الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ
وتلزمُ كاملةً في مالِ قاتلٍ لمَ يتعَمَّدْ (1) -ولو كافرًا (2)، أو قِنًّا. . . . . .
ــ
بابُ كَفَّارَةِ القتلِ
وتقدَّمَ بيانُها في كفارة [الظِّهار](3)[من](4) أنها عتقُ رقبةٍ، أو صيامُ شهرينِ متتابعينِ، ولا يدخلها إطعام (5)؛ يعني: كما هو مقتضى الآية (6).
(1) وعنه: تلزم الكفارة في العمد كالخطأ وشبه العمد. المقنع (6/ 611 و 614) مع الممتع، والفروع (6/ 47)، وانظر: المحرر (2/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(2)
واختار الشيخ تقي الدين أن الكافر لا كفارة عليه. الفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 28)، وانظر: المحرر (2/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(5)
منتهى الإرادات (2/ 327)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2729 - 2730).
(6)
وهي قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92]؛ حيث لم يذكر سبحانه الإطعامَ في كفارة القتل.
وعنه: أنها مثلُ كفارة الظهار يدخلُها الإطعام. انظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 381).
أو صغيرًا، أو مجنونًا (1)، أو إمامًا في خطأٍ يحملُه بيتُ المال (2)، أو مُشارِكًا (3)، أو بسببٍ بعدَ موتِه -نفسًا محرَّمَةً- ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مستأمنًا، أو جنينًا (4) -غيرَ أسيرٍ حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، ونساءِ حربٍ وذُرِّيتِهِمْ، ومن لم تبلُغْه الدعوةُ (5).
لا مُباحةً؛ كباغٍ، والقتلُ قصاصًا. . . . . .
ــ
* قوله: (يحملُه بيتُ المالِ)؛ بأن كان بسبب (6) خطئه في الحكم -على ما سبق- (7).
* قوله: (نفسًا) مفعولُ (قاتلٍ)(8).
* قوله: (ومن لم تبلُغْه الدعوةُ)؛ أي: دعوة الإسلام (9).
(1) وعنه: لا تجب الكفارة على الصبي والمجنون. المبدع (9/ 29)، وانظر: المحرر (2/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2970 - 2971).
(2)
وعنه: لا تلزم في ماله، بل في بيت المال. المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 30)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2970).
(3)
والوجه الثاني: تجب كفارة واحدة. المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 611) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 47)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(4)
واختار الشيخ تقي الدين: لا تلزم قاتلَ نفسه كفارةٌ. راجع: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 611) مع الممتع، والفروع (6/ 47)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(5)
فلا تلزمهم. الفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 29)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(6)
في "د": "سبب".
(7)
منتهى الإرادات (2/ 449).
(8)
معونة أولي النهى (8/ 329)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 331).
(9)
شرح منتهى الإرادات (3/ 331).
أو حَدًّا، أو دَفْعًا عن نفسِه (1). ويُكَفِّر قِنٌّ بصومٍ (2). ومن مالِ غيرِ مُكَلَّفٍ وليُّه (3). ويتعددُ بتعدُّدِ قتلٍ (4).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
(1) فلا كفارة عليه. المقنع (5/ 613) مع الممتع، والفروع (6/ 47)، وكشاف القناع (8/ 2971).
(2)
المقنع (5/ 611) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2971).
(3)
الفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 31)، وكشاف القناع (8/ 2971).
(4)
المحرر (2/ 152).