المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

ومن ارتدَّ، لم يَزُلْ مِلكُه (1)، ويَملِكُ بتملُّكٍ (2)، ويُمنعُ التصرُّفَ في مالِه.

وتُقضَى منه ديونُه، وأُرُوشُ جناياتِه -ولو جناها بدارِ حربٍ، أو في فِئةٍ مرتدَّةٍ ممتنِعةٍ-، ويُنفَقُ منه عليه، وعلى مَنْ تَلزمُه نفقتُه (3).

فإن أسلم، وإلا صار فَيْئًا من حينِ موتِه مرتدًّا (4).

ــ

فصلٌ (5)

* قوله (6): (أو في فئة (7) مرتدَّةٍ ممتنِعَةٍ)؛ أي: لهم قوة وشَوْكَة ومَنَعَةٌ يمنعون (8) عن أنفسهم بها.

(1) والرواية الثانية: يزول ملكه بردته، ونسب لأبي بكر. الفروع (6/ 166)، والإنصاف (10/ 399، 340)، وانظر: المحرر (2/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3083).

(2)

كشاف القناع (9/ 3084).

(3)

هذا على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية: لا يصح تصرفه، وإن أسلم، رد إليه تمليكًا مستأنفًا. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد: تبين بموته مرتدًا كونه فيئًا من حين الردة.

المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 166)، والإنصاف (10/ 339 - 340)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3084).

(4)

المحرر (2/ 168)، والمقنع (5/ 788) مع الممتع، والفروع (6/ 166)، وكشاف القناع (9/ 3084).

(5)

في أحكام المرتد.

(6)

في "أ" تكرار: "قوله".

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "فيه"

(8)

في "د": "يبغون".

ص: 353

وإن لَحِقَ بدارِ حربٍ: فهو وما معه كحربِيِّ، وما بدارِنا: فَيءٌ من حينِ موتِه (1).

ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ، وجَرى فيه حُكمُهم، فدارُ حربٍ: يُغنَمُ مالهُم، وولدٌ حَدَثَ بالردَّةِ (2).

ويؤخذُ مرتدٌّ بحدٍّ أتاهُ في رِدَّتِه (3)، لا بقضاء ما تُرِكَ فيها من عبادةٍ (4).

وإن لحِقَ زوجانِ مرتدَّانِ بدارِ حربٍ: لم يُستَرَقَّا، ولا مَن وُلِدَ لهما، أو حَمْلٌ قبلَ ردَّةٍ. ومن لم يُسلِمْ منهم: قُتِل (5).

ــ

* قوله: (أتاه) أي: [أتى](6) موجبه، فهو من الحذف (7) والإيصال.

* قوله: (قُتل)؛ أي: بعد أن يُستتاب (8).

(1) المبدع (9/ 188)، وكشاف القناع (9/ 3084)، وانظر: الفروع (6/ 168).

(2)

الفروع (6/ 168)، والإنصاف (10/ 349)، وكشاف القناع (9/ 3085).

(3)

وظاهر ما نقله مُهَنَّا، واختاره جماعة: أنه إن أسلم، لا يؤخذ به لعبادته. وعنه: الوقف. المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 166)، والمبدع (9/ 185)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3086). وفي المحرر: قال أبو بكر: إن فعله بدار حرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، لم يؤخذ به.

(4)

الفروع (6/ 167)، والمبدع (9/ 185)، وكشاف القناع (9/ 3086).

(5)

كشاف القناع (9/ 3084 - 3085)، وانظر: المحرر (2/ 169)، والمقنع (5/ 790) مع الممتع، والفروع (6/ 167).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(7)

في "ب": "الحذفه".

(8)

معونة أولي النهى (8/ 572)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 394).

ص: 354