الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - كِتَابُ الحُدُودِ
(31)
كِتَابُ الحُدُودِ
وهي: جمع "حَدٍّ"، وهو: عقوبةٌ مُقَدَّرةٌ شَرْعًا في معصيةٍ؛ ليُمْنَعَ من الوقوعِ في مثلِها (1).
ولا يجبُ إلا على مكلَّفٍ، ملتزِمٍ، عالمٍ بالتحريمِ (2).
وإقامتُه لإمامٍ. . . . . .
ــ
كتاب (3) الحدود
* قوله: (ملتزِم)؛ أي: أحكامَ المسلمين، فدخل الذميُّ، وخرج الحربيُّ، والمستأمن (4)، والمعاهد، لكن تقدم في الهدنة: أنه (5) تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى (6).
(1) التنقيح المشبع ص (369)، وكشاف القناع (9/ 2983).
(2)
المقنع (5/ 633) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2983).
(3)
في "ب": "قوله: كتاب".
(4)
معونة أولي النهى (8/ 350)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 236)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218، وكشاف القناع (9/ 2983).
(5)
في "أ" زيادة: "أنه".
(6)
منتهى الإرادات (1/ 328)، وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 336)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 218.
ونائبِه مطلقًا (1). وتحرُمُ شفاعةٌ وقبولُها، في حَدٍّ للَّه تعالى، بعدَ أن يبلُغَ الإمامَ.
ولسيدٍ حُرٍّ مكلَّفٍ، عالمٍ به، وبشروطِه -ولو فاسقًا، أو امرأةً- إقامتُه بجَلْدٍ (2)، وإقامةُ تعزيرٍ على رقيقٍ كُلُّه له -ولو مكاتَبًا. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا) سواءٌ كان للَّه، أو لآدميٍّ (3)، وسواء كان المقام عليه حُرًا، أو رقيقًا.
* قوله: (ولسيدٍ حُرٍّ)، لا مكاتَبٍ (4)، ولا مبعَّضٍ.
* [قوله](5): (إقامتُه بجَلْدٍ)، لا بالرجم؛ لانتفاء شرط الإحصان؛ إذ من شرطه الحرية (6).
* قوله: (ولو مكاتَبًا) (تبع فيه التنقيح، وهو مبني على ضعيف؛ كما في
(1) المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 61)، والمبدع (9/ 43)، وكشاف القناع (9/ 2984).
(2)
وعنه: ليس للسيد إقامة حدٍّ بحالٍ. وفي وجه: ليس للفاسق ولا للمرأة إقامته أيضًا. راجع: المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 636) مع الممتع، والفروع (6/ 61)، والمبدع (9/ 44)، وكشاف القناع (9/ 2984).
(3)
معونة أولي النهى (8/ 350)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 336)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
(4)
المحرر (2/ 164)، الفروع (6/ 61)، وقال: الأصح. والإنصاف (10/ 153)، قال: وهذا المذهب، وكشاف القناع (9/ 2984).
والوجه الثاني: أن المكاتب يملكه. المحرر (2/ 164)، والإنصاف (10/ 153)، قال: ويحتمل أن يملكه المكاتب، وهو وجه ورواية في الخلاصة.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
كما سيأتي في قول المصف عند تعريفه للمحصن. انظر: منتهى الإرادات (2/ 462).
أو مرهونًا، أو مستأجَرًا- (1) لا مُزَوَّجَةٍ (2).
وما ثبتَ بعلمِه (3) أو إقرارٍ، كبيِّنةٍ (4).
وليس له قتلٌ في رِدَّةٍ، وقطعٌ في سَرِقَةٍ (5).
وتجبُ إقامةُ الحدِّ، ولو كان مَنْ يُقيمُه شريكًا، أو عونًا لمن يُقيمه عليه في المعصيةِ (6).
ــ
تصحيح الفروع) حاشية (7).
(1) وفي وجه: ليس له إقامته على المكاتب. راجع: المحرر (2/ 164 - 165)، والمقنع (5/ 634) مع الممتع، والفروع (6/ 61)، وكشاف القناع (9/ 2984 - 2985).
(2)
المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 634) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3985)، وفي الإنصاف (10/ 152). وقيل: له إقامتُه عليها. وقيل: إن كانت ثيبًا.
(3)
كبينة، فيقيم الحد به. وقيل: هو مثل الإمام، فلا يقيم الحدَّ بناءً على ما ثبت بعلمه، وليس ببينةٍ أو إقرار. المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 636) مع الممتع، وجعله احتمالًا، والفروع مع تصحيح الفروع (6/ 61)، وانظر: كشاف القناع (9/ 1985).
(4)
كشاف القناع (9/ 2985).
(5)
والرواية الثانية: له ذلك. المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 634) مع الممتع، والفروع (6/ 62)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2985).
(6)
الفروع (6/ 62)، وكشاف القناع (8/ 2983).
(7)
هذا ملخص ما في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
وانظر: التنقيح المشبع للمرداوي ص (369) حيث قال: (وهو أظهر)، وتصحيح الفروع (6/ 61) مع الفروع حيث قال:(ولم أعلم له متابعًا -أي: متابعًا له على أن للسيد إقامته على مكاتبه-، والقول بأنه لا يقيمه هو الصحيح، اختاره الشيخ موفق، وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في المقنع، والوجيز، وشرح ابن منجا، ونهاية ابن رزين، ومنتخب الآدمي. . . وقدمه في الشرح، قال في الكبرى: ولا يقيم الحد على مُكاتَبَتِهِ. وأطلقهما في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم).
وتحرُمُ إقامتهُ بمسجدٍ (1)، أو أن يُقيمَهُ إمامٌ أو نائبُه بعلمِه (2)، أو وَصِيٌّ على رقيقِ مولِّيهِ كأجنبي (3).
ــ
* قوله: (وتحرُم إقامتُه بمسجد) يردُّ عليه قصةُ ماعز (4)؛ حيث رُجم (5) في مصلَّى العيد، وهو مسجدٌ عندنا، فانظر: ما الجواب؟ وقد يقال: إن معنى قولهم: "مصلَّى العيد مسجدٌ": أن له حكمَ المسجد في الجملة، لا من كلِّ وجه، أو يقال: هذه خصوصية للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فليحرر (6).
(1) وقيل: يكره. الإنصاف (15/ 154 - 155)، وانظر: المحرر (2/ 164)، وكشاف القناع (9/ 2985).
(2)
المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 637) مع الممتع، والفروع (6/ 63)، وكشاف القناع (9/ 2985).
(3)
الفروع (6/ 63)، والإنصاف (10/ 151)، وكشاف القناع (9/ 2985)، وفي المبدع (9/ 45): في المسألة وجهان. وقال في الإنصاف: قولان.
(4)
وماعز هو: ماعز بن مالك الأسلمي المدني، له صحبة، وهو الذي أصاب الذنبَ، ثم ندمَ، فأتى رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده، وكان محصَنًا، فأمر به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرُجم، وقال:"لقد تابَ توبةً لو تابها جمعٌ من أمتي، لأجزأَتْ عنهم"، وهو الذي كتب له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم كتابًا بإسلام قومه، روى عنه ابنُه عبد اللَّه حديثًا واحدًا، وقيل اسمه: عريب، وماعز لقب. الطبقات الكبرى (4/ 324 - 325)، والإصابة (6/ 16، 7/ 153).
(5)
حين اعترف بالزنا وهو محصن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. أخرجه البخاري، كتاب: الحدود، باب: رجم المحصن (6812)(11/ 117)، وأخرجه مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد الزنى (2)(1694)(11/ 197).
(6)
ذكر ابن حجر في فتح الباري: أن المراد من قولهم: (رجمه بالمصلى): أن الرجم وقع عنده، لا فيه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب المسجد، وفي رواية أنهما رُجما قريبًا من موضع الجنائز قربَ المسجد، وفي حديث أم عطية الأمرُ بخروج النساء حتى الحيَّض في العيد إلى المصلى، ومعلوم أنه لا يراد منه دخولُهم المصلى. فتح الباري (12/ 129 - 130).
ولا يَضمنُ مَنْ ليس له إقامتُه، فيما حَدُّه الإتلافُ (1).
ويُضْرَبُ الرجلُ قائِمًا بسوطٍ -لا خَلَقٍ، ولا جديدٍ- بلا مَدٍّ، ولا رَبْطٍ، ولا تجريدٍ (2).
ولا يُبالَغ في ضربٍ، ولا يُبدي ضاربٌ إِبْطَه في رفعِ يَدٍ (3).
وسُنَّ تفريقُه على الأعضاء، ويُضرَبُ من جالسٍ ظهرُه وما قارَبَهُ. وبجبُ اتِّقاءُ وجهٍ، ورأسٍ، وفَرْجٍ، ومَقْتَلٍ (4).
وامرأةٌ كرجلٍ، إلا أنها تُضرب جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابُها، وتُمسَكُ يداها (5).
ويُجزئُ بسوطٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (بَسْوط)(6)؛ أي: من نوع الشجر، لا من الجِلْد، وأن يكون لا ثمرَ له (7).
(1) الإنصاف (10/ 150)، وكشاف القناع (9/ 2984).
(2)
وعنه: يضرب جالسًا. وعنه: يجوز تجريده. المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 63)، والمبدع (9/ 47)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2986).
(3)
الفروع (6/ 63)، والمبدع (9/ 47)، وكشاف القناع (9/ 2986)، وانظر: المحرر (3/ 164).
(4)
المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 63)، وانظر: المقنع (5/ 638) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2986 - 2987).
(5)
المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 639) مع الممتع، والفروع (6/ 64)، وكشاف القناع (9/ 2987 و 2990).
(6)
في "د": "سوط".
(7)
المبدع (9/ 47)، ومعونة أولي النهى (8/ 355)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 337)، =
مغصوبٍ (1). وتُعْتبَرُ نِيَّةٌ، لا موالاةٌ (2).
وأشدُّه: جلدُ زِنًى، فقذفٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (لا موالاة) قال الشيخ تقي الدين: فيه نظر؛ لأنه [لا](3) يحصل منه حينئذ تألمٌ يقتضي زجرًا ولا ردعًا (4).
* قوله: (وأشدُّه جَلْدُ زِنًى) إما أن تعتبر الأشديةُ بالوصف الذي يترتب عليه قوةُ الإسلام، أو باعتبار عموم المُقام عليه، وليس المرادُ: الأشدية بكثرة العدد؛ لأن ذلك لا يظهر بين حد القذف وشرب المسكر؛ إذ العدد فيهما واحد (5).
* قوله: (فقذفٍ. . . إلخ) المعطوف (6) مجردٌ عن معنى الأشدية، والمعنى: فيليه (7) في الشدة قذفٌ. . . إلخ، وهذا التأويلُ لابدَّ منه، وإلا، فلو تساويا في
= وكشاف القناع (9/ 2986).
(1)
الفروع (6/ 63)، وكشاف القناع (9/ 2986).
(2)
وظاهر كلام جماعة: لا تعتبر نية. وقال الشيخ تقي الدين عن عدم اعتبار الموالاة: فيه نظر.
الفروع (6/ 63)، والمبدع (9/ 48)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2987).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(4)
نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 63)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 84)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 156)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 2987).
(5)
ذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 355)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 338): أن الأشدية تعتبر في الوصف الذي يترتب عليه قوة الإيلام.
(6)
في "ج": "المطوف".
(7)
في "ج" و"د": "لما يتأتي".
فشُرْبٍ، فتعزير (1).
وإن رأى إمامٌ -أو نائبُه- الضربَ حَدِّ شربٍ، بجريدٍ، أو نِعالٍ (2) -وقال جمعٌ:"وأَيْدٍ"(3)، المنقّحُ:"وهو أظهرُ"-، فله ذلك (4).
ولا يؤخَّرُ حدٌّ لمرضٍ -ولو رُجِيَ زوالُه (5) - ولا لَحِرٍّ، أو بَرْدٍ (6). . . . . .
ــ
الأشدية، لم يتأت (7) الترتيب، فتدبر.
* قوله: (ولا يؤخَّرُ حدٌّ (8) لمرضٍ) قيده في الإقناع بقوله: (حد زنى)(9)، والظاهر: أن ما هنا من الإطلاق أولى وأظهر، فتدبر.
(1) وقيل: أخفها حدُّ الشرب إن قلنا: هو أربعون جلدة، ثم حده القذف، وإن قلنا: حدُّ الشرب ثمانون جلدة، بدئ بعد القذف، ثم بعد الشرب، ثم بعد الزنى، ثم بعد السرقة.
الإنصاف (10/ 157)، وانظر: المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 64)، وكشاف القناع (9/ 2987).
(2)
فله ذلك. المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 640) مع الممتع، والفروع (6/ 64)، وكشاف القناع (9/ 2986).
(3)
الفروع (6/ 64)، والمبدع (9/ 49)، وكشاف القناع (9/ 2986).
(4)
التنقيح المشبع ص (369).
(5)
ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو زواله. المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 641) مع الممتع، والفروع (6/ 65)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2987).
(6)
وقيل: يؤخر للحر والبرد. الفروع (6/ 65)، والمبدع (9/ 49 - 50)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2987).
(7)
في "د": "ولا يؤخره".
(8)
الإقناع (9/ 2987) مع كشاف القناع.
(9)
الإقناع (9/ 2987) مع كشاف القناع.
أو ضَعْفٍ (1).
فإن كانَ جَلْدًا، وخيفَ من السوطِ: لم يتعيَّنْ، فيُقامُ بطرفِ ثوبٍ، وعُثْكولِ نخلٍ (2).
ويؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصْحُوَ. فلو خالفَ: سقطَ إن أَحَسَّ، وإلَّا: فلا. ويؤخَّرُ قطعٌ خَوْفَ تَلَفٍ (3).
ويحرُم -بعدَ حدٍّ- حبسٌ، وإيذاءٌ بكلامٍ (4).
ومن ماتَ في تعزيرٍ، أو حَدٍّ بقطعٍ أو جَلْدٍ -ولم يلزمْ تأخيرهُ- فهَدرٌ (5).
ــ
* قوله: (أو ضعفٍ)؛ بأن كان نِضْوَ الخِلْقة؛ كما عبر به في الإقناع (6).
* قوله: (ولم يلزم تأخيرُه) قال شيخنا في الحاشية: "ينبغي عودُه للقطع
(1) المحرر (2/ 164)، والمبدع (9/ 49)، وكشاف القناع (9/ 2987).
(2)
وقيل: بعثكول فيه مئة شمراخ. الفروع (6/ 64 - 65)، والمبدع (9/ 50)، وكشاف القناع (9/ 2988)، وانظر: المحرر (2/ 164).
(3)
الإنصاف (10/ 159)، وكشاف القناع (9/ 2989)، وانظر: المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 65)، وفي المبدع (9/ 49). ويحتمل عدم سقوطه لو خالف.
(4)
وفي الأحكام السلطانية: من لم ينزجر بالحدّ، وأضرَّ بالناس، فللوالي -لا القاضي- حبسُه حتى يتوب. وفي بعض النسخ: حتى يموت. الفروع (6/ 64)، والإنصاف (10/ 158)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2987).
(5)
المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 642) مع الممتع، والفروع (6/ 65)، وكشاف القناع (9/ 2989).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
ومن زادَ -ولو جلدةً (1) - أو في السوطِ، أو اعتمدَ في ضربه (2)، أو بسوطٍ لا يحتملُه. . . . . .
ــ
فقط؛ لأنه هو الذي [يلزم](3) تأخيرُه على ما مر". انتهى.
أقول: ذكر المصنف في غير هذا الباب: أن الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتى تضعَ، وتسقيَ ولدها اللِّبَأَ (4)، فقد لزمَ تأخيرُ الحدِّ في بعض المواضع، كما لزم تأخيرُ القطع (5) في بعض المواضع، فلا حاجةَ إلى التخصيص، ثم رأيت المحشِّيَ تنبه لذلك، فحمله على العموم في شرحه (6)، وعدل عما صنعه في الحاشية (7)، فارجع إليه.
* قوله: (أو في السوط)؛ أي: ضربه بسوطٍ زائدٍ في الكيفية على ما قُدِّر شرعًا (8).
* وقوله: (أو بسوطٍ لا يحتمله)؛ أي: أو ضربه بسوطٍ مساوٍ لما قدر شرعًا، وهو لا يحتمل الضرب به؛ لمرضٍ أو نحوه. كذا يؤخَذ من شرح
(1) ضمنه بديته. وقيل: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. راجع: المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 642) مع الممتع، والفروع (6/ 65)، والمبدع (9/ 51)، وكشاف القناع (9/ 2989).
(2)
ضمنه بديته. وعنه: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. الفروع (6/ 65)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2989).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(4)
وذلك في باب استيفاء القصاص. منتهى الإرادات (2/ 406).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "المقطع".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 339).
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
(8)
كشاف القناع (9/ 2989).
فَتَلِفَ: ضَمِنَه بديتِهِ (1).
ومَنْ أُمر بزيادةٍ، فزادَ جهلًا: ضَمِنَهُ آمِرٌ (2)، وإلَّا: ضارِبٌ (3).
وإن تعمَّده العادُّ فقط، أو أَخطأَ، وادَّعى ضاربٌ الجهلَ: ضَمِنه العادُّ (4).
ــ
شيخنا على الإقناع (5).
* [قوله](6): (ضَمِنَه بديته)؛ أي: كاملةً، وقيل: ضمنه بنصفِها (7). أقول: وهو أقربُ للقواعد؛ لأنه ترتب على فعلٍ مأذونٍ فيه، وفعلِ غير مأذونٍ فيه، فتدبر.
* قوله: (ضمنه العادُّ)(8)؛ لحصول التلف بسبب تعمُّده، أو خطئه (9)(10).
(1) وقيل: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. الفروع (6/ 65)، والمبدع (9/ 51)، وانظر: المحرر (2/ 165)، وكشاف القناع (9/ 2985).
(2)
الفروع (6/ 65)، والمبدع (9/ 51)، وكشاف القناع (9/ 2989).
(3)
والوجه الثاني: يضمنه آمر. الفروع (6/ 65)، والمبدع (9/ 51)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2989).
(4)
الفروع (6/ 65 - 66)، والإنصاف (10/ 161)، وكشاف القناع (9/ 2989).
(5)
كشاف القناع (9/ 2989).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
كما مر. انظر: المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 642) مع الممتع، وسماه: وجهًا، والفروع (6/ 65).
(8)
في "ج": "العادي".
(9)
في "أ" و"د": "خطائه"، وفي "ب":"خطاية".
(10)
معونة أولي النهى (8/ 362)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 339) حيث قالا: فلا بسبب خطئه.
وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه (1).
ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ (2).
ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه (3)، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا (4) -.
ــ
* قوله: (تحمله عاقِلَتُه)، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر (5).
* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو (6).
* قوله: (ولو واحدًا)(7)؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . .
(1) وقيل: كخطأ: فيه الروايتان. الفروع (6/ 66)، والمبدع (9/ 51).
وانظر: كشاف القناع (9/ 2989).
(2)
وقيل: يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت ببينةٍ. وقيل: يحفر للمرأة مطلقًا؛ لأنها عورة، وفيه سترٌ لها؛ بخلاف الرجل.
الفروع (6/ 66)، والمبدع (9/ 52)، وانظر: المحرر (2/ 165)، وكشاف القناع (9/ 2989 - 2995).
(3)
وقال أبو بكر: لا يجب استدلالًا بقول ماعز رضي الله عنه: "ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن قومي غروني"؛ فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر.
الفروع (6/ 66)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2995).
(4)
واختار في البلغة: اثنان؛ لأن الطائفة: الجماعة، وأقلها أثنان.
الفروع (6/ 66)، والإنصاف (10/ 162)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2990).
(5)
وقد سبق في باب كفارة القتل. انظر: منتهى الإرادات (2/ 451)، وانظر: المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 30)، والإنصاف (10/ 138)، وكشاف القناع (9/ 2970).
(6)
هذا يؤخذ من شرح منتهى الإرادات (3/ 340).
(7)
في "أ" و"ب" و"ج": "واحدٌ".
وسُنَّ حضورُ من شَهِدَ، وبُداءتُهم برَجْم، فلو ثبتَ لإقرارٍ: سُنَّ بداءةُ إمامٍ، أو مَنْ يُقيمُه (1).
ومتى رجعَ مُقِرٌّ به، أو بسرقةٍ، أو شُرْبٍ، قبلَه -ولو بعدَ الشهادةِ على إقراره- لم يُقَم. وإن رجعَ في أثنائه، أو هَرَبَ: تُرِكَ (2).
فإن تُمِّم: فلا قَوَدَ، وضُمِنَ راجِعٌ -لا هاربٌ- بالدية (3).
وإن ثبتَ ببيِّنةٍ على الفعل، فهربَ: لم يُترك (4).
ومن أتى حَدًّا: سَتَرَ نفسَه، ولم يجبْ -ولم يُسَنَّ- أن يُقرَّ به عندَ حاكمٍ (5).
ــ
من قولهم: نَفْسٌ طائفة (6).
(1) الفروع (6/ 66)، وانظر: المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 644) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2990).
(2)
المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 645) مع الممتع، والفروع (6/ 66 - 67)، وكشاف القناع (9/ 2990).
وفي عيون المسائل: يقبل رجوعه في الزنى فقط. وفي الانتصار: الزنى يرجع عنه بالكناية. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (10/ 163).
(3)
الفروع (6/ 67)، وكشاف القناع (9/ 2990 - 2991)، وانظر: المحرر (2/ 165)، والإنصاف (10/ 163).
(4)
المقنع (5/ 645) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2991).
(5)
واستحب القاضي -إن شاع-: رفعه إلى الحاكم ليقيمه عليه. وقال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاة، أظهرها، وإلَّا أَسَرَّ.
الفروع (6/ 67)، والمبدع (9/ 53).
(6)
لسان العرب (9/ 226). وقال المرداوي في الإنصاف (10/ 162): والطائفةُ واحدٌ =