المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب التعزير - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌4 - باب التعزير

‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

وهو: التأديبُ (1). ويجبُ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها، ولا كَفَّارةَ؛ كمباشرةِ أجنبيةٍ دونَ فَرْجٍ، وامرأةٍ لامرأةٍ، وسرقةٍ لا قطعَ فيها، وجنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وقذفِ غيرِ ولدٍ بغيرِ زنًا (2)، ولَعْنَةٍ، وليسَ لمن لُعِنَ ردُّها (3).

وكدُعاءٍ عليه، وشتمِه بغيرِ فِرْيَةٍ. . . . . .

ــ

باب التَّعْزير

* قوله: (لا قَطْعَ فيها)؛ كَمِنْ غيرِ حرزٍ، أو دون نصابٍ (4).

* قوله: (وشتمه بغير فرية)؛ أي: بغير قذف (5)؛ إذ الفريةُ تطلق على القذف، ومنه قول علي رضي الله عنه:(إذا سكر، هَذَى (6)، وإذا هذى، افترى، وإذا

(1) المقنع (5/ 607) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3027).

(2)

المحرر (2/ 163)، والمقنع (5/ 756) مع الممتع، والفروع (6/ 107)، وكشاف القناع (9/ 3027).

(3)

كشاف القناع (9/ 3027)، وفي الفروع (6/ 116)، والإنصاف (10/ 250): أن هذا ينبني على جواز لعن المعين.

(4)

معونة أولي النهى (8/ 449)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 360)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3027).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 361).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "هذا".

ص: 271

وكذا: "اللَّهُ أكبرُ عليك"، ونحوُ ذلك (1).

قال بعضُ الأصحاب: "إلَّا إذا شتَمَ نفسَه، أو سبَّها"(2).

ــ

افترى، لزمه ثمانون) (3).

* قوله: (قال بعض الأصحاب)؛ أي: القاضي ومَنْ معه (4).

* قوله: (إلا إذا شتم نفسَه، أو سَبَّها) لعله ما لم يتضمن سبَّ (5) أحدِ أبويه.

(1) فله قوله له، وله تعزيره.

الفروع (6/ 116)، والإنصاف (10/ 250)، وكشاف القناع (9/ 3027 و 3032).

(2)

المبدع (9/ 109)، والتنقيح المشبع ص (367)، وكشاف القناع (9/ 3028).

(3)

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الأشربة، باب: الحد في الخمر (3/ 55)، والدارقطني في سننه (3/ 157)، والبيهقي في سننه: كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في عدد حد الخمر (8/ 320)، وفي معرفة السنن والآثار من طريق الشافعي عن مالك (13/ 50)، وعبد الرزاق في مصنفه: باب حد الخمر (7/ 378)، والحاكم في المستدرك (4/ 417)، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (8/ 46)؛ لكن ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى- قال بعد ذكر هذا الأثر وآثارًا معه في أعلام الموقعين (1/ 211):(وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضًا، وشهرتها تغني عن إسنادها). وراجع: نصب الراية (3/ 351 - 352)، لكنه قال: وقد أخرج مسلم في صحيحه، كتاب: الحدود - باب: حد الخمر (11/ 214) برقم (1706): أن عمر استثار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود ثمانين، فجلد عمر ثمانين.

(4)

المبدع (9/ 109)، والتنقيح المشبع، ص (376)، ومعونة أولي النهى (8/ 450)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3028)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 548.

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "بسبب".

ص: 272

ولا يُحتاج إلى مطالَبةٍ، فيُعزَّرُ مَن سَبَّ صاحبيًّا، ولو كان له وارثٌ ولم يطالِبْ (1).

ويُعَزَّرُ -بعشرينَ سَوْطًا- بشربِ مسكرٍ في نهارِ رمضانَ، مع الحَدِّ (2).

ــ

* قوله: (ولا يحتاج إلى مطالبة)(3)؛ أي: الأصلُ في ذلك، فلا ينافي ما في كلام بعضهم -وهو القاضي في الأحكام السلطانية- من أنه يفتقر إلى مطالبة فيما إذا سب الولد أباه، ولا يعزر بغير طلب أبيه، على ما في الإقناع (4).

* قوله: (ويُعزر بعشرين سوطًا بشربِ مُسكِرٍ في نهارِ رمضانَ مع الحَدِّ) ظاهرُ المتن: أنه لو أفطر في نهار رمضان، بغير مسكر، أن تعزيره لا يتقيَّدُ بعشرين سوطًا، لكنَّ قولَ شيخِنا في شرحِه (5) نقلًا عن عليٍّ: أنه أُتي بالنجاشي، وقد (6) شربَ خمرًا في [نهار](7) رمضان (8)، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطًا؛

(1) الفروع (6/ 107)، والمبدع (9/ 109).

(2)

ونقل حنبل: يغلَّظ عليه؛ كمن قَتَلَ في الحرم. واختاره بعضُ الأصحاب.

الإنصاف (10/ 231)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3028).

(3)

في "أ": "مطالبته".

(4)

الإقناع (9/ 3028) مع كشاف القناع.

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 361)، ومعنى العبارة: لكن يؤخذ من قول شيخنا في شرحه.

(6)

في "أ": "قد".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(8)

أخرجه البيهقي في سننه: كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في عدد حد الخمر (8/ 321)، وذكره ابن قدامة في المغني (12/ 525) منسوبًا إلى الإمام أحمد، ولم أجده في مسنده، ومن الغني عن الذكر أن النجاشي هنا شخص آخر غير أصحمة النجاشي ملك الحبشة الذي أسلم، وتوفي في شهر رجب سنة تسع من الهجرة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم =

ص: 273

ومَن وَطِئَ أَمَةَ امرأتِه، حُدَّ: ما لم تكن أَحَلَّتْها له (1).

فَيُجْلَدُ مِئةً -إن عَلِم التحريمَ- فيهما (2). وإن وَلَدَت: لم يَلْحَقْه نسبُه (3).

ــ

لفطره في رمضان: أن تعزير الفطر (4) في رمضان مقيدٌ بعشرين، ولو كان الفطرُ بغير المسكر، إلا أن يُحمل قولُ الراوي:"لفطره"؛ أي: لما تعاطاه، وهو الخمر. فليحرر.

* قوله: (فيجلَدُ مئة) تعزيرًا لا حدًّا؛ بدليل قول المصنف فيما يأتي: "ولا يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع".

* قوله: (إن علم التحريم فيهما)؛ (أي: مسألة شرب المسكر في نهار رمضان، ومسألة وطء أَمَةِ امرأته (5) التي أحلَّتها له) شرح (6).

* قوله: (وإن ولدت، لم يلحَقْه نسبُه) ظاهره: في كلٍّ من حالتي علمِ التحريمِ وعدمهِ.

= صلاة الغائب رضي الله عنه، وترجمته في سير أعلام النبلاء (1/ 428 - 443).

(1)

المقنع (8/ 708) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3028).

(2)

المقنع (5/ 708) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3028).

(3)

والرواية الثانية: يلحقه نسبه.

المقنع (5/ 708) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3028).

(4)

في "ب": "النظر".

(5)

في "د": "امرائه".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 361) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 451).

وقال البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 220: (قوله: إن علم التحريم فيهما: أي: فيما إذا لم تحلَّها له، وفيما إذا أحلَّتها له).

ص: 274

ولا يسقطُ حَدٌّ بإباحةٍ في غيِر هذا الموضعِ (1).

ومن وَطِئَ أَمَةً -له فيها شِركٌ-، عزر بمئةٍ إلا سوطًا (2)، وله نَقْصُه (3).

ــ

قال الشارح: (لأنه لا ملك، ولا شبهة)(4).

* قوله: (وله نقصُه)؛ (أي: لمن يقيم التعزيرَ نقصُه عما ذُكر؛ لأن أقلَّه ليس مقدَّرًا، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، وكما يكون بالضرب، يكون بالحبس، والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الولاية. قال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل أن يقال [له] (5): يا ظالمُ، يا معتدي، وبإقامته من المجلس. ويجوز التعزير أيضًا بصلبه حيًا. ولا يمنع من أكل ووضوء، ويصلي بالإيماء، ولا يُعيد. وفي الفنون (6). للسلطان سلوكُ [السياسة، وهو الحزمُ عندنا. ولا تقفُ](7) السياسةُ على ما نطقَ به الشرعُ). حاشية (8).

(1) المقنع (5/ 708) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3028).

(2)

وعنه: يعزر بمئة بلا نفي. الفروع (6/ 109)، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3029)، وانظر: المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 709 - 710) مع الممتع.

(3)

المحرر (2/ 164)، قال: بحسب ما يراه السلطان، والفروع (6/ 109)، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3029).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 451)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3028).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(6)

في "د": "المسنون".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220 - 221.

وذكر بعضه الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 452)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =

ص: 275

ولا يُزادُ في جَلْدٍ على عَشْرٍ، في غيرِ ما تقدَّم (1). ويحرُمُ تعزيزٌ بحَلْقِ لحيةٍ، وقطعِ طرَفٍ، وجَرْحٍ (2)، وأخذِ مالٍ، أو إتلافِه (3) ، لا بتسويدِ وَجْهٍ (4)، ولا بأَنْ يُنادى عليه بَذنْبِه، ويُطافَ به مع ضربِه.

ومن قال لذمِّيًّ: "يا حاجُّ"، أو لَعَنَه بغيرِ موجِبٍ: أُدِّب (5).

ومن عُرِفَ بأذى الناسِ -حتى بعينه- حُبس حتى يموت. . . . . .

ــ

* قوله: (في غير ما تقدَّم)؛ أي: من المسائل (6) الثلاث (7).

* قوله: (ومن قال لذميٍّ: يا حاجُّ. . . إلخ) وتأديبُه في هذا لا لاحتقاره،

= (3/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3029).

(1)

المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 709) مع الممتع، والفروع (6/ 109)، وكشاف القناع (9/ 3028 - 3029).

(2)

الفروع (6/ 110 - 111)، والإنصاف (10/ 248 و 250)، وكشاف القناع (9/ 3030 - 3031).

(3)

المبدع (9/ 113)، وكشاف القناع (9/ 3030).

(4)

الإنصاف (10/ 248)، وكشاف القناع (9/ 3531). وفي الفروع فيه وجهان. ذكرهما المرداوي في تصحيح الفروع، فقال: أحدهما: لا يفعل ذلك، وهو الصحيح. والصواب: الرجوع في ذلك إلى الأشخاص؛ فإن المقصودَ الردعُ والزجر، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. وقد توقف الإمام أحمد في ذلك. وعن عمر في شاهد الزور: يُحلق رأسه.

راجع: الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 110)، والإنصاف (10/ 248).

(5)

الفروع (6/ 116)، وكشاف القناع (9/ 3031 و 3033)، وانظر: الإنصاف (10/ 250).

(6)

في "ب": "قوله المسائل".

(7)

وهي مسألة من أفطر في نهار رمضان بشرب مسكر، فيجلد عشرين مع الحد، ومسألة من وطئ أمةَ زوجته التي أحلتها له، فيجلد مئة، ومسألة من وطئ أمة له فيها شرك، فيعزر بمئة إلا سوطًا، وعنه: يعزر بمئة -على ما مرَّ-.

ص: 276

أو يتوبَ (1).

المنقِّحُ: "لا يبعُدُ أن يُقتلَ العِائنُ: إذا كانَ يَقْتُل بعينِه غالبًا، وأما ما أتلفَه، فيغْرَمُهُ" انتهى (2).

ومن استَمنَى -من رجلٍ أو أمرأة- لغيرِ حاجةٍ، حَرُمَ، وعُزَّرَ (3).

وإن فعَله خوفًا من الزنى: فلا شيءَ عليه (4). فلا يُباحُ إلا إذا لم يَقدِر على نكاحٍ -ولو لأَمَةٍ- (5).

ــ

بل لتعظيمه؛ حيث شبه من يقصد كنائسهم بقصَّاد بيتِ اللَّه الحرام، وتسميته حاجًّا (6).

* قوله: (وإن فعله خوفًا من الزنى، فلا شيء عليه)، وأدخل فيه ابنُ نصر اللَّه اللواطَ، يعني: فإذا استمنى بيده خوفَ اللواط، فلا شيء عليه، وكذا أدخل فيه

(1) الفروع (6/ 113)، والمبدع (9/ 113)، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3031).

(2)

التنقيح المشبع ص (376).

(3)

وعنه: يحرم مطلقًا. وعنه: يكره. ونقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. وقال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به. وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم. الفروع (6/ 120)، والإنصاف (10/ 251)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3030).

(4)

وعنه: يكره. الفروع (6/ 120)، وانظر: المقنع (5/ 711) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3030).

(5)

الممتع في شرح المقنع (5/ 712)، وكشاف القناع (9/ 3030).

(6)

معونة أولي النهى (8/ 453)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3033).

ص: 277

ولو اضطُرَّ إلى جماعٍ، وليس مَنْ يباح وَطْؤُها، حَرُمَ الوَطْءُ (1).

ــ

خوف وطء البهيمة (2).

* قوله: (حرم الوطء) ولو لبهيمة.

* * *

(1) الفروع (6/ 120)، والمبدع (9/ 114)، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3030).

(2)

حاشية الفروع لابن نصر اللَّه لوحة 181.

ونقله عنه البهوتي أيضًا في حاشية منتهى الإرادات لوحة 221. وذكر بعضه في شرح منتهى الإرادات (3/ 362)، ولم ينسبه لأحد، كما ذكر جميعه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 548، ولم ينسبه لأحد.

ص: 278