الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ويُكرهُ الذبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وحَدُّها والحيوانُ يراهُ، وسلخُه أوكسرُ عنقِه قبلَ زُهوقِ نَفْسِه (1)، ونفخُ لحمٍ يُباعُ (2).
وسنَّ توجيهُهُ للقِبْلَة على شِقِّه الأيسرِ، ورِفْقٌ به، وحَملٌ على الآلَةِ بقُوَّةٍ، وإسراعٌ بالشَّحْطِ (3).
وما ذُبح فغَرِقَ، أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ يَقتُله مثلُه: لم يَحِلَّ (4).
ــ
فصلٌ (5)
* قوله: (وإسراعٌ بالشَّحْطِ)؛ أي: القطع (6).
* قوله: (وما ذُبح، فغرقَ. . . إلخ) انظر: هل هذا مكرر مع قوله: "فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسه بما [ءٍ] ونحوه، لم يحلَّ"(7)، ويمكن الفرقُ بحمل الأول
(1) وحرمها القاضي وغيره. الفروع (6/ 285)، وانظر: المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 48) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3112 - 3113).
(2)
الفروع (6/ 286)، والإنصاف (10/ 405)، وكشاف القناع (9/ 3112 - 3113).
قالوا: لأن نفخ اللحم المعد للبيع يعتبر غشًا.
(3)
الفروع (6/ 286)، قال: وسبق ما يقتضي الوجوب، وكشاف القناع (9/ 3112).
(4)
وعنه: يحل. المقنع (6/ 49) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3113).
(5)
في آداب الذبح وطعام أهل الكتاب.
(6)
في لسان العرب (7/ 327): (شحطه يشحطه شحطًا، وسحطه: ذبحه)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
(7)
منتهى الإرادات (2/ 514).
وإن ذبَحَ كتابيٌّ ما يحرمُ عليه يقينًا؛ كذي الظُّفُر (1)، أو ظَنًّا، فكان [أوْ لَا](2). . . . . .
ــ
على المعين (3) المقارن، وحملِ ما هنا على المعين (4) المتأخر (5)؛ بدليل العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي تأخرَ المعطوف عن المعطوف [عليه] مع الفورية (6).
* قوله: (كذي (7) الظُّفُر)، وهو ما ليس بمنفرِجِ الأصابعِ؛ كالنعام، والبطِّ، والإبل، وما ليس بمشقوق الأصابع (8).
* قوله: (فكان)؛ أي: كما ظن من التحريم (9).
* قوله: (أوْ لَا)؛ أي: أو لم يكن كما ظن؛ بل تبين كونه حلالًا له (10).
(1) لم يحرم علينا. المصدران السابقان. وفي المحرر (2/ 192) جعل المذهب: يحرم. وفي الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 286 - 287): في المسألة ثلاث طرق: أحدها: أن فيها روايتين مطلقتين: الأولى: لا يحرم، وهو الصحيح. والثانية: يحرم. والثاني: قيل: يحرم. والثالث: قيل: لا يحرم.
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(3)
في "ج" و"د": "المعنى".
(4)
في "ج" و"د": "المعنى".
(5)
أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 553.
(6)
أوضح المسالك لابن هشام (3/ 185) مع ضياء السالك.
(7)
في "د": "كذا".
(8)
الإنصاف (10/ 406)، ومعونة أولي النهى (8/ 649)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3113).
(9)
معونة أولي النهى (8/ 649).
(10)
المصدر السابق.
كحال الرِّئةِ ونحوِها (1)، أو لِعيدِهِ، أو لِيَتَقَرَّبَ به إلى شيءٍ يُعَظّمُه، لم يحرُم علينا: إذا ذَكر اسمَ اللَّه تعالى فقط عليه (2).
وإن ذبَح ما يَحِلُّ له: لم تحرُم علينا الشُّحُومُ المحرَّمةُ عليهم، وهي: شحمُ الثّرْبِ، والكُلْيتَيْنِ؛ كذبحٍ حنفيٍّ حيوانًا. . . . . .
ــ
* قوله: (كحالِ الرئةِ)(3)(4)؛ فإن حالَ الرئةِ (5)؛ من كونها لازقةً أو غيرَه، مظنونٌ، فإذا تحقق كونُها لازقةً، تحقق تحريمُها عليهم، وإذا تحقق (6) كونُها غيرَ لازقةٍ (7)[بـ]ـالأضلاع، تحقق كونُها غيرَ محرمةٍ عليهم، وهذا في زعمهم (8).
* قوله: (وهي شَحْمُ الثَّرْبِ)(9) بوزن فَلْس؛ أي: الشحم الرقيق الذي يغشى
(1) لم يحرم علينا. المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 49) مع الممتع، والفروع (6/ 286)، وكشاف القناع (9/ 3113).
(2)
وعنه: يحرم. المحرر (2/ 192)، والفروع (6/ 286 - 287)، والمبدع (9/ 229)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3113 - 3114).
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "الرية".
(4)
الرئة -بالهمز وتركه-: مجرى النفس والربح من الإنسان، والجمع رئات ورئون، وتصغيرها: رُؤَيَّة، ويقال: رُوَيَّة.
انظر: لسان العرب (14/ 302 - 303)، والمصباح المنير ص (95).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "الرية".
(6)
في "ب" زيادة: "تحريمها".
(7)
في "ب": "لازمة".
(8)
الإنصاف (10/ 407)، ومعونة أولي النهى (8/ 649)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3113).
(9)
في "د": "الثراب".
فيَبينُ حاملًا، ونحوِه (1).
ويحرُم علينا إطعامُهم شحمًا من ذَبِيحَتِنا؛ لبقاء تحريمِه (2). وتَحِلُّ ذبيحتُنا لهم مع اعتقادِهم تحريمَها (3).
ويَحِلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلُّ يَحِلُّ ذبحُ أكثرِ أهلِهِ. . . . . .
ــ
الكرش والأمعاء (4).
* قوله: (فيبين حاملًا) المقصود بالتمثيل: الحملُ (5).
* قوله: (ونحوه)؛ كذبح مالكيٍّ فرسًا مسمَّيًا عليها، فتحلُّ لنا، وإن اعتقد تحريمها (6).
* قوله: (لبقاء تحريمه) انظر هذا مع قولهم في الأصول: إن شرعه صلى الله عليه وسلم نسخَ سائرَ الشرائع، وتقدم الجوابُ عنه بأن مرادهم: أنه وقع نسخُ الجملةِ بالجملة،
(1) المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 49 - 50) مع الممتع، والفروع (6/ 286)، وكشاف القناع (9/ 3113 - 3114).
(2)
وقال ابن عقيل: نسخ في حقهم أيضًا المحرر (2/ 192)، والفروع (6/ 286)، والمبدع (9/ 229)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3114).
(3)
الفروع (6/ 286)، والمبدع (9/ 227)، وكشاف القناع (9/ 3114).
(4)
مختار الصحاح ص (83)، والمصباح المنير ص (31)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 228)، ومعونة أولي النهى (8/ 650)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3113).
(5)
فيحل الحمل بغير ذكاة من اعتقاد الحنفي تحريمه. انظر: معونة أولي النهى (8/ 650)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409).
(6)
معونة أولي النهى (8/ 650)، ونسبه لابن عقيل، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي ص (226).
ولو جُهِلَتْ تسميةُ ذابحٍ (1).
ويَحِلُّ ما وُجِدَ ببطنِ سمكٍ، أو مأكولٍ مُذَكًّى، بحَوْصَلَتِه، أو في رَوْثِه: من سمكٍ، وجرادٍ، وحَبٍّ (2).
ويحرُم بولٌ طاهرٌ. . . . . .
ــ
ولا يلزم منه نسخُ كلِّ جزءٍ (3) لكلِّ جزء (4). فلا يرد هذا، ولا ما تقدم في باب أحكام [أهل](5) الذمة؛ من أنه (6) يحرم علينا إحضار اليهودي في يوم سبته معللًا ببقاء التحريم (7) كما [هو](8) هنا، فتدبر.
* قوله: (من سمكٍ)(9) بيان لـ "ما".
* قوله: (ويحرُمُ بولٌ طاهرٌ)؛ أي: لاستقذاره،. . . . . .
(1) الفروع (6/ 288)، والإنصاف (10/ 410)، وكشاف القناع (9/ 3114).
(2)
وعنه: يحرم. المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 61) مع الممتع، والفروع (6/ 287)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3114).
وقال بعد رواية الحل: وكره؛ خروجًا من خلاف من حرمه. انتهى.
(3)
في "أ" و"ج" و"د": "جزى".
(4)
في "أ" و"ج" و"د": "جزى".
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(6)
في "د": "أن".
(7)
وهو كذلك في باب أحكام أهل الذمة في كتاب الإنصاف (10/ 492 - 493) والشرح الكبير.
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(9)
في "ج" و"د": "سك".
كَرَوْثٍ (1).
ــ
لا لنجاسته (2)، وكان حقه أن يذكر في الأطعمة.
* * *
(1) وأباح القاضي البول في كتاب الطب، وكلامه في الخلاف يدل على حل بوله وروثه.
ونقل جماعة: لا يباح.
الفروع (6/ 287 - 288)، والإنصاف (10/ 410)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3114).
(2)
معونة أولي النهى (8/ 652)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 410)، وكشاف القناع (9/ 3114).