الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - فصل
ومن حلف: "ليشربَنَّ هذا الماءَ، أو ليضربَنَّ غلامَه غدًا (1)، أو في غدٍ"، أو أطلَقَ، فتَلِفَ المحلوفُ عليه قبلَ الغدِ، أو فيه قبلَ الشربِ أو الضربِ: حَنِث حالَ تلفِه (2).
ــ
كما صرح به الشيخُ في شرحه (3).
فصلٌ (4)
* قوله: (قبلَ الغَدِ، أو فيه)؛ أي: في مسألتي (5) التقييد (6)، وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ، ولم يفعل (7).
= لا يحنث، وقيل: لا يحنث قطعًا، وقيل: الناسي أولى بالحنث من المكره، وقيل: عكسه، وقيل: يحنث في الطلاق دون اليمين، وهو ضعيف، وعلى القول بأنه لا يحنث لا تنحل يمينه. روضة الطالبين (11/ 78 - 79)، وعليه: فما نقله المؤلف خلاف الراجح في مذهب الشافعي.
(1)
فتلف المحلوف عليه قبلَ الغد: حنث. ويحتمل: ألا يحنث. المقنع (6/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 348)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3169).
(2)
الفروع (6/ 348 - 349)، والمبدع (9/ 320 - 321)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 446).
(4)
في الحلف على فعل مستقبل.
(5)
في "أ": "مسألة".
(6)
معونة أولي النهى (8/ 790)، وكشاف القناع (9/ 3169)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 516.
(7)
كشاف القناع (9/ 3169)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 516.
لا: إن جُنَّ حالفٌ قبلَ الغدِ حتى خرجَ الغدُ (1).
وإن أفاقَ قبلَ خروجِه: حَنِث -أمكَنَهُ فِعلُه أوْ لَا- من أولِ الغد، لا: إن ماتَ قبلَ الغَدِ، أو أُكرِه (2).
وإن قال: ". . . اليومَ"، فأمكَنَهُ، فتَلِفَ: حَنِثَ عَقِبَه (3).
ــ
* قوله: (وإن أفاقَ قبلَ خروجه، حنث)؛ أي: ولم يفعل المحلوفَ عليه في الجزء الباقي المتصف فيه بالإفاقة (4)، ولو لم يتسع للفعل؛ بأن كان آخر جزء منه، أو أنه جُنَّ عقبَ إفاقته (5)(6).
* قوله: (أمكنه فعلُه أوْ لَا)؛ (أي: سواء أمكنه فعلُ المحلوف عليه في ذلك الجزء الذي أفاق فيه، أو لم يمكنه؛ لأنه أدرك جزءًا (7) يصح أن ينسب إليه فيه الحنثُ) حاشية (8).
* قوله: (حنث عقبه)؛ أي:. . . . . .
(1) فإنه لا يحنث. المصادر السابقة.
(2)
فإنه لا يحنث.
راجع: المقنع (6/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 348 - 349)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(3)
وقيل: يحنث في آخره. الفروع (6/ 349)، والإنصاف (11/ 109)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3169).
(4)
في "أ": "بالإقامة".
(5)
في "أ": "إقامته".
(6)
أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 446)، كما أشار إليه أيضًا مختصرًا في كشاف القناع (9/ 3169).
(7)
في "أ": "جزاء".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 790).
ولا يَبَرُّ بضربِه قبلَ وقتٍ عَيَّنَه، ولا مَيْتًا، ولا بضربٍ لا يؤلِمُ. ويَبَرُّ بضربه مجنونًا (1).
و: "ليقضِيَنَّه حَقَّه غدًا"، فأبْرَأه اليومَ (2)، أو أخَذ عنه عَرْضًا (3)، أو مُنع منه كَرهًا (4)، أو ماتَ، فقضاهُ لورثَتِه: لم يَحنَث (5).
و: "ليقضيَنَّه عندَ رأسِ الهلالِ، أو معَ، أو إلى رأسِه، أو اسْتِهلالِه، أو عندَ، أو معَ رأسِ الشهر"، فمحمَلُه. . . . . .
ــ
لأنه يتبين حنثُه من أوله (6)، ويحتاج إلى الفرق بين مسألتي اليوم والغد.
* قوله: (فأبرأَهُ اليَوم)؛ أي: (لم يحنث؛ لأنه منعه بإبرائه من قضائه، أشبهَ المكرَهَ، والظاهر: أن مقصودَ اليمين البراءةُ إليه في الغد (7)، وقد حصلت) شرح (8).
(1) الإنصاف (11/ 107 - 108)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(2)
لم يحنث. والوجه الثاني: يحنث. المقنع (6/ 148) مع الممتع، والفروع (6/ 349)، وانظر: التنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(3)
لم يحنث عند ابن حامد. وعند القاضي: يحنث. المقنع (6/ 148) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 349)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(4)
لم يحنث. والرواية الثانية: يحنث. الفروع (6/ 349).
(5)
وقال القاضي: يحنث.
المقنع (6/ 148) مع الممتع، ونسب عدم الحنث لابن حامد، والفروع (6/ 349)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3169).
(6)
لليأس من فعله في بقية اليوم لتلفه. راجع: معونة أولي النهى (8/ 790).
(7)
في "أ" و"ب" و"ج": "الغدو".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 447)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 791 - 792).
عندَ غروبِ الشمسِ من آخرِ الشهرِ، ويَحنَثُ بعدُ. ولا يَضُرُّ تأخُّرُ فراغِ كيلِه ووزنِه وعدِّه وزَرْعِه وأكلِه؛ لكثرتِه (1).
و: "لا أخذتَ حقَّك مني"، فأُكرهَ على دفعِه (2)، أو أخَذه حاكمٌ، فدفَعه إلى غريمه، فأخَذه: حَنِث؛ كـ: "لا تأخذْ حقَّك عليَّ"(3).
لا: إن أُكرِهَ قابضٌ، ولا إن وضَعَه بينَ يدَيْه، أو في حِجْره (4). إلا إن كانت يمينُه:"لا أُعطيكَهُ"؛ لبراءتِه -بمثل هذا- من ثمنٍ، ومُثْمَنٍ، وأُجرةٍ، وزكاةٍ (5).
و: "لا فارقْتَني حتى أَستوفِيَ حَقِّي منكَ". . . . . .
ــ
* قوله: (وأَكْلِه)؛ أي: فيما إذا حلف ليأكلنَّ كذا عند رأس الهلال -مثلًا- (6).
* قوله: (فأُكره على دفعِه)؛ لأن الإكراه هنا بحق، فلا يؤثر عدمُ الحنث.
* قوله: (لا إن أُكره قابضٌ)؛ لأنه إكراه بلا حق، فيؤثر عدم الحنث (7).
(1) التنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169 - 3170)، وانظر: المقنع (6/ 148) مع الممتع، والفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 322).
(2)
حنث. الفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 323 - 324)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(3)
وعند القاضي: لا يحنث؛ كقوله: "لا أُعطيكه". الفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 324)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3170).
(4)
فلم يأخذه، فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 350)، وكشاف القناع (9/ 3170)، وانظر: المبدع (9/ 324).
(5)
فإنه يحنث. المصادر السابقة.
(6)
معونة أولي النهى (8/ 792)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 447)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(7)
أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 447).
ففارقَ أحدُهما الآخرَ، لا كَرهًا، قبل استيفاءٍ: حَنِثَ (1).
و: "لا افترقنا (2) -أو لا فارقتُك- حتى أَستوفي حقِّي [منك] (3) "، فهرب (4)، أو فَلَّسَه حاكمٌ وحَكَم عليه بفراقه (5)، أوْ لَا، ففارقه؛ لعلمِه بوجوبِ مفارقتِه: حَنِث (6). وكذا: إن أَبْرَأَه: أو أذِنَ له أن يفارقَه، أو فارقَه من غير إذنٍ (7).
ــ
* قوله: (وكذا إن أبرأَهُ)، والفرق بين مسألة الاستيفاء هذه، والقضاء السابقة في قوله:(وليقضِينَّه حقَّه غدًا)؛ حيث قالوا هناك: إنه إذا أبرأه قبلَ الغد، لم يحنث، وهنا إذا أبرأه، يحنث. هو: أن المحلوف عليه في تلك نفسُ القضاء، والبراءةُ منعت منه، فصار كأنه مكرهٌ على تركه، فلم يحنث (8)، وهنا المحلوفُ عليه المفارقَةُ المغيَّاة بالاستيفاء، لا نفسُ الاستيفاء، فإذا حصلت المفارقة بعيد البراءة، صدق عليه أنه قد وجدت المفارقة المحلوفُ على تركها من غير استيفاء، وليست المفارقة مكرهًا
(1) الإنصاف (11/ 115)، وكشاف القناع (9/ 3171).
(2)
حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه: حنث. المقنع (6/ 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3171).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(4)
حنث. وعنه: لا يحنث. وقيل: إن أذن له، أو لم يلازمه، وأمكنه، حنث، وإلا فلا.
الفروع (6/ 350)، وانظر: المقنع (6/ 148) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3170).
(5)
حنث، والرواية الثانية: لا يحنث. المقنع (6/ 148 - 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350)، وانظر: التنقيح المشبع ص (198)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(6)
الفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 323)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(7)
فإنه يحنث. كشاف القناع (9/ 3170)، وانظر: الفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 323).
(8)
معونة أولي النهى (8/ 790)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 447).
لا إذا أُكرِها، أو قضاهُ بحقِّهِ عَرْضًا (1).
وفعلُ وكيلِه، كهو (2). وكذا لو حلف:"لا يبيعُ زيدًا"، فباع ممن يَعلم أنه يشتريه له (3).
ولو تَوَكَّلَ حالِفٌ: "لا يبيعُ"، ونحوه، في بيعٍ: لم يَحْنَثْ، أضافَه لموكِّله، أوْ لَا (4).
و: "لا فارقتُكَ حَتَّى أُوَفِّيَكَ حَقَّك"، فأُبْرِئَ منه، أو أُكرِهَ على فراقِهِ. . . . . .
ــ
عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه (5)، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.
ويؤخذ من الإقناع (6) الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ (7) منه لا فعلَ له فيه)، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر.
(1) فإنه لا يحنث. الإنصاف (11/ 113 و 115)، وكشاف القناع (9/ 3170 - 3171)، وانظر: الفروع (6/ 350).
(2)
الفروع (6/ 350)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(3)
فإنه يحنث. الفروع (6/ 350).
(4)
والوجه الثاني: يحنث إن أطلق ولم يضفه لموكله.
الفروع (6/ 350 - 351)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3162).
(5)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 792).
(6)
الإقناع (9/ 3171) مع كشاف القناع.
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "البرء".
لم يَحْنَثْ (1). وإن كانَ الحقُّ عَيْنًا، فوُهِبَتْ له، وقَبِلَ: حَنِثَ، لا: إن أقبَضَها قبلُ (2).
وإن كان حلَفَ: "لا أُفارقُكَ ولكَ في قِبَلِي حَقٌّ"، فأُبْرِئَ، أو وُهِب له، لم يَحنث مطلقًا (3).
و: "قَدْرُ الفراقِ": ما عُدَّ عُرْفًا؛ كبيعٍ (4).
و: "لا يَكْفُلُ مالًا"، فكَفَل بَدَنًا -وشرَط البراءةَ-: لم يَحنَث (5).
ــ
* قوله: (لم يحنث)؛ لأنه لا فعلَ له في فوات البِرِّ (6).
* قوله: (فوهبت له)؛ أي: لمن هي تحتَ يدِه وديعةً، أو عاريةً، أو غصبًا.
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء أقبضَ العينَ قبلَ ذلك، أم لا (7).
* قوله: (وشَرَطَ البراءة، لم يحنث)، أما إن أطلق، فظاهرُه الحنث، وجزم
(1) والوجه الثاني: يحنث. الإنصاف (11/ 116)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3171).
(2)
المصدران السابقان.
(3)
المصدران السابقان.
(4)
المقنع (6/ 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350)، وكشاف القناع (9/ 3171).
(5)
الفروع (6/ 351)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(6)
كشاف القناع (9/ 3171)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 794)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 448).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 794)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 448)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 561.
ونص الفتوحي في معونة أولي النهى: (أي: سواء كان الحق دينًا أو عينًا، وسواءٌ أقبضه العينَ قبل أن يهبها له، أوْ لا).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
به شيخُنا في الشرح، ثم قال:(وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى (1).
* * *
(1) شرح منتهى الإرادات (3/ 448)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3169).
ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية عدَم الحنث، وإن لم يشترط البراءة، كما نقله عنه وعن جمع غيره المرداوي في التنقيح المشبع. انظر: الفروع (6/ 351)، والتنقيح المشبع ص (398).