الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ومن ارتدَّ، لم يَزُلْ مِلكُه (1)، ويَملِكُ بتملُّكٍ (2)، ويُمنعُ التصرُّفَ في مالِه.
وتُقضَى منه ديونُه، وأُرُوشُ جناياتِه -ولو جناها بدارِ حربٍ، أو في فِئةٍ مرتدَّةٍ ممتنِعةٍ-، ويُنفَقُ منه عليه، وعلى مَنْ تَلزمُه نفقتُه (3).
فإن أسلم، وإلا صار فَيْئًا من حينِ موتِه مرتدًّا (4).
ــ
فصلٌ (5)
* قوله (6): (أو في فئة (7) مرتدَّةٍ ممتنِعَةٍ)؛ أي: لهم قوة وشَوْكَة ومَنَعَةٌ يمنعون (8) عن أنفسهم بها.
(1) والرواية الثانية: يزول ملكه بردته، ونسب لأبي بكر. الفروع (6/ 166)، والإنصاف (10/ 399، 340)، وانظر: المحرر (2/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3083).
(2)
كشاف القناع (9/ 3084).
(3)
هذا على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية: لا يصح تصرفه، وإن أسلم، رد إليه تمليكًا مستأنفًا. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد: تبين بموته مرتدًا كونه فيئًا من حين الردة.
المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 166)، والإنصاف (10/ 339 - 340)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3084).
(4)
المحرر (2/ 168)، والمقنع (5/ 788) مع الممتع، والفروع (6/ 166)، وكشاف القناع (9/ 3084).
(5)
في أحكام المرتد.
(6)
في "أ" تكرار: "قوله".
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "فيه"
(8)
في "د": "يبغون".
وإن لَحِقَ بدارِ حربٍ: فهو وما معه كحربِيِّ، وما بدارِنا: فَيءٌ من حينِ موتِه (1).
ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ، وجَرى فيه حُكمُهم، فدارُ حربٍ: يُغنَمُ مالهُم، وولدٌ حَدَثَ بالردَّةِ (2).
ويؤخذُ مرتدٌّ بحدٍّ أتاهُ في رِدَّتِه (3)، لا بقضاء ما تُرِكَ فيها من عبادةٍ (4).
وإن لحِقَ زوجانِ مرتدَّانِ بدارِ حربٍ: لم يُستَرَقَّا، ولا مَن وُلِدَ لهما، أو حَمْلٌ قبلَ ردَّةٍ. ومن لم يُسلِمْ منهم: قُتِل (5).
ــ
* قوله: (أتاه) أي: [أتى](6) موجبه، فهو من الحذف (7) والإيصال.
* قوله: (قُتل)؛ أي: بعد أن يُستتاب (8).
(1) المبدع (9/ 188)، وكشاف القناع (9/ 3084)، وانظر: الفروع (6/ 168).
(2)
الفروع (6/ 168)، والإنصاف (10/ 349)، وكشاف القناع (9/ 3085).
(3)
وظاهر ما نقله مُهَنَّا، واختاره جماعة: أنه إن أسلم، لا يؤخذ به لعبادته. وعنه: الوقف. المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 166)، والمبدع (9/ 185)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3086). وفي المحرر: قال أبو بكر: إن فعله بدار حرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، لم يؤخذ به.
(4)
الفروع (6/ 167)، والمبدع (9/ 185)، وكشاف القناع (9/ 3086).
(5)
كشاف القناع (9/ 3084 - 3085)، وانظر: المحرر (2/ 169)، والمقنع (5/ 790) مع الممتع، والفروع (6/ 167).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
في "ب": "الحذفه".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 572)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 394).