الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (1)، وتُعادُ (2)
وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (3).
* * *
1 - فصل
وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .
ــ
* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (4)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (5)(6)؛ لأن هذا قضاءٌ له (7)، لا عليه.
* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (8).
فصل (9)
* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ
(1) وقيل: لا كإقراره له بحق مطلق. الفروع (6/ 121 - 122)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3050).
(2)
المبدع (9/ 138)، وفي كشاف القناع (9/ 3050): لا تعاد.
(3)
الفروع (6/ 122)، والمبدع (9/ 138 - 139)، وكشاف القناع (9/ 3051).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373).
(5)
في "د": "الغالب".
(6)
وذلك في حقوق الآدميين دون الحدود للَّه عز وجل. المغني (14/ 92 و 94).
(7)
في "د": "فضالى".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221.
(9)
في كيفية القطع، وما يجب معه، وفي تكرار السرقة.
وحُسِمتْ -وجوبًا - بغَمْسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ (1).
وسُنَّ تعليقُها في عنقه ثلاثةَ أيام. . . . . .
ــ
ما يمكن؛ بأن يجلس، ويُضبط لئلَّا يتحرَّكَ فيُخشى (2) على نفسه، وتُشَدُّ يدُه بحبل، وتُجَر حتى يتيقن المفصل، ثم توضع السكين، وتجر بقوة؛ لتقطع في مرة واحدة (3).
* قوله: (وحُسمت وجوبًا بغمسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ)؛ لتسَدَّ أفواهُ العروق، فينقطعَ الدم؛ إذ لو تُرك بلا حسم، لنزف الدم، فأدى إلى موته (4).
* وقوله (5): (وسُنَّ تعليقُها في عنقه) انظر هذا مع قولهم: إنه لا يُعَيَّرُ بمعصية (6)،. . . . . .
(1) وقيل: الحسم مستحب. الفروع (6/ 132)، والإنصاف (10/ 285)، وانظر: المحرر (2/ 159)، وكشاف القناع (9/ 3051).
(2)
وقع عند البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 373)؛ وحاشية منتهى الإرادات لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3051): فيجني بدل: فيخشى.
(3)
المصادر السابقة مع المبدع في شرح المقنع (9/ 141).
(4)
المبدع في شرح المقنع (9/ 140)، ومعونة أولي النهى (8/ 494)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3051).
(5)
في "د": "وقولهم".
(6)
جاء ذلك في منتهى الإرادات (2/ 458)، وتعليق يد السارق في عنقه واردٌ في حديث فضالة بن عبيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بسارق، فقطعت يده، فأمر بها، فعُلقت في عنقه. أخرجه أبو داود -كتاب: الحدود- باب: في السارق تعلق يده في عنقه برقم (4411)(4/ 143)، والنسائي -كتاب: قطع السارق- باب: تعليق يد السارق في عنقه برقم (4997)(8/ 467)، والترمذي -كتاب: الحدود- باب: ما جاء في تعليق يد السارق برقم (1471)(5/ 7)، وابن ماجه -كتاب: الحدود- باب: تعليق اليد في العنق برقم (2587)(2/ 863). =
إن رآه الإمامُ (1). فإن عاد: قُطعتْ رجلُه اليُسرَى من مَفْصِلِ كعبِه، بتركِ عَقبِهِ، وحُسمتْ (2).
فإن عاد: حُبِسَ حتى يتوبَ، ويحرُمُ أن يُقطعَ (3).
فلو سرَق -ويمينُه أو رجلُه اليسرى ذاهبةٌ- قُطع الباقي منهما (4).
ــ
وقولهِم بقتل الدابةِ المفعولِ بها (5)، وتعليلهم ذلك بأنه قد يُعيَّر الفاعلُ بها عند رؤيتها (6).
* قوله: (إن رآه الإمام)؛ أي: أداه (7) اجتهادُه إليه (8).
= قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 370): (وهو معلولٌ بالحجاج -بن أرطاة-، وزاد ابن القطان جهالةَ حالِ ابن محيريز، قال: ولم يذكره البخاري، ولا ابن أبي حاتم). وراجع: إرواء الغليل (8/ 84)، وانظر: الفروع (6/ 64)، والمبدع (9/ 49)، وكشاف القناع (9/ 2987).
(1)
الفروع (6/ 132)، والمبدع (9/ 140)، وكشاف القناع (9/ 3051).
(2)
المحرر (2/ 159)، والمقنع (5/ 741) مع الممتع، والفروع (6/ 132)، وكشاف القناع (9/ 3051).
(3)
وعنه: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة. وفي الإيضاح: يعذب. وفي التبصرة: أو يغرب. وفي البلغة: يعزر، ويحبس حتى يتوب. الفروع (6/ 132)، والإنصاف (10/ 285 - 286)، وانظر: المحرر (2/ 159)، وكشاف القناع (9/ 3052).
(4)
المحرر (2/ 159)، والمقنع (5/ 742) مع الممتع، والفروع (6/ 133)، وكشاف القناع (9/ 3052).
(5)
منتهى الإرادات (2/ 463)، وانظر: المحرر (2/ 153)، والمقنع (5/ 662) مع الممتع، والفروع (6/ 77)، وكشاف القناع (9/ 3000).
(6)
الإنصاف (10/ 197).
(7)
في "د": "أراه".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 373)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، =
ولو كان الذاهبُ يدَه اليسرى، ورجله اليمنى، لم يُقطعْ (1)؛ لتعطيلِ منفعةِ الجنس، وذَهابِ عُضوَيْنِ من شِقٍّ (2).
ولو كان يدَيْه، أو يُسْراهما: لم تُقطعْ رجلهُ اليسرى (3).
ولو كان رجلَيْه، أو يُمْناهما، قُطعتْ يُمنَى يَدَيْه (4)؛ لأنها الآلةُ، وَمحَلُّ النصِّ.
ولو ذهبتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (لتعطيلِ منفعةِ الجنس)، وهو اليدان، أو الرِّجْلان.
* قوله: (وذهاب عضوين من شِقٍّ)، [وهما اليمينان، أو اليسريان.
* قوله: (قُطعت يمينُ يديه)، ولو لزم عليه ذهابُ عضوين من شِقٍّ] (5)؛ للعلة المذكورة.
= وكشاف القناع (9/ 3052).
(1)
هذا على الرواية الأولى -وهي تحريم القطع في الثالثة والرابعة- وأما على الرواية الثانية القائلة بقطع اليد اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة، فإنه يقطع. المحرر (2/ 159). وذكر في المسألة وجهين، والمقنع (5/ 742) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 133)، وكشاف القناع (9/ 3052).
(2)
هذا على الرواية الأولى، وأما على الثانية، فلا أثر لذلك. المحرر (2/ 159)، وانظر: الفروع (6/ 133)، وكشاف القناع (9/ 3052).
(3)
هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية: تقطع رجله اليسرى. المحرر (2/ 159 - 160)، والفروع (6/ 133)، وجعلاهما وجهين، وانظر: كشاف القناع (9/ 3052).
(4)
والوجه الثاني: لا تقطع على الرواية الأولى. المحرر (2/ 160)، وانظر: الفروع (6/ 133)، وكشاف القناع (9/ 3052).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
بعدَ سرقتِه يمنى (1) أو يُسرَى يدَيْه، أو معَ رجلَيْه، أو إحداهما: سقطَ القطعُ (2). لا إن كان الذاهبُ يمنى أو يسرى رجلَيْه، أو هما (3).
والشَّلَّاءُ -ولو أُمِنَ تلفُه بقطعها- وما ذَهب مُعْظَمُ نفعِها، كمعدومةٍ (4)، لا ما ذهب منها خِنصِرٌ وبِنْصِرٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو يسرى رِجْليه) هذا لإشكال (5) فيه، ولا استغرابَ، فكان الأَوْلى أن يقول: لا إن كان الذاهبُ يمينَ رجليه، أو هما.
* قوله: (والشَّلَّاءُ)(6) مبتدأ خبرُه "كمعدومةٍ"(7).
* قوله: (وما ذهبَ معظمُ نفعِها)؛ [كما](8) لو قُطع منها ثلاثُ أصابع فأكثر (9).
(1) يديه سقط القطع. الفروع (6/ 134)، وفي المحرر (2/ 1160): وجهان.
(2)
هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية يقطع. المحرر (2/ 160)، وانظر: الفروع (6/ 134)، وكشاف القناع (9/ 3053).
(3)
هذا على الرواية الثانية، وعلى الرواية الأولى يسقط القطع. المحرر (2/ 160)، وجعلهما وجهين، والفروع (6/ 134).
(4)
فلا تجزئ بحال. والرواية الثانية: تجزئ كالسالمة إن أمن التلف بقطعها.
المحرر (2/ 160)، والفروع (6/ 134 - 135)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3053).
(5)
في "د": "الإشكال".
(6)
في "د": "والثلاء".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 497)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 374).
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(9)
معونة أولي النهى (8/ 497)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 374)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.
أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام (1).
وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ (2). وفي "التنقيح":"بَلى"(3).
ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .
ــ
* قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع (4).
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه)(5)، وسكت عن محترز قوله:"بلا إذنه"(6).
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز (7) اجتماعُهما (8).
(1) فإنها تجزئ. والرواية الثانية: لا تجزئ، بل هي كالمعدومة. المحرر (2/ 160)، والفروع (6/ 135)، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (9/ 3053).
(2)
المحرر (2/ 160)، والمقنع (5/ 743) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3053)، وانظر: الفروع (6/ 135).
(3)
التنقيح المشبع ص (379). وهي الرواية الثانية. المحرر (2/ 160)، والمقنع (5/ 743) مع الممتع، وجعله وجهًا. والفروع (6/ 135).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 374).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 374) بتصرف قليل.
كما ذكر معناه في حاشية منتهى الإرادات لوحة 222.
(6)
في "ج" و"د": "بلا إذنه".
(7)
في "د": "فجازا".
(8)
الممتع في شرح المقنع (5/ 745)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 143)، ومعونة أولي النهي (8/ 498)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3053).
وإن تَلِفَ: فمِثلُ مثليٍّ، وقيمةُ غيرِه ويُعيدُ ما خرَّبَ: من حرزٍ (1).
وعليه أجرةُ قاطعٍ (2)، وثمنُ زيتِ حَسْمٍ (3).
ــ
* قوله: (وبعيد ما خرب من حرز)؛ أي محترم (4) بالنسبة له، لا إن كان له شبهةٌ في هتكه (5)، فتدبر.
وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (والقياسُ [يضمنُ] (6) أرشَ نقصِه) (7).
* * *
(1) وفي الانتصار: يحتمل لا غرم؛ لتهتك حرزه وتخريبه. الفروع (6/ 135 - 136)، والإنصاف (10/ 289)، انظر: المحرر (2/ 160)، وكشاف القناع (9/ 3053).
(2)
وقيل: من بيت المال. الفروع (6/ 132)، وكشاف القناع (9/ 3053)، وانظر: التنقيح المشبع ص (379).
(3)
والوجه الثاني: من بيت المال. المحرر (2/ 159)، والمقنع (5/ 744) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 132)، والتنقيح المشبع ص (379)، وكشاف القناع (9/ 3053).
(4)
في "د": "يحترم".
(5)
وفي الانتصار: لا غرم لهتك حرز وتخريبه -كما مرَّ-. انظر: الفروع (6/ 136)، والإنصاف (10/ 289).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 375).