الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُكرهُ أكلُ ترابٍ، وفحمٍ (1) وطينٍ (2)، وغُدَّةٍ، وأُذُنِ قلبٍ (3)، وبصلٍ، وثُومٍ ونحوهما (4) -ما لم يَنْضَج بطبخٍ- وحَبٍّ ديسَ بِحُمُرٍ. ومداومةُ كلِ لحمٍ، وماءُ بئرٍ بينَ قبورٍ، وشَوْكُها، وبَقْلُها. لا لحمٌ نَيءٌ ومُنْتِنٌ (5)
* * *
2 - فصل
ومَنِ اضطُرَّ -بأنْ خافَ التلفَ-. . . . . .
ــ
* قوله: (ونحوهما)؛ كدخانٍ ما لم يضرَّ، فإن أضر (6) شاربَه، حَرُم إجماعًا (7).
فصلٌ (8)
(1) الإنصاف (10/ 368)، وكشاف القناع (9/ 3097).
(2)
ونقل عنه جعفر: كأنه لم يكرهه. وذكر بعضهم: أن أكله عيب لا يطلبه إلا من مرض.
الفروع (6/ 272)، والإنصاف (10/ 368)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3097).
(3)
وحرمها أبو بكر، وأبو الفرج.
المحرر (2/ 192)، والفروع (6/ 286)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3097).
(4)
في "م": "نحوها".
(5)
ونقل جماعة: بل يكره اللحم النيء والمنتن، وجعله في الانتصار اتفاقًا في الثانية. الفروع (6/ 272 - 273)، وانظر: المبدع (9/ 205)، وكشاف القناع (9/ 3097).
(6)
في "أ": "ضر".
(7)
وقد ثبت في الطب الحديث ضررُ التدخين على البدن.
(8)
في المضطر.
أَكَلَ وجوبًا من غيرِ سُمٍّ، ونحوِه: من محرَّمٍ (1) -ما يَسُدُّ رمقَه فقط (2) -، إن لم يكن في سفرٍ محرَّمٍ (3).
فإن كان فيه -ولم يَتُبْ- فلا، وله التزوُّدُ: أن خاف، ويجب تقديمُ السؤالِ على أكله (4).
ــ
* قوله: (أكلَ وجوبًا) لعل "أكل" مستعملٌ في معنى "تناولَ"، أو "طَعِمَ"، فيشمل الشربَ أيضًا؛ إذ الأكلُ ليس بقيد (5).
* قوله: (ويجب تقديمُ السؤالِ على أكلِه) خالف الشيخ تقي الدين، فقال بعد وجوبه (6): لما فيه [من](7) المسألة، وهو حسن.
(1) وقال حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وقيل: أو ضررًا، وفي المنتخب: أو مرضًا، أو انقطاعه عن الرفقة، ومراده: ينقطع فيهلك. وذكر أبو يعلى الصغير: أو زيادة مرض. وقيل: يأكل ندبًا. الفروع (6/ 273)، والمبدع (9/ 205)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3097).
(2)
وعنه: يحل له الشبع. وقيل: هذا مقيدٌ بدوام الخوف. الإنصاف (10/ 369 - 371)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3097 - 3098).
(3)
وقال صاحب التلخيص: له ذلك في السفر المحرم. الإنصاف (10/ 371)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3099).
(4)
الإنصاف (10/ 371)، وكشاف القناع (9/ 3098 - 3099)، وانظر: الفروع (6/ 273).
(5)
أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 552.
(6)
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (551).
كما نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية البهوتي في كشاف القناع (9/ 3098).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
وإن وجَد مَيْتَةً، وطعامًا يَجهلُ مالكَه؛ أو ميتةً وصيدًا حيًّا (1)، أو بَيضَ صيدٍ سليمًا -وهو مُحْرِمٌ- قدَّم الميتةَ، ويقدَّمُ عليها لحمُ صيدٍ ذبَحَهُ مُحْرِمٌ (2)، ويقدِّمُ على صيدٍ حيٍّ طعامًا يَجهل مالِكَه (3).
ويقدِّم مضطرٌّ مَيْتَةً مختلَفًا فيها، على مجمَعٍ عليها (4). ويَتحرَّى في مُذَكَّاةٍ اشتَبهتْ بميتةٍ (5).
ومن لم يجد إلا طعامَ غيره: فرَبُّه. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن وجد ميتةً)؛ أي: من غير آدميٍّ، أو من آدميٍّ لكن غير معصوم؛ بدليل ما يأتي (6).
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: مُحْرِمًا أو غيرَه (7).
* قوله: (ومن لم [يجد] (8) إلا طعامَ غيرِه. . . إلخ]) تأمَّلْ هذه العبارة من
(1) وهو مُحْرِمٌ قدَّم الميتة. وقيل: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك، وقيل: يحتمل أن يحل له الطعام أو الصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة. الفروع (6/ 274)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 20) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3099).
(2)
الإنصاف (10/ 372)، وكشاف القناع (9/ 3099).
(3)
وقيل: يخير بينهما. المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 274)، والإنصاف (10/ 373)، وفيه: قلت: ويتوجه أن يكل الصيد، وانظر: كشاف القناع (9/ 3099).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
الإنصاف (10/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3099).
(6)
آخر الفصل.
(7)
معونة أولي النهى (8/ 609)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 401)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 553.
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
-المضطَرُّ (1)، أو الخائفُ أن يُضْطَرَّ- أَحَقُّ به (2)، وليس له إيثارُه (3).
وإلا: لزمه بدلُ ما يَسُدُّ رمقَه بقيمتِه (4)، ولو في ذمةِ معسرٍ (5). فإن أبى: أخَذه بالأسهلِ، ثم قهرًا، ويُعطيه عوضَه يومَ أخذِه (6).
فإن منَعه: فله قتالُه عليه (7). فإن قُتِل المضطرُّ: ضَمِنَه ربُّ الطعام؛ بخلاف عكسِه (8).
ــ
جهة العربية، ولعلها على حذف العائد، والأصل: فربُّه (9) -المضطر أو. . . إلخ-
(1) أحق به. المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 274)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(2)
والوجه الثاني: لا. الفروع (6/ 274)، والإنصاف (10/ 373)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3100).
(3)
وذكر أنه يجوز له إيثاره، وأنه غاية الجود. الفروع (6/ 274 - 275)، والمبدع (9/ 207)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3100).
(4)
وقيل: مجانًا. وعلى القول بأنه بقيمته يلزمه بذلُ ما يسد رمقه، أو قدر الشبع. راجع: المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 275)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(5)
وفيه احتمال لابن عقيل. الفروع (6/ 275)، وانظر: الإنصاف (10/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(6)
الإنصاف (10/ 374 - 375)، وكشاف القناع (9/ 3100)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 275).
(7)
وفي الترغيب: في قتاله وجهان. الفروع (6/ 275)، والإنصاف (10/ 374 - 375)، وانظر: المحرر (2/ 190)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(8)
المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 275)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(9)
في "أ": "وإلا فربه".
وإن منَعَه إلا بما فوقَ القيمةِ، فاشتراه منه بذلك؛ كراهةَ أن يجريَ بينهما دمٌ، أو عجزًا عن قتالِه: لم يلزمه إلَّا القيمةُ (1).
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أخذُ الماء من العطشان، وعلى كُلِّ أحدٍ أن يَقِيَهُ بنفسِه ومالِه، وله طلبُ ذلك (2). ومن اضطُرَّ إلى نفعِ مالِ الغيرِ مع بقاءِ عينه: وجبَ بذلهُ مجانًا مع عدمِ حاجتِهِ إليه (3)، ومن لم يجدْ إلا آدميًا مباحَ الدم؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ، فله قتلُه وأكلُه (4) لا أكلُ معصومٍ ميتٍ (5)، أو عضوٍ من أعضاءِ نفسِه (6).
* * *
ــ
أحقُّ به منه، وفي مناظرة ابن هشام مع التقي السبكي: أن مثله لا يحتاج إلى تقدير، ويكفي العمومُ في الربط.
(1) وقيل: يقاتله الفروع (6/ 275)، والإنصاف (10/ 375)، وانظر: المحرر (2/ 190)، وكشاف القناع (9/ 3098 - 3099).
(2)
كشاف القناع (9/ 3100).
(3)
وقيل: يجب العوض كالأعيان. المحرر (2/ 190)، والمبدع (9/ 209)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3101).
(4)
وقال في الترغيب: يحرم أكله. وما هو ببعيد. الإنصاف (10/ 376)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 275)، وكشاف القناع (9/ 3101).
(5)
والوجه الثاني: له ذلك. المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 23) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 275)، وكشاف القناع (9/ 301).
(6)
خلافًا للفنون عن حنبلي. الفروع (6/ 274)، والإنصاف (10/ 377)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3099 - 3100).