المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب قتال أهل البغي - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌7 - باب قتال أهل البغي

‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

وهم: الخارجون على إِمامٍ -ولو غيرَ عدلٍ- بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شَوْكةٌ، ولو لم يكن فيهم مُطاع (1).

ومتى اختَلَّ شرطٌ من ذلك: فقُطاعُ طريقٍ (2).

ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويثبُت -لإجماعٍ، ونصٍّ، واجتهاد، وقهرٍ- لقُرَشِيٍّ: حُرٍّ، ذَكَرٍ، عَدْلٍ، عالمٍ، كافٍ ابتداءً ودوامًا. ويُجْبَرُ متعيِّنٌ لها (3).

ــ

بابُ قتالِ (4) أهلِ البَغْيِ

* قوله: (ونَصْبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ) يخاطَبُ [به](5) أهلُ الاجتهاد حتى يختاروا مَنْ توجد فيه شرائطُ الإمامة حتى ينتصبَ أحدُهم، ويُشترط في أهل الاجتهاد

(1) وفي الترغيب: لا تتم شوكة إلا وفيهم واحد مطاع، وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته.

الإنصاف (10/ 311 - 312)، وكشاف القناع (9/ 3056)، وانظر: المحرر (2/ 166)، والفروع (6/ 147).

(2)

الفروع (6/ 147)، والمبدع (9/ 159 - 160).

(3)

التنقيح المشبع ص (381)، وكشاف القناع (9/ 3062 - 3063).

(4)

في "ج" و"د": "قتل".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

ص: 330

وهو وكيل: فله عَزْلُ نفسِه. ولهم عزلُه: إن سألها (1)، وإلا: فلا (2).

ويحرُم قتالُه (3). وإن تنازعَها متكافِئَانِ: أُقِرعَ. . . . . .

ــ

ثلاثةُ شروط: العدالةُ، والعلمُ المتوصَّلُ به إلى معرفة مَنْ يستحقُّ الإمامَة، وأن يكونَ من أهل الرأي والتدبير؛ بحيث يؤدِّي ذلك إلى اختيار مَنْ هو أصلحُ للإمامة (4).

* قوله: (سَأَلَها) هي عبارةُ التنقيح (5).

(قال الحجاوي في حاشيته: صوابه: سأله، [أي: سأل] (6) العزلَ؛ لقول الصدِّيق: أَقيلوني أَقيلوني، قالوا: لا نُقيلك (7)، وفهم من كلام المنقح: أنه إن سأل الخلافة ابتداءً، لهم عزلُه، وهو غريبٌ) (8).

* قوله: (وإن تنازعها متكافئان، أُقرع)، فيبايَع مَنْ تخرج له القُرْعَة،

(1) أي: إن سأل الإمامة. معرفة أولي النهى (8/ 525).

(2)

التنقيح المشبع ص (381)، وكشاف القناع (9/ 3063 - 3064).

(3)

المصدران السابقان.

(4)

معونة أولي النهى (8/ 520 - 521)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 380)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3062).

(5)

التنقيح المشبع (9/ 3063).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(7)

قال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 45): (رواه أبو الخير الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوار، عن شعيب بن ميمون، عن محمد بن بكير، عمن حديثه عن أبي بكر. وهو منكر متنًا، ضعيف منقطع سندًا).

(8)

وهو في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، بتصرف قليل، وانظر: كشاف القناع (9/ 3063).

ص: 331

وإن بُويعا، فالإمامُ: الأولُ (1).

ومعًا، أو جُهل السابقُ: بطلَ العَقْدُ (2).

وتَلزمُهُ مراسَلَةُ بُغاةٍ. . . . . .

ــ

وصفةُ العقدِ: أن يقول كلٌّ من أهل الحَلِّ والعَقْد: قد بايعناك على إقامةِ العدلِ والإنصافِ، والقيام بفروض الإمامة، ولا يحتاج -مع ذلك- إلى صَفْقَةِ (3) اليدِ (4).

* قوله: (ويلزَمُه مراسلةُ بُغاةٍ)(5)، فالمراسلة بالكلام، أو الكتابةِ (6) تكون قبل [كلٍّ](7) من الضربِ، والأَسْرِ، والقتلِ (8).

وإلى ذلك يُشير قولُ بعضهم:

المرءُ أولُ ما يروِّع بالكلا

مِ وبالعصا هو ثاني الأحوالِ

والقيدُ ثالثُها وإن لم يرتدِعْ

فالسيفُ آخرُ حيلةِ المحتالِ (9)

(1) الإنصاف (10/ 310)، وكشاف القناع (9/ 3063).

(2)

كشاف القناع (9/ 3063).

(3)

في "د": "صفققة".

(4)

معونة أولي النهى (8/ 525)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 382)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3063).

(5)

في "د": "البغاة".

(6)

في "ج" و"د": "والكتابة".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

كشاف القناع (9/ 3065).

وهذا يتضح أيضًا من قول المصنف بعده: "فإن فاؤوا، وإلا لزم قادرًا قتالُهم".

(9)

في "أ": "الأحوالي".

ص: 332

وإزالةُ شُبَهِهِم وما يدَّعونهُ: من مَظْلَمَةٍ (1).

فإن فاؤوا، وإلا: لزمَ قادرًا قتالهُم (2). وعلى رعيَّتِه مَعُونتُه (3).

فإن استَنْظَرُوهُ مدةً، ورجا فَيْئتَهم: أَنْظَرَهم. وإن خافَ مكيدةً: فلا -ولو أَعْطَوْهُ مالًا، أو رُهُنًا- (4).

ــ

ولبعضهم، وأجاد، لكنَّه ترك القيدَ، وزاد الإشارة، فقال:

يكفي اللبيبَ إشارةٌ مرموزةٌ

وسِواهُ يُدْعى بالنداءِ العالي

وسِواهُما بالوَخْزِ من دونِ العَصا

ثم العَصا هي رابعُ الأحوالِ (5)

هذا وضربًا كالحسامِ مرتبًا

للحالتين كما ترى بمقالي

[والقيد بعدَهما فكنْ مُتَنَبِّهًا (6)

لزيادةٍ صَحَّتْ عن الأبطالِ] (7)(8)

ثم الحسامُ يُهَزُّ تخويفًا بهِ

والقتلُ آخرُ حيلةِ المحتالِ

[وهذا البيتان اللذان قبل الأخير من زيادتي](9).

(1) المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 761) مع الممتع، والفروع (6/ 147)، وكشاف القناع (9/ 3065).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 762) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3056 - 3066).

(4)

الفروع (6/ 148)، وكشاف القناع (9/ 3066)، وانظر: المحرر (2/ 166)، والكافي (4/ 148).

(5)

في "ب" و"د": "منتبهًا".

(6)

في "أ": "المحتالي".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(8)

في "ب" و"ج" و"د" زيادة: "وهذان البيتان اللذان قبل الأخير من زيادتي".

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 333

ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم (1)، ومن تَرَكَ القتالَ (2).

ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ (3). ويُكره (4) قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .

ــ

* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها](5)؛ كما يأتي في كلام المصنف (6)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (7).

* قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (8).

* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .

(1) كشاف القناع (9/ 3066 - 3068)، وانظر: المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 763) مع الممتع، والفروع (6/ 148 - 149).

(2)

الفروع (6/ 149)، والتنقيح المشبع ص (381)، وكشاف القناع (9/ 3067).

(3)

والوجه الثاني: فيه القود. الفروع (6/ 149)، والمبدع (9/ 162)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068).

(4)

أي: لواحدٍ من أهل العدل.

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(6)

في الفصل الآتي عند قوله: "ومن كفّر أهلَ الحقِّ والصحابة، واستحلَّ دماء المسلمين بتأويل". انظر: منتهى الإرادات (2/ 497).

(7)

الكافي لابن قدامة (4/ 146 - 147)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 383).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 383).

ص: 334

بقتلٍ (1).

وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (2).

ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (3).

وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (4).

ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (5)، كأهلِ عدلٍ (6). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (7).

وما أخذوا (8). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) وعند القاضي: لا يكره؛ كإقامة حد. ويتوجه احتمال: يحرم. الفروع (6/ 149)، والمبدع (9/ 163 - 164)، وانظر: التنقيح المشبع ص (381)، وكشاف القناع (9/ 3066).

(2)

والوجه الثاني: يجوز مطلقًا. ويردها إليهم بعد الحرب، لا في أثنائها؛ لئلا يستعينوا بها على أهل العدل. المحرر (2/ 166)، والفروع (6/ 148 - 149)، والمبدع (9/ 162)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3067).

(3)

وقيل: يخلى عن المرأة والصبي في الحال. المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، والفروع (6/ 149)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068).

(4)

المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 765) مع الممتع.

(5)

والرواية الثانية: يضمنون. المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، والفروع (6/ 149)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068).

(6)

فأهل العدل لا يضمنون ما أتلفوا على أهل البغي. المصادر السابقة.

(7)

المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3068).

(8)

أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (8/ 533).

ص: 335

حالَ امتناعِهم؛ من زكاةٍ، وخَراجٍ، وجِزيةٍ: اعْتُدَّ به.

ويُقبلُ -بلا يمين- دعوَى دفعِ زكاةٍ إليهم، لا خراجٍ، ولا جزيةٍ، إلا ببيِّنةٍ (1).

وهم -في شهادتِهم، وإمضاءِ حُكمِ حاكمهم- كأهلِ العدلِ (2).

وإن استعانوا (3) بأهل ذِمَّةٍ أو عهدٍ: انتَفَضَ عهدُهم (4)، وصاروا كأهلِ حربٍ -لا إنِ (5) ادَّعَوْا شُبهةً: كوجوبِ إجابتِهم-. . . . . .

ــ

أي: يُكره لعدلٍ (6) أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ (7).

* قوله: (حالَ امتناعِهم)؛ أي: حالَ مَنَعَتِهم وشوكَتِهم (8).

* قوله: (من زكاةٍ) متعلق بـ "أَخذوا".

* قوله: (لا إن ادَّعَوْا شبهةً)؛ أي: (9) أهل الذمة والعهد (10).

(1) لمن دفعه، فلا يطالب به مرة أخرى. المصدر السابق.

(2)

وقيل: يقبل قول المسلم بيمينه في دفع الخراج.

المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 767) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع (5/ 150 - 151).

(3)

أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (8/ 834).

(4)

أي: أهل الذمة أو العهد.

(5)

في "ط": "إلا إن".

(6)

في "د": "العدل".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 383).

(8)

معونة أولي النهى (8/ 533)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 383).

(9)

في "أ": "أو".

(10)

شرح منتهى الإرادات (3/ 384).

ص: 336