الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب شروط القصاص
وهي أربعة:
1 -
أحدها: تكليف قاتل (1).
2 -
ثانيها: عصمة مقتول (2)، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .
ــ
باب شروط القصاص
* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أيْ: مع علمه بتحريم (3) القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر (4)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه (5).
(1) المقنع (5/ 416) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2873).
(2)
المحرر (2/ 125)، والمقنع (5/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 481)، وكشاف القناع (8/ 2873).
(3)
في "ب": "تحريم".
(4)
وهي: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا أو أمر به سلطانًا ظلمًا، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر). انظر: منتهى الإرادات (2/ 2874).
(5)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 153)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 277)، وكشاف القناع (8/ 2874).
إن قبلت ظاهرًا، أو لزانٍ محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم: لا قود ولا دية عليه، ولو أنه مثله، ويعزَّر (1).
ومن قطع طرف مرتدٍّ أو حربيٍّ فأسلم ثم مات، أو رماه فأسلم ثم وقع به المرميُّ. . . . . .
ــ
* [قوله: (إن قبلت ظاهرًا) أما إذا لم تكن مقبولة منه ظاهرًا بأن تحقق أنه إنما أسلم تحيلًا على عدم إهدار دمه](2)، فوجودها كالعدم -وسيأتي في المتن ما يؤخذ منه موضع عدم قبولها-، وهو أن يكون من الاداط (3) بعد جرح أو بين رمي وإصابة (4).
* قوله: (لا قود ولا دية عليه)؛ أيْ: ولا كفارة (5).
* قوله: (ولو أنه مثله) يشمل ما إذا قتل حربي حربيًّا (6).
قال شيخنا: وهو واضح إذا كان محاربًا له، أما إذا كان من طائفته (7) فهو معصوم بالنسبة له.
(1) الفروع (5/ 481 - 482)، وكشاف القناع (8/ 2873 - 2874).
وانظر: المحرر (2/ 125)، والمبدع (8/ 263).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(3)
هكذا في جميع النسخ، وقد تأملت فيها فلم أر لها وجهًا إلا أن يكون (من الأداء)، فيكون له وجه في الفهم ولو من بعيد، أو أنها إصطلاح لمعنى معيَّن.
(4)
منتهى الإرادات (2/ 277).
(5)
المبدع في شرح المقنع (8/ 263)، وكشاف القناع (8/ 2873).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 277).
(7)
في "ج" و"د": "طائفة".
فمات: فهدرٌ (1).
ومن قطع طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَ ثم مات: فلا قود (2)، وعليه الأقل من دية النفس أو ما قُطع (3). . . . . .
ــ
* قوله: (فهدر)؛ (أيْ: غير مضمون بقصاص ولا دية على الرامي؛ لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم على إسلامه، وهو كان غير مضمون فأثره مثله)، حاشية (4).
* قوله: (فلا قود)؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف، أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلًا)، حاشية (5).
(1) وقال القاضي: (يضمنها بالدية)، وقيل: يضمن المرتد دون الحربي، وقيل: يقتل به. المبدع (8/ 264).
وانظر: المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 481)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(2)
والوجه الثاني: يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية.
المقنع (5/ 426) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 481)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(3)
وقيل: يجب القود في الطرف مع العمد، وقيل: لا قود ولا دية في عمد ذلك ولا خطئه.
المحرر (2/ 125)، وانظر: الفروع (5/ 281)، والمبدع (8/ 265)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - بتصرف قليل-.
كما ذكره الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (8/ 154)، والبهوتي -أيضًا مختصرًا- في شرح منتهى الإرادات (3/ 277).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - بتصرف قليل-، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 154).