الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن حلفَ ليفعلَنَّ شيئًا، وعيَّن وقتًا، تعيَّن. وإلا: لم يحنث حتى ييئسَ من فعلِه؛ بتلفِ محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ، أو نحوِهما (1).
* * *
3 - فصل
من حرَّم حلالًا سوى زوجتِه؛ من طعامٍ، أو أَمَةٍ، أو لباسٍ، أو غيرِه (2)؛ كقوله:"ما أحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حرامٌ" -ولا زوجةَ له- ونحوه، أو:"طعامي عليَّ كالميتةِ والدمِ"؛ أو علّقه بشرط؛ كـ "إن أكلتُه، فهو عليَّ حرامٌ"، لم يحرُم، وعليه كفارةُ يمين: إن فعَلَه (3).
ومن قال: "هو يهوديٌّ، [أو نصرانيٌّ](4). . . . . .
ــ
فصلٌ (5)
* قوله: (ونحوِه)؛ كأن قال: ما أحلَّ اللَّه عليَّ غير زوجتي حرامٌ، أو كسبي عليَّ حرامٌ (6).
(1) المقنع (6/ 87) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3141).
(2)
في "م" تكرار: "أو غيره".
(3)
وقيل: يحرم عليه حتى يكفر. الفروع (6/ 310)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والإنصاف (11/ 30)، وكشاف القناع (9/ 3142).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(5)
فيمن حرَّم على نفسه حلالًا سوى زوجته، أو قال: هو يهودي، أو نصراني، ونحوه.
(6)
معونة أولي النهى (8/ 713)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 426).
أو كافرٌ (1)، أو مجوسيُّ، أو يعبدُ الصليبَ، أو غيرَ اللَّهِ، أو بريءٌ من اللَّه تعالى، أو من الإسلام، أو القرآنِ، أو النبيِّ صلى الله عليه وسلم"، أو: ". . . يَكفُرُ باللَّه، أو لا يراه [اللَّه](2) في موضعِ كذا"، أو: ". . . يَسْتَحِلُّ الزنى أو الخمرَ، أو أكلَ لحمِ الخنزيرِ، أو تركَ الصلاةِ، أو الصومِ، [أو] الزكاةِ، أو الحجِّ، أو الطهارة"، منجِّزًا؛ كـ "ليفعلنَّ كذا"، أو معلقًا؛ كـ "إن فعَل كذا"، فقد فَعَل محرَّمًا، وعليه كفارةُ يمينٍ: إن خالَفَ (3).
وإن قال: "عصيتُ اللَّه -أو أنا أعصي اللَّه- في كلِّ ما أمرني، أو محوتُ المصحف (4)، أو أدخلَهُ اللَّهُ النارَ، أو قطعَ اللَّهُ يدَيه ورجلَيْهِ. . . . . .
ــ
* قوله: (فقد فعل محرَّمًا)؛ أي: أتى محرَّمًا [إذْ](5)[إن](6) هذا قولٌ لا فعلٌ، فتدبر.
(1) فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. كشاف القناع (9/ 3142 - 3143)، وانظر: المحرر (2/ 197 - 198)، والمقنع (6/ 100) مع الممتع، والفروع (6/ 304).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(3)
فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين إن فعل. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. راجع: المحرر (2/ 197)، والمقنع (6/ 100) مع الممتع، والفروع (6/ 304)، والإنصاف (11/ 32 - 33)، وكشاف القناع (9/ 3142).
(4)
فلغو. والقول الثاني: هو يمين؛ لدخول التوحيد فيه، فعليه كفارةُ نذر إن خالف. المحرر (2/ 197)، والفروع (6/ 304 - 305 و 310)، وانظر: المقنع (6/ 100) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3143).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
أو لَعَمْرُهُ ليفعلَنَّ -أو لأفعلُ- كذا" (1)، أو: "إن فعلَه، فعبدُ زيدٍ حُرٌّ (2)، أو مالُهُ صَدَقَةٌ"، ونحوَه: فلَغْوٌ (3).
ويَلزمُ بحلفٍ: بـ "أيمانِ المسلمين" ظِهارٌ، وطلاقٌ، وعَتاقٌ، ونذرٌ، ويمينٌ باللَّه، معَ النية (4).
و: بـ "أَيمانِ البَيْعَةِ"(5) -وهو يمينٌ رَتَّبَها الحَجَّاجُ. . . . . .
ــ
* قوله: (مع النية)، وإلَّا، فلغوٌ؛ لأنهم عَدُّوها [هنا](6) من الكنايات، [الكناياتُ](7) إذا تجرَّدَتْ عن النية (8)، تكونُ لَغْوًا (9).
(1) فلغو. وعنه: هو يمين؛ لدخول التوحيد فيه، فعليه كفارة نذر إن خالف. الفروع (1/ 305 و 310)، وانظر: الإنصاف (11/ 33)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(2)
فلغو. وعنه: عليه كفارةُ نذر لفعله المعصية. المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 102) مع الممتع، والفروع (6/ 310)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3143).
(3)
وعنه: عليه كفارة نذر؛ لدخول التوحيد فيه. المحرر (2/ 197)، والفروع (6/ 310)، وانظر: المقنع (6/ 100) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3143).
(4)
وقيل: لا يتناول اليمين باللَّه تعالى. المحرر (2/ 197 - 198)، والإنصاف (11/ 36)، وانظر: الفروع (6/ 304)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(5)
ما فيها إن عرفها ونواها، وإلا فلغو. وقيل: تنعقد إذا نواها ولم يعرفها. وقيل: لا تنعقد إلا بما عدا اليمين باللَّه تعالى بشرط النية. ويحتمل ألا تنعقد إلا في الطلاق والعتاق. الفروع (6/ 304) وانظر: المحرر (2/ 197)، والإنصاف (11/ 35 - 36)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د"، وهي في "أ" و"ج":"والكناية".
(8)
في "ج": "الفية".
(9)
لأنها تصدق في المعنيين، ولا نية تصرفها إلى معنى اليمين، فتكون لغوًا.
تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ والعَتاقَ، وصدَقةَ المال (1) - ما فيها [إن] (2) عرَفها ونواها. وإلا: فلغوٌ.
ومن حلفَ بأحدِها، فقال آخَرُ:"يميني في يمينك، أو عليها، أو مِثلُها"، أو:"أنا على مثلِ يمينك، أو أنا معكَ في يمينك"، يُريد التزامَ مثلِها: لزمَهُ، إلا في اليمينِ باللَّه تعالى (3).
ــ
* قوله: (تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ، والعتاقَ. . . إلخ)، فيدخل في كل من اليمينين الطلاقُ (4)، والعتاقُ، واليمينُ، وتنفرد الأولى باثنين: الظِّهارُ، والنذرُ، وتنفرد الثانيةُ بصدقة المال.
* قوله: (ومن حلف بإحداها)(5)؛ (أي: إحدى الأيمان المذكورة؛ من طلاقٍ، أو عتاقٍ، أو ظِهارٍ، ونحوها). شرح (6).
* قوله: (إلا في اليمين)؛ لأنها لا تنعقد بالكناية (7).
(1) كما رتبها أيضًا الخليفة المعتمد على اللَّه العباسي لأخيه الموفق باللَّه لما جعله ولي عهده. وقيل: تتضمن أيضًا حجًا.
راجع: المحرر (2/ 197)، والفروع (11/ 304)، والإنصاف (11/ 35)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(3)
والوجه الثاني: يلزمه في اليمين باللَّه تعالى أيضًا. راجع: المحرر (2/ 198)، والفروع (6/ 304)، والإنصاف (11/ 37)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(4)
في "ج": "اليميين ين الطلاق"، وفي "د":"اليميين الطلاق".
(5)
في "د": "بإحداهما"، وفي "م" و"ط":"بأحدها".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 427) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 717).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 717)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227.