الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - بابُ مقادير ديات النّفْس
ديةُ الحرِّ المسلم: مِئةُ بعيرٍ، أو مِئتا بقرة، أو ألفا شاةٍ، أو ألفُ مثقالٍ ذهبًا، أو اثنا عشر ألفَ درهمٍ فضةً (1).
ــ
بابُ مقاديرِ دياتِ النفس (2)
وتختلف بالإسلام، والحرية، والذكورة، وضدِّهَا، وكذا بكونه موجودًا (3) للعيان، أو جنينًا.
* قوله: (أو مئتا بقرة) هذا وارد على قولهم: إن البقرة كالبَدَنَة في الإجزاء في الأضحية (4)، وفي جزاء الصيد، وعلى (5) أن كلًّا منهما يغني عن سَبْعِ شِياه، ولعل علةَ ذلك الورود.
* قوله: (أو اثنا عشر ألف (6) درهم فضة)، وهذا يخالف ما ذكروه في
(1) وعنه: الأصول ستة: هذه الخمسة، والسادس: مئتا حُلّةٍ من حلل اليمن، كلُّ حلةٍ بُرْدانِ. وعنه: الأصلُ الإبل، والباقي أبدالٌ عنها، فعند تعذرها، أو زيادة ثمنها، ينتقل إلى غيرها.
المحرر (2/ 144)، والمقنع (5/ 512) مع الممتع، والفروع (6/ 14)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2925).
(2)
في هامش [أ/ 353 ب] حاشية غير واضحة.
(3)
في "ب": "من جودًا".
(4)
المحرر (1/ 249)، والمقنع (4/ 497) مع الممتع، والفروع (4/ 397).
(5)
في "أ" زيادة: "كل".
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "ألفا".
وهذه الخمسةُ -فقط- أصولُها: إذا أَحضر مَنْ عليه ديةٌ أحدَها: لزمَ قبولُه (1).
ويجب من إبلٍ -في عمدٍ، وشبهِه- خمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً. . . . . .
ــ
الزكاة من أن العشرة (2) مثاقيل (3) من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة (4)(5)، فتدبر.
* قوله: (وهذه الخمسة فقط)؛ أيْ: دون الحلل (6)(7) على الأصح؛ خلافًا للقاضي ومن تبعه (8).
* قوله: (أحدها)(9)؛ أيْ: الأصول الخمسة (10).
(1) المصادر السابقة.
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "العشر".
(3)
في "أ": "مثاقيل"، وفي "د":"هناقيل".
(4)
في "د": "فضة".
(5)
المحرر (1/ 217)، والفروع (2/ 343)، ومنتهى الإرادات (1/ 195)، وكشاف القناع (3/ 872). حيث قالوا في نصاب الزكاة: الذهب عشرين مثقال والفضة مائتا درهم. فتكون عشرة مثاقيل من الذهب تقابلها مائة درهم فضة.
(6)
في "أ": "اللحلل".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 307).
(8)
من أصحابه؛ كالشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وغيرهم. المبدع في شرح المقنع (8/ 345 - 346)، والإنصاف (10/ 59)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.
(9)
في "د": "أحدهما".
(10)
معونة أولي النهى (8/ 247 - 248)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307)، وكشاف القناع (8/ 2925).
وخمس وعشرونَ جَذَعةً (1).
وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل (2).
وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض (3).
ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- (4).
وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ (5).
ــ
* قوله: (لا في غير إبل)، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده). شرح (6).
* قوله: (المذكورة)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،
(1) وعنه: هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وفي اعتبار كونها ثنايا: وجهان. المحرر (2/ 144 - 145)، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 14)، وكشاف القناع (8/ 2925).
(2)
الفروع (6/ 14)، والمبدع (8/ 350)، وكشاف القناع (8/ 2926).
(3)
المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، والفروع (6/ 14)، وكشاف القناع (8/ 2926).
(4)
المصادر السابقة. وزاد في الفروع: ويتوجه: أوْ لا -أي: نصفين أوْ لا- وأنه كالزكاة.
(5)
وعنه: يعتبر ألا تنقص قيمتها عن دية الأثمان. وعلى هذا يؤخذ في الحلل المتعارفُ، فإن تنازعا فيها، جُعلت قيمةُ كل حلةٍ ستون درهمًا. المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، والفروع (6/ 14)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2926).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 307)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 248)، وكشاف القناع (8/ 2926).
وديةُ أنثى بصفته: نصفُ ديته.
ويستويان في موجبٍ دونَ ثلثِ ديةٍ (1).
وديةُ خُنثى مشكِلٍ بالصفةِ: نصفُ ديةِ كلٍّ منهما. وكذا جراحُه (2).
ــ
وعشرون حقة، وعشرون جذعة (3)، ويزاد على ذلك عشرون ابن مخاض (4).
* قوله: (بصفته)؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة (5).
* قوله: (ويستويان في موجب)؛ أيْ: يستويان فيما أوجب أقل من ثلث دية (6)، فـ "موجب" مضاف إلي "دون"، وفي عبارته تتابع الإضافات.
* قوله: (وكذا جراحه)(7)؛ (يعني: على نصف كل منهما. وينبغي أن
(1) وفيما فوقه على النصف. وعنه: هي في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقًا؛ كالزائد على الثلث. الإنصاف (10/ 63)، وانظر: المحرر (2/ 145)، والفروع (6/ 14 - 15)، وكشاف القناع (8/ 2927).
(2)
المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 520) مع الممتع، والفروع (6/ 15). وقال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2927):(يساوي جراح الذكر فيما دون الثلث؛ لأنه أدنى حاليه أن يكون أنثى).
(3)
في "ب": "خذعة".
(4)
معونة أولي النهى (8/ 248)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307).
(5)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 249)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 538.
(6)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 250)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.
وفي هامش [أ/ 353 ب] ما نصه: (قوله: "ويستويان في موجب" ثلث الدية: أن يستوي الأنثى والذكر من أهل ديتها فيما أوجب دون ثلث الدية، ولو لم يكونا مسلمين، ولو أخره ليفهم ذلك، كان أولى. اهـ).
(7)
في "ج" و"د": "إجراحة".
وديةُ كتابيٍّ حرٍّ -ذِميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-: نصفُ ديةِ حرٍّ مسلمٍ. وكذا جراحُه (1).
وديةُ مجوسيٍّ حرٍّ -ذميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-، وحُرٍّ؛ من عابدِ وثنٍ، وغيرِه -مستأمنٍ. . . . . .
ــ
يقيد هذا بما زاد على ثلث الدية، أو نفس الثلث. أما [ما](2) دونه، فيشترك فيه الذكر والأنثى، فالخنثى من باب أولى. انتهى). شرح (3)(4). ومعناه في الحاشية (5)، فليراجع.
* قوله: (نصف (6) دية حر مسلم) (7)؛ أيْ: إن لم يكن القتل عمدًا، والقاتلُ مسلمًا، فإنها تساوي دية الحر [المسلم](8) على ما سيأتي (9).
* قوله: (أو معاهد)(10)؛. . . . . .
(1) وعنه: ديته ثلث دية مسلم. المقنع (5/ 522) مع الممتع، والفروع (6/ 15)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2927).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 308)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 538.
(4)
في هامش [أ/ 353 ب] ما نصه: (قوله: "وكذا جراحه"؛ أيْ: جراح الخنثى إذا بلغ أرشه ثلث الدية فأكثر، أما ما دون الثلث، فيساوي فيه الذكر كالمرأة. صرح به في الإقناع).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.
(6)
في "ب": "فنصف".
(7)
في "ب" زيادة: "مسلم".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(9)
حيث قال: "وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا، أضعفت ديته".
(10)
في "ب": "معاهدًا".
أو معاهدٍ بدارنا-: ثمانُ مئةِ درهمٍ (1)، وجراحهُ بالنسبة (2).
ومن تبلُغُه الدعوةُ: إن كان له أمانٌ، فديتُه ديةُ أهلِ دينه، فإن لم يُعرف دينُه، فكمجوسيٍّ.
وإلَّا. . . . . .
ــ
[أي](3): بدارنا (4)، أو غيرها، على ما في الإقناع (5) [صريحًا في ذلك.
* قوله: (أو معاهد بدارنا)؛ أيْ: أو غيرها، على ما في الإقناع] (6)، لكن لا صريحًا، بل إطلاق.
* قوله: (ومن تبلغه الدعوة)؛ أيْ: إن النبي [صلى الله عليه وسلم](7) أُرْسِلَ إلى الخلق كافة بالهدى والدين الحنيفي.
* قوله: (إن كان [له] (8) أمان) يقتضيه؛ حيث لم يقيده بدارنا.
* قوله: ([وإلا] (9). . . إلخ)؛ أيْ: لم يعرف له دين،. . . . . .
(1) الفروع (6/ 15)، وكشاف القناع (8/ 2927 - 2928)، وانظر: المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 524) مع الممتع.
(2)
الفروع (6/ 15)، والإنصاف (10/ 65)، وكشاف القناع (8/ 2928).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(4)
في "د" زيادة: "أي".
(5)
الإقناع (8/ 2928) مع كشاف القناع. كما نقله البهوتي عن الإقناع أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 308).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
فلا شيء فيه (1).
وديةُ أُنثاهم: كنصفِ ذَكَرِهم (2).
وتغلَّظُ ديةُ قتلِ خطأٍ في كلٍّ: من حَرَمِ مكةَ، وإحرامٍ، وشهرٍ حرامٍ. بثلث (3)، فمع اجتماعِ كلِّها: ديتانِ (4). . . . . .
ــ
ولا كان له أمان (5).
* قوله: (وتغليظ (6) دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام. . . إلخ) علم منه: [أنه](7) لا تغليظَ في دية القطع، وأنه لا تغليظ في دية القتل عمدًا، أو شبهه (8)، وهو مشكل في الأخير، ولكن الواقع أن التقييد بالخطأ (9) مبني (10) على الصحيح من المذهب؛ كما يعلم من حكاية الخلاف الذي في المسألة
(1) وذكر أبو الفرج أن ديته كدية المسلم؛ لأنه ليس له من يتبعه، والأول أولى. الفروع (6/ 16)، والمبدع (8/ 353)، وانظر: المحرر (2/ 145)، وكشاف القناع (8/ 2928).
(2)
الفروع (6/ 16).
(3)
وزاد أبو بكر في رواية ثلثًا بالرحم المحرم. وقيل: وحرم المدينة، وظاهر قول الخرقي: لا تغليظ في ذلك. الفروع (6/ 16 - 17)، والمبدع (8/ 362)، وكشاف القناع (8/ 2936)، وانظر: المحرر (2/ 145).
(4)
المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 535) مع الممتع، والفروع (6/ 17)، وكشاف القناع (8/ 2936).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 253)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 308).
(6)
في "م" و"ط": "وتُغلّظُ".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(8)
في "ب": "سبه".
(9)
في "أ": "بالخطاب".
(10)
في "أ": "مبين".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في الحاشية (1)(2) ومنه تعلم أن قول [الشيخ](3) في شرحه عن المصنف: (لعله أراد بالخطأ: ما يعمُّ شبهَ العمد)(4) إخراجٌ للمتن عن ظاهره، وحملٌ له على غير الصحيح من المذهب. بقي النظرُ في قولهم (5):"حرم مكة"، هل المرادُ ظرفيتُه لكلٍّ من القاتل والمقتول، أو المقتول فقط، أو القاتل فقط؟ وكذا قوله:"وإحرام"، هل المرادُ إحرامٌ لكلٍّ منهما، أو للقاتل فقط، أو المقتول فقط؟ وهل ذلك خاص بما إذا كان المقتول مسلمًا، أو هو عام في الذميِّ؟ فحرره بالنقل الصريح (6).
(1) حاشية منتهى الإرادات لوحة 214، وانظر: الإنصاف (10/ 76).
(2)
في هامش نقل لما جاء في حاشية منتهى الإرادات، ونصه:(قوله "في الحاشية": قال في الحاشية: وقال في المغني والترغيب والشرح: تغلظ أيضًا في الطرف، وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير، وغيرهم. انتهى. وعلم منه أيضًا: أن محل التغليظ قتل الخطأ لا غير، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب. وقدمه في الفروع، وقال القاضي: قياس المذهب: أنها تغلظ في العمد. وعلم منه أيضًا: أنها لا تغلظ بالرحم المحرم، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به الآدمي البغدادي، والمنور، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. انتهى. والرواية الثانية: تغلظ به. نقله في المقنع عن الأصحاب. اهـ كلام الحاشية، وقال في آخر مقولته: وهو من المفردات).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 309) بتصرف.
(5)
لعل الصواب: "قوله"؛ أيْ: المصنف في المتن، وهو الأولى، لأنه قال بعد ذلك: وكذا قوله: وإحرام. وإلا، فيحمل الكلام على أن المراد الفقهاء.
(6)
ظاهر كلامهم أن المقصود القاتلُ إذا ارتكب الجناية خارج الحرم، ثم دخل إليه، قال ابن قدامة في المغني (12/ 410):(والعمل على أن كل جانٍ دخل الحرم لم يقم عليه حد جنايته فيه)، وعلى هذا جرت عباراتهم؛ حيث ينصّون على القاتل إذا دخل الحرم، أو أحرم، دون نظرٍ للمقتول.