الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بابُ القَذْفِ
وهو: الرميُ بزنًى، أو لواطٍ، أو شهادةٌ بأحدِهما، ولم تكمُلِ البينةُ (1).
ومن قذفَ وهو مكلَّفٌ مختارٌ -ولو أخرسَ بإشارةٍ- مُحْصَنًا -ولو مجبوبًا-، أو ذاتَ مَحْرَمٍ، أو رَتْقاءَ. . . . . .
ــ
بابُ القذفِ (2)
المناسب لسابقه ولاحِقهِ أن يقول: بابُ حدِّ القذفِ، وليناسب الترجمةَ الأصليةَ، وهي: كتاب الحدود، فلينظر ما السرُّ في المخالفة؟.
* قوله: (ولم تكمُلِ البينةُ)، أو كملت، ورجعوا، أو بعضُهم؛ بدليل ما سبق (3).
* قوله: (بإشارةٍ)؛ أي: مفهومه: لا بكتابة؛ كما تقدم في الضمان (4).
(1) التنقيح المشبع ص (373)، والمبدع (9/ 83)، وكشاف القناع (8/ 3010).
وأصله في اللغة: الرميُ، يقال: قذفه بالحجارة؛ أي: رماه بها. المصباح المنير ص (189)، ومختار الصحاح ص (526).
(2)
في "أ": "باب حد القذف".
(3)
في الفصل السابق.
(4)
منتهى الإرادات (1/ 410).
حُدَّ حرٌّ ثمانين، وقِنٌّ -ولو عتق عقبَ قذفٍ- أربعين (1)، ومبعَّضٌ بحسابِه (2).
ويجبُ بقذفٍ على وجه الغَيْرَةِ (3)، لا على أبوَيْنِ -وإن علوا- لولدٍ -وإنْ سَفُلَ- كقَوَدٍ. فلا يَرثُه عليهما، وإن وَرِثَهُ أخوهُ لأمِّهِ، وحُدَّ له. . . . . .
ــ
* قوله: (حُدَّ حرٌّ ثمانين) كان الظاهر: حُدَّ حُرًّا؛ ليكون في "حر" ضمير يربطه بالشرط، وقد يجاب بأنه يكفي العمومُ في الربط؛ كما (4) في "زيدٌ نِعْمَ الرجلُ"، أو أن "حرٌّ" خبر لمبتدأ (5) محذوف مع واو الحال؛ أي:"وهو حرٌّ"، والجملة في محل نصب على الحال، وكذا يقال في "قِنٌّ" و"مبعَّضٌ".
* قوله: (الغَيْرَة) -بفتح الغين المعجمة-؛ أي: الحميَّة (6).
(1) التنقيح المشبع ص (373)، وكشاف القناع (9/ 3010)، وانظر: الفروع (6/ 87 و 95)، والمبدع (9/ 83 - 84). وفي المبدع: يروى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلد عبدًا قذف حرًا ثمانين. وبه قال قَبيصة، وعمر بن عبد العزيز؛ لعموم الآية، والصحيحُ الأولُ؛ لإجماعِ الصحابة.
(2)
وقيل: يحدّ كعبد. الفروع (6/ 87)، والمبدع (9/ 84)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3010).
(3)
ويتوجه احتمال. الفروع (6/ 87)، والمبدع (9/ 86)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011).
(4)
في "أ" تكرار: "كما".
(5)
في "أ" و"ب" و"ج": "مبتدأ".
(6)
كشاف القناع (9/ 3011)، وانظر: مختار الصحاح ص (486)، والمصباح المنير ص (174)، حيث ذكرا تصريف الكلمة، ويفهم منه هذا المعنى.
لتبعُّضِهِ (1).
والحقُّ في حَدِّه للآدميِّ: فلا يُقامُ بلا طلبه (2)، لكنْ لا يستوفيه بنفْسِهِ (3).
ــ
* [قوله](4): (لتبعُّضِه)؛ أي: لأنه يتأتى فيه التبعيض، لكن في غير هذه الصورة. كذا قرره شيخنا، وفي الشرح (5) تصوير التبعيض بملكِ طلبِ بعضِ الورثة له، وأنه يُحد لمن طلبه كاملًا، مع عفو باقيهم، فتنبهْ له.
* قوله: (لكن لا يستوفيه بنفسه)(6)، فإن فعل، لا يُعتد به، وعلله القاضي بأنه (7) يعتبر نية الإمام أنه حد (8).
(1) وقيل: لا حد بقذفه أباه وأخاه. وفي الترغيب: لا يحد أب، وفي الأم وجهان. وعنه: يحد قاذفُ أمه، أو ذميةً لها ولدٌّ أو زوجٌ مسلم. وقال ابن عقيل: إن قذف كافرًا لا ولدَ له مسلم، لم يحد على الأصح. الفروع (6/ 87)، وانظر: المبدع (9/ 85)، والإنصاف (10/ 202)، وكشاف القناع (9/ 3010 - 3011).
(2)
وعنه: الحق للَّه، فيقام من دون طلب. الفروع (6/ 96)، والمبدع (9/ 84)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011).
(3)
خلافًا لأبي الخطاب. وفي البلغة: إن استوفاه بنفسه، ففي اعتباره وجهان. الفروع (6/ 96)، والإنصاف (10/ 201)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 411)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 351).
(6)
في "ب": "لنفسه".
(7)
في "ج" و"د": "لأنه".
(8)
نقله عن القاضي: شمسُ الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 96)، وبرهانُ الدين ابنُ مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 84 - 85)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 201)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 411)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 351)، وكشاف القناع (9/ 3011). =
ويسقُط بعفوِه -ولو بعدَ طلبٍ- لا عن بعضِهِ (1).
ومن قذفَ غيرَ محصَنٍ -ولو قِنَّهُ- عُزِّر (2).
و"المحصَن" هنا: الحُرُّ، المسلمُ، العاقلُ، العفيفُ عن الزنى ظاهرًا -ولو تائبًا منه (3) -.
ــ
* قوله: (ويسقط بعفوه)، وبإقامة بينةٍ بما قذفه به، ويتصديقه (4) له فيه، ولِعانِه إن كان زوجًا (5).
* قوله: (لا عَنْ بعضِه)؛ كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة واحدة، فعليه لجميعهم واحد (6)، ولكل واحدٍ منهم حقٌّ في طلبه لإقامته، فلو عفا (7) أحدُهم لم يسقط حقُّ الباقين (8).
= وهذا أحد وجهين في المسألة -كما مرَّ-.
(1)
وعلى الرواية الثانية -أن الحق في القذف للَّه-: لا يسقط بعفوه عنه. الفروع (6/ 96)، والإنصاف (10/ 201).
(2)
وقيل: يعزر سوى سيدٍ لقنِّه. وعنه: يحدُّ قاذفُ أم الولد؛ كالملاعنة. الإنصاف (10/ 202)، وانظر: الفروع (6/ 87)، وكشاف القناع (9/ 3011).
(3)
وقيل: ووطءٍ لا يحد به لملكٍ أو شبهة. وقيل: يجب البحث عن باطن عفة. وفي المبهج: لا فاسق ظاهر فسقه. راجع: الفروع (6/ 88)، والمبدع (9/ 85)، والإنصاف (10/ 203)، والتنقيح المشبع ص (373)، وكشاف القناع (9/ 3011).
(4)
في "أ": "وبتصديقه".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 351)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، كما ذكره الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 546.
(6)
في "ب": "حدًا واحدًا".
(7)
في "ب" زيادة: "عن".
(8)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 411)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219. =
وملاعَنةٌ، وولدُها، وولدُ زِنًى، كغيرِهم (1).
ويُشترط كونُ مثلِه يطأُ، أو يوطَأُ، لا بلوغُه (2).
ولا يُحَدُّ قاذفُ غيرِ بالغٍ، حتى يبلُغَ، وكذا لو جُنَّ، أو أُغمي عليه، قبلَ طلبِه، وبعدَه يُقام (3).
ومن قذفَ غائِبًا: لم يُحَدَّ حتى يثبُتَ طلبُه في غيبتِه بشرطِه (4)، أو يحضُرَ ويَطْلُبَ (5).
ومن قال لمحصَنَةٍ: "زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ"، فإن فسَّره بدونِ تسعٍ، أو قاله لذكَرٍ، وفسَّره بدونِ عشرٍ: عُزِّر (6). وإلَّا: حُدَّ (7).
ــ
* [قوله](8): (بشرطه)، وهو أن يكون. . . . . .
= كما ذكر معناه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 351)، وكشاف القناع (9/ 3011).
(1)
الفروع (6/ 89)، والإنصاف (10/ 208)، وكشاف القناع (9/ 3012).
(2)
والرواية الثانية: يشترط بلوغه. الفروع (6/ 88)، والمبدع (9/ 86)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011 - 3012).
(3)
المبدع (9/ 86)، وكشاف القناع (9/ 3012)، وانظر: الفروع (6/ 89).
(4)
وقيل: لا؛ لاحتمالِ عفوِه. الإنصاف (10/ 205)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3012).
(5)
المبدع (9/ 86)، وكشاف القناع (9/ 3012).
(6)
عزر. المقنع (5/ 682) مع الممتع، والفروع (6/ 89)، وكشاف القناع (9/ 3012).
(7)
أي: وإن لم يفسره بدون تسع للأنثى، أو بدون عشر للذكر: حُدَّ.
كشاف القناع (9/ 3012). وفي المقنع (5/ 682) مع الممتع، والفروع (6/ 89): الحكم هنا على الروايتين في اشتراط البلوغ.
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
وإن قال: "وأنتِ كافرةٌ، أو أَمَةٌ، أو مجنونةٌ"، ولم يثبُت كونُها كذلك: حُدَّ؛ كما لو قذفَ مجهولةَ النسبِ، وادَّعَى رِقَّها، فأنكَرتْهُ (1).
وإن ثبتَ كونُها كذلك: لم يُحَدَّ (2)، ولو قالت:"أردتَ قَذْفي في الحال"، وأنكرها (3).
ــ
محصَنًا بالِغًا (4)، فتدبر.
* قوله: (وادَّعَى رِقَّها، فأنكرَتْه)؛ [أي](5): فإنه يُحد؛ لأن الأصل الحرية (6)(7).
* قوله: (ولو قالت) أي: في قوله: "زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ".
* قوله: (وأنكرها)؛ يعني: فلا تحد (8).
(1) والرواية الثانية: لا يحد. الفروع (6/ 89 - 90)، وانظر: المقنع (6/ 682) مع الممتع، والمبدع (9/ 87)، والتنقيح المشبع ص (373)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(2)
وعنه: بلى، يحد. الفروع (6/ 89)، والإنصاف (10/ 206)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3013).
(3)
والوجه الثاني: يحد. الفروع (6/ 89)، والمبدع (9/ 87)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3013).
(4)
حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
في "أ": "الحرمه".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 413)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352).
(8)
صوابها: فلا يحد. انظر: معونة أولي النهى (8/ 414)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3013).
ويُصَدَّق قاذفٌ: "أن قذفَه حالَ صِغَرِ مقذوفٍ".
فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ (1).
ــ
* قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ)؛ أي: فيمن (2) لم يثبت فيه [حكم](3)، وهو ما دون العشر (4) في الذكر، وما دون التسع في الأنثى (5).
وبخطه: أي: دون العشر والتسع (6). أَمّا قولُه فيما سبق: (ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.
* [قوله](7): (فإن (8) موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد](9) في الكبر (10).
* قوله: (والآخرُ التعزيرُ)، وهو الحد (11) في الصغر (12).
(1) الإنصاف (10/ 205)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "في سن".
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(4)
في "أ": "العشرة".
(5)
كشاف القناع (9/ 3012).
(6)
كشاف القناع (9/ 3013).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
في "ج": "فإنه".
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(10)
شرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(11)
في "أ" تكرار: "في".
(12)
شرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3013).
وإن أُرِّختا تاريخًا واحدًا، وقالَتْ إحداهما:"وهو صغير"، والأخرى:"وهو كبير"، تعارَضَتا، وسقَطَتا (1).
وكذا: لو كان تاريخُ بيِّنةِ المقذوف، قبلَ تاريخِ بينةِ القاذفِ (2).
ومن قالَ لابنِ عشرينَ: "زنيتَ من ثلاثينَ سنةً"، لم يُحَدَّ.
ولا يسقُط بِرِدَّةِ مقذوفٍ بعدَ طلبٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (تعارضَتا، وسقطتا)؛ لأنه لا يمكن أن يكون كبيرًا صغيرًا في آن واحد (3).
* قوله: (وكذا لو كان تاريخُ بينةِ المقذوفِ قبل تاريخ بينةِ القاذفِ)؛ بأن قالت بينةُ المقذوفِ: قَذَفَهُ وهو كبير في سنة عشرين، وقالت بينة القاذف: قذفه وهو صغير في سنة ثلاثين، فإنهما يتعارضتان، [ويتساقطان](4)، ويرجع إلى الأصل، وهو براءةُ القاذف، فلا يُحد، فتدبرْ.
* قوله: (ومن قال لابن عشرين: زنيتَ من ثلاثين سنة، لم يُحد). قيل: للعلم بكذبه (5)، وظاهره: ولو احتمل إرادة المبالغة؛ لأن الحدود تُدرأ بالشُّبهات.
(1) المصدران السابقان.
(2)
المصدران السابقان.
(3)
معونة أولي النهى (8/ 414)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 414)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 352).