت توبته، أو أربعة بزنى محصنٍ، فيقتل، ثم ترجع البينة وتقول (3):"عمدنا قتله"، أو يقول الححم أو الولي:"علمت كذبهما، وعمدت قتله": فيقاد بذلك كله وشبهه، بشرطه (4). . . . . .
ــ
حمل المتن على كل منهما وإعطاء كل حكمه.
* قوله: (حيث امتنعت توبته)(كأن شهدا أنه سب اللَّه أو رسولًا من رسله)، شرح (5).
* [قوله: (فيقاد بذلك)؛ أيْ: يقع القود بذلك.
* قوله: (وشبهه)[كما لو شهدا](6) بأنه حربي] (7).
* قوله: (بشرطه)؛ أيْ:. . . . . .
(1) وقيل: يقبل إذا كان مثله يجهله. وقيل: يقبل مطلقًا. فيكون شبه عمد.
الفروع (5/ 473)، وانظر: المحرر (2/ 122)، والإنصاف (9/ 441)، وكشاف القناع (8/ 2862).
(2)
في "م": "بقمتل".
(3)
في "م": "يقول".
(4)
المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 399) مع الممتع، والفروع (5/ 473 - 474)، وكشاف القناع (8/ 2863). وفي الفروع:(وقيل: في قتل حاكم وجهان، كمزكٍ؛ فإن المزكي لا يقتل عند القاضي؛ لأنه غير ملجئ).
(5)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 128)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 270)، وانظر: الإنصاف (9/ 442)، وكشاف القناع (8/ 2863).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
ولا قود على بينة ولا حاكم، مع مباشرة ولي (1)، وبختص به مباشرٌ عالم، فولي، فبينة وحكم (2). ومتى لزمت حكمًا وبينةً دية: فعلى [عددهم](3)(4).
ولو قال واحد من ثلاثة فأكثر: "عمدنا"، وآخر:"أخطأنا": فلا قود، وعلى من قال:"عمدنا" حصته من الدية المغلظة، والآخر من المخففة (5). . . . . .
ــ
بشرط القود الآتي في بابه (6).
* قوله: (مع مباشرة ولي)؛ (يعني: حيث كان عالمًا بكذب الشهود أو فساد الحكم وعمد قتله)، حاشية (7).
* قوله: (فبينة وحاكم) مقتضاه الاشتراك بدليل ما بعده، فتدبر!.
* قوله: (وعلى من قال: عمدنا، حصته (8) من الدية المغلظة والآخر من المخففة) وسكت عمن سكت، والظاهر أنه لا شيء عليه؛ لأنه باق على شهادته أنه
(1) وفي الترغيب وجه: (أن البينة والولي هنا كمباشر مع ممسك، فالبينة كالممسك هنا، والولي كالمباشر هناك).
راجع: الفروع (5/ 473)، والإنصاف (9/ 443)، وكشاف القناع (8/ 2863).
(2)
وقيل: يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة؛ لأن سببه أخص من البينة.
الفروع (5/ 474)، والإنصاف (9/ 443)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2863).
(3)
ما بين المعكوفتَين مطموس في: "م".
(4)
وقيل: نصفَين الفروع (5/ 474)، والإنصاف (9/ 443)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2863).
(5)
الفروع (5/ 474)، والمبدع (8/ 249)، وكشاف القناع (8/ 2863 - 2864).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210.
(7)
المصدر السابق، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 270) -بتصرف-.
(8)
في "ب": "حصة".
ومن اثنين: لزم المقرَّ بعمد القودُ، والآخر نصف الدية (1)، ولو قال كلٌّ:"عمدت وأخطأ شريكي": فعليهما القود (2)، ولو رجع وليٌّ وبينة: ضمنه ولي (3).
ومن جعل في حلق من تحته حجرٌ أو نحوه خرَّاطةً. . . . . .
ــ
القاتل ولم يأت بما يناقضها، فليحرر! (4).
* قوله: (فعليهما القود)(لاعتراف كل منهما بتعمد القتل)، شرح (5).
* قوله: (ضمنه ولي)؛ أيْ: فيقتل به، والمسألة الأولى مفروضة فيما إذا رجع كل من الحاكم والبينة والولي (6)، [وهذه فيما إذا رجع الولي والبينة فلا تكرار.
(1) الفروع (5/ 474)، والمبدع (8/ 449).
(2)
والوجه الثاني: لا قود. الفروع (5/ 474)، والمبدع (8/ 249).
(3)
وقال القاضي: (يضمنه الوالي والبينة معًا كمشترك).
الإنصاف (9/ 244)، وانظر: الفروع (5/ 474)، وكشاف القناع (8/ 2863).
(4)
في هامش [أ/ 344 ب] تعليق فيه تحرير هذه المسألة، ونصه:(قوله: والظاهر: لا شيء عليه؛ بل هو قطعًا لا شيء عليه؛ لأنه باقٍ على شهادته)، اهـ. تقرير شيخنا غنام النجدي، ويعضد ما قاله شيخنا ما في الإقناع، وهو قوله:(ولو قال واحد: عمدنا، مخبرًا عنه وعمن معه، وقال الآخر: أخطأنا، مخبرًا عنه وعمن معه، لزم المقر بالعمد القود، والآخر نصف الدية مخففة؛ إذا كانا اثنَين). اهـ، فمفهومه أنه إذا لم يقرَّ أحدهما لم يلزمه شيء، ولزم المقِر بما أقر به، فإن أقرَّ بخطأ أخذ به، وإن أقرَّ بعمد أخذ به، وأيضًا يفهم ذلك ش م ص حيث قال:(وإن قال. . . اثنيَن، فإن قال الآخر: أخطأت، لزم المقِر بالعمد القود، والآخر نصف الدية)، مفهومه: أنه إن لم يقل أحدهما مثلًا: أخطأت، أو: عمدت، لم يلزمه شيء، ثم كره بعضًا نقلًا عن التغلبي نصًّا في ذلك، تأمل ذلك برفق، اهـ. وموضع الفراغات كلام غير واضح.
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 271)، كما ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (8/ 130).
(6)
في "ب": "والمولي".