المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

ويجوزُ استرقاقُ الحادثِ فيها (1).

ويُقَرُّ على كفرٍ بجزيةٍ (2).

* * *

‌3 - فصل

وساحرٌ يَركبُ المِكْنَسةَ. . . . . .

ــ

* قوله: (فيها)(3)؛ (أي: في زمن ردَّةِ زوجينِ لحقا بدار حرب (4)؛ لأن ذلك الحادث كافرٌ وُلد بين كافرين، وليس بمرتدٍّ. نَصًّا). شرح (5).

فصلٌ (6)

* قوله: (وساحرٌ) السحر لغةً: صرفُ الشيء عن وجهه (7)،

(1) وقيل: لا يسترق أيضًا.

المحرر (2/ 169)، والفروع (6/ 167)، وجعله رواية، وانظر: المقنع (5/ 790) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3085).

(2)

والرواية الثانية: لا يقرون.

المحرر (2/ 169)، والفروع (6/ 167)، والمبدع (9/ 187 - 188)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3058)، وفيه: قلت: إقرارُ مَنْ حدثَ من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها؛ كأهل الكتاب والمجوس، وإلا لم يقر كما في الدروز والتبامنة ونحوِهم. انتهى.

(3)

في "أ" و"ب": "فها".

(4)

في "أ": "الحرب".

(5)

معونة أولي النهى (8/ 572)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 394) بتصرف.

(6)

في السحر ونحوه، وفي أولاد الكفار.

(7)

لسان العرب (4/ 348)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.

ص: 355

فتسيرُ به في الهواء -ونحوُه- كافرٌ؛ كمعتقدٍ حِلَّه (1).

لا من يَسحَرُ بأدويةٍ، وتدخينٍ، وَسَقْيِ شيءٍ يَضُرُّ -ويُعزَّرُ بليغًا (2) -، ولا من يُعَزِّمُ على الجِنِّ، ويزعمُ: أنه يَجْمَعُها. . . . . .

ــ

واصطلاحًا: مزاولةُ النفوسِ (3) الخبيثةِ لأقوالٍ وأفعالٍ يترتَب عليها أمورٌ خارقةٌ للعادة (4).

قال في شرحه: (وهو عُقَد ورُقًى، وكلامٌ يتكلَّم به مَنْ سَحَر (5)، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له، وله حقيقةٌ، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجلَ عن امرأته (6)، فيمنعه من وطئها، ومنه ما يفرق به بين المرء وزوجه، وما يبغِّضُ أحدَهما في الآخر، وما يُحببه) (7).

* قوله: (ونحوُه)؛ كالذي يدَّعي أن الكواكب تخاطبه (8).

(1) الفروع (6/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3087 - 3088)، وانظر: المحرر (2/ 169)، والمبدع (9/ 188).

(2)

كشاف القناع (9/ 3088 - 3089)، وانظر: المحرر (2/ 169)، والمقنع (5/ 792) مع الممتع، والفروع (6/ 169).

(3)

في "ج" و"د": "النفس".

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.

(5)

صوابها -كما في معونة أولي النهى- يسحر.

(6)

في "ج" و"د": "زوجته".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 573) بتصرف قليل. ونقله عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 394)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 225، وهو في الكافي (4/ 164) مختصرًا.

(8)

معونة أولي النهى (8/ 574)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 394).

ص: 356

وتُطيعه (1)، ولا كاهنٌ، وعَرَّافٌ، ومنجِّمٌ (2).

ولا يُقْتَلُ ساحرٌ كِتابِيٌّ أو نحوُه (3). ومُشَعْبِذٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا كاهنٌ)، وهو الذي له رِدْء (4) من الجن يأتيه بالأخبار (5).

* قوله: (وعَرَّافٌ)، وهو (6) الذي يَخْرصُ ويتخَرَّص (7).

* قوله: (ومنجِّمٌ)، وهو الذي ينظر في النجوم، ويستدلُّ بها على الحوادث (8).

* قوله: (ومُشَعْبِذٌ)(9) مبتدأ،. . . . . .

(1) والقول الثاني: يكفر، وبقتل. المقنع (5/ 792) مع الممتع، والفروع (6/ 167 - 168)، وانظر: المحرر (2/ 169).

(2)

كشاف القناع (9/ 3089)، وانظر: الفروع (6/ 169)، والإنصاف (10/ 351).

(3)

وعنه: ما يدل على قتله. المحرر (2/ 196)، والإنصاف (10/ 353)، وانظر: الفروع (6/ 170)، وكشاف القناع (9/ 3088).

(4)

في "د": "رئي".

(5)

راجع لتعريف الكاهن: لسان العرب (13/ 363)، والفروق للقرافي المالكي (4/ 171) الفرق 242.

وانظر: المغني (12/ 305)، ومعونة أولي النهى (8/ 575)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 395)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.

(6)

في "د": "والأعراف فهو".

(7)

لسان العرب (9/ 237 - 238).

وانظر: المغني (12/ 305)، ومعونة أولي النهى (8/ 57)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 395)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.

(8)

راجع: لسان العرب (12/ 570)، وانظر: الفروع (6/ 169)، ومعونة أولي النهى (8/ 576)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 395)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.

(9)

في "أ" و"ب": "ومشعبث".

ص: 357

وقائِلٌ بزَجْرِ طيرٍ، وضاربٌ بحصًا وشعيرٍ وقِدَاحٍ، إن لم يَعتقِد إباحتَه، وأنه يَعلم به الأمورَ المغيَّبةَ: عُزِّرَ، ويُكَفُّ عنه، وإلا: كُفِّر (1).

ويحرُم طِلَّسْمٌ، ورُقْيةٌ بغيرِ العربيِّ (2). ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً (3).

ــ

وقوله: (إن لم يعتقدْ إباحَتَه) خبر المبتدأ (4).

والشعبذة (5): خِفَّةٌ في الأيدي (6).

* قوله: (وقائلٌ بزجرِ طيرٍ، وضارب بحصًا).

لَعَمرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالحَصَا

وَلَا زَاجِراتُ الطِّيرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ

* قوله: (ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً)، ويؤخذ منه: جوازُ تعلُّمِه وتعليمِه لأجل ذلك؛ لا لأجل الإضرار به. وبه صرح في الفروع (7).

(1) الفروع (6/ 169)، والمبدع (9/ 191 - 192)، وكشاف القناع (9/ 3089).

(2)

وقيل: يكره. الفروع (6/ 169)، والمبدع (9/ 191)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3089).

(3)

والوجه الثاني: لا يجوز. وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في حل السحر بسحر.

الفروع (6/ 169)، والإنصاف (10/ 352)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3089).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 395). وكلامه هذا فيه نظر؛ فإن جملة "إن لم يعتقد إباحته" جملة اعتراضية، وأما خبر قوله:"ومشعبذ"، فهو قوله الآتي بعد:"عُزر". . . إلخ، واللَّه أعلم.

(5)

في "أ" و"ب": "والشعبثة".

(6)

قال في المصباح المنير ص (120): هو لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر. وراجع: الفروق للقرافي، الصفحات السابقة.

(7)

لم أجده في الفروع في فصل السحر، ولا باب التعزير صراحةً، ولكن بمعناه:(6/ 169 - 175)، ومثله في الكافي (4/ 167).

ص: 358

والكفارُ: أطفالُهم، ومن بَلَغَ منهم مجنونًا، معهم في النار (1).

ومن وُلدَ أَعْمَى أَبْكَمَ أَصَمَّ، فمعَ أبوَيْه: كافرَيْنِ، أو مسلمَيْنِ -ولو أسلَما بعدَما بَلَغَ (2) -.

ــ

* قوله: (معهم في النار) هو قولٌ من أقوالٍ عشرةٍ في المسألة (3).

* * *

(1) واختار شيخ الإسلام تكليفهم يوم القيامة. وعن الإمام أحمد: الوقف. واختار ابن عقيل وابن الجوزي أنهم في الجنة كأطفال المسلمين. الفروع (6/ 174)، والمبدع (9/ 191)، وانظر: الاختيارات الفقهية ص (529)، وكشاف القناع (9/ 3086).

(2)

الفروع (6/ 174)، والمبدع (9/ 192)، وكشاف القناع (9/ 3086).

(3)

سبق ذكر بعضها.

ص: 359