الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ
" الشَّجَّةُ": جَرْحُ الرأسِ، والوجهِ. وهي عَشْرٌ (1):
(أ): خمسٌ من فيها حكومةٌ (2).
1 -
"الحارِصَةُ": التي تَحْرِصُ الجلدَ؛ أي: تَشُقُّه ولا تُدْمِيهِ.
ــ
باب الشِّجاجِ وكسرِ العظامِ
* قوله: (الشَّجَّةُ جَرْحُ الرأسِ والوَجْهِ، وهي عشرٌ، خمسٌ فيها حكومة. . . إلخ) وقلت في ذلك نظمًا:
وشَجَّةٌ في الرأسِ أَيْ جَرْحٌ به
…
ومثله وجهٌ فعي لحكمِهِ
أفرادُها عشرٌ لنصفِها الفِدا
…
حكومةٌ لا غيرُ كنْ مسترشِدًا
حارِصَة (3) بازِلَةٌ وباضِعَه
…
غائصةٌ سمحاقُ فاشكرْ جامِعَهْ
وخمسةٌ قد قُدِّرت أُروشُها
…
موضحةٌ نصفٌ لعشرِ أَرْشِها
(1) المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 579) مع الممتع، والفروع (6/ 37)، وكشاف القناع (8/ 2957).
(2)
وعنه: في البازلة بعيرٌ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة؛ كما قضى زيدُ بنُ ثابت. المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 579) مع الممتع، والفروع (6/ 37)، إلا أنه قال: ولم يصح عن زيد. انظر: كشاف القناع (8/ 2957).
(3)
في "أ" و"ب" و"ج": "خارصة".
2 -
ثم "البازِلَةُ"، "الدَّامِيَةُ"، "الدَّامِعَةُ": التي تُدْمِيه (1).
3 -
ثم "الباضِعَةُ": التي تَبْضَعُ اللَّحْمَ (2).
4 -
ثم "المُتَلاحِمَةُ": الغائِصَةُ فيه (3).
5 -
ثم "السِّمْحاقُ": التي بينَها وبينَ العظمِ قشرةٌ (4).
(ب): وخمسٌ فيها مقدَّرٌ (5):
1 -
"المُوضِحَةُ": التي تُوضحُ العظمَ؛ أي: تُبرزه، ولو بقدرِ إبرةٍ (6).
ــ
هاشمةٌ عشرٌ أتى مُنَقِّلَهْ
…
عشرٌ ونصفُه فخذْهُ واصغِ (7) لَهْ
مَأْمومَةٌ دامِغَةٌ كِلاهما
…
بثلثِها قعد أَرَّشوا فَلْيُفْهَما
قد قالَهُ محمدُ بنُ أحمدَ [ا]
…
الحنبليُّ وبالإلهِ يُهْتَدَى
(1) المصادر السابقة.
(2)
وجعل الخرقي الباضعةَ بين الحارصة والبازلة، وأنها ما يشق اللحم بعد الجلد، ولا يسيل منها دم.
المحرر (2/ 142)، والفروع (6/ 37)، وانظر: المقنع (5/ 579) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2957).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المصادر السابقة.
(5)
كشاف القناع (8/ 2957).
(6)
المحرر (2/ 142)، والفروع (6/ 37)، والإنصاف (10/ 108)، وكشاف القناع (8/ 2957).
(7)
في "د": "واصنع".
وفيها: نصفُ عُشْرِ الديةِ، فمن حُرٍّ: خمسةُ أَبْعِرةٍ (1).
وهي: إن عمَّت رأسًا، ونزلت إلى وجهٍ: مُوضِحَتانِ (2).
وإن أوضَحَه ثنتينِ بينَهما حاجزٌ: فعشرةٌ. . . . . .
ــ
* [قوله](3): (فمن حُرٍّ)؛ أي: مسلمٍ حر (4)، صفة شخص، فيشمل الذكرَ والأنثى (5).
* قوله: (وهي إن عَمَّتْ رأسًا، ونزلت إلى وجهٍ: موضِحَتان) العمومُ ليس بقيدٍ، بل المراد: جمعت بين الرأس والوجه.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- (6): عبارة الإقناع: (وهي: إن عَمَّتْ رأسًا، أو لم تعمَّه، ونزلت إلى وجهٍ. . . إلخ)(7)، وليس غرضه من ذلك صورتين: إحداهما: أن تعمَّ الرأسَ، ولم تنزل إلى الوجه. الثانية: ألَّا تعمَّه، وتنزل إلى الوجه، بل غرضُه: الردُّ على المنقِّح في التقييدِ بذلك فقط (8).
(1) وعنه: في موضحة الوجه عشرةُ أبعرة. المحرر (2/ 142)، قال: والأول أصح، والمقنع (5/ 581) مع الممتع، قال: والأول المذهب، والفروع (6/ 37 - 38)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2957).
(2)
وقيل: موضحة. المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 582) مع الممتع، والفروع (6/ 38). وسمى الثاني وجهًا. وانظر: كشاف القناع (8/ 2957).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 323)، وكشاف القناع (8/ 2957).
(5)
كما صرح به البهوتي في كشاف القناع (8/ 2957).
(6)
في شرح منتهى الإرادات (3/ 323).
(7)
الإقناع (8/ 2957) مع كشاف القناع.
(8)
حيث قيد المنقح بذلك، فقال:(فإن عمت الرأس، ونزلت إلى الوجه، فموضحتان). انظر: التنقيح المشبع ص (365).
فإن ذهبَ بفعلِ جانٍ، أو سرايةٍ: صارا واحدةً (1).
وإن خرقَه مجروحٌ، أو أجنبيٌّ: فثلاثٌ، على الأول منها ثِنْتانِ (2).
ويصدَّقُ مجروحٌ -بيمينه- فيمن خَرَقَه، على الجاني. لا على الأجنبي (3).
ومِثْلُه: مَنْ قطعَ ثلاثَ أصابعِ حرةٍ مسلمةٍ، عليه ثلاثون. فلو قطع رابعةً قبلَ بُرْءٍ: رُدَّت إلى عشرين. فإن اختلفا في قاطعها: صُدِّقت (4).
وإن خرقَ جانٍ بين موضِحَتَيْن باطنًا (5)، أو مع ظاهرٍ: فواحدةٌ (6). . . . . .
ــ
* قوله: (صارا) صوابه: صارتا؛ أي: الموضحتان؛ إلا أن تجعل الموضحة بمعنى الجرح (7).
(1) المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 582) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2957)، وانظر: الفروع (6/ 38).
(2)
المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 583) مع الممتع، والفروع (6/ 38)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2958).
(3)
المحرر (2/ 142 - 143)، وكشاف القناع (8/ 2958)، وانظر: المقنع (5/ 583) مع الممتع، والفروع (6/ 38).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
فواحدة. وقيل: موضحتان. المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 584) مع الممتع، وسمى الثاني وجهًا، والفروع (6/ 38)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2958).
(6)
كشاف القناع (8/ 2958).
(7)
وهو صنيع البهوتي في شرح منتهى الإرادات؛ حيث قال: (صارا -أي: الجرحان- موضحةً).
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 323).
وظاهرًا فقط: فثِنْتانِ (1).
2 -
ثم "الهاشِمَةُ": التي تُوضحَ العظمَ، وتَهْشِمُهُ. وفيها عشرةُ أبعِرة.
3 -
ثم "المُنقِّلَةُ": التي توضحُ، وتَهْشِمُ، وتنقُلُ العظمَ. وفيها خمسةَ عشرَ بعيرًا.
4 -
ثم "المَأْمومَةُ": التي تصلُ إلى جلدةِ الدماغِ، وتسمَّى:"الآمَّةَ" و"أُمَّ الدِّماغِ".
5 -
ثم "الدَّامِغَةُ": التي تخرِقُ الجلدةَ.
ــ
* قوله: (وظاهرًا (2). . . إلخ) ويبقى الكلام في هذا الخرق، هل فيه شيء؟.
ظاهرُ سكوته عنه: أنه لا شيءَ فيه، وظاهر قوله (3) الآتي:(وإن طعنه في خده. . . إلخ): أن فيه حكومة، فليحرر.
* قوله: (ثم المأمومة) على لغة أهل الحجاز (4).
* قوله: (وتسمى الآمَّة) على لغة أهل العراق (5).
(1) وقيل: موضحة واحدة. الإنصاف (10/ 110)، وانظر: المحرر (2/ 143)، والفروع (6/ 38)، وكشاف القناع (8/ 2958).
(2)
في "ج": "وظاهر".
(3)
في "ج" و"د": "قول".
(4)
معونة أولي النهى (8/ 305)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 324) نقلًا عن ابن عبد البر، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217.
(5)
المصادر السابقة.
وفي كلٍّ منهما: ثلثُ الدية (1).
وإن شجَّه شجةً -بعضُها هاشمةٌ أو موضحةٌ، وبقيتُها دونَها- فديةُ هاشمةٍ، أو موضحةٍ، فقط (2).
وإن هشمَه بمثقل، ولم يوضِحْه (3)، أو طعنَه في خَدِّه، فوصلَ إلى فمِه (4)، أو نفَّذ أنفًا، أو ذَكَرًا، أو جفنًا إلى بَيْضَة العين (5)، أو أدخلَ إصبعَهُ فَرْجَ بِكْرٍ، أو داخلَ عظمِ فخذٍ، فحكومة (6).
* * *
ــ
* قوله: (أو أدخلَ إصبعَه فرجَ بِكْرٍ)؛ أي: ولم يكن زوجًا (7)، فإن كان، اندرجت الحكومة في المهر.
(1) انظر لهذه الأنواع: المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 585 - 586) مع الممتع، والفروع (6/ 38)، وكشاف القناع (8/ 2958 - 2959).
(2)
الفروع (6/ 38)، وكشاف القناع (8/ 2958).
(3)
فحكومة. ويحتمل أن يجب نصفُ دية الهاشمة؛ كما لو هشمه على موضحة.
المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 585) مع الممتع، والفروع (6/ 38 - 39)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2959).
(4)
فحكومة. ويحتمل أن تكون جائفة. المقنع (5/ 588) مع الممتع، والفروع (6/ 39)، وجعل الثاني وجهًا. وانظر: المحرر (2/ 143)، وكشاف القناع (8/ 2960).
(5)
فحكومة، وقيل: جائفة. الفروع (6/ 39)، والإنصاف (10/ 112)، وجعل الثاني احتمالًا.
وانظر: كشاف القناع (8/ 2959).
(6)
الفروع (6/ 39)، والإنصاف (10/ 114)، وكشاف القناع (8/ 2960).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 306)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 324).