المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

وإن أتتْ بولدٍ يخالفُ لونُه لونَهما: لم يُبَح نفيُه بذلك بلا قَرينةٍ (1).

* * *

‌2 - فصل

وصريحُه: "يا مَنيُوكَةُ" -إن لم يفسِّرهُ بفعلِ زوجٍ- "يا منيوكُ"، "يا زاني"، "يا عاهِرُ"؛ أو:"قد زنيتِ، أو زنَى فرجُكِ"، ونحوُه (2)؛ أو:"يا مَعْفُوجُ"(3). . . . . .

ــ

* قوله: (بلا قرينةٍ)؛ كأن رأى عندها رجلًا يشبه الولدَ الذي أتت به (4).

فصلٌ (5)

* قوله: (يا عاهر) من العُهْر، وهو في الأصل: إتيانُ المرأةِ ليلًا للفجور [بها](6)، ثم غلب على الزنى (7).

* قوله: (أو: يا مَعْفُوجُ) أصله: الضربُ،. . . . . .

(1) وقيل: يباح بدونها. الفروع (6/ 91)، وانظر: الإنصاف (10/ 210)، وكشاف القناع 9/ 3014 - 3015).

(2)

وعنه: مع غضب. انظر: المقنع (5/ 687) مع الممتع، والفروع (6/ 92)، والمبدع (9/ 90 - 91)، والإنصاف (10/ 210 - 211)، وكشاف القناع (9/ 3015).

(3)

وعنه: مع غضب. وقيل: إنه كناية. الفروع (6/ 92)، والإنصاف (10/ 210 - 211)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 420)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353).

(5)

في ألفاظ القذف الصريحة.

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 421)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3015)، وانظر: لسان العرب (4/ 611).

ص: 250

أو: "يا لوطِيُّ"(1).

فإن قال: "أردتُ: زانيَ العينِ، أو عاهرَ اليدِ (2)، أو أنكَ من قومِ لوطٍ (3)، أو تعمل عملَهم غيرَ إتيانِ الذكورِ"، لم يُقبل (4).

و: "لستَ لأبيكَ، أو بولَدِ فلانٍ" قذفٌ لأمه (5)، إلا منفيًا بلعانٍ: لم يستلحقه ملاعِنٌ، ولم يفسرْهُ بزنى أُمِّه. وكذا: إن نفاهُ عن قبيلَتِهِ (6).

ــ

ثم استعمل في الوطء في الدبر (7).

* قوله: (وكذا إن نفاه عن قبيلته) أي: فإنه قذف لأمه (8).

(1) وعنه: مع غضب. انظر: المقنع (5/ 687) مع الممتع، والفروع (6/ 92)، والمبدع (9/ 90)، والإنصاف (10/ 210).

(2)

لم يقبل. وفي التبصرة: لم يقبل مع سبقِ ما يدلُّ على قذفٍ صريح. الفروع (6/ 92)، والمبدع (9/ 91)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).

(3)

لم يقبل: وقيل: إذا قال: أردتُ أنك من قوم لوط، فلا حدَّ عليه. وهو بعيد. المقنع (5/ 687) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).

(4)

والوجه الثاني: يقبل. الإنصاف (10/ 211)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).

(5)

الفروع (6/ 92)، وكشاف القناع (9/ 3016).

(6)

وقيل: إنه بالقياس لا حد عليه إن نفاه عن قبيلته. الفروع (6/ 91 - 92)، والمبدع (9/ 91)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3016).

(7)

معونة أولي النهى (8/ 421)، ونسبه للإمام أحمد، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 353)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

(8)

معونة أولي النهى (8/ 422)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 354)، وكشاف القناع =

ص: 251

و: "ما أنتَ ابن فلانةَ" ليس بقذفٍ مطلقًا (1).

و: "لست بولدي" كنايةٌ في قذفِ أُمِّه (2).

و: "أنتَ أزنى الناسِ، أو من فلانةَ"، أو قال له:"يا زانيةُ"، أو لها:"يا زان" صريحٌ في المخاطَب بذلك، كفتح التاءَ وكسرِها لهما في "زنيتِ"(3). . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء أراد قذفَه بذلك، أم لا؛ لأن الولدَ من أمه على كل حال (4).

* [قوله](5): (كناية (6) في قذف أمِّه)؛ أي: فله حكمُ الكنايات الآتية (7).

= (9/ 3016)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

(1)

الفروع (6/ 95)، وكشاف القناع (9/ 3016).

(2)

وقيل: هو صريح. الفروع (6/ 92)، والإنصاف (10/ 212)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3016).

(3)

وقيل: كناية. وقيل: كناية للرجل. الفروع (6/ 92)، وانظر: المبدع (9/ 92)، والتنقيح المشبع ص (374)، وكشاف القناع (9/ 3015).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 354)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 423)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(6)

في "د": "كتابة".

(7)

حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546 - 547.

ص: 252

وليس بقاذف لفلانَة (1).

ــ

* قوله: (ولبس بقاذفٍ لفلانةَ)، مع أن الأصلَ في أفعلِ التفضيلِ: اقتضاءُ المشاركة في أصل الفعل، إلا أنه قد يُستعمل في المنفرد بالفعل؛ كقوله تعالى:{أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى} (2)، وقوله تعالى:{فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ} (3)، وقولهم:"العسلُ أحلى من الخَلِّ"(4)، وحمل على خلاف الأصل فيه؛ لدرء (5) الحد (6).

(1) التنقيح المشبع ص (373)، وكشاف القناع (9/ 3015).

وفي الفروع: على القول الأول -وهو الصحيح- في: "أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانةَ، أو يا زانية للرجل"، وهو القول بأن ذلك صريح: يكون في هذه المسألة وجهان: في كونه قاذفًا لفلانة، أو لا؟. صوَّب المرداوي في تصحيح الفروع كونه قاذفًا لها. الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 92).

(2)

هذا بعض آية 35 من سورة يونس، والآية بتمامها:{قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} .

(3)

هذا بعض آية 81 من سورة الأنعام، والآية بتمامها:{وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} .

(4)

معونة أولي النهى (8/ 423)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 354)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3015)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 547.

(5)

في "ب" و"ج": "كدرء".

(6)

في هامش [أ/ 361 ب] ما نصه: (في حواشي الفكري على المطول أن هذا الاستعمال في غير المقرون بمن، ويرد عليه هذا المثال، وما ارتكبه شيخ الإسلام زكريا في شرح البخاري قف أنه مستعمل في مثله للنفي، والمعنى: الخل لا حلاوة منه قريب مما هنا، فتدبر. انتهى. وعبارة شيخ الإسلام عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم:"نحن أحقُّ بالشكِّ من إبراهيمَ"، قال =

ص: 253

ومن قال عن اثنين: "أحدُهما زانٍ"، فقال أحدُهما:"أنا؟ "، فقال:"لا"، فقذفٌ للآخَرِ (1).

و: "زنأْتِ"، مهموزًا، صريحٌ (2)، ولو زاد:"في الجَبَل (3)، أو عُرْفِ العربية"(4).

* * *

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= صاحب "المثل السائر": إن "أفعل" يأتي في اللغة لنفي الشيئين؛ نحو: الشيطان خير من زيد؛ أي: لا خير فيهما، وكقوله تعالى:{أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} [الدخان: 37] انتهى. قال الزركشي: وهو أحسن ما يتخرج عليه هذا الحديث. انتهى. أي: قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم"، وذلك على ما قيل: إنه مر به أعرابي، فقال: ما خير البرية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، فقال له الأعرابي: إبراهيم قد حصل منه شك. فقال صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". انتهى. منه.

(1)

الفروع (6/ 94)، والإنصاف (10/ 216).

(2)

الوجه الثاني: فيها وجهان: الأول: هو صريح في حق العامي والعالم بالعربية. والثاني: الفرق بين العامي والعارف بالعربية.

وقيل: لا قذف بذلك. المبدع (9/ 93)، وانظر: الفروع (6/ 93)، وكشاف القناع (9/ 3016).

(3)

فهو صريح في حق العامي والعارف بالعربية.

والوجه الثاني: التفريق بين العارف بالعربية وغيره، فإذا كان غير عارف بالعربية، فليس صريحًا، ويقبل قوله: أردت صعودَ الجبل. الفروع (6/ 93)، والإنصاف (10/ 214)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3016).

(4)

كشاف القناع (9/ 3016).

ص: 254