الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- (1).
* * *
1 - فصل
ويحرُم إلا في موضعين:
1 -
أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .
ــ
* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (2)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (3)؟ فليحرر.
* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه)(4)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (5).
فصلٌ (6)
(1) الفروع (6/ 90 - 91)، والمبدع (9/ 88)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(2)
حيث زال الإحصان بذلك، لفقد أحد شروطه، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.
(3)
في "أ": "لذلك".
(4)
في "أ": "بوجوده".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 415)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(6)
في حكم القذف.
فيلزمُه قذفُها، ونفيُه (1).
وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه (2).
2 -
الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به (3). وفراقُها أولى (4).
ــ
* قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه)؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز (5).
* قوله: (ونحوِه)؛ ككون الزوج عقيمًا (6).
* قوله: (أو يخبره (7) به ثقةٌ) (8)، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.
(1) المقنع (5/ 684) مع الممتع، والفروع (6/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3014).
(2)
وفي الترغيب: نفيه محرم مع التردد. الفروع (6/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3014)، وانظر: المبدع (9/ 88).
(3)
المقنع (5/ 684) مع الممتع، والفروع (6/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3014).
(4)
الفروع (6/ 91)، والإنصاف (10/ 209)، وكشاف القناع (9/ 3014).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 417)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3014).
(6)
معونة أولي النهى (8/ 418)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352 - 353).
(7)
في "ب": "يجبر".
(8)
في "ب": "ثقة"، وفي "ج":"بثقة".