المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

وملكُ سيدِه باقٍ عليه (1).

* * *

‌2 - فصل

وديةُ جنينٍ حرٍّ مسلمٍ، -ولو أنثى، أو ما تصيرُ به قِنٌّ أُمَّ وَلَدٍ- إن ظهر -أو بعضُه- ميتًا، ولو بعدَ موتِ أمِّه يجنايةٍ عمدًا، أو خطأً، فسقطَ، أو بقيتْ متألمةً حتى سقطَ، ولو بفعلها، أو كانت ذميَّةً حاملًا من ذميٍّ، ومات -ويُردُّ قولُها:"حملتُ من مسلم"- أو أمةٌ وهو حرٌّ، فتُقدَّرُ حُرَّةً. . . . . .

ــ

* قوله: ([وملكُ] (2) سيدِه باقٍ (3) عليه)؛ خلافًا للحنفية؛ حيث قالوا: إنه يملكه جانٍ بما دفعه لسيده من قيمته (4).

فصل (5)

= في معونة أولي النهى (8/ 259).

(1)

المصدران السابقان.

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(3)

في "ب" زيادة: "باق".

(4)

قال المرغيناني: (ومن فقأ عيني عبد، فإن شاء المولى دفعَ عبده، وأخذَ قيمته، وإن شاء أمسكَه، ولا شيءَ له من النقصان عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا -أبو يوسف، ومحمد-: إن شاء أمسك العبد، وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد، وأخذ قيمته).

بداية المبتدي وشرحه الهداية (4/ 211 - 212).

(5)

في دية الجنين.

ص: 133

غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ (1)، قيمتُها: خمسٌ من الإبل (2)، موروثةٌ عنه، كأنه سقط حيًا (3).

فلا حقَّ فيها لقاتلٍ، ولا كاملِ رِقٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (غُرَّةٌ عبدٌ (4) أو أَمَةٌ) انظر: هل يعتريها (5) التغليظُ وعدمُه قياسًا على الدية، أو يقال: إنه يؤخذ من قوله -فيما تقدم- من أنه لا تغليظَ في غيرِ إبلٍ (6): أن الغرة لا تغلَّظ (7)؛ لدخولها في عموم النفي؟ (8).

(1) الفروع (6/ 17)، والمبدع (8/ 357 و 361)، والإنصاف (10/ 69)، وكشاف القناع (8/ 2929 - 2932).

(2)

المبدع (8/ 358)، وكشاف القناع (8/ 2930)، وفي الإنصاف (10/ 70):(وقال بعض الأصحاب: مقتضى كلام الإمام أحمد أن تُقَوَّمُ الغرة بالأصول الخمسة أو الستة). انتهى. وفي كشاف القناع: (تقوم بالذهب والفضة).

(3)

المبدع (8/ 358)، وكشاف القناع (8/ 2930)، وفي المبدع:(قال الليث: لا تورث، عنه، بل هي لأمه). وقد رد عليه برهان الدين ابن مفلح.

(4)

في "ج" و"د": "عبدًا".

(5)

في "ب": "يعتريهما"، وفي "ج" و"د":"يعتبر لها".

(6)

منتهى الإرادات (2/ 429).

(7)

في "أ": "لا تغليظ".

(8)

لعل الصحيح الثاني، وهو أنها لا تغلظ؛ لدخولها في عموم النفي؛ حيث لم أجد من تحدث في تغليظ الغرة. وقد سبق كلام الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 248)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 307). عند تعليلهم قوله:"وتغلظ في طرف كنفس، لا في غير إبل" أنها لا تغلظ الدية في غير الإبل؛ لعدم وروده. كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (8/ 2926).

ص: 134

وبرثُها عَصَبةُ سيدٍ قاتلٍ جنينَ أمته الحرَّ (1)، ولا يُقبل فيها خصيٌّ ونحوُه، ولا معيبٌ يُرَدُّ في بيعٍ، ولا مَنْ له دونَ سبعِ سنين (2).

ــ

* قوله: (ويرثها عصبةُ سيدٍ قاتلٍ جنينَ أمته الحر)؛ أيْ: إن لم يكن للجنين ورثةٌ من النسب (3).

وبخطه: لعل مراده بالعصبة: أعمٌّ ممن يرث في باب الولاء بالتعصيب، أو بالفرض؛ كالأب، والجد، على ما فصل في بابه (4)، فتدبر.

* قوله: (ولا يُقبل فيها خَصيٌّ)؛ أيْ: ولا خنثى، على ما في الإقناع (5).

وبخطه: انظر ما الفرق بين الغرة والكفارة -ولو كفارة قتل-؛ حيث قالوا بإجزاء الخصي فيها.

* قوله: (ولا من له (6) دون سبع سنين) انظر ما الفرق بينها وبين الرقبة التي وجبت في الكفارة؛ حيث اعتبروا هنا كونَها لسبع فأكثرَ دونَ ما هناك (7).

(1) الفروع (6/ 19)، والمبدع (8/ 361)، وكشاف القناع (8/ 2930).

(2)

وقيل: يقبل فيها أقل من سبع سنين. الفروع (6/ 17)، والمبدع (8/ 358 - 359)، وانظر: المحرر (2/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2931).

(3)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 215.

(4)

أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215.

(5)

الإقناع (8/ 2931) مع كشاف القناع، وانظر: المحرر (2/ 147)، والممتع في شرح المقنع (5/ 532)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 263)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 311).

(6)

في "ب" و"د": "ولا من دون".

(7)

علل الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 263)، والبهوتي في شرحه (3/ 311) الحكمَ هنا بأن المقصود من العبد أو الأمة الخدمة، لا نفس المالية، ولو أريد نفس المالية، لم يتعين الغرة، ومن له دون سبع سنين لا يحصل منه المقصود، بل يحتاج إلى من يكفله =

ص: 135

وإن أعوزتْ: فالقيمةُ من أصلِ الدية. وتُعتبرُ سليمة مع سلامته وعيبِ الأم (1)(2).

وجنينُ مُبَعَّضٍ بحسابِه (3). وفي قِنٍّ -ولو أنثى- عُشْرُ قيمةِ أَمَةٍ (4).

وتقدَّر الحرةُ أَمَةً، ويؤخذُ عُشْرُ قيمتها يومَ جنايةٍ نقدًا (5).

ــ

* قوله: (وتعتبر سليمة مع سَلامَتهِ وعيبِ الأم)، فلو كانت الأم سليمة، والجنين مَعيبًا، هل يكفي كونها معيبة أيضًا، أوْ لا؟. توقف فيه شيخنا، ثم قال كما في شرحه: إنه إنما يتضح في الجنين القِنِّ، وأما الحر، فلا تختلف ديتُه بالاختلاف في السلامة والعيب بنحو الخرس والصمم (6)، ونقصِ بعضِ الأعضاء -على ما تقدم- (7)، فتدبر.

* قوله: (وتقدر الحرةُ أمةٌ) يعني: فيما إذا كانت الأم حرة، والجنين رقيقًا؛

= ويخدمه، فلا يقبل، ثم إن في المسألة قولًا آخر -كما سبق وذكرت- وهو قبول من له دون سبع سنين فيها.

(1)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".

(2)

الفروع (6/ 17 - 18)، وانظر: المبدع (8/ 358)، والإنصاف (10/ 75)، وكشاف القناع (8/ 2932).

(3)

المبدع (8/ 359)، وكشاف القناع (8/ 2932).

(4)

ونقل حرب: أن فيه نصفَ عشر قيمتها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًا. الفروع (6/ 18)، والمبدع (6/ 359)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2932).

(5)

المحرر (2/ 146 - 147)، والفروع (6/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2932).

(6)

في "ج": "والصم".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 311).

كما أشار لذلك في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وأشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 539.

ص: 136

وإن ضرب بطن أَمَةٍ -فعتقَ جنينُها، ثم سقط (1) - أو بطنَ ميتةٍ، أو عضوًا، وخرج ميتًا -وشُوهدَ بالجوف يتحرك-: ففيه غُرَّةٌ (2).

وفي محكومٍ بكفرِه: غرةٌ قيمتُها عُشرُ ديةِ أمّه (3).

وإن كان أحدُ أبويه أشرفَ دينًا؛ كمجوسيةٍ تحت كتابيٍّ، أو كتابية -تحت مسلم-: فغرةٌ قيمتُها عُشر ديةِ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّين (4).

ــ

بأن أعتق (5) الحاملَ واستثنى حملَها (6).

* قوله: (فعتَقَ جنينُها)(بأن أعتقه سيده دونها، أو كان علَّق عتقَ جنينها على ضرب جانٍ بطنَها) شرح (7).

وبخطه: أي: في وقت يصح عتقُه فيه، كذا ببعض الهوامش، فليحرر.

(1) ففيه غرة جنين حر. وعنه: يضمن بجنين مملوك. وعنه: يضمن بغرة جنين حر إذا سبق العتق الجناية، وإلا، فيضمن بضمان الرقيق، ونقل حربى التوقف. الفروع (6/ 19)، والإنصاف (10/ 72).

(2)

الفروع (6/ 18)، وقال:(وفيه خلاف، وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع وجوبَ الغرة).

(3)

المبدع (8/ 360).

(4)

المحرر (2/ 147)، والمقنع (5/ 532) مع الممتع، والفروع (6/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2933).

(5)

في "د": "عتق".

(6)

معونة أولي النهى (8/ 264)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 311)، وحاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 215.

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 311)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 264)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وكشاف القناع (8/ 2933).

ص: 137

وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ (1): ففيه ما فيه مولودًا (2)، وإلا: فكَمَيِّتٍ (3).

وإن اختلفا في خروجه حيًا -ولا بيِّنةَ- فقولُ جانٍ (4). . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا فكميت)؛ أيْ: وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله فيه (5)، ولو سقط حيًا. كذا في شرحه (6). وظاهره: ولو استهلَّ صارخًا. [وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا](7) إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض (8).

وبخطه: الاستهلالُ: التصريح (9) عند النزول (10).

* قوله: (فقولُ جانٍ)؛. . . . . .

(1) استهلال المولود: تصويتُه عند ولادته بالبكاء. وهو دليل ولادته حيًا. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 217)، ولسان العرب (11/ 701 - 702).

(2)

وعنه: أن هذا لا يثبت إلا إذا استهل. الفروع (6/ 18)، والمبدع (8/ 360)، وانظر: المحرر (2/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2933).

(3)

المقنع (5/ 533) مع الممتع، والفروع (6/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2933).

(4)

والوجه الثاني: القول قول مستحق دية الجنين. المحرر (2/ 147)، والمقنع (5/ 533) مع الممتع، والفروع (6/ 18)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2933).

(5)

معونة أولي النهى (8/ 265)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312)، وكشاف القناع (8/ 2933).

(6)

معونة أولي النهى (8/ 265).

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

من قول المصنف: "ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . ". منتهى الإرادات (2/ 92).

(9)

في "ج" و"د": "التصريح".

(10)

مختار الصحاح ص (697)، والمصباح المنير ص (244)، والمطلع على أبواب المقنع ص (307).

ص: 138