الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشدها بعالٍ، ثم أزال ما تحته آخر عمدًا، فمات: فإن جهلها مزيل وَداه من ماله، وإلا قتل به (1).
* * *
1 - فصل
(2)
(ب) وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، ولم يجرحه بها (3).
كمن ضرب بسوط أو عصا أو حجر صغير، أو لكز، أو لكم غيره في غير مقتلٍ، أو ألقاه في ماءٍ قليل، أو سحره بما لا يقتل غالبًا فمات، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغيرٍ أو معتوه على سطح فسقط، فمات (4). . . . . .
ــ
* قوله: (وداه (5) من ماله) فيه: أنه كان] (6) الظاهر أن تكون الدية في ذلك على العاقلة؛ لأنه إما خطأ أو شبه عمد (7).
(1) وقيل: الدية على عاقلته، وقيل: على الأول نصفها، وقيل: بل على العاقلة نصفها.
الإنصاف (9/ 445)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2864).
(2)
في شبه العمد.
(3)
المحرر (2/ 124)، والمقنع (5/ 402) مع الممتع، والفروع (5/ 480).
(4)
المحرر (2/ 124)، والمقنع (5/ 402) مع الممتع، والفروع (5/ 480)، وكشاف القناع (8/ 2864 - 2865).
(5)
في "أ": "وأدَّاه".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
وهو أحد الأقوال، ذكره المرداوي في الإنصاف (9/ 445)، وقال:(قدمه في الرعاية الصغرى)، كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (8/ 2864).