المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

ومَعِيبٌ من ذلك كلِّه بمثلهِ: إن أُمنَ تلفط من قطع شلاءَ (1) وبصحيح (2) بلا أرشٍ (3).

ويصدَّق وليُّ الجناية -بيمينه- في صحةِ ما جُنِيَ عليه (4).

* * *

‌1 - فصل

1 -

ومن أذهَب بعضَ لسانٍ، أو مارِنٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (إن أمن تلفٌ)؛ "بأن قال أهلُ الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسٍ بطرَف" شرح (5).

فصل (6)

(1) المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907)، وانظر: الفروع (5/ 490).

(2)

أي: يؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح. المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907).

(3)

والوجه الآخر: له دية الأصابع الناقصة، ولا شيء له من أجل نقص الصفة؛ كالشلل، واختار أبو الخطاب أن له أرشه. المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، والفروع (5/ 490).

(4)

وقيل: القول قول الجاني. واختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة؛ لتعذر البينة. الفروع (5/ 490)، وانظر: المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 295)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 210)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213، وكشاف القناع (8/ 2907).

(6)

فيما إذا كانت الجناية على بعض عضو.

ص: 87

أو شَفَةٍ، أو حَشَفةٍ، أو أُذُنٍ، أو سِنٍّ: أُقيدَ منه، مع أمنِ قلعِ سنِّه، بقدرِه، بنسبةِ الأجزاء: كنصفٍ وثلثٍ (1).

ولا قَوَدَ، ولا دِيةَ لما رُجيَ عَوْدُه في مدة تقولها أهلُ الخبرة، من عينٍ: كسنٍّ ونحوِها، أو منفعةٍ: كعَدوٍ ونحوهِ (2).

ــ

* قوله: (بنسبة الأجزاء)؛ [أي](3): لا بالمساحة (4)(5)(6).

* قوله: (ولا دية (7) لما رُجي عوده. . . إلخ) ظاهرُه: سواءٌ رجع بعد مضي المدة، أم لا، ويعارضه ما يأتي.

* قوله: (من عينٍ) المراد بها: ما قابل المنفعة (8).

(1) وقال أبو الخطاب: لا يؤخذ بعض اللسان ببعض. المحرر (2/ 128)، والمبدع (8/ 318)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2900 - 2901).

(2)

واختار الشيخ تقي الدين في سنٍّ كبيرةٍ القودَ في الحال؛ لأنه لا يرجى عودها. الفروع (5/ 495)، وانظر: المحرر (2/ 129)، والمقنع (5/ 481) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2901).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(4)

في "ج": "بالمساحقة"، وفي "د":"بالمسا".

(5)

هذا بعضه من حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 533، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 318)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 213)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 295)، وكشاف القناع (8/ 2900).

(6)

وفي هامش [أ/ 351 أ] ما نصه: (قوله: "بنسبة الأجزاء. . . إلخ" يعني: لا بالمساحة؛ لأنه قد يفضي إلى أخذ جميع لسان الجاني ببعض لسان المجني عليه. اهـ).

(7)

في "ب": "فربه".

(8)

يؤيد هذا قول المصنف بعد ذلك: "أو منفعة". كما أن محقق منتهى الإرادات عبد الغني عبد الخالق علق على ذلك بقوله: (بهامش "ز" حاشية: "المراد بالعين هنا ما قابل المنفعة").

ص: 88

فلو مات فيها: تعيَّنتْ ديةُ الذاهب (1). وإن ادَّعى جانٍ عَوده: حلف ربُّ الجناية.

ومتى عاد بحالِه: فلا أرشَ (2)، وناقصًا في قدرٍ أو صفةٍ: فحكومةٌ (3). ثم إن كان أخذ ديةً: ردَّها، أو اقتَصَّ: فلجانٍ الديةُ. ويَرُدُّها: إن عاد (4).

ومن قُلِعَ سنُّه أو ظُفرُه، أو قُطع طرَفُه: كمارِنٍ، وأذنٍ، ونحوِهما، فردّه فالتَحَم، فله أرشُ نقصِهِ (5).

ــ

* قوله: (في قدر) يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتُها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا (6).

(1) كشاف القناع (8/ 2901)، وفي المحرر (2/ 129)، والفروع (5/ 495)، والإنصاف (10/ 26): في السنن والظفر: هدر لا شيء له. وأما غيرها، فله الديةُ، أو القودُ حيث يُشرع، وقيل: ليس له إلا الدية.

(2)

المحرر (2/ 129)، وكشاف القناع (8/ 2901).

(3)

وقيل: إن عادت مائلة، أو يسيل منها الدم، فحكومة. وعنه: في الظفر خاصة يجب مع عوده على صفته خمسة دنانير، ومع عوده أسودَ عشرةُ دنانير. راجع: المحرر (2/ 129)، والفروع (5/ 495)، والمبدع (8/ 319)، وكشاف القناع (8/ 2901).

(4)

المحرر (2/ 129)، والفروع (5/ 495)، والمبدع (8/ 319).

(5)

الفروع (5/ 495)، وكشاف القناع (8/ 2900)، وفي المحرر (2/ 129)، والفروع: لا قود هنا ولا دية، بل حكومة (أرش)، وهذا يصلى على كون المعاد طاهرًا، أما إن اعتبر نجسًا -ميتة كما قال المحرر- فالحكم هنا بقاء حقه على حاله، لا أنَّ له أرشَ نقصه.

(6)

كشاف القناع ومعه الإقناع (8/ 2901)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 319)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 296).

ص: 89

وإن قَلعه قالعٌ بعدَ ذلك: فعليه ديتُه (1).

ومن جعل مكانَ سنٍّ قُلعت عظمًا، أو سنًّا أخرى، ولو من آدميٍّ، فثبتَتْ: لم تسقُط ديةُ المقلوعة. وعلى مُبِينِ ما ثبتَ حُكومةٌ (2).

ويُقبل قولُ وليٍّ -بيمينه- في عدمِ عَودِه والتحامِهِ (3).

ولو كان التحامُه من جانٍ اقتُصَّ منه: أُقيدَ ثانيًا (4).

* * *

ــ

ثم نبه [بعد](5) ذلك على المخالفة.

* قوله: (ولو كان التحامُه من جانٍ اقتصَّ منه، أقيد ثانيًا)؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتصُّ منه، فالتحمت، اقتصَّ منه](6) ثانيًا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن (7) غيره دوامًا (8)، فتقلع سنه دوامًا، فكلما التحمت، أُزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة (9).

(1) الفروع (5/ 495). وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع: وجوبَ حكومة لا دية؛ لأنه ليس كالأصل.

(2)

هذا أحد الوجهين. الفروع (5/ 496).

(3)

المحرر (2/ 129)، والفروع (5/ 496).

(4)

نص عليه، وقيل: ليس له ذلك. المحرر (2/ 129)، وكشاف القناع (8/ 2900)، وقدَّمه، وانظر: الفروع (5/ 496).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

في "أ": "من".

(8)

في "د": "وأما".

(9)

معونة أولي النهي (8/ 215)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 296)، وكشاف القناع (8/ 2900 - 2901).

ص: 90