الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب استيفاء القصاص
وهو فعلُ مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بجانٍ مثلَ فعلِه، أو شبهَه (1). وشروطه ثلاثة:
1 -
أحدها: تكليف مستحِقٍّ. ومع صغره أو جنونه يُحبس جانٍ لبلوغٍ، أو إفاقة (2).
ولا يَملكُ استيفاءَهُ لهما أبٌ؛ كوصيٍّ، وحاكمٍ (3).
فإن احتاجا لنفقةٍ. . . . . .
ــ
باب استيفاء القصاص
* قوله: (وهو فعلُ مجنيٍّ عليه) هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس (4).
(1) المبدع (8/ 278)، والتنقيح المشبع ص (355)، وكشاف القناع (8/ 2885).
(2)
المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 498)، وكشاف القناع (8/ 2885).
(3)
وعنه: لوليهما من وصي وغيره استيفاؤه عنهما في النفس والطرف. فعلى هذا يجوز العفو على الدية. المصادر السابقة.
(4)
أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 282)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 211، وكشاف القناع (8/ 285)، كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.
فلوليِّ مجنونٍ -لا صغيرٍ- العفوُ إلى الدية (1).
وإن قَتَلا قاتِلَ مورِّثِهما، أو قطعا قاطِعَهما قهرًا: سقط حقُّهما (2)؛ كما لو اقتَصَّا ممن لا تَحمِلُ العائلُة ديتَه (3).
2 -
الثاني: اتفاق المشتركين فيه على استيفائه. ويُنتظَرُ قدومُ غائبٍ، وبلوغٌ، وإفاقةٌ (4).
ــ
* قوله: (لا صغيرٍ) تقدم في اللقيط المجني عليه؛ [أنه](5) إذا كان فقيرًا يجب على الإمام العفوُ إلى الدية، فيما إذا قطع طرفه؛ لينفق عليه منها مع صغره (6)، فليحرر الفرق (7) بين ما هناك وما هنا، وقد يفرق بأن غير اللقيط قد يستغني بنفقة واجبة، فلم يكن عفو الولي إلى مال محتاجًا إليه، بل قد ينسب إلى [غرض](8)؛
(1) وعنه: لوليهما العفو إلى الدية. وعنه: ليس له ذلك، وكالموسرين. المحرر (2/ 131)، والمبدع (8/ 280)، وانظر: الفروع (5/ 498)، وكشاف القناع (8/ 2885).
(2)
وقيل: يكون ذلك جناية منهما تضمنها عاقلتهما، وتتعين الدية لحقهما الأول. المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 498)، وانظر: كشاف القناع (8/ 285).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
وعنه: لشريك الصبي والمجنون أن ينفرد به. المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 437 و 439) مع الممتع، والفروع (5/ 498 - 499)، وانظر: كشاف القناع (8/ 285 - 2887).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
منتهى الإرادات (1/ 561)، كما أشار لذلك الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 283)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 211، وكشاف القناع (8/ 2885)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.
(7)
في "ب": "والفرق".
(8)
في "ج" و"د": "فرض".
فلا ينفردُ به بعضُهم (1)؛ كديةٍ، وقِنٍّ مشترَكٍ؛ بخلافِ محارَبةٍ: لتحتُّمِه، وحدِّ قذفٍ: لوجوبه لكلِّ واحدٍ كاملًا (2).
ومن مات: فوارثُهُ كهو (3).
ومتى انفرد به مَن مُنع: عُزِّرَ فقط. ولشريكٍ في تَرِكَةِ جانٍ حقُّه من الدية، ويَرجعُ وارثُ جانٍ على مقتصٍّ بما فوق حقِّه (4).
ــ
كإرادة دفع النفقة عن نفسه، فتدبر.
* قوله: (بما فوق حقه)؛ أيْ: حقِّ المقتصِّ من الجاني، فلو كان الجاني أقلَّ ديةً من المقتول؛ بأن قتلتِ امرأةٌ رجلًا له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر، فلمن لم يأذن نصفُ دية أبيه في تركة المرأة الجانية، وترجع (5) ورثتها على المقتص منها بنصف ديتها). حاشية (6).
(1) المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 437) مع الممتع، والفروع (5/ 498)، وكشاف القناع (8/ 285).
(2)
الفروع (5/ 498)، والمبدع (8/ 284). وفي الفروع: ويتوجه فيه وجه.
(3)
وقال ابن أبي موسى: يسقط، وتتعين الدية. المحرر (2/ 131)، والفروع (5/ 499)، والمبدع (8/ 284)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2885).
(4)
وقيل: يجب على المقتص لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجاني. المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 437) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 499)، وكشاف القناع (8/ 2885 - 2886). وفي الفروع: في الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينًا. انتهى.
(5)
هكذا وردت أيضًا في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي، ولعل صوابها: ويرجع.
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 282)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 283 - 284)، وكشاف القناع (8/ 286).
وإن عفا بعضُهم، ولو زوجًا أو زوجة، أو شَهِد -ولو مع فسقِهِ- بعفوِ شريكه: سقط القَوَدُ (1)، ولمن لم يَعْفُ حقُّه من الدية على جانٍ (2).
ثم إن قتله عافٍ: قُتل، ولو ادَّعى نسيانَه أو جوازه. وكذا شريكٌ عالمٌ بالعفوِ، وسقوطِ القودِ به. وإلا وَدَاهُ (3).
ويَستحقُّ كلُّ وارثٍ القودَ بقدرِ إرثه من مال (4)، ويَنتقلُ من مورِّثِه إليه (5).
ومن لا وارثَ له: فالإمامُ وليُّه، له أن يَقتصَّ. . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ)(أي: لم يعلم بالعفو، [أو علم] (6) به لكنه لم يعلم بسقوط العفو به) شرح (7).
(1) وقال قوم: لا يسقط بعفو بعض الشركاء؛ لأن العافي لم يرض بإسقاطه. والأول هو المشهور.
المبدع (8/ 282 - 283)، وانظر: المحرر (2/ 131)، والفروع (5/ 499)، وكشاف القناع (8/ 2886).
(2)
المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 438) مع الممتع، والفروع (5/ 499)، وكشاف القناع (8/ 2886).
(3)
الفروع (5/ 499)، والمبدع (8/ 284)، وكشاف القناع (8/ 2886)، وانظر: المحرر (2/ 131).
(4)
وعنه: يختص العصبة، الفروع (5/ 499)، وانظر: المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 440) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2887).
(5)
المحرر (2/ 131).
(6)
في "د": "وعلم".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 284)، وانظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 178)، وكشاف القناع (8/ 286).
أو يعفوَ إلى مال، لا مَجَّانًا (1).
3 -
الثالث: أن يُؤمَنَ في استيفاءٍ تعدّيهِ إلى غيرِ جانٍ (2).
فلو لزم القَوَدُ حاملًا، أو حائلًا، فحَملتْ: لم تُقتل حتى تضعَ، وتسقيَه اللِّبَأ. ثم إن وُجِد من يُرضعُه: قُتلتْ، وإلا، فحتى تَفطِمَه لحولَيْن (3). وكذا حدٌّ برَجْمٍ (4).
وتُقادُ في طرَفٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو يعفو إلى مال) لو قال: فله أن يعفو إلى الدية -كما في المحرر، والوجيز- لكان أولى؛ لأنه هو المراد؛ إذْ هو لا يتصرف إلا بما فيه حظ ومصلحة، وكلامه يوهم أن له العفو إلى مال، ولو كان أقل من الدية، وليس كذلك كما نبه عليه الحجاوي في حاشيته على التنقيح، فتنبه. حاصل الحاشية (5).
(1) وقيل: له العفو مجانًا. الفروع (5/ 499 - 500)، والمبدع (8/ 285)، وانظر: المحرر (2/ 131)، وكشاف القناع (8/ 2887).
(2)
المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 422) مع الممتع، والفروع (5/ 500)، وكشاف القناع (8/ 2887).
(3)
المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 442) مع الممتع، والفروع (5/ 500)، وكشاف القناع (8/ 2887).
(4)
وقال القاضي: يستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة لترضعه بنفسها، ولا يجب ذلك.
وقيل: يجب. الفروع (5/ 500)، والمبدع (8/ 287)، وانظر: المحرر (2/ 131 - 132)، وكشاف القناع (8/ 2887).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211، وانظر: المحرر (2/ 131)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 285)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 179)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 284)، وكشاف القناع (8/ 2887).
وتُحَدُّ بجَلْد بمجرَّد وَضْعٍ (1).
ومتى ادَّعتْه، وأمكَنَ: قُبِل، وحُبست (2)، لقودٍ، ولو مع غَيْبَةِ وليِّ مقتولٍ -بخلاف حبسٍ في مالِ غائبٍ- لا لحدِّ. . . . . .
ــ
* قوله: (وتحد بجلدٍ بمجرد وضعٍ) خلافًا للموفق حيث قال: ينتظر (3) بغير فورية (4) إلى انقضاء مدة النفاس والطهرِ منه؛ لتقوى على ذلك (5)، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح (6) والإنصاف (7)، وإن كان كلام الموفق أظهرَ. ذكره شيخنا في شرحه (8).
* قوله: (بخلاف حبس في مال غائب)؛ أيْ: (فإن المدين لا يحبس مع غيبة رب الدين). حاشية (9).
* قوله: (لا لحد)؛ أيْ: لا تُحبس لحدٍّ، والمراد: للَّه تعالى، وأما إذا كان
(1) كشاف القناع (8/ 2887 - 2888)، وانظر: المحرر (2/ 131)، والمبدع (8/ 287).
(2)
حتى يتبين أمرها. وقيل: لا يقبل ذلك إلا بشهادة النساء. المحرر (2/ 132)، والمقنع (5/ 444) مع الممتع، والفروع (5/ 500)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888).
(3)
في "ب" و"ج": "ينتضر"، وفي "د":"ينصر".
(4)
في "أ" و"ب": "قويّة".
(5)
حيث قال في المغني (12/ 328): (وإن كان الحد جلدًا، فإذا وضعت الولد، وانقطع النفاس، وكانت قوية يؤمن تلفُها، أقيم عليها الحد، وإن كانت في نفاسها، أو ضعيفة يخاف تلفُها، لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى).
(6)
التنقيح المشبع ص (355).
(7)
الإنصاف (9/ 484).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 285)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888).
(9)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 بتصرف قليل.