الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يُستوفى حَدٌّ حتى يَبْرأَ ما قبلَه (1).
* * *
2 - فصل
(2)
ومن قتلَ، أو أتى حَدًّا خارجَ [حرمِ](3) مكةَ، ثم لجأَ -أو حربيٌّ، أو مرتَدٌّ- إليه: حَرُمَ أن يُؤاخَذَ -حتى بدونِ قتلٍ- فيه. لكن: لا يُبايَعُ، ولا يُشارى (4)، ولا يُكَلَّم حتى يخرجَ، فيقام عليه (5). ومن فعلَه فيه: أُخِذَ به فيه (6).
ومن قُوتِل فيه: دفع عن نفسه فقط (7).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 648) مع الممتع، والفروع (6/ 68).
(2)
في حكم الاستيفاء ممن أبي حدًا خارج مكة، فدخلها، أو أتى حدًا داخلها، وحكم القتال فيها، وأن الأشهر الحرم لا تعصم شيئًا من الحدود والجنايات؛ ومتى يُستوفى ممن أتى حدًا أو قودًا بأرض العدو.
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(4)
وعنه: يستوفى فيما دون النفس. المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 69)، والمبدع (9/ 56 - 57)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2993). وزاد: ولا يطعم ولا يسقى ولا يجالس ولا يؤوى، ويقال له: اتق اللَّه واخرجْ إلى الحِلِّ ليستوفى منك الحق.
(5)
وإن استوفى منه داخلَ الحرم، فقد أساء؛ لانتهاكه حرمةَ الحرم، ولا شيء عليه. المبدع (9/ 57 - 58)، وكشاف القناع (9/ 2993)، وانظر: الفروع (6/ 69).
(6)
المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 650) مع الممتع، والفروع (6/ 69)، وكشاف القناع (9/ 2993).
(7)
الفروع (6/ 69)، والمبدع (9/ 58)، وكشاف القناع (9/ 2993).
ولا تَعصم الأشهرُ الحُرُمُ شيئًا من الحدودِ والجناياتِ (1). وإذا أتى غازٍ حَدًّا، أو قَوَدًا، بأرضِ العدوِّ: لم يؤخَذْ به حتى يرجعَ إلى دارِ الإسلام (2).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
(1) الفروع (6/ 70)، والإنصاف (10/ 168)، وكشاف القناع (9/ 2994).
(2)
لم يؤاخذ به حتى يرجع إلى دار الإسلام. وقال أبو طالب: لا يقام عليه شيء ما دام ذلك حدث منه في دار العدو.
الفروع (6/ 71)، وانظر: المحرر (2/ 66)، والإنصاف (10/ 169)، وكشاف القناع (9/ 2994).