المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌4 - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

من أُخِذ بغيره في نفْسٍ: أُخِذ به فيما دونَها، ومن لا: فلا (1).

وهو في نوعَيْن: -أطرافٍ، وجروحٍ- (2) بأربعةِ شروطٍ:

1 -

أحدُها: العمدُ المَحْضُ (3).

ــ

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (4)

* قوله: (ومَنْ لا، فَلا)؛ كالأبوين مع ولدهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر (5).

* قوله: (بأربعة شروط)؛ أيْ: يجب. . . إلخ، هكذا قدره. . . . . .

(1) وعنه: لا قود بين العبيد مطلقًا. وعنه: لا قود بينهم فيما دون النفس. وعنه: لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة. الفروع (5/ 488 و 508)، والإنصاف (10/ 14)، وانظر: المحرر (2/ 126)، وكشاف القناع (8/ 2898).

(2)

المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 464) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2898).

(3)

واختار أبو بكر وابن أبي موسى: أو شبهه.

الفروع (5/ 488)، وانظر: المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 463) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2898).

(4)

وذكر أنواعه، وشروط القصاص في الأطراف.

(5)

معونة أولي النهي (8/ 202)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 291)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2898).

ص: 79

2 -

الثاني: إِمكانُ الاستيفاء بلا حَيفٍ: بأن يكونَ القطعُ من مَفْصِلٍ، أو يَنتهيَ إلى حَدٍّ: كمارِنِ الأنفِ، وهو: ما لانَ منه (1).

فلا قِصاصَ في جائِفَةٍ، ولا في كسرِ عظمٍ غيرِ سِنٍّ ونحوِه (2). ولا إن قطع القَصَبةَ، أو بعضَ ساعدٍ أو ساقٍ (3)، أو عَضُدٍ أو وَرِكٍ (4).

وأما الأمْنُ من الحَيْف، فشرطٌ لجوازه (5).

فيَقتصُّ من مَنْكِبٍ: ما لم يَخَفْ جائفةٌ (6). فإن خِيفَ: فله أن يَقتصَّ من مِرْفَقه (7).

ــ

الشارح (8)، فتدبر.

* قوله: (فلا قصاص في جائفة)؛ أي جرحٍ واصِلٍ إلى باطن الجوف (9).

(1) المحرر (2/ 126 - 127)، والمقنع (5/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 490)، وكشاف القناع (8/ 2899).

(2)

المحرر (2/ 127)، وانظر: الفروع (5/ 490).

(3)

فلا قصاص هنا. والوجه الثاني: يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب، وهل يجب أرش الباقي؟ وجهان. المحرر (2/ 128)، والمقنع (5/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 493 - 493)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2899).

(4)

الفروع (5/ 490)، وكشاف القناع (8/ 2899).

(5)

المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 490)، وكشاف القناع (8/ 2899).

(6)

المحرر (2/ 128)، والمقنع (5/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 493).

(7)

هذا أحد وجهين في المسألة. الفروع (5/ 493)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2902).

(8)

معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 202)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292).

(9)

لسان العرب (9/ 34)، ومختار الصحاح ص (117)، والمصباح المنير ص (45)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 203)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292)، =

ص: 80

ومن أَوْضَحَ، أو شَجَّ إنسانًا دونَ مُوضِحَةٍ (1)، أو لطمَة فذهبَ ضوءُ عينِه، أو شمُّه (2)، أو سمعُه، فُعل به كما فَعل. فإن ذَهَب، وإلا: فعل ما يُذهِبُه من غير جنايةٍ على حَدَقَةٍ أو أنفٍ أو أُذنٍ (3). فإن لم يمكن إلا بذلك: سقَط إلى الدية (4).

ــ

* قوله: (فُعِلَ (5) به كما فعل) ظاهره: حتى في اللطمة، وهو ما استشكل على المنقح (6)(7).

= وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.

(1)

فعل به كما فعل. الفروع (5/ 494)، والتنقيح المشبع ص (357).

(2)

في "م" تكرار: "أو شمه".

(3)

وقيل: يلزمه ديته. المحرر (2/ 192)، والفروع (5/ 494)، وانظر: المقنع (5/ 468) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2903).

(4)

المحرر (2/ 129)، والمقنع (5/ 468) مع الممتع، والفروع (5/ 494).

(5)

في "ج" و"د": "فلعل".

(6)

وهو المصرح به في معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 204 - 205)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.

(7)

حيث قال في الإنصاف: فيما إذا أذهب الجاني له حاسة بلطمةٍ، هل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من الابتداء؟ على وجهين. ولم يذكر قصاصًا، قال الشارح:(لم يجز أن يقتص منه باللطمة). انظر: الإنصاف (10/ 20)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 292)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.

وفي حاشية عن إلاقتصاص باللطمة نقل فيها كلام المنقح رحمه الله، ونصها: (قوله: "فعل به كما فعل" تبع فيه التنقيح، ومقتضاه أن يشجه دون موضحة، وأن يلطمه، قال الحجاوي في الحاشية: وذلك لا يجوز. قال الشارح وغيره: لا يقتص منه دون مثل شجته بغير خلاف، ويعالج ضوء العين بمثل ما ذكرناه. انتهى. وقال في الإنصاف فيما إذا أذهب له حاسة بلطمة: هل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من إلابتداء؟ على وجهين ولم يذكر =

ص: 81

ومن قُطعتْ يدُه من مِرْفَقٍ، فأراد القطعَ من كُوع: مُنع (1).

3 -

الثالث: المساواةُ في الاسم والموضع (2).

فيؤخذُ كلٌّ من أنفٍ، وذَكَرٍ مختونٍ أوْ لا، [وإصبع](3)، وكفٍّ، ومِرْفَقٍ، ويُمنَى ويُسرَى من عين وأذنٍ -مثقوبةٍ أوْ لا- ويدٍ وَرِجْلٍ، وخُصيةٍ وأَلْيَةٍ وشُفْرٍ أُبِينَ، وعُليَا وسُفلى من شَفَةٍ، ويُمنَى ويُسرَى وعُليَا وسُفلى من سنٍّ مربوطةٍ أوْ لا. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن قطعت. . . إلخ) هذه المسألة حقها أن تذكر بعد الثالث؛ لأن العلة فيها عدمُ المساواة في الاسم والموضع، أو يذكر ما ذكره الشارح بقوله:"وإن (4) قطع يده من الكوع، فتآكلت إلى نصف الذراع، فلا قودَ، اعتبارًا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين، وصححه الناظم، وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص (5) هنا من الكوع؛ لأنه محل جنايته". انتهى (6).

= قصاصًا، قال الشارح: لم يجز أنه يقتص منه باللطمة. انتهى).

(1)

المحرر (2/ 128)، والفروع (5/ 494)، وكشاف القناع (8/ 2902).

(2)

المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 469) مع الممتع، والفروع (5/ 488)، وكشاف القناع (8/ 2904).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(4)

في "أ" و"ب": بعد "أن" كلام مطموس.

(5)

في "ب": "يقتضي".

(6)

هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 292)، وانظر: المحرر (2/ 128)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 203) بتصرف قليل، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212 مختصرًا.

ص: 82

وجَفنٌ بمثلِهِ (1).

ولو قطعَ صحيحٌ أَنْمُلةً عُليَا من شخص، ووُسطى من إصبع نظيرتِها من آخر ليس له عُليَا: خُيِّر ربُّ الوسطى بين أخذِ عَقْلِها الآنَ -ولا قصاصَ له بعدُ-، وصبر حتى تذهب عُليَا قاطعٍ بقودٍ أو غيرِه، ثم يَقتصُّ. ولا أَرْشَ له الآنَ؛ بخلافِ غَصْبِ مالٍ (2).

ــ

* قوله: (وجفن بمثله)؛ أيْ: أعلى أو أسفل، على قياس ما قبله.

* قوله: (ولا أرشَ له الآنَ)؛ [أي](3): في نظير (4) صبره، وحيلولته (5) بينه وبين استيفاء حقه؛ لأنه حبس لأجل حقه، لا عن حقه (6)، فتدبر.

* [قوله](7): (بخلاف غصبِ مالٍ)؛ أيْ: بخلاف المغصوب إذا تعذر ردُّه حالًا؛ فإن له أخذَ الأرشِ (8) مدةَ احتباسِه عنه؛ للحيلولة. هذا خلاصة ما في

(1) وفي الألية والشفر وجهان. المحرر (2/ 126 - 127)، والمقنع (5/ 464 - 465) مع الممتع، والفروع (5/ 488)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2898 و 2900 - 2901).

وقد ذكر المرداوي في الإنصاف (10/ 10) الوجهين في الألية والشفر، أحدهما: يجري القصاص فيهما، والثاني: لا يجري القصاص فيهما، وقد صوَّبه.

(2)

الفروع (5/ 490)، وكشاف القناع (8/ 2904)، وانظر: المقنع (5/ 469) مع الممتع.

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

في "د": "نظيره".

(5)

في "أ" و"ج": "وحيلوته".

(6)

معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 207)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 293)، وكشاف القناع (8/ 2904).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

في "أ": "الأندش".

ص: 83

ويؤخذُ زائدٌ بمثله: موضِعًا وخِلْقَةً، ولو تفاوَتا قَدْرًا (1). لا أصليٌّ بزائد، أو عكسُه، ولو تراضَيَا عليه (2).

ولا شيءٌ بما يخالفه (3)، فإن فَعَلا، فقطع يسارَ جانٍ مَن له قوَدٌ في يمينه بها بتراضيهما، أو قال:"اخرِج يمينَك"، فأخرَج يسارَه عمدًا، أو غلطًا، أو ظنًّا أنها تُجزئُ، فقطعها: أجزأتْ، ولا ضمانَ (4).

وإن كان مجنونًا، فعلى المقتصِّ القودُ: إن عَلم أنها اليسارُ. . . . . .

ــ

حاشية (5) شيخنا على الإقناع (6)، وصرح به في الشرح هنا (7).

* قوله: (ويؤخذ زائدٌ بمثله موضعًا وخِلقةً، ولو تفاوتا قدرًا) قال في الإقناع (8): "فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ، فحكومة".

(1) الفروع (5/ 489)، وكشاف القناع (8/ 2905)، وانظر: المحرر (2/ 127).

(2)

المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 471) مع الممتع، والفروع (5/ 489)، وكشاف القناع (8/ 2905).

(3)

المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 469) مع الممتع، والفروع (5/ 488 - 489)، وكشاف القناع (8/ 2904).

(4)

وقال ابن حامد: (إن أخرجها عمدًا، لم تجزئ، ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار، وإن أخرجها دهشة، أو ظنًا أنها تجزئ، فعلى القاطع ديتها). المقنع (5/ 471) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (357 - 358)، وكشاف القناع (8/ 2906).

(5)

في "ج": "حاشيته".

(6)

انظر: حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 129/ ب.

(7)

انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 293)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 532.

(8)

الإقناع (8/ 2905) مع كشاف القناع.

ص: 84

وأنها لا تُجزِئُ، وإن جهَل أحدهما: فعليه الديةُ (1).

وإن كان المقتصُّ مجنونًا، والجاني عاقلًا، ذهبتْ هَدَرًا (2).

4 -

الرابعُ: مراعاةُ الصحة والكمالِ (3).

فلا تؤخذ كاملةُ أصابعَ أو أظفارٍ بناقصتِها (4): رضيَ الجاني أو لا، بل مع أظفارٍ مَعيبةٍ (5).

ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة، ولا لسانٌ ناطقٌ بأخرسَ (6).

ــ

* قوله: (وذهبت هدرًا)؛ "لأن استيفاء المجنون لا أثر له، وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها، أشبهَ ما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني، فقتله" شرح (7).

* قوله: (ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة)، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر. قاله الأزهري (8).

(1) المقنع (5/ 471) مع الممتع. وقال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2906): (ولم يبق قود ولا ضمان، حتى ولو كان أحدهما مجنونًا؛ لأنه لا يزيد على التعدي).

(2)

المقنع (5/ 471) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2906).

(3)

المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 488)، وكشاف القناع (8/ 2906).

(4)

وقيل: ولا بزائدة إصبعًا. الفروع (5/ 489)، وانظر: المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2906).

(5)

الفروع (5/ 489)، وكشاف القناع (8/ 2906 - 2907).

(6)

المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 489)، وكشاف القناع (8/ 2900 و 2907).

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 294).

(8)

المصباح المنير ص (199)، والمطلع على أبواب المقنع ص (362). وهذا بنصه من =

ص: 85

ولا صحيحٌ بأشلَّ: -من يدٍ، ورجلٍ، وإصبعٍ، وذَكَرٍ (1) - ولو شُلَّ، أو ببعضِه شللٌ: كأنْمُلةٍ يدٍ (2).

ولا ذَكَرُ فَحْلٍ بذَكَرِ خَصِيٍّ أو عِنِّينٍ (3).

ويؤخذُ مارِنُ الأشَم الصحيح بمارنِ الأَخْشَم: الذي لا يجد رائحةَ شيء، والمخرومِ: الذي قُطع وترُ أنفِه، والمستخشِف: الرديء. وأُذُنُ سميع بأذنِ أصمَّ شلاءَ (4).

ــ

* قوله: (أو ببعضه شلل) الشلل: فسادُ العضو، وذهابُ حركته (5).

* قوله: (بمارن الأخشم (6). . . إلخ)؛ لأن الأنف صحيح، والعلة في الدماغ (7).

= معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 209)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 294)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213.

(1)

المحرر (2/ 127)، والفروع (5/ 489)، وانظر: المقنع (5/ 474) مع الممتع.

(2)

الفروع (5/ 489).

(3)

وعنه: بلى. وعنه: بذكر عنين. المقنع (5/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 490)، وانظر: المحرر (2/ 127)، وكشاف القناع (8/ 2907).

(4)

كشاف القناع (8/ 2907)، وانظر: المقنع (5/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 489).

(5)

لسان العرب (11/ 360)، والمصباح المنير ص (123).

(6)

قال المصنف: "الذي لا يجد رائحة شيء".

انظر: لسان العرب (12/ 179)، والمصباح المنير ص (65)، والمطلع على أبواب المقنع ص (362).

(7)

معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 210)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 295)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213، وكشاف القناع (8/ 2907).

ص: 86