الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - بابُ حَدِّ الزِّنى
وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ (1).
إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ. ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى (2).
و"المحصَنُ": مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ (3). . . . . .
ــ
بابُ حدِّ الزِّنى
* قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى (4).
(1) التنقيح المشبع ص (371)، والمبدع (9/ 60)، وكشاف القناع (9/ 2995).
(2)
والرواية الثانية: "يجلد قبله، ثم يرجم". الفروع (6/ 73) وانظر: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 655) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2995 - 2996).
(3)
وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يحصل الإحصانُ بوطئه في حيضٍ وصومٍ وإحرامٍ ونحوه. راجع: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 655) مع الممتع، والفروع (6/ 74)، وكشاف القناع (9/ 2996).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 342)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2996).
-ولو ذمِّيين أو مستأمنين-، ولا يسقط بإسلام، وتصير هي -أيضًا- مُحصَنَةً (1).
ولا إحصانَ لواحدٍ منهما، مَعَ فَقْدِ شيءٍ مما ذُكر (2).
ويثبُتُ بقولِه: "وَطِئْتُها"، أو:"جامعتُها"، أو:"دخلتُ بها". . . . . .
ــ
* قوله: (أو مستأمنين)؛ أي: في ثبوت الإحصان، لا في وجوب الحد وإقامتِه (3)؛ لمنافاته ما تقدم في أول (4) كتاب الحدود من قوله:(ملتزم. . . إلخ)(5)، وفي باب الهدنة من أنه لا يقام عليه حدٌّ للَّه كحدِّ الزنى ونحوِه (6)، لكن هذا الحملَ يخالفه قولُه في شرحه هنا:(ويُحَدُّ المستأمنُ إذا زنى وهو مسلم، أو ذمي)(7)، ويمكن الجواب عنه؛ بأنا لم نُقم عليه الحدَّ [إلا](8) في حال كونه ملتزِمًا لأحكامنا، لا في حال كونِه مستأمنًا (9).
(1) كشاف القناع (9/ 2996 - 2997)، وانظر: المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 74)، والإنصاف (10/ 172).
(2)
وفي تحصين البالغ بوطء المراهقة، وتحصينِ البالغة بوطء المراهق وجهان. المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 74)، وانظر: المقنع (5/ 655) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2996).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 343).
(4)
في "ب": "أو".
(5)
منتهى الإرادات (2/ 456).
(6)
منتهى الإرادات (1/ 328).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 378).
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(9)
أشار لهذا الاختلاف، وأجاب عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 343)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 219، كما أشار لذلك أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته =
لا بولدِه منها مع إنكارِ وَطْئِها (1).
وإن زنى حرٌّ غيرُ محصَنٍ: جُلدَ مِئةً، وغُرِّب عامًا (2)، ولو أنثى، بمَحْرَمٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (لا بولده منها مع إنكار وطئِها)؛ لأن الإحصانَ لا يثبتُ إلا بالوطء المحقق؛ بخلاف إلحاق الولد، فإنه يكفي فيه مجردُ الإمكان (3)، فتدبر.
* [قوله](4): (وغُرِّبَ عامًا) من غير حبسٍ في المغرَّبِ [إليه](5)، فإن رجع قبل أن يمضي العام، أُعيد (6)، وليس لازمًا أن يُعاد إلى محلِّ تغريبه الأولِ، ولذلك لو رجعَ بعد تمام العامِ، ثم زنى، وأُريد تغريبه، فليس لازمًا أن يغرب في غير محله الذي غُرِّب إليه أولًا، فليحرر.
* [قوله](7): (بمحرم)؛ أي: ويكون تغريب الأنثى بمحرم (8).
= على منتهى الإرادات لوحة 544 - 545.
(1)
في وجه: لا يثبت الإحصان بقوله: "دخلت بها". المحرر (2/ 156)، وكشاف القناع (9/ 2997)، وانظر: المقنع (5/ 656) مع الممتع، والفروع (6/ 47).
(2)
وعنه: لا يجب عليه إلا جلد مئة فقط. الفروع (6/ 74)، والمبدع (9/ 64)، وانظر: المحرر (2/ 152)، وكشاف القناع (9/ 2997).
(3)
معونة أولي النهى (8/ 381)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 343)، وكشاف القناع (9/ 2997).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2997 - 2998).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
معونة أولي (8/ 382)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 344).
باذلٍ وجوبًا، وعليها أجرتُه؛ فإن تعذَّرَ منها، فمن بيتِ المال (1)، فإن أبى -أو تعذَّر- فوحدَها إلى مسافة قصرٍ (2).
ويُغرَّبُ غريبٌ ومغرَّبٌ، إلى غيرِ وطنِهما (3).
ــ
* قوله: (باذلٍ)؛ أي: (باذلٍ نفسَه للسفر معها وجوبًا؛ لعموم نهيها عن السفر بلا محرم) شرح (4).
* قوله: (وجوبًا)؛ أي: عليها (5)، وعبارة الإقناع أظهر (6)(7).
(1) وعنه: تُنفى المرأة إلى دون مسافةِ قصرٍ. وقيل: المرأة لا تغرب مطلقًا. راجع: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 657 - 658) مع الممتع، والفروع (6/ 74 - 75)، وكشاف القناع (9/ 2998).
(2)
وقال جماعة: إن أبى، تستأجر امرأة ثقة معها. وقيل: إن أبى أو تعذَّرَ، فإن النفي يسقط عنها. الفروع (6/ 75)، وانظر: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 658) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2998).
(3)
كشاف القناع (9/ 2998)، وانظر: الإنصاف (10/ 174).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 344).
(5)
حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 545.
(6)
حيث قال: (وتغرب امرأة مع محرم وجوبًا إن تيسر، فيخرج معها حتى يُسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معَها، وإن أبى الخروج معَها بذلَتْ له الأجرةَ من مالها، فإن تعذر، فمن بيت المال، فإن أبى الخروج معها، نفُيت وحدَها كما لو تعذَّر المحرم. . .). الإقناع (9/ 2998) مع كشاف القناع.
(7)
وفي هامش [أ/ 350 ب] حاشية نصها: (قوله: "وجوبًا؛ أي: عليها. . . إلخ"؛ أي: يجب عليها التغريبُ إذا بذل المحرمُ نفسه معها، وهو غيرُ ظاهر، ولأنه لا يجب عليها تغريبُ نفسها -ولو مع المحرم-، وإنما يجب على الإمام تغريبها إلى ما يراه إذا وُجد لها محرم باذل، وأما إذا فقد المحرم حسًا أو معنى، فإنه إذ ذاك لا يجوز له تغريبها إلى ما يراه، وإنما يجب عليه تغريبها إلى مسافة قصر لا غير، وأما إذا وُجِدَ المحرم، وبذل نفسه للسفر معها، =
وإن زنى قِنٌّ: جُلِدَ خمسين، ولا يُغرَّب، ولا يُعيَّرُ.
ويُجلَدُ ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ (1).
وإن زنى محصَنٌ ببِكْرٍ: فلكلٍّ حَدُّه (2)، وزانٍ بذاتِ مَحْرمٍ كبغيرِها (3).
ــ
* قوله: (ولا يُعَيَّر)؛ أي: زانٍ (4)، وليس الضمير راجعًا للقِنِّ؛ لقصوره (5).
* قوله: (ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ)(فالمنضَّف يُجلَد خمسًا (6) وسبعين جلدة، ويغرَّب نصفَ عام نصًا، ويُحسب زمنُ التغريب عليه من نصيبه الحر). شرح (7).
* قوله: (فلكلٍّ حَدُّه)، لكن لا تُحد هي إلا (8) إذا كانت مطاوعة -كما تقدم مرارًا-.
= فيجب إذ ذاك أخذُه معها، سواء كان بأجرة، أو متبرعًا. اهـ).
(1)
والوجه الثاني: لا يغرَّب المبعَّضُ. راجع: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 659 - 660) مع الممتع، والفروع (6/ 75)، وكشاف القناع (9/ 2998 - 2999).
(2)
الفروع (6/ 74)، والمبدع (9/ 64)، وكشاف القناع (9/ 2999).
(3)
وعنه: كلواط. وعنه: يقتل، ويؤخد ماله؛ لحديث البراء، وعند أبي بكر عن أحمد: أن حديث البراء للمستحل، وأن غير المستحل كزانٍ. وعنه: يرجم بكرًا كان أو ثيبًا. راجع: المحرر (2/ 153)، والفروع (6/ 77)، والمبدع (9/ 67)، وكشاف القناع (9/ 3000).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 344)، وحاشية الشيخ عثمان المجدي على منتهى الإرادات لوحة 545.
(5)
في "ب": "لقصور".
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "خمس".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 344)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 384)، وكشاف القناع (9/ 2999).
(8)
في "أ" زيادة: "إلا".
ولُوطيٌّ -فاعلٌ ومفعولٌ به- كزانٍ (1)، ومملوكُهُ كأجنبيٍّ (2). ودُبُرُ أجنبيةٍ كَلِواطٍ (3).
ومن أَتى بهيمةً: عُزِّرَ، وقُتلَتْ (4). . . . . .
ــ
* قوله: (ودُبُرُ أجنبيةٍ كَلِواطٍ)، أما دبرُ زوجته، فليس في الحكم كذلك، لكنه كبيرةٌ، ويعزر على فعله (5)، فتدبر.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: في شرح المنار في أصول فقه الحنفية للشيخ زين (6) ما نصه: (قوله: كالكفر، مثالٌ لما قَبُح لعينه (7) وضعًا؛ لأن واضعَ اللغة (8)
(1) وعنه: يرجم، بكرًا كان أو ثيبًا. المحرر (2/ 153)، والمقنع (5/ 661) مع الممتع، والفروع (6/ 76)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2999 - 3000).
(2)
الفروع (6/ 77)، والمبدع (9/ 67)، وكشاف القناع (9/ 3000).
(3)
وقيل: كزنى. الفروع (6/ 77)، والمبدع (9/ 67)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3000).
(4)
وعنه: يعزر، ولا تقتل. وعنه: يحد حدَّ اللوطي المحرر (2/ 153)، وانظر: المقنع (5/ 662) مع الممتع، والفروع (6/ 77)، وكشاف القناع (9/ 3000).
(5)
المبدع في شرح المقنع (9/ 67)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 345)، وكشاف القناع (9/ 3000)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 545. وهم جميعًا لم يقولوا: إنه كبيرة.
(6)
هو: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني، المعروف بابن ملك. فقيه حنفي، من المبرزين، كان يسكن ديدرس في بلدة تيرة من مضافات أزمير، وبها توفي سنة 801 هـ. "مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار"، "شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي"، "شرح المنار في الأصول". راجع: هدية العارفين (1/ 617)، وشذرات الذهب (7/ 342).
(7)
في "ب": "لغة"، وفي "ج" و"د":"لعنه".
(8)
في "ج" و"د": "اللعنة".
لكن: بالشهادةِ على فعلِه بها (1)، ويكفي إقرارُه: إن مَلَكَها (2)، ويحرُمُ أكلُها: فيَضْمَنُها (3).
* * *
ــ
وضعه لفعل قبيح في ذاته عقلًا، من غير توقفٍ على ورودِ الشرع؛ لأن قُبْح كُفرانِ النعم [مركوزٌ](4) في العقول، كما أن شكر المنعم واجبٌ عقلًا، ومن هذا النوع: الظلمُ، والعبث، والكذب، واللواط؛ كما ذكره القاآني (5)، وهو صريح في أن اللواط قبيحٌ [عقلًا، كما هو قبيح](6) شرعًا وطبعًا، فلذا كان أقبحَ من الزنى؛ لعدم قبحه طبعًا، وحكم هذا النوع عدمُ الشرعية أصلًا) (7). انتهى. كذا بخط شيخنا غنيمي (8).
(1) الإنصاف (10/ 179)، وكشاف القناع (9/ 3001).
(2)
الإنصاف (10/ 179)، وكشاف القناع (9/ 3001).
(3)
والوجه الثاني: يكره أكلُها. وعليه: فيضمن نقصها. راجع: المحرر (2/ 153)، والمقنع (5/ 662) مع الممتع، والفروع (6/ 77)، وكشاف القناع (9/ 3000 - 3001).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ"، وفي "د":"مركور".
(5)
القاآني هو: مؤيد الدين أبو محمد منصور بن أحمد بن بزيد الخوارزمي الفقيه الحنفي المعروف بالقاآني، نزيل مكة، المتوفي فيها سنة 775 هـ، له شرح المغني للخبازي في الأصول، وشرح المنتخب للأخسيكتي في الأصول أيضًا. هدية العارفين (2/ 474)، مفتاح دار السعاة (2/ 189).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
شرح المنار في أصول فقه الحنفية لابن ملك ص (258 - 259).
(8)
هو: أحمد بن محمد بن علي، شهاب الدين الغنيمي الأنصاري الخزرجي، فيه، باحث، من أهل مصر، نسبته إلى غنيم، وهو أحد جدوده، ولد سنة 964 هـ. من مصنفاته:"حاشية على شرح العصام في المنطق"، و"نقش تحقيق النسب"، و"ابتهاج الصدور"، و"بهجة الناظرين =