الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - بابُ الذَّكاةِ
وهي: ذَبْحُ -أو نَحْرُ- حيوانٍ مقدورٍ عليه، مباحٍ أكلُه، يَعيشُ في البَرِّ -لا جَرادٍ ونحوِه- بقطعِ حُلقُومٍ ومَرِيءٍ، أو عَقْرُ ممتنِعٍ (1).
ويُباحُ جرادٌ ونحوُه، وسمكٌ، ومَا لا يعيشُ إلا في الماء بدونِها (2). . . . . .
ــ
بابُ الذَّكاةِ
* قوله: (ونحوه)؛ كالدَّبَى (3).
* قوله: (بقطعِ حلقومٍ) الباء إما للتصوير، وهو ظاهر، وإما للسببية؛ فإن العامَّ يتحقق بسبب تحقق الخاصِّ.
(1) كشاف القناع (9/ 3106).
(2)
وعنه في الجراد: لا يؤكل إلا أن يموت بسبب؛ ككبسه، وتغريقه. وفي السمك الطافي مثلُ رواية الجراد أيضًا: لا يؤكل إلا أن يموت بسبب. المحرر (2/ 191)، والفروع (6/ 279)، وانظر: المقنع (6/ 30) مع الممتع، والإنصاف (10/ 384)، وكشاف القناع (9/ 3106).
(3)
معونة أولي النهى (8/ 623)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 404)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3106)، والدبى -بفتح الدال المهملة وتخفيف الباء الموحدة-: الجراد قبل أن يطير، الواحدة: دباة، وأرض مدبي: كثيرة الدبى، وقالوا في أمثالهم: أكثرُ من الدبى. حياة الحيوان الكبرى للدميري (1/ 311).
لا ما يعيش فيه وفي بَرٍّ، إلا بها (1).
ويحرُمُ بلعُ سمكٍ حيًّا. وكُرِهَ شَيُّه حَيًّا، لا جرادٍ (2).
وشروطُ ذكاةٍ أربعةٌ (3):
ــ
* قوله: (لا ما يعيش (4) فيه وفي بَرٍّ)؛ كالسلحفاة (5)، وكلب الماء (6)، قيل: وفرس (7) البحر.
* قوله: (لا جراد)؛ أي: لا يكره شَيُّه حَيًّا (8).
وبخطه: مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُعَذِّبُوا بِالنَّارِ؛ فإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا"(9):
(1) المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 30) مع الممتع، والفروع (6/ 279)، وكشاف القناع (9/ 3106).
(2)
وقال ابن عقيل: يكره حتى الجراد شَيُّه حيًا. المبدع (9/ 214)، وانظر: الفروع (6/ 279)، وكشاف القناع (9/ 3107).
(3)
المقنع (6/ 33) مع الممتع، والفروع (6/ 280)، وكشاف القناع (9/ 3107).
(4)
في "ب": "لا ما لا يعيش".
(5)
في "أ": "كالسلحفا".
(6)
الممتع في شرح المقنع (6/ 31)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 214)، والإنصاف (10/ 384)، ومعونة أولي النهى (8/ 624)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 404)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3106).
(7)
في "ج" و"د": "فرس".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 625)، وشرح مشهى الإرادات (3/ 404).
(9)
أخرجه البخاري في صحيحه، -في كتاب: الجهاد- باب: لا يُعذَّبُ بعذاب اللَّه (3016 - 3017)(6/ 149)، والنسائي -في كتاب: تحريم الدم- في الحكم في المرتد برقم (4071)(7/ 120)، والبيهقي -في كتاب: السير- باب: المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإسار (9/ 72).
1 -
أحدُها: كونُ فاعلٍ عاقلًا؛ ليصحَّ قصدُ التَّذْكِيَةِ، ولو متعدِّيًا، أو مُكْرَهًا (1) أو مُمَيِّزًا، أو قِنًّا، أو أُنثى، أو جُنُبًا، أو كِتابِيًّا (2). . . . . .
ــ
أنه (3) يحرم شَيُّ كلٍّ من السمكِ والجرادِ [حيًا](4)، فراجع: شرح (5) الآداب الشرعية للحجاوي.
* قوله: (أحدُها: كونُ فاعلٍ. . . إلخ)؛ أي: ذابحِ، أو ناحرِ، أو عاقرِ (6).
* قوله: (ليصحَّ قصدُ التذكية)؛ أي: ليتأتَّى، وعلى هذا، فقصدُ التذكية هو الشرط في الحقيقة، والكونُ (7) عاقلًا شرطٌ في وجوده (8).
وبخطه: يؤخذ منه: أن قصد التذكية شرطٌ، ولم يذكره في عِدادها (9).
* قوله: (ولو متعدِّيًا. . . إلخ) يؤخذ من شرح المصنف: أنه أتى بـ "لو" للإشارة إلى الخلاف في بعض المذكورات، وإلى التعميم في بعضها؛ فإنه قال بعد قوله:
(1) الفروع (6/ 280)، والمبدع (9/ 215)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3107).
(2)
وفي المستوعب: يكره من أنثى. الفروع (6/ 280)، وانظر: المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 33 - 34) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3107 - 3108).
(3)
في "د": "أن".
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ"، وشرح الآداب الشرعية هو شرح على منظومة الآداب الشرعية لمحمد بن محمد بن أحمد شمس الدين المرداوي.
(5)
في "ب": "سر".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 404)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3107).
(7)
في "د": "وكون".
(8)
أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 3107).
(9)
راجع: الإنصاف (10/ 401).
-ولو حربيًّا، أو من نصارى بني تَغْلِبَ (1) -.
لا مَنْ أحدُ أَبوَيْهِ غيرُ كتابيٍّ، ولا وثنيٌّ، ولا مجوسيٌّ، ولا زِنديقٌ، ولا مرتدٌّ، ولا سكرانُ (2).
ــ
(ولو متعديًا (3) أو مكرهًا): (على الصحيح من المذهب، وعليه أكثرُ الأصحاب)(4)، وقال بعد قوله (5):(أو كتابيًا أو حربيا)(6) ما نصه: (قال في شرح المقنع: أجمع أهلُ العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب) إلى أن قال: (وسئُل أحمدُ عن ذبائح النصارى [أ] هل الحرب، فقال: لا بأس بها). انتهى (7). فتكون (8)"لو" هنا للتعميم، وقال بعد قوله:[(أو من نصارى بني تغلب): (على الأصح)، ولم يشر إلى الخلاف في قوله:](9)([لا] (10) مَنْ أحدُ أبويه غيرُ كتابيٍّ)، ولا فيما بعده، فيكون فيه للتعميم أيضًا (11)، فتدبَّر.
(1) وعنه: لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب. المبدع (9/ 215).
(2)
كشاف القناع (9/ 3107 - 3108)، وانظر: المقنع (6/ 33 - 34) مع الممتع.
(3)
في "م" و"ط": "معتديًا".
(4)
معونة أولي النهى (8/ 626).
(5)
في "ج" زيادة: "ولو متعديًا أو مكرهًا على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقال بعد قوله".
(6)
في "م" و"ط": "أو كتابيًا ولو حربيًا".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 627)، وانظر: الممتع في شرح المقنع (6/ 34).
(8)
في "ب" و"ج" و"د": "فيكون".
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(10)
في "د": "إلا" وهي ساقطة من: "أ".
(11)
معونة أولي النهى (8/ 627).
فلو احتَكَّ مأكولٌ بمحدَّدِ بيدِه: لم يَحِلَّ.
ولا يُعتَبرُ قصدُ الأكل (1).
2 -
الثاني: الآلةُ: فيَحِلُّ بكلِّ محدَّدٍ -حتى حجرٍ، وقصَبٍ، وخشبٍ، وذهبٍ وفضةٍ، وعظمٍ غير سِنٍّ وظُفرٍ (2) - ولو مغصوبًا (3).
ــ
* قوله: (لم يحلَّ)، والظاهر: أن مثلَه لو طمح (4) عليه حيوان، فرماه بمحدَّد، فأصاب مذبَحَه: أنه لا يحلُّ؛ لعدمِ قصدِ التذكية (5).
* قوله: (ولا يعتبر قصدُ الأكل) اكتفاءً بنيةِ التذكية (6)(7).
* قوله: (غيرَ سِنٍّ) يؤخذ من الاستثناء: إن كان من عظم، وكان متصلًا (8): أن السن عظمٌ، لا عصبٌ، وهو قولٌ في المسألة. أما إن كان من مُحَدَّدٍ (9)، فالاستثناء متصلٌ مطلقًا، سواء قلنا: إن السنَّ عظمٌ أو عصبٌ.
(1) الفروع (6/ 280)، والمبدع (9/ 215)، وكشاف القناع (9/ 3107).
(2)
والرواية الثانية: لا يحل بالعظم. المحرر (2/ 191)، والفروع (6/ 281)، وانظر: المقنع (6/ 37) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3108).
(3)
والوجه الثاني: لا يحل بمغصوب. المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 38) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 281)، وكشاف القناع (9/ 3108).
(4)
في "د": "طح".
(5)
أشار الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 628) لمثل هذا عن ابن عقيل.
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 405)، وكشاف القناع (9/ 3107).
وأشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 628) عن صالح وجماعة نقلًا عن الفروع.
(7)
في "ب" زيادة: قول: "ولا يعتبر الأكل" اكتفاءً بنية التذكية.
(8)
أي: إن كان الاستثناء من قوله: "عظم"، وكان متصلًا.
(9)
أي: أما إن كان الاستثناء من قوله: "محدد".
3 -
الثالثُ: قطعُ حُلْقومٍ ومَرِيءٍ، لا شيءَ غيرهما (1)، ولا إبانَتُهما (2). . . . . .
ــ
* قوله: (الثالثُ: قطعُ حلقومٍ) مجرى النَّفَس (3).
* قوله: (ومريءٍ)(4) مجرى الطعام والشراب (5).
* قوله: (لا شيءَ غيرهما)؛ كالودجين (6)، فلا يُشترط قطعُهما، ولا قطعُ شيءٍ منهما (7).
* قوله: (ولا إبانَتُهما)؛ أي: الحلقوم والمريء (8).
(1) وعنه: يشترط معه قطعُ الودجين. وعنه: يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحدِ الودجين، وفي الإيضاح: الحلقوم والودجين. وفي الكافي والرعاية: يكفي قطع الأوداج. فقطعُ أحدِهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل. وعن شيخ الإسلام وجه: يكفي قطع ثلاثة من الأربعة الفروع (6/ 281 - 282)، والإنصاف (10/ 392)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3109).
(2)
كشاف القناع (9/ 3109)، وفيه: إن أبانهما، كان أكمل؛ خروجًا من الخلاف، وإلَّا، صح. انتهى
(3)
لسان العرب (12/ 150)، والمصباح المنير ص (56)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 405)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109).
(4)
في "د": "مرئ".
(5)
لسان العرب (15/ 279)، ومختار الصحاح ص (620)، والمصباح المنير ص (217)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 405)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109).
(7)
في "د": "منها".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 406).
ولا يضرُّ رفعُ يدهِ (1): إن أتَمَّ الذكاةَ على الفورِ (2).
والسُّنَّةُ: نحرُ إبلٍ بطَعْنٍ بمُحَدَّدٍ (3) في لَبَّتِها، وذبحُ غيرِها (4). ومَنْ عكَس: أَجْزَأَ (5).
وذكاةُ ما عُجِزَ عنه؛ كواقعٍ في بئرٍ، ومتوحِّشٍ: بجَرحِه حيثُ كان. فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسِه بماءٍ، ونحوِه: لم يَحِلَّ (6).
وما ذُبح من قَفاهُ (7) -ولو عمدًا-. . . . . .
ــ
* قوله: (في لَبَّتِها) -بفتح اللام-؛ أي: نحرِها (8).
وبخطه: اللهبة (9): الوَهْدَة بين أصل الصدرِ والعنقِ (10)، وعبر عنها في
(1) في "ط": "يديه".
(2)
الفروع (6/ 282)، والإنصاف (10/ 393)، وكشاف القناع (9/ 3109).
(3)
في "ط": "محددٍ".
(4)
وعنه: يكره ذبح إبل. وعنه: ولا يؤكل. الفروع (6/ 282)، وانظر: المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 39) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109).
(5)
المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 39) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109).
(6)
وقيل: بلى يحل بجرحٍ موحٍ. الفروع (6/ 282)، وانظر: المحرر (2/ 191 - 192)، والمقنع (6/ 41) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109 - 3110).
(7)
إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة، حلَّ، وإلَّا فلا. وعنه: يحل، ولو لم تكن فيه حياة مستقرة. الفروع (6/ 282)، والمبدع (9/ 220)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(8)
المصباح المنير ص (209).
(9)
كذا في جميع النسخ، والصواب: اللبة.
(10)
شرح منتهى الإرادات (3/ 406) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 632)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، كلاهما بتصرف.
إن أتت الآلةُ على محلِّ ذبحِه، وفيه حياةٌ مستقِرَّةٌ: حَلَّ. وإلا: فلا (1).
ولو أبانَ رأسَه: حَلَّ مطلقًا (2).
ومُلتَوٍ عنقُه، كمعجوزٍ عنه (3).
وما أصابه سببُ الموت. . . . . .
ــ
الصحاح بالنحر (4).
* قوله: (على محلِّ ذبحِه)، وهو الحلقومُ والمريءُ (5).
* قوله: (مطلقًا)، سواء كان مبدأُ (6) القطع من جهة قفاه، أو وَجْهه، أو غيرِهما (7)، وسواء أتت (8) الآلةُ على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، أو لا، على الأصح (9).
(1) والرواية الثانية: لا يحل إذا ذبحه من قفاه متعمدًا. المحرر (2/ 191)، والفروع (6/ 282)، والمبدع (9/ 221)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3110).
(2)
وحكى أبو بكر رواية بتحريمه. وفي الرعاية: يكره ويحل. المبدع (9/ 219)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(3)
وقيل: حكمه كذلك -أي: كحكم الذبح من قفا-. الفروع (6/ 282)، والإنصاف (10/ 396).
(4)
حيث قال (2/ 824): (النحر: موضعُ القلادة من الصدرِ، وهو المنحر).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 635)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 406)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(6)
في "د": "مبتدأ".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 406).
(8)
في "أ": "كانت".
(9)
معونة أولي النهى (8/ 636).
من مُنْخَنِقَةٍ، ومَوْقُوذَة، ومُتَرَدِّيَةٍ، ونَطِيحةٍ، وأكيلةِ سَبُعٍ (1). . . . . .
ــ
* قوله: (من منخَنِقَةٍ)، وهي الميتةُ خنقًا (2)، وهذا ليس مرادًا؛ بدليل التفصيل الآتي، وكذا يقال في:"مَوْقوذَة"، "ونَطيحَة".
* قوله: (وموقوذة)، وهي المقتولةُ ضربًا (3).
* قوله: (ومتردِّيَة) وهي الساقطةُ من علوٍ إلى أسفل، فماتت. جلالين (4).
* قوله: (ونطَيحة)، وهي المقتولة بنطح غيرِها لها. قاله في الجلالين (5).
* قوله: (وأَكيلةِ سَبُعٍ)؛ أي: ما أكل السبعُ منه (6).
(1) فذكاه، وحياته يمكن زيادتها على حركة مذبوح، حل. وعنه: إن ما يمكن أن يبقى معه معظم اليوم يحل، وما يعلم موته لأقل منه، فلا يحل، فهو في حكم الميت. وعنه: ما يتيقن أنه يموت من السبب، فهو كالميت مطلقًا. وعنه: لدون أكثر يوم لا يحل كالميتة. وعنه: حل مذكى قبل موته. الإنصاف (10/ 397)، وانظر: المحرر (2/ 192)، والفروع (6/ 283)، وكشاف القناع (9/ 3110)، وقال بعد أن ذكر الرواية الأولى -والتي ذكرها المصنف-: والاحتياط مع تحركه ولو بيد أو رجل أو طرف أو عين أو مصع ذَنبٍ ونحوه.
وقد جعل صاحب المحرر والفروع ذلك شرطًا للحل.
(2)
المصباح المنير ص (71).
(3)
لسان العرب (3/ 519)، ومختار الصحاح ص (732)، والمصباح المنير ص (256). قالوا: قُتلت بالخشب.
(4)
راجع: زاد المسير لابن الجوزي (2/ 280)، وتفسير غريب القرآن لابن قتيية ص (140). ولسان العرب (14/ 316)، والمصباح المنير ص (86)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(5)
راجع: زاد المسير لابن الجوزي (2/ 280)، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (140). ولسان العرب (2/ 621)، ومختار الصحاح ص (665)، والمصباح المنير ص (233)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(6)
لسان العرب (11/ 21)، ومختار الصحاح ص (20)، والمصباح المنير ص (7)، =
ومَريضَةٍ (1)، وما صِيدَ بشبكةٍ أو شَرَكٍ، أُو أحْبُولَةٍ، أو فَخٍّ، أو أنقذَهُ من مَهْلَكَةٍ، فَذكَّاهُ، وحياتُه تُمكنُ زيادتُها على حركةِ مذبوحٍ: حَلَّ (2). والاحتياطُ: مع تحرُّكِه، ولو بيدٍ، أو رجلٍ، أو طَرفِ عينٍ، أو مَصْع ذَنَبٍ، ونحوِه.
وما وُجِد منه ما يُقارِبُ الحركةَ المعهودةَ في الذبحِ المعتادِ -بعدَ ذبحِه- دَلَّ على إمكانِ الزيادةِ قِبلَه (3). وما قُطعَ حُلقومُه، أو أُبينتْ حُشْوَتُه (4). . . . . .
ــ
* قوله: (والاحتياطُ مع تحرُّكه)؛ أي: ألا يؤكل إلا مع تحركه بعد الذبح. . . إلخ (5)(6)، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع (7).
* قوله: (دلَّ على إمكان الزيادة قبلَه)؛ أي: فيحل (8).
= وانظر: معونة أولي النهى (8/ 636)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(1)
كالمنخنقة، فتأخذ الحكم السابق. وقيل: لا تعتبر حركتها. الفروع (6/ 283)، والإنصاف (10/ 398)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3110).
(2)
المبدع (9/ 222)، وكشاف القناع (9/ 3110)، وسبق ما احتاط به للحل من الحركة ولو بيده ونحوها. والذي جعله صاحب المحرر والفروع شرطًا.
(3)
أي؛ فيحل. الفروع (6/ 284).
(4)
بضم الحاء وكسرها؛ أي: أمعاؤه. مختار الصحاح ص (138).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 637)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407).
(6)
في "ب": "إلى آخره".
(7)
الإقناع (9/ 3110) مع كشاف القناع.
(8)
معونة أولي النهى (8/ 637)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407).
ونحوُه: فوجودُ حياتِه كعدمِها (1).
4 -
الرابعُ: قولُ: "بسم اللَّه" عندَ حركةِ يدِه بذبحٍ (2). . . . . .
ــ
* [قوله](3): (فوجودُ حياتِه كعدمِها)؛ أي: فلا يحل (4).
* قوله: (الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه)؛ أي: قولُ الذابح، على ما (5) في الإقناع صريحًا هنا (6)، وعلى ما يأتي صريحًا في قول المصنف آخر الباب:"ولو جُهلت (7) تسميةُ (8) ذابحٍ"(9)، وكما هو ظاهرُ كلامِ المنتخَب، وعلى هذا، فلو تركها المذكِّي قصدًا، لم يحلَّ المذبوحُ عندنا -ولو وجدت التسميةُ [من](10) غيره-، فليحرر.
* قوله: (عندَ حركةِ يدهِ بذبحٍ) (وإذا لم يعلم هل سمى الذابحُ على الذبيحة،
(1) الفروع (6/ 284)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(2)
وذكر جماعة: أو قبله قريبًا، فصل بكلام أَوْ لا. وعنه: من مسلم، ونقل حنبل عكسها؛ لأن المسلم فيه اسم اللَّه، وعنه: هي سنة. الفروع (6/ 284 - 285)، وانظر: المقنع (6/ 44) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3111).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 407).
(5)
في "أ" تكرار: "على ما".
(6)
الإقناع (9/ 3111) مع كشاف القناع، إلا أنه لم يصرح بالذابح؛ حيث قال:"الرابع: قول: بسم اللَّه عند حركة يده، لا يقوم غيرُها مقامَها"، إلا أن يكون التصريح في النسخة التي اطلع عليها المؤلف الخلوتي رحمه الله، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 107).
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "جهله".
(8)
في "ج": "تسميته".
(9)
منتهى الإرادات (2/ 517).
(10)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
ويُجزئُ بغير عربيةٍ -ولو أحسنَها (1) -، وأن يُشيرَ أخرسُ (2).
ويُسَنُّ معه التكبيرُ (3)، لا الصلاةُ على النبِي صلى الله عليه وسلم (4).
ومن بَدَا له ذبحُ غيرِ ما سمَّى عليه: أعادَ التسميَةَ (5).
ــ
أو لا، فهي حلالٌ). حاشية (6).
* قوله: (ولو أَحْسَنَها)؛ أي: العربية؛ لأن المقصودَ الذكرُ، وقد حصل؛ بخلاف الصلاة، فلا تنعقد بغير العربية؛ لأن المقصودَ اللفظُ (7).
قال شيخنا: (قلت: مقتضى هذا التعليل والفرق: أنها تجزئ (8) في نحو الوضوء بغير العربية لمن يحسنها، ولم أجده). حاشية (9).
(1) وعنه: يشترط بعربية ممن يحسنها. الفروع (6/ 285)، وانظر: المبدع (9/ 223)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(2)
المقنع (6/ 44) مع الممتع، والفروع (6/ 285)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(3)
وقيل: لا يسن التكبير. الفروع (6/ 285)، والمبدع (9/ 223)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3111).
(4)
وقيل: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا. الإنصاف (10/ 402)، وانظر: الفروع (6/ 285)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(5)
وقيل: يباح، ولو لم يعد التسمية. الفروع (6/ 285)، انظر: الإنصاف (10/ 401 - 402)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 640)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 408)، وكشاف القناع (9/ 3111 - 3112)، كلاهما بتصرف.
(7)
معونة أولي النهى (8/ 638 - 639)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
(8)
في "د": "تجزي".
(9)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
وتسقُطُ بِسَهْوٍ (1)، لا جهلٍ (2). ويَضمَنُ أجيرٌ تَرَكَها: إن حرُمت (3).
ومن ذكرَ معَ اسمِ اللَّه تعالى اسمَ غَيرِهِ: حَرُمَ، ولم تَحِلَّ (4).
* * *
ــ
* قوله: (وتسقط بسهو)(5) انظر: لو تذكرها في الأثناء، هل يجب فيما بقي؟.
* قوله: (إن حرمت)؛ بأن كان التركُ عمدًا لمن يقول بوجوبها؛ كالحنبلي دون الشافعي الذي يرى عدم وجوبها (6). فتدبر.
وكذا لو كان التركُ جهلًا؛ كما هو مقتضى قول المصنف: (وتسقط بسهوٍ لا جهلٍ)(7).
* قوله: (ومَنْ ذكرَ مع اسم اللَّه تعالى اسمَ. . . إلخ) لعله بنى على أن معنى
(1) وعنه: تسقط سهوًا وعمدًا. وعنه: لا تسقط لا سهوًا ولا عمدًا. وعنه؛ تسقط سهوًا في الذبح والسهم. وعنه: تسقط سهوًا في الذبح فقط. راجع: المقنع (6/ 45) مع الممتع، والفروع (6/ 285)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(2)
الإنصاف (10/ 402)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(3)
ويتوجه: تضمين النقص إن حلت. الفروع (6/ 285)، والإنصاف (10/ 402)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(4)
الفروع (6/ 285)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(5)
في "د": "سهوًا".
(6)
الفروع (6/ 285)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 223)، والإنصاف (10/ 402)، ومعونة أولي النهى (8/ 640)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 408)، وكشاف القناع (9/ 3111). قالوا: ويضمن أجير تركها إن حرمت، واختار في النوادر لغير شافعي: أي إنه لا يرى وجوبها، وبالتالي، فلو تركها عمدًا، فإنها تحل عنده.
(7)
وهو ما صرح به في المبدع في شرح المقنع (9/ 223)، والإقناع (9/ 3111) مع كشاف القناع.